بعض أحكام التقبيل:
أما بالنسبة للتقبيل، فإن التقبيل مصدر قـبّل، والاسم منه: قبلة، والجمع: قُبَل.
أقسام التقبيل:
قسم بعض أهل العلم التقبيل إلى خمسة أقسام: 1- قبلة المودة للولد على الخد. 2- قبلة الرحمة للوالدين على الرأس. 3- قبلة الشفقة لأخيه على الجبهة. 4- قبلة الشهوة لامرأته أو أمته على الفم. 5- قبلة التحية للمؤمنين على اليد، أي: للعلماء أو للأبوين. 6- وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر الأسود، للحاج والمعتمر، وهذا معروف، وقد تقدمت فيه الأحاديث، فإن عجز عن التقبيل استلمه بيده ثم قبلها، وبالنسبة إذا استلمه بغير يده، كما إذا استلمه بعصا، فقد جاء عن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن) وجاء هذا الحديث في الصحيحين ، أما بالنسبة للركن اليماني فلا تقبيل، وإنما هو مسح فقط واستلام، يستلمه ويمسح عليه، ولاشك أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاً، وقد ثبت أنهما ياقوتتان من يواقيتالجنة طمس الله نورهما، وإلا لأعشى ذلك النور أبصار أهل الأرض. وبالنسبة لتقبيل الأجنبية فهو نوع من الزنا ولاشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زنا الجوارح.. زنا اليد، وزنا العين النظر، وزنا اللسان، وزنا الأذن، وزنا الرجل.. وغير ذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
حكم تقبيل اليد والفم والأمرد:
وقد نصالعلماء أيضاً في أحكام التقبيل، على تحريم تقبيل الأمرد الذي يكون مع تقبيله الشهوة. وكذلك فإنهم قالوا: لا يجوز للرجل أن يقبل فم الرجل، وكذلك المرأة لا تقبل فم المرأة، الفم عموماً متروك للزوجين أو الرجل وأمته. أما تقبيل اليد فقد جاء في الحديث أنهم قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام، وعند البخاري في الأدب المفرد -كما تقدم- أنهم قبلوا يد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فأخذوا منها أن تقبيل يد العالم والفاضل أو الوالدين لا بأس به ولا حرج؛ بل هو مشروع، أما تقبيل يد الظالم فقالوا: إنها معصية، إلا إذا خشي على نفسه، وتقبيل الأرض بين يدي العظماء من المنكرات.
أثر التقبيل على الاعتكاف والوضوء والصلاة والصيام:
التقبيل يتعلق به أحكام في قضية الاعتكاف، هل إذا قبل يبطل الاعتكاف أم لا؟ نقول: إذا أنزل أبطل. وكذلك بالنسبة للصائم: هل يقبل؟ إذا كان يأمن على نفسه يقبل، وإذا كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز أن يقبل. وذكروا كذلك في قضية الوضوء، هل ينتقض الوضوء بالقبلة أم لا؟ إذا خرج منه شيء انتقض وضوءه، وإذا لم يخرج منه شيء فوضوءه صحيح. وكذلك فإن التقبيل في الصلاة يفسدها عند من يقول ببطلان الوضوء بالتقبيل. ويحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يقبل زوجته، ومن فعل ذلك بشهوة فعليه دم، وكذلك من قبل زوجته المطلقة بنية الرجعة في العدة، فهو رجوع.
المفضلات