هو أنا للأسف بعمل كده....!!!
طب المفروض أستنى بعد التشهد ولا إيه..؟؟
جزاكى الله خيرا أختى
متأسفة أخي محمد على التأخير بالرد
لم أنتبه لمشاركة حضرتك
يحق للصائم أن يتابع المؤذن عند سماعه ويقول مثل قوله لما ثبت عن النبي - أنه قال :( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) متفق عليه
ولا يلزم الصائم أن يقطع أكله أو شربه من أجل المتابعة بل يتابعه مع مواصلة الإفطار
تعجيلُ الفطْرِ
ويُسْتَحَب للصائم أن يعَجِّل الفطر، متى تحقق غروب الشمس؛ فعن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يزال الناس بخير، ما عَجّلوا الفطر"(1). رواه البخاري، ومسلم.
وينبغي أن يكون الفطر على رطَباتٍ وتراً، فإن لم يجد، فعلى الماء؛ فعن أنَس _ رضي اللّه عنه _ قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
يُفْطِر على رُطَباتٍ قبل أن يُصَلي، فإن لم تكن، فعلى تمرات، فإن لم تكن، حَسَا حَسَوات(2) من ماء(3). رواه أبو داود، والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه.
وعن سلمان بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا كان أحدكم صائماً، فليُفطِرْ على التمر، فإن لم يجد التمر، فعلى الماء؛ فإن الماء طهور"(4). رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى، تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجوداً
فإنه يبدأ به؛ قال أنَس: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قُدّمَ العَشَاء، فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عَشَائكم"(5). رواه الشيخان.
(1) البخاري: كتاب الصوم - باب تعجيل الإفطار (3 / 47)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور، برقم (48) (2 / 771)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم (1697) (1 / 541)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم (699) (3 / 73) وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، والدارمي: كتاب الصوم - باب في تعجيل الإفطار (2 / 7)، والموطأ: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الفطر، برقم (6) (1 / 288)، والبيهقي: كتاب الصيام - باب ما يستحب من تعجيل الفطر، وتأخير السحور (4 / 237)، وأحمد في "المسند" (5 / 331، 334، 336، 337، 339).
(2) "حسا": أي؛ شرب.
(3) أبو داود: كتاب الصوم - باب ما يُفْطر عليه، برقم (2356) (2 / 764)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، برقم (696) (3 / 70) وقال: هذا حديث حسن غريب، وأحمد في "المسند" (3 / 164)، والحاكم: كتاب الصيام (1 / 432) وقال: صحيح على شرط مسلم.
(4) الترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء ما يستحَبُّ عند الإفطار، برقم (695) وقال: هذا حديث حسن صحيح (3 / 69، 70)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب ما يُفطر عليه، برقم (2355) (2 / 764)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء على ما يستحب الفطر، برقم (1699) (1 / 542)، والدارمي: كتاب الصوم - باب ما يستحب الإفطار عليه (2 / 7)، والحاكم: كتاب الصوم - باب استحباب الإفطار على التمر (1 / 432) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والبيهقي: كتاب الصيام - باب ما يفطر عليه (4 / 238).
(5) البخاري: كتاب الأذان - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (1 / 171)، ومسلم بلفظ: "إذا قُرِّبَ العَشاء، وحضرت الصلاة": كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (64) (1 / 392)، وأحمد بمعناه (2 / 148).
المفضلات