أولاً :
الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات . وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة .
قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز.." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير .
وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس .
وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟
فأجاب :
"إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم . وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415) .
والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
المفضلات