خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا . يعني متعة النساء .
الراوي: جابر بن عبدالله و سلمة بن الأكوع - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1405
بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤا أحد و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من والاه
قال تعالى : وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) آل عمران
صدق ربي جل في علاه .. فهذا ما يتضح جليا في مثل هذه الجهالات , التي لا ترقى حتى أن تسمى شبهة و تنم عن جهل و قلة احترام للرموز و تعمد التدليس في مجال يكون الدليل فيه معيار المحاور ...
يقول عابد الصليب :
نبي يحلل الدعارة
فهل يا تُرى يعلم النصراني معنى الدعارة ؟؟
أشك في ذلك !! لانه لو علم معناها لما احتاج ان يطرح هذا السؤال ..
تعالو إذن نُعَرف مفهوم الدعارة في الإسلام
الدعارة في الإسلام ( من موقع محايد ) :
الدعارة في الإسلام محرمة حرمة مطلقة. وتنزل في القرآن الكريم بمعنى الزنا، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحرم الدعارة بالمطلق وعقوبة الدعارة في الإسلام الجلد مائة جلدة للزاني أو الزانية. أما إذا كان ممارس \ ممارسة الدعارة محصناً أو محصنة (متزوجا أو متزوجة) فإن العقوبة تصل إلى الإعدام رمياً بالحجارة. وعلى الرغم من قسوة العقوبات فقد وضع الإسلام قوانين تجعل ممارسة العقوبة بحق مرتكبي الدعارة أمراً في منتهى الصعوبة، إذ يشترط في معاقبة ممارس الدعارة أن يعترف هو شخصياً بممارستها أو أن يكون هناك أربعة شهود شاهدوا عملية ممارسة الجنس بشرط رؤية الزانى رؤية واضحة لالبس فيها للاشهود الاربعة رؤية لا لبس فيها وعدم عدول اى شهاد الشهود الاربعة عن شهادته والا يصبح الثلاثة الباقين او اقل مدانين بتهمة قذف الرجل والمراة ويقام عليهم حد القذف. كما يضع الإسلام عقوبات صارمة على أولئك الذين يتهمون النساء بممارسة الدعارة بدون وجود دليل قاطع (أربعة شهود). :
مسند أحمد 21705 وصحح الألباني إسناده في الصحيحة 370 .
فكيف يكون قد أحله الرسول :salla: في مرة من المرات؟
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" رواه البخاري ومسلم
__________________
أراد المسكين هنا أن يربط بين زواج المتعة المنسوخ صدر الإسلام و الزنا ( الدعارة حسب عقل النصراني )
و هذا غير صحيح لان الاختلاف شاسع بين المعنيين !!
فهو لا يهمه أن يكون الحكم منسوخا ام لا فهو يعلم أن زواج المتعة محرم الى يوم القيامة ... لانه ان دخل في موضوع النسخ فلن يخرج منه أبدا بالرجوع الى كتابه الذي يقدسه !! و الذي به من الأحكام المنسوخة ما لا يُعد و لا يحصى ..
نكاح المرأة بالثوب الى أجل او نكاح المتعة , هو زواج محرم ! و يختلف عن الزنا للاسباب التالية :
أنه يكون بولي .
أنه يكون بعقد .
أنه يكون بمهر .
أنه يكون بإشهار .
أنه يكون بإشهاد.
و العلة من تحريمه ان المُقدِم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة الزوجية ، وما دام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة .
بمعنى انه لا يستوفي شروط النكاح كاملة , التي من أهمها الديمومة . و هذا سبب تحريمه .
فالزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72. أما زواج المتعة، فهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء مهر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه
و حكمه البطلان , فيجب فسخه متى وقع . و يثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة !
في الوقت الذي لا يحتاج الزنا الى فسخ و لا يكون بعقد و لا بمهر و لا بولي و لا إشهاد و لا إشهار .
و المقدم على زواج المتعة في أيامنا ليس في حكم الزاني بدليل انه لا يقع عليه حد الزنا , لانه يتزوج زواجا بكل الشروط و يضيف عليه فقط مدة للزواج في العقد و هي علة التحريم !
