الطهارة والطهر والتطهر ( الجزء الثانى )
**********************************************
.......................................
لأداء الصلاة لابد أن يكون المرء طاهراً متوضئاً ..
والطهارة لها أوجه كثيرة منها : طهارة البدن . وطهارة الثياب . والطهارة من الجنابة . والطهارة بعد الطهر من الحيض والنفاس .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الإيمان ) رواه مسلم
طهارة البدن
هى إزالة كل مايعلق بالجسد من عرق وغبار وطين وأدران . وإزالة كل ما يجتمع بالأسنان من فضلات الطعام سواء بالسواك أو بغيره ليُذهب
مافيها من صفرة وقلحة . والنظافة مما قد يعلق بمعاطف الأذنين برفق ولين . والتطيب باستئصال شعر الإبط والعانة .
وتهذيب شعر الرأس بالحلق أو التقصير وإن تم تركه وجب غسله وترجيله .
وإن أطلق المرء شاربه وجب تهذيبه . وإن أطلق لحيته وجب ألا تكون طويلة طولاً مفرطاً وأن لا تخضب أو تُترك شعثة غبرة ..
وعليه المداومة على تقليم أظافر يديه وقدميه ومواراتهما بعد قصهما لأنهما فى حكم الميتة .
وعلى المرء تنظيف رواجبه وغسل براجمه .
والرواجب : هى الأدران التى توجد فى رؤوس الأنامل .. والبراجم : هى الأدران التى توجد فى المعاطف وتحت الأظافر ..
وعليه التبرء من البول والغائط . وأن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم حال قضاء حاجته وحال استتاره وخلوته .
وعليه ألا يبقى فى المحل أثراً قائماً من نجس .
ووجب عدم ترك الختان للذكر أو الأنثى على حد سواء فالختان سنة للرجال ومكرمة للنساء على أن لايبالغ فى الخفض للمرأة
لأنه أسرى لماء وجهها وأحظى عند زوجها والتأخير فى الختان أحب وأبعد عن الخطر ..
طهارة الثياب
كل ما يوضع على الجسم أو البدن أو فى القدم من لباس أو ثياب أو جلد وغيره يجب أن يكون طاهراً وخالياً من أى رجس أو نجس ..
يقول سبحانه وتعالى : { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } .
وكل الثياب على الطهارة مالم يعلم أن بها نجاسة .. فكل ثوب نسجه مسلماً أو مشركاً أو وثنياً أو مجوسياً أو كتابياً
فهو على الطهارة إلا إذا تيