381 " نهى عن المتعة , و قال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة , و من
كان أعطى شيئا فلا يأخذه " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 659 :

أخرجه مسلم ( 4 / 134 ) من طريق معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز
قال : حدثنا # الربيع بن سبرة عن أبيه # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
فذكره .

قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات , ليس فيهم من ينبغي النظر فيه سوى معقل هذا
و هو ابن عبيد الله الجزري .
قال الذهبي فيه : " صدوق ضعفه ابن معين " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .

قلت : فمثله يكون حديثه في مرتبة الحسن لذاته , أو لغيره على الأقل , و لم
يتفرد بهذا الحديث , فقد أخرجه مسلم و غيره من طرق عن الربيع بن سبرة , لكن ليس
فيها ذكر تأييد التحريم إلى يوم القيامة , إلا في هذه و في طريق أخرى سأذكرها
إن شاء الله , و من أجل هذه الزيادة أوردت الحديث في هذه " السلسلة " و إلا
فأحاديث النهي عن المتعة أشهر من أن تخرج هنا , و إن أنكرتها طائفة من الناس ,
اتباعا لأهوائهم , و لا ينفع البحث معهم إلا بعد وضع منهج علمي لنقد أحاديث
الفريقين على ضوئه , و هيهات هيهات .

و الطريق التي أشرت إليها يرويها عبد العزيز بن عمر ( بن عبد العزيز ) :
حدثني الربيع بن سبرة به بلفظ :
" أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , و إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن
كان عنده منهن شيء فليخل سبيله , و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
أخرجه مسلم ( 4 / 132 ) و الدارمي ( 2 / 140 ) و ابن ماجه ( 1962 ) و الطحاوي
( 2 / 14 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 44 / 1 ) و ابن الجارود ( 699 )
و البيهقي ( 7 / 203 ) و أحمد ( 3 / 404 - 405 , 405 - 406 ) .

و في عبد العزيز هذا كلام يسير نحو الكلام في معقل , فأحدهما يقوى حديث الآخر .
لاسيما و قد وجدت له شاهدا من حديث جابر , يرويه صدقة بن عبد الله عن إسماعيل
بن أمية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال :
" خرجنا و معنا النساء اللاتي استمتعنا بهن , فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : هن حرام إلى يوم القيامة , فودعننا عند ذلك , فسميت بذلك ثنية الوداع ,
و ما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب " .

أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 174 / 2 ) ,
و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4 / 264 - 265 ) :
" و فيه صدقة بن عبد الله , وثقه أبو حاتم و غيره , و ضعفه أحمد و جماعة
و بقية رجاله رجال الصحيح " .

و جملة القول : أن الحديث بمجموع طرقيه و هذا الشاهد صحيح بلا ريب ,
و الله تعالى هو الموفق .

( تنبيه )
----------
جاء في كثير من طرق هذا الحديث أن التحريم كان يوم الفتح و هو الصواب و جاء في
بعضها أنه كان في حجة الوداع و هو شاذ كما حققته في " إرواء الغليل في تخريج
أحاديث منار السبيل " رقم ( 1959 , 1960 ) .