فتوى للدكتور د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
تقول :
س : هل من يتزوج زواج المتعة في حكم الزاني؟.
ج : الحمد لله وحده، وبعد:
فمن تزوج زواج متعة وهو عالم بالتحريم فهو آثم مخطئ، وأما بالنسبة للحكم القضائي بحد الزنا، فلا يجب عليه عند جمهور أهل العلم، لأن العقد الحاصل الذي أباحه بعض الناس شبهة تدرأ الحد، ولذا يعزر على فعله بعقوبة دون الحد، علماً أن الزواج الذي ينوي فيه، الزوج الطلاق دون اشتراط في العقد لمدة، فقد اختلف أهل العلم فيه هل هو من المتعة أو لا؟ ولعل الأقرب تحريمه والله الموفق والهادي لا إله إلا هو
من موقع : الإسلام اليوم
و نكاح المتعة كان قد أبيح زمن رسول الله :salla: ثم نُسخ و حُرم الى يوم القيامة ...
الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي ، و هو من الكبائر باتفاق العلماء ، قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء:32).
و قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) (الفرقان:68).
نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة محدودة مؤقتة بوقت معين، تنتهي علاقتهما بانقضاء هذه المدة، وهذا النوع من النكاح عده العلماء من الأنكحة الفاسدة، واتفق الأئمة الأربعة على تحريمه كما نقل عنهم ذلك الإمام ابن تيمية (انظر: مجموع الفتاوى 32/107.) ، وهذا النكاح كغيره من الأنكحة الفاسدة، والتي تقوم على إسقاط شرط من شروط النكاح أو تغيير حكم ثابت في الشرع أو غير ذلك من مفسدات عقود الأنكحة . ويفرق أهل السنة بين إسقاط شرط من شروط النكاح حتى لو كان بتراضي الزوجين ؛ أو إسقاط حق من الحقوق المتبادلة بين الزوجين باتفاقهما وتراضيهما .
المتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها، وقد يلتبس نكاح المتعة المنسوخ في أول الإسلام مع ما عليه المذهب الشيعي، لكن المذهب الشيعي لا يشترط الولي ولا الإشهاد على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام،
وقد قال الله تعالى في أمر الولي: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.." [سورة النور (32)]، وقال: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.." [سورة البقرة: 232]، ولو لم يكن للأولياء حق الولاية لما خوطبوا بذلك، وقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في هاتين الآيتين: إنهما أصرح آيتين في اعتبار الولي في النكاح ( انظر : حاشية الروض المربع (6/462).)
المشهور عن الإمام أحمد، وجماهير أهل العلم . على أن جميع العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر ( انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 2/ 20) .)، ولذلك جاءت الأحاديث بالأمر بإعلان النكاح حتى يفترق عن السفاح ، كما جاء عن النبي صلى الله غليه وسلم :" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف " أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح (1089)
وقد قال الإمام القرطبي: "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"، وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف" (انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/87) .).
إذن كلام الإمام القرطبي ينهي الموضوع تماما !!
لان معنى هذا الكلام أن نكاح المتعة الذي أبيح زمن رسول الله ثم حُرم الى يوم القيامة و الذي يختلف عن نكاح المتعة لدى الشيعة , لا يعتبر زنا لتوفره على كل شروط الزواج الشرعي من عقد و ولي و إشهاد و إشهار ما عدا الديمومة ! و حكمه بعد التحريم انه زواج باطل وجب فسخه متى وقع !
سلمت وسلم لسانك وسلم قلبك وعقلك أخي الحبيب أسد الدين .. ماشاء الله لقد طرحت الشبهة باسلوب راقي جدا جدا بارك الله فيك وفي ال بيتك ..
هذه الشبهة عرضت علي مرارا وتكرارا فلم أجد اسلوب افضل من الاسلوب الذي قمت بطرحه .. جزاك الله الفردوس الاعلى ..
إذن فنحن الآن أمام أمرين :
إما أن النصراني يعلم هذا الكلام .. فهو إذن مُدلس ! و هذا مخالف لشروط الحوار في مجال لا مكان فيه للمدلسين !
وإما أنه لا يعلمه .. فإنه يجادل فيما ليس له فيه علم ! و هذا أيضا مخالف لنفس الشروط التي تتطلب الكلام بالحجة و الدليل القاطع !
واما انه بيستعبط .. ولكن الأغلب اخي اسد الدين انه كالحمار يحمل أسفارا فهو يردد ما يسمع وما يقرأ في المراحيض وماشابه ليخرج علينا هو وأمثاله بكلام ان دل فانما يدل على حماقة شاكلته ..
كامل احترامي وتقديري لشخصك الكريم .
تحياتي .
[frame="7 80"]إطلاقا :ليس من الصعب البرهنة العلمية على زيف وكذب وخرافة القداسة المزعومة في العهدين القديم والحديث ، بل ويمكن بكل سهولة إثبات التحريف والوثنية في كلا الديانتين اليهودية والنصرانية ، ولكن من الصعب ( كل الصعب ) أن تجعل أصحاب الديانتين ينصتون إليك .
ولكنى اعلم ان هناك من يتزوج المتعة الى هذه اللحظة وعندهم الادلة والبراهين مثلكم
فما ردك على كلامى
استاذ سمير هل لنا بعرض بعض هذه الأدلة والبراهين قبل أن نجيبك بعون الله ..
[frame="7 80"]إطلاقا :ليس من الصعب البرهنة العلمية على زيف وكذب وخرافة القداسة المزعومة في العهدين القديم والحديث ، بل ويمكن بكل سهولة إثبات التحريف والوثنية في كلا الديانتين اليهودية والنصرانية ، ولكن من الصعب ( كل الصعب ) أن تجعل أصحاب الديانتين ينصتون إليك .
هذا القرأن يقول
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة) : " النساء24"
وهذه حجة قرأنية
ولا تقل لى ان الاجر هوالمهراو الصداق
مشروعية زواج المتعة في السنة
أخرج البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) عن عبد الله بن مسعود قال : " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) [ المائدة / 87 ] ( 1 ) .
ولا يقعن في روعك أن نكاح المتعة لم يكن مباحا وأن ظروفا خاصة هي التي أوجدته بدليل أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستخصاء فنهاهم عنه ورخص لهم في المتعة كما ذهب إليه بعضهم .
والحاصل أنه كان مباحا شرعا لكنه يبدوا من ظاهر الحديث أنهم كانوا يتورعون عنه ويتنزهون عن فعله فأكد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلال شرعا لا شائبة فيه وأن تنزههم هذا في غير موضعه وليس من الدين في الشئ بدليل تلاوته الآية المباركة عليهم : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .
وما أشبه فعلهم بما قالته عائشة : " صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله ثم قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه ؟ ! فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية " ( 2 ) .
* هامش *
(1) أخرجه البخاري في باب : ما يكره من التبتل والخصاء : ج 7 ص 5 ومسلم في باب : نكاح المتعة : ج 9 ص 182 .
(2) أخرجه البخاري : ج 9 ص 120 . ( * )
استاذ سمير وجب علينا قبل أن نجيب أن نعطيك لمحة عن زواج المتعة ... فاسمح لي في هذه المداخلة أن تكن تمهيد للأجابة .
المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال . والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين . عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر." وفي رواية : "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ). وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً." رواه مسلم ( 1406 ). وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم . والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد : {والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنين / 5 – 7 .
أما بخصوص قوله تعالىوقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه : أ. قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}النساء / 24 .فاستدل بها الروافض فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى {أجورهن} قرينة على أن المراد بقوله {استمتعتم} هو المتعة.
والرد على هذا: أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج" رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ). وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة . ب. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس . والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع . فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة . فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم ( 1407 ). والله أعلم
يتبع .....
[frame="7 80"]إطلاقا :ليس من الصعب البرهنة العلمية على زيف وكذب وخرافة القداسة المزعومة في العهدين القديم والحديث ، بل ويمكن بكل سهولة إثبات التحريف والوثنية في كلا الديانتين اليهودية والنصرانية ، ولكن من الصعب ( كل الصعب ) أن تجعل أصحاب الديانتين ينصتون إليك .
المفضلات