بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
قال شيخنا وسيدنا الإمام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع الكامل شيخ الإسلام مفتي الفرق ناصر السنة قامع البدعة سيد الفقهاء والحفاظ تقي الدين أبو العباس احمد بن شيخنا الإمام العلامة مفتي المسلمين شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني جزاه الله عن نصر دينه ونصر سنة نبيه عليه السلام خيرا # الحمد لله الهادي النصير فنعم النصير ونعم الهاد الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين امنو لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد والذي ينصر رسله والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد كما وعده في كتابه وهو الصادق الذي لايخلف الميعاد
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفة وتبرئه من الإلحاد # واشهد ان محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين واكرم العباد ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره اهل الشرك والعناد ورفع له ذكره فلا يذكره الا ذكر معه كما في الاذان والتشهد والخطب والمجامع والاعياد # وكبت محاده واهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الاحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والاخرة وجعل هوانه بالمرصاد واختصه على اخوانه المرسلين بخصائص تفوق
التعداد فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد وعلى اله أفضل الصلوات واعلاها واكملها وانماها كما يحب سبحانه ان يصلى عليه وكما امر وكما ينبغي ان يصلى على سيد البشر والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته أفضل تحية واحسنها واولاها وابركها واطيبها وازكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد باقيين بعد ذلك ابدا رزقا من الله ما له من نفاد # اما بعد فان الله تعالى هدانا بنبيه محمد واخرجنا به من
الظلمات إلى النور واتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والاخرة وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والالسنة عن معرفتها ونعتها وصارت غايتها من ذلك بعد التناهي في العلم والبيان الرجوع إلى عيها وصمتها فاقتضاني لحادث حدث ادنى ماله من الحق علينا بله ما اوجب الله من تعزيزه ونصره بكل طريق وايثاره بالنفس والمال في كل موطن وحفظه وحمايته من كل موذ وان كان الله قد اغنى رسوله عن نصر الخلق ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليحق الجزاء على الاعمال كما سبق في أم الكتاب ان اذكر ما شرع من العقوبة
لمن سب النبي من مسلم وكافر وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم والدليل ونقل ما حضرني في ذلك من الاقاويل وارداف القول بحظه من التعليل وبيان ما يجب ان يكون عليه التعويل فاما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتي عليه التفصيل وانما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به المفتي ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الائمة والامة القيام بما امكن منه والله هو الهادي إلى سواء السبيل وقد رتبته على اربع مسائل # المسالة الاولى في ان الساب يقتل سواء كان مسلما او كافرا # المسالة الثانية انه يتعين قتله وان كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته # المسالة الثالثة في حكمه اذا تاب # المسالة الرابعة في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر
المسألة الاولى # ان من سب النبي من مسلم او كافر فانه يجب قتله # هذا مذهب عامة اهل العلم قال ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان حد من سب النبي القتل وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي قال وحكي عن النعمان لا يقتل يعني الذمي ما هم عليه من الشرك اعظم
وقد حكى أبو بكر الفارسي من اصحاب الشافعي إجماع المسلمين على ان حد من يسب النبي القتل كما ان حد من سب غيره الجلد وهذا الاجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الاول من الصحابة والتابعين او انه اراد به اجماعهم على ان ساب النبي يجب قتله اذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال اجمعت الامة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه وكذلك حكي عن غير واحد
الاجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام اسحاق بن راهويه أحد الائمة الاعلام اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل او قتل نبيا من انبياء الله عز وجل انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله # وقال الخطابي لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله وقال محمد بن سحنون اجمع العلماء على ان شاتم النبي المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله
له وحكمه عند الامة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر # وتحرير القول فيها ان الساب ان كان مسلما فانه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الاجماع على ذلك من الائمة مثل اسحاق بن راهوية وغيره وان كان ذميا فانه يقتل ايضا في مذهب مالك واهل المدينة وسيأتي حكاية الفاظهم وهو مذهب احمد وفقهاء الحديث وقد نص احمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول # كل من شتم النبي او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه القتل وارى ان يقتل ولا يستتاب قال وسمعت أبا عبد الله يقول كل من نقض العهد واحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه
القتل ليس على هذا اعطوه العهده والذمة وكذلك قال أبو الصقر سألت أبا عبدالله عن رجل من اهل الذمة شتم النبي ماذا عليه قال إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي مسلما كان او كافرا رواهما الخلال # وقال في رواية عبد الله وابي طالب وقد سئل عمن شتم النبي
قال يقتل قيل له فيه احاديث قال نعم احاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة قال سمعتها تشتم النبي وحديث حصين ان ابن عمر قال من شتم النبي قتل وعمر ابن عبد العزيز يقول يقتل وذلك انه من شتم النبي فهو مرتد عن الإسلام ولا يشتم مسلم النبي # زاد عبد الله سألت أبي عمن شتم النبي يستتاب قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي ولم يستتبه رواهما أبو بكر في
الشافي وفي رواية أبي طالب سئل احمد عمن شتم النبي قال يقتل قد نقض العهد وقال حرب سألت احمد عن رجل من اهل الذمة شتم النبي قال يقتل اذا شتم النبي رواهما الخلال وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات # فأقواله كلها نص في وجوب قتله وفي انه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف # وكذلك ذكر عامة اصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك

