اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Diana مشاهدة المشاركة
الذي اعرفه استاذي الفاضل انها ليست بفرض
كما اني اعرف رجال دعوة وغير ملتحيين
هذا ما سوف اعلق عليه ...

وهل كل من قال بسم الله الرحمن الرحيم دعي الى الله وأين حق الدعوة قبل ان يدعي ، فأولى ما يجذبني للداعي هو تطبيقه لما يدعو اليه ، أوليس يدعو للإسلام إذا فقد أمر رسول الله بإعفائها !
تفضلي سيدتي هذا الكلام من الشرع كله وقارني :
روى البخاري في صحيحه (5554) عن ابن عمر رضي الله عنهما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ". وفي رواية (5553): " خالفوا المشركين ، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى " . وفي رواية مسلم (626): " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس " . وروى مسلم في صحيحه (627)عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك "
وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم أما فعله :
روى مسلم (6230)عن جابر رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية » ، وفي(صحيح النسائي5232)عن البراء: « كث اللحية» ، وفي(صحيح الجامع 8951): « عظيم اللحية » وفي (صحيح الجامع 8956): « كثير شعر اللحية، » .
فمن في هذا الكون أصدق منه قيلا ومن في هذا الكون أعظم منه فعلا حتى أستمع أو أنظر اليه !؟
ولو أن ما بعد قوله وفعله صلى الله عليه وسلم قول الا أنه قد إجتمعت المذاهب الأربعة على وجوبها :
مذهب الحنفية . قال في الدر المختار (6/407): ويُحرم على الرجل قطع لحيته –وقال في(2/418)-... وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.
-المالكية : قال في مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل(1 / 313) : وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه. ( المثلة بمعنى التشويه )
-الشافعية : جاء في حاشية إعانة الطالبين للبكري (ت 1302هـ) (2 / 386): قال الشيخان: يكره حلق اللحية ، واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الام على التحريم ، وقال الاذرعي كما في حاشية الشرواني (9 / 376):الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، كما يفعله القلندرية.اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم (3/151) ما نصه:والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا أ هـ المراد.
- الحنابلة : قال في الإنصاف - (1 / 96):ويعفى لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين .
- ابن حزم - في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. أ هـ ( المثلة بمعنى التشويه ) .
- قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – (الفتاوى الكبرى(5/302)): ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد . وقال – رحمه الله - في (شرح العمدة 1/236): فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها.
- قال الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - : وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.(مجموع فتاوى ابن باز 10/66)
و قال الإمام ولي الله الدهلوي في كتابه ( حجة الله البالغة 1/182 ) : واللحية هي الفارقة الصغير والكبير وهي جمال الفحول وتمام هيأتهم فلا بد من إعفائها ، وقصها سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله ، ولحوق أهل السؤدد والكبرياء بالرعاع ، ومن طالت شواربه تعلق الطعام والشراب بها ، واجتمع فيها الأوساخ وهو من سنه المجوس ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' خالفوا المشركين قصوا الشوارب واعفوا اللحى 'اهـ
ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يُشَرِّع لخلقه سواه ، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة أو فسق وجهالة أو غفلة عن هدي سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ }[يونس : 32]