|
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
السادسة : نقل الرافضي اقولا سأسرطها كما كتبها ومن ثم سأعرض بعدها الصفحات المشار اليه منة كتب العلماء رحمة الله عليهم لا أكثر ولا أقل :
يقول الكلب :
الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص 124 \ قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمه أو أخته عالما بها أنها أمه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة .
الققه على المذاهب الأربعة ج4 ص40 \ أفتي الشافعي بزواج الرجل من بنته عن طريق الزنا : يقول : فإذا زنا بامراة وحملت منه سفاحا وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له .
المغني لأبن قدامي ج7 ص 485 \ أفتى الشافعي والمالكي بحلية زواج الرجل من بنته من الزنا ومن اخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه واخته من الزنا .
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
أولا : الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص 124 :
الحنفية، والشافعية - قالوا: إذا زنى رجل بامرأة يجوز له أن يتزوجها، بعد ذلك بعقد صحيح وذلك لآن ماء الزنا لا حرمة له، ولما روي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة، لأنهما كانا غير مصنين، ثم زوج أحدهما من الآخر، ونفاهما سنة، وروي مثل ذلك عن عمر، وأبن مسعود، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وقال أبن عباس رضي الله عنهما في هذا الحكم: أوله سفاح، وآخره نكاح والنكاح مباح فلا يحرم السفاح النكاح، ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة، ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة، فما سرق حرام، وما اشترى حلال.
المالكية - قالوا: إذا زنى الرجل بالمرأة فلا يصح له أن ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، لأن النكاح له حرمة، ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح، فيختلط الحلال بالحرام ويمتزج ماء المهانة بما بماء العزة، ولأن الله تعالى يقول: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ثم قال {وحرم ذلك على المؤمنين} . وقد وري عن أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً) فإن الله تعالى يقول: {وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} فأباح نكاح غير المسافحين وأبطل نكاح غيرهما. واتفقوا على أنه إذا عقد عليها، ولم يدخل بها حتى أستبراها من مائه الحرام فإن ذلك جائز، وروي عن عائشة رضي الله عنهما أنها سئلت عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجا، فكرهته.
الحكم إذا زنت الزوجة أو الزوج
احتج جماعة من العلماء بقول الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك} . فقالوا: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها، ووجب عليه أن يفارقها. وقال بعضهم: لا يفسد النكاح بذل ولا ينفسخ العقد بالزنى من أحدهما ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا وقعت الزوجة في الزنا، ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية التي اشتهرت بذلك ولا يجوز التزوج من الزاني الذي يتظاهر بالفاحشة، واشتهر بها، إلا إذا ظهرت التوبة الصادقة عليه.
وقالوا: من كان معروفاً بالزنى أو بغيره ن الفسوق معلناً به، مستهتراً بمحارم الإسلام، فتزوجمن أهل بيت محافظين، وغرهم من نفسه، ثم علموا بذلك فلهم الخيار في البقاء معه، أو فراقه، وأصبح ذلك كعيب من العيوب التي تفسخ العقد، واحتجوا بقول صلى الله عليه وسلم (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله) أما من لم يشتهر بالفسق فلا يصح أن يفرق بينه وبين زوجه. وقال بعضهم: إذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح، وإذا زنى الرجل لم فسد نكاحه مع زوجته. وقالوا إن الآية منسوخة - وروي أن رجلاً سأل الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال: طلقها، فقال: إني أحبها، فقال: أمسكها) ,
نقلت الصفحة 123 وجزء أنتهي به الكلام حول المسألة من الصفحة 124 ...
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص40 \ أفتي الشافعي بزواج الرجل من بنته عن طريق الزنا : يقول : فإذا زنا بامراة وحملت منه سفاحا وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له .
لم أقف عليها صراحة فقد قرأت ما يقرب من العشر صفحات فيما أشار اليه الرافضي ولم أجده ولكنه أنهيه بهذه المسالة بحول الله وقوته :
سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟
فأجاب:
الحمد للّه، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولا. وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا. وقد يقال: هذا مطلقا، كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري. والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه.
والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول اللّه تعالى: {حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} الآية [النساء: 23]، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وبيان ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب.
/الثاني: إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)، وفي لفظ: (ما يحرم من النسب) وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به: فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة؟ ! وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه؟ ! فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى.
الثالث: أن اللّه تعالى قال: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [النساء: 23]، قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله: {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}، علم أن لفظ [البنات] ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم.
وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه. فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما / وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه. واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا، على قولين. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد: ابن أخي، عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك ياعبد بن زمعة. الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه ياسودة)؛ لما رأي من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة.
وقد تنازع العلماء في ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة. ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. والله أعلم.
مجموع الفتاوي
باب النكاح مجلد 32 ص 134
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
المغني لأبن قدامي ج7 ص 485 \ أفتى الشافعي والمالكي بحلية زواج الرجل من بنته من الزنا ومن اخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه واخته من الزنا .
والمشار اليه يتكلم عن الطلاق راجعي المداخلة السابقة ...
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
سأكمل غدا بإذن الله لأن المشار اليه في كلام الرافضي يحتاج الى مراجعة ، فتابعيني بارك الله فيك ....
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
-
الطامع في رحمة الله
رقم العضوية : 2222
تاريخ التسجيل : 31 - 5 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 68
المشاركات : 8,532
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 1
- مشكور
- مرة 9
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 27
التقييم : 16
البلد : ارض الله
الاهتمام : لن نسمح بالتطاول على أشرف الخلق التوحيد ""حق الله على العباد"", روعة القرآن دى بقى مش فاهمها
الوظيفة : سائق
معدل تقييم المستوى
: 23
الله ينور عليك ياشيخ ميجو استفدت كثيرا لانى قرأت هذا الكتاب من زمان والتبست عليا بعض الامور فشكرا لك على التوضيح وجعله الله فى ميزان حسناتك وشكرا للحلم الثائر على طرحها للموضوع لانها كانت سبب فى استفادتى
|
|
المفضلات