  1. الا ان القاضي في المجرد ذكر الاشياء التي يجب على اهل الذمة تركها وفيها ضرر على المسلمين وآحداهم في نفس او مال وهي الاعانة على قتال المسلمين وقتل المسلم او المسلمة وقطع الطريق عليهم وان يؤوي للمشركين جاسوسا وان يعين عليهم بدلالة مثل ان يكاتب المشركين باخبار المسلمين وان يزني بمسلمة او يصيبها باسم نكاح وان يفتن مسلما عن دينه قال فعليه الكف عن هذا شرط او لم يشرط فان خالف انتقض عهده وذكر نصوص احمد في بعضها مثل نصه في الزنى بالمسلمة وفي التجسس للمشركين وقتل المسلم وان كان عبدا كما ذكره الخرقي ثم ذكر نصه في قذف المسلم على

انه لاينتقض عهده بل يحد حد القذف قال فتخرج المسألة على روايتين ثم قال وفي معنى هذه الاشياء ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي فهذه أربعة اشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها ليس ذكرها شرطا في صحة العقد فان اتوا واحدة منها نقضوا الامان سواء كان مشروطا في العهد او لم يكن وكذلك قال في الخلاف بعد ان ذكر ان المنصوص انتقاض العهد بهذه الافعال والاقوال # قال وفيه رواية اخرى لاينتقض عهده الا بالامتناع من بذل الجزية وجرى احكامنا عليهم # ثم ذكر نصه على ان الذمي اذا قذف المسلم يضرب قال فلم يجعله ناقضا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بهتك عرضه وتبع القاضي جماعة من اصحابه ومن بعدهم مثل الشريف أبي جعفر
وابن عقيل وابن الخطاب والحلواني فذكروا انه لاخلاف انهم اذا امتنعوا من اداء الجزية او التزام احكام الملة انتقض عهدهم وذكروا في جميع هذه الافعال والاقوال التي فيها ضرر على المسلمين واحادهم في نفس اومال او فيها غضاضة على المسلمين في دينهم مثل سب الرسول وما معه روايتين
احداهما ينتقض العهد بذلك # والاخرى لا ينتقض عهده ويقام فيه حدود ذلك # مع انهم كلهم متفقون على ان المذهب انتقاض العهد بذلك ثم ان القاضي والاكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الامور المضرة الناقضة مع ان الرواية المخرجة انما خرجت من نصه في القذف واما أبو الخطاب ومن تبعه فنقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف كما نقلوا حكم القذف اليها حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين # ثم ان هؤلاء كلهم وسائر الاصحاب ذكروا مسألة سب النبي في موضع اخر وذكروا ان سابه يقتل وان كان ذميا وان عهده ينتقض وذكروا نصوص احمد من غير خلاف في المذهب الا ان الحلواني قال ويحتمل ان لايقتل من سب الله ورسوله اذا كان ذميا وسلك القاضي أبو الحسين في نواقض العهد طريقة ثانية
توافق قولهم هذا فقال أما الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين واحادهم في مال او في نفس فانها تنقض العهد في اصح الروايتين واما ما فيه ادخال غضاضة ونقص على الإسلام وهي ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي فانه ينقض العهد نص عليه ولم يخرج في هذا رواية اخرى كما ذكر اولئك في أحد الموضعين وهذا اقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فانما ذلك اذا لم يكن مشروطا عليهم في العقد # فاما ان كان مشروطا ففيه وجهان # احدهما ينتقض قاله الخرقي قال أبو الحسن الآمدي وهو الصحيح في كل ما شرط عليهم تركه صحح قول الخرقي بانتقاض العهد اذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم # والثاني لا ينتقض قاله القاضي وغيره صرح أبو الحسين بذلك هنا كما ذكره الجماعة فيما اذا اظهروا دينهم وخالفوا هيئتهم من غير اضرار كا ظهار الاصوات بكتابهم والتشبه بالمسلمين مع ان هذه الاشياء كلها يجب عليهم تركها سواء شرطت في العقد او لم تشرط
ومعنى اشتراطها في العقد اشتراط تركها بخصوصها # وهاتان الطريقتان ضعيفتان والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين اقرار نصوص احمد على حالها وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع وعلى انه يقتل وكذلك فيمن جسس على المسلمين او زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع وكذلك نقله الخرقي فيمن قتل مسلما وقطع الطريق اولى # وقد نص احمد على ان قذف المسلم وسحره لا يكون نقضا للعهد في غير موضع وهذا هو الواجب لان تخريج احدى المسألتين إلى الاخرى وجعل المسالتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نصا واستدلالا اومع وجود معنى يجوز ان يكون مستندا للفرق غير جائز وهذا كذلك وكذلك قد وافقنا على انتقاض العهد بسب النبي جماعة لم يوافقوا على الانتقاض ببعض هذه الامور

  1. واما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه ان عهده ينتقض بسب النبي وانه يقتل هكذا حكاه ابن المنذر والخطابي وغيرهما والمنصوص عنه في الام انه قال اذا اراد الإمام ان يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط إلى ان قال وعلى ان احدا منكم ان ذكر محمدا او كتاب الله او دينه بما لا ينبغي ان يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة امير المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما اعطي من الامان وحل لامير المؤمنين ماله ودمه كما تحل اموال اهل الحرب ودماؤهم وعلى ان احدا من رجالهم ان اصاب مسلمة بزنى او اسم نكاح او قطع الطريق على مسلم او فتن مسلما عن دينه او اعان المحاربين على المسلمين بقتال او دلالة على عورات المسلمين او ايواء لعيونهم فقد نقض عهده واحل دمه وماله وان نال مسلما بما دون هذا في ماله او عرضه لزمه فيه الحكم


  1. ثم قال فهذه الشروط اللازمة ان رضي بها فان لم يرضها فلا عقد له ولا جزية # ثم قال وايهم قال او فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذلك اذا كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد # وان فعل مما وصفنا وشرط انه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واعطى الجزية كما كنت اعطيها او على صلح اجدده عوقب ولم يقتل الا ان يكون فعل فعلا يوجب القصاص او الحد فاما ما دون هذا من الفعل او القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل


  1. قال فان فعل اوقال ما وصفنا وشرط انه يحل دمه فظفر به فامتنع من ان يقول اسلم او اعطي الجزية قتل واخذ ماله فيئا # ونص في الام ايضا ان العهد لا ينتقض بقطع الطريق ولا بقتل المسلم ولا بالزنى بالمسلمة ولا بالتجسس بل يحد فيما فيه الحد ويعاقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ولا يقتل الا بان يجب عليه القتل # قال ولايكون النقض للعهد الا بمنع الجزية او الحكم بعد الاقرار والامتناع بذلك قال ولو قال اودي الجزية ولا اقر بالحكم نبذ اليه ولم يقاتل على ذلك مكانه وقيل قد تقدم لك امان فامانك كان للجزية واقرارك بها وقد اجللناك في ان تخرج

من بلاد الإسلام ثم اذا خرج فبلغ مأمنه قتل ان قدر عليه # فعلى كلامه المأثور عنه يفرق بين ما فيه غضاضة على الإسلام وبين الضرر بالفعل او يقال يقتل الذمي لبسه وان لم ينتقض عهده كما سياتي ان شاء الله # واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء وجهين # احدهما ينتقض عهده بذلك سواء شرط عليه تركه او لم يشرط بمنزلة ما لو قاتلوا المسلمين وامتنعوا من التزام الحكم كطريقة أبي الحسين من اصحابنا وهذه طريقة أبي اسحاق المرزوي ومنهم من خص سب رسول الله وحده بانه يوجب القتل # والثاني ان السب كالافعال التي على المسلمين فيها ضرر من قتل المسلم والزنى بالمسلمة والجس وما ذكر معه
وذكروا في تلك الامور وجهين # احدهما انه ان لم يشرط عليهم تركها باعيانها لم ينتقض العهد بفعلها وان شرط عليهم تركها باعيانها ففي انتقاض العهد بفعلها وجهان # والثاني لم ينتقض العهد بفعلها مطلقا # ومنهم من حكى هذه الوجوه اقوالا وهي اقوال مشار اليها فيجوز ان تسمى اقوالا ووجوها هذه طريقة العراقيين وقد صرحوا بان المراد شرط تركها لا شرط انتقاض العهد بفعلها كما ذكره اصحابنا # واما الخراسانيون فقالوا المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد بفعلها لا شرط تركها قالوا لان الترك موجب نفس العقد ولذلك ذكروا في تلك الخصال المضرة ثلاثة اوجه # احدها ينتقض العهد بفعلها # والثاني لاينتقض # والثالث ان شرط في العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض والا فلا # ومنهم من قال ان شرط نقض وجها واحدا وان لم يشرط فوجهان وحسبوا ان مراد العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم ان لم يجر شرط لم ينتقض العهد وان جرى فوجهان ويلزم من هذا ان
يكون العراقيون قائلين بانه ان لم يجر شرط الانتقاض بهذه الاشياء لم ينتقض بها قولا واحدا وان صرح بشرط تركها وهذا غلط عليهم والذي نصروه في كتب الخلاف ان سب النبي ينقض العهد ويوجب القتل كما ذكرنا عن الشافعي نفسه # واما أبو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولايقتل الذمي بذلك لكن يعزر على اظهار ذلك كما يعزر على اظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من اظهار اصواتهم بكتابهم ونحو ذلك وحكاه الطحاوي عن الثوري ومن اصولهم ان ما لاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل اذا تكرر فللإمام ان يقتل فاعله وكذلك له ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن الرسول واصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على انه رأي المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وكان حاصله ان له ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار وشرع القتل في جنسها