وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ
ان القران يحث على القتل وتقريبا قتل من هم على دين غير الاسلام وخصوصا الاقباط لانه قبطى
يتبع
شوفي يا أختي هذا المدلس الذي يقتص الآيات من مكانها وينتقي منها ما يريد فقط للطعن في دين الله
والله سوف يخزيه الله في الدنيا والآخرة
ويكفيه خزياً وعاراً عبادته لبشر
هل توجد عظمة أكثر من هذا ؟ أمر بقتال من يعتدي علينا وفي نفس الوقت نهي عن الابتداء بالاعتداء رغم أنهم كفرة ومشركين إلا أننا مأمورون فقط بقتالهم إذا اعتدوا علينا
فأين الشبهة ؟
ذكرت آيات أخرى للقتال في سورة الأنفال قال الله تعالى فيها :
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله : وإن يعد هؤلاء لحربك ، فقد رأيتم سنتي فيمن قاتلكم منهم يوم بدر ، وأنا عائد بمثلها فيمن حاربكم منهم ، فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو " الفتنة " " ويكون الدين [ ص: 538 ] كله لله " ، يقول : حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره
إذاً فهنا أيضاً شرط القتال هو اعتداء الكفرة والمشركون علينا وقتالهم لنا فإن لم نقاتلهم ونردعهم ستكون الفتنة وسينتشر الكفر والشرك إن انتصروا علينا
كما يحدث الآن بانتصار الكفرة والمشركون والغرب الصليبي على أهل الإسلام رأينا الفتن فارتد من ارتد وتعلمن من تعلمن وهذا اشتراكي وهذا شيوعي وهذا ليبرالي وعلماني ولا ديني
كل هذا بسبب تمكن أهل الكفر والشرك من بلادنا وإعلامنا بلا رادع لكفرهم وشركهم واعتدائهم علينا وسبابهم لديننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ونشر أكاذيبهم حول الإسلام وافتراءاتهم على الدين والمتدينين بلا حاكم يحكم أكاذيبهم ولا محاسب يحاسبهم على افتراءاتهم
في حين أن من كان يتفوه بكلمة على رئيس دولته أو على ضابط مايسواش يتم اعتقاله وقتله ,, أليس من باب أولى محاسبة الفجار على أكاذيبهم التي يلقونها على إسلامنا وربنا عزوجل ونبينا صلى الله عليه وسلم ؟
فهذه الأصناف المشركة الكافرة الصليبية أمرنا الله تعالى بقتالها عندما تعتدي علينا لأن عدم ردنا على اعتدائهم سيمكنهم في الأرض وسيصدون الناس عن دين الله
أما إن كان ديننا يأمرنا بقتال الجميع عمال على بطال من يؤذينا ومن لا يؤذينا فما فائدة آيات المعاملات السلمية مع أهل الكتاب من النصارى واليهود ؟
وما فائدة آيات عدم البدء بالاعتداء على الغير؟
لماذا ينظر هذا المخدوع إلى سطر من آية ولا يقرأ ما سبقها وما تلاها ؟
الاسلام يقر بالاغتصاب ومن خلال ما ملكت ايمانكم فانه لم يحرم هذا الفعل الفاحش واستثنى منه الام والاخت
جاهل وكذاب ,, أين الآية التي تقر بالاغتصاب؟
بالنسبة لتشريع ملكات اليمين هو تشريع موجود في النصرانية واليهودية ولم يبتدعه الإسلام
بل شرعه الله تعالى من أجل تكريم الأسيرة فمن حقها وهي أسيرة وقد يطول أسرها لسنوات أن يكرمها الرجل ينفق عليها ويشبع رغبتها بإرادتها وإن كانت متزوجة يمكن لأهلها أن يقتدوها ويدفعون فديتها وترجع إلى أهلها بسلام
وما أعظم كلام ربي إذ يقول : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً[الإنسان : 8]
أي دين هذا الذي يأمر بحب الأسير ؟ حب الاسير الذي أتى ليقتلنا ويغتصب أرضنا وخيرنا الله أمرنا أن نحبه إذا ما وقع في الأسر نطعمه وننفق عليه بحب حتى تضع الحرب أوزارها فإما أن يفتديه أهله ويستردونه أو يدفع الفدية عن نفسه أو يتم تبادل للأسرى لأن الطرف الآخر لديه أسرانا أيضاً
أما ملكات اليمين فهذه النساء قد كانت مشتركة أصلاً في حرب المسلمين ولم يأمرنا الله تعالى أن نأسر النساء من بيوتها واغتصابها كما يفعل أهل الصليب والصهاينة
بل الاقتصار على النساء اللاتي اشتركن في الحرب
اللي مش عايزة تتأسر وتكون من ملكات اليمين تلزم بيتها ومحدش هيجي ناحيتها
قولي لي بربك ماذا يفعل أهل الصليب والصهاينة بالنساء ؟ ألا يغتصبوهن ويعذبوهن ويحرموهن أدنى مراتب الإكرام؟
تشتكي الاسيرات في سجون الصهاينة أنهم يمنعون عنهن الفوط الصحية فتغرق المرأة في حيضها أيوجد بعد هذا إهانة للأسير؟
إن أردتِ أن أكتب لكِ أشكال إهانة الأسرى في الكتاب المقدس لكتبتها لكِ ولكن ليس هذا مجالنا
بينما حلل ذلك من الرضاعة الكبير والنوم بين الافخاذ والخخخخخخخخ
رضاعة الكبير شبهة ماتت من كثرة الرد عليها
أما النوم الذي يقول عليه فأي شئ يقصد ؟ هل يقصد الفتوى الكاذبة المزورة الملفقة للشيخ عثمان الخميس التي تبرأ منها واقر أنه لم يقل شيئاً من هذا من قبل وتناقلتها مواقع النصارى والملاحدة والشيعة بدون وجه حق؟
اين الحرمة فى تشريع الاسلام
جاهل متأصل فيه الجهل فالحلال والحرام اصل ديننا
اين حقوق المرآة واين الحرام)
حقوق المرأة لا توجد إلا في الإسلام
فهناك طبيبة أمريكية سيدته وتاج رأسه أسلمت قريباً بسبب ما رأته في الإسلام من حفظ لحقوق المرأة
دعيه ينعق بما لا يفهم
هذه الآية أعظم آية تعطي المرأة حقوقها فهي تكلف الرجل برعايتها والإنفاق عليها ويذكره الله تعالى فيها أنه صاحب قوامة عليها أي المسئول عن الإنفاق فقد فضل الله الرجل على المرأة وأعطاه مزايا بالقوة البدنية والتحمل ليتحمل مصاعب الحياة ويعمل ويكد وينفق عليها وتظل هي معززة مكرمة في بيتها كالأميرة التي يعمل الآخرون من أجل قضاء احتياجاتها
فأين هذا من كتب الآخرين ؟
إن كان يعترض على حد الحرابة أي إقامة الحد على قطاع الطرق الذين يخرجون على المسلمين بالسلاح يقتلونهم ويغتصبون نساءهم وينهبون خيراتهم فهذا الحد لردع البلطجية الذي تعاني منهم الشعوب ونشروا الفساد في الأرض
هو عايز يحصل فيهم إيه ؟ نعمل لهم نقابة مثلاً ومؤسسة لحماية البلطجية ؟
القانون يأمر بإعدام القاتل والإرهابي والدول الصليبية تحتل الدول الآن وتقصف المنازل وتبيد قرى بأكملها نساءها بأطفالها بحيواناتها بحجة القضاء على الإرهاب
فلماذا لم يتحدث عن هذا؟
اقرأي يا أختي
الحرابة أو قطع الطريق
الحرابة: هى خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامى لأخذ أموالهم. وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض وغير ذلك.
حد الحرابة:
الحرابة جريمة كبيرة، بل هى من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، فينهار المجتمع.
قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].
وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن للحاكم أن يختار حُكْمًا من أحكام أربعة يوقعها على المحارب والمفسد في الأرض، وهذه الأحكام هى: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض. فالحاكم يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبقها على الجانى.
ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع. بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة.
فإن قَتَل ولم يأخذ مالا قتل، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدًا منهم، وإن قتل وأخذ المال قتل، ومن الفقهاء من قال يقتل أولا ثم يصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّرَ بالحبس أو النفي من البلد.
شروط إقامة حد الحرابة:
ولكى يقام حد الحرابة على الجانى لابد من أن يكون الجانى بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه. ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا مع هؤلاء في الجريمة!
- أن يكون قد حمل سلاحًا في تعدِّيه على الناس أو في قطع الطريق عليهم.
- أن يقع التعدى خارج البلد في الصحراء مثلا، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يُعد هذا حرابة.
- أن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلا وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرًا وهرب فهو ناهب ولا يطبق عليه حد الحرابة.
دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره:
وليس معنى ذلك أن يستسلم الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك. فإن دافع عن نفسه وقتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدى فلا شىء عليه لقوله (: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد...) [الترمذي].
وإذا استطاع أن يدافع الإنسان عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شىء عليه.
سقوط حد الحرابة بالتوبة:
يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك.
كما يسقط بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
حكم من يساعد قاطع الطريق:
إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.
قتال البغاة:
البغى لغة هو التعدى أو هو الامتناع عن طاعة الإمام في غير معصية والخروج عليه بالسلاح أو بدون سلاح وهو مُحرَّم لقول النبي (: "من حمل علينا السلاح فليس منا" [متفق عليه]. ولقوله (: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية" [مسلم والنسائى].
وهؤلاء البغاة لا يأخذون حكم قطاع الطريق. وإنما يحاربون بقصد ردعهم وردهم إلى طاعة الإمام، وليس بغرض قتلهم، : {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله}[الحجرات: 9].
أى حتى ترجع إلى أمر الله وتخضع للحق. فهم يقاتلون بهدف إخضاعهم لأمر الله، فإن أُسِرَ منهم أحد لا يقتل، وإن جرح منهم أحد لا يجهز عليه بالقتل.
وإن كانت جماعة البغاة لا تملك سلاحًا تخرج به على الحاكم؛ فإنهم يحبسون حتى يخضعوا لأمر الله ويتوبوا ولا يقتلون، فإن استعدوا للقتال، وكان لهم مكان يتحصنون فيه، وسلاح يحاربون به، دعاهم الإمام إلى التزام الطاعة، ودار العدل، وعدم الخروج على الجماعة،فإن رفضوا ذلك قاتلهم، ولكن لا يبدأ بالقتال، ولا حرج من أن يُقتَل البغاة بسلاحهم، ويؤخذ خيلهم لحربهم إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال المسلمين العدول إذا اقتضى الأمر ذلك، فكأن الاستعانة بمال البغاة أولى، ويحبس الإمام عنهم أموالهم حتى يردهم ويتوبوا إلى ربهم، فإن تابوا: أعاد الإمام إليهم أموالهم.
والبغاة ليس عليهم ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم إنما بنوا بتأويل القرآن، ولأن تضمينهم ينفرهم عن الرجوع إلي طاعة الإمام، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب، ولاضمان على أهل العدل من المسلمين بقتلهم أهل البغى، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم، وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضًا، قبل تمكن المنعة للبغاة، أو بعد انهزامهم، فإنهم يضمنون ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم حينئذ أهل دار الإسلام، فتكون الأنفس والأموال معصومة.
المفضلات