حديث : " ليس على مسلم جزية "
[ حديث ضعيف ]
يروى من حديث ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة رضوان الله عليهم جميعا .
حديث ابن عباس : هذا الحديث مداره على أبي ظبيان ، و رواه عنه كلا من :
أ- الأعمش :
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (6682) : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، ثنا محمد بن عمرو الغزي ، ثنا يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ليس على مسلم جزية " .
قال الطبراني : " لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا يحيى بن عيسى تفرد به محمد بن عمرو الغزي " .
قلت : وهذا اسناد ضعيف فيه يحيى بن عيسى الرملي : وهو ضعيف الحديث .
ب- قابوس بن أبي ظبيان : ورواه عنه كلا من :
1- جرير بن عبد الحميد :
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/87) ، وأحمد في "مسنده" (1/223 و 285) - ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (516) - ، والترمذي في "جامعه" (633) و (634) – ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (2753) – ، وأبو داود في "السنن" (3053) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (585) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1107) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2767) ، وابن عدي في "الكامل" (7/174) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/232) ، والضياء المقدسي في"الأحاديث المختارة" (517) .
كلهم من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ :" لا تصلح قبلتان في أرض وليس علي مسلم جزية ".
قال الترمذي : " حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا " .
قال أبو بكر الخلال في "أحكام أهل الملل" (ص 97) : وسألت أحمد، عن حديث جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية» ، قال: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير .
قال الضياء المقدسي : " وسمعه الإمام أحمد أيضا من أسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن قابوس بإسناده لا تصلح قبلتان في مصر واحد ولا على المسلمين جزية ورواه أبو داود لا تكون قبلتان في بلد واحد عن سليمان بن داود العتكي عن جرير وروى وليس على مسلم جزية عن عبد الله بن الجراح القهستاني عن جرير ورواه الترمذي بتمامه عن يحيى بن أكثم وأبي كريب محمد بن العلاء عن جرير وقال روى عن قابوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل" .
2- أبو كدينة (يحيى بن المهلب) : أخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (ص 147) ، والدارقطني في "السنن" (5/276) عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : «ليس على مسلم جزية»
وأخرجه البيهقي أيضا في "السنن الكبرى" (9/334) بلفظ : " ليس على مؤمن جزية ، ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب " .
3- جعفر الأحول : أخرجه الدارقطني في "السنن" (5/276) عن قابوس , عن أبيه , عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : «ليس على مسلم جزية»
4- سفيان الثوري : أخرجه القاسم بن سلام في "الأموال" (121) عن مصعب بن المقدام ، وابن زنجويه في "الأموال" (182) عن محمد بن يوسف ، والدارقطني في "السنن" (5/275) عن يحيى بن يمان ، وفي (5/276) عن أبو أحمد الزبيري .
كلهم من طريق سفيان ، عن قابوس ، عن أبيه مرسلا بلفظ : " ليس على مسلم جزية " .
قلت : وهو الصواب عن سفيان الثوري .
قلت : وخالفهم علي بن قادم ، فرواه عن سفيان الثوري ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس مرفوعا ، أخرجه ابن عدي (6/345) و (7/174) .
قال ابن عدي : " ولاَ أعلم رواه عَنِ الثَّوْريّ عَنْ قَابُوسٍ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ جَرير، عَن قَابُوسٍ وَنَقَمَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ قَادِمٍ أَحَادِيثَ رَوَاهَا عَنِ الثَّوْريّ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ، وَهو ممن يكتب حديثه " .
و قال أيضا : " وهذا من حديث الثَّوْريّ عن قابوس لا أعلم رواه غير علي بن قادم " .
قلت : وعلي بن قادم ضعيف الحديث ، وهذا الوجه منكر عن سفيان .
5- زهير بن معاوية : أخرجه الدارقطني في "السنن" (5/276) عن قابوس ، عن أبيه مرسلا بلفظ : «ليس على مسلم جزية» .
الخلاصة : هذا اسناد ضعيف فيه :
1- قابوس بن أبي ظبيان : وهو ضعيف الحديث .
2-الاضطراب : فرواه قابوس بن أبي ظبيان مرسلا و موصولا .
تارة يرسله: ورواه عنه كلا من سفيان الثوري ، وزهير بن معاوية .
وتارة يسنده : ورواه عنه كلا من جرير بن عبد الحميد ، وأبو كدينة ، وجعفر الأحول .
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (943) : " وسألت أبي عن حديث رواه بعض أصحاب قابوس : جرير، أو أبو كدينة ، عن قابوس، عن أبيه ، عن ابن عباس؛ قال: خرج نبي الله صلى الله عليه و سلم فقال: ليس على مسلم جزية، ولا يصلح قبلتان بأرض واحدة؟
قال أبي: رواه زهير، عن قابوس، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج ... مرسل.
قال أبي: هذا من قابوس ، لم يكن قابوس بالقوي؛ فيحتمل أن يكون مرة قال هكذا، ومرة قال هكذا.
حديث عبد الله بن عمر :
أخرجه ابن حبان في المجروحين (2/82) بلفظ : " ليس على مداو ضمان، وليس على مسلم جزية ".
والطبراني في "المعجم الأوسط" (7772) بلفظ : " من أسلم فلا جزية عليه " .
كلاهما من طريق عيسى بن أبى حرب الصفار قال: حدثنا يحيى بن أبى بكير قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني ، ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر مرفوعا .
قال الطبراني : " لم يرو هذا الحديث عن محارب بن دثار إلا عمر بن يزيد، ولا عن عمر إلا يحيى بن أبي بكير، تفرد به: عيسى بن أبي حرب " .
قلت : وهذا اسناد منكر فيه عمر بن زيد الصنعاني وهو ضعيف ينفرد بالمناكير عن الثقات .
حديث أبي هريرة :
عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (4/166) لابن مردويه بلفظ : " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عام الفتح : لا يدخل المسجد الحرام مشرك ولا يؤدي مسلم جزية ".
كتبه : أبو عبد الله السكندري (سيل الحق المتدفق)
المصدر : تنزيه السنة الشريفة عن الأحاديث الموضوعة و الضعيفةjovd[ p]de : " gds ugn lsgl [.dm "
المفضلات