ثالثا - كيف تمت الرضاعة !؟ وما اليه صار حال أبي حذيفة بعد أن تمت الرضاعة ؟

وهنا المحك وإذا رفعنا اللبس عن هذه النقطة قبلنا الأمر وظهر لنا أنه لا تعارض ابدا ! واليك خلاصة الأمر !

ذكر بن سعد في الطبقات الكبرى (8|271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول اللّه عليه الصلاة والسلام لسهلة بنت سهيل».

وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7|458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها».


وقال بن قتيبة الدينوري المتوفى 276هـ وهو عالم فى النحو خبير فى فنون اللغة فى
"تأويل مختلف الحديث" (ص308): «فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام -بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما ، و نفي الوحشة عنهما- أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله. فقال لها "أرضعيه". و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع. فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟!».

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر. )
وقال أبو عمر : ( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي ) (شرح الزرقاني3/316).

فماذا حدث بعد ذلك أنا اقول لك ومن نفس الحديث الذي أوردنا في صحيح الإمام مسلم !

"فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة"


انتظر تعقيب الضيفة الفاضلة أن كان لها تعقيب على ما ذكرنا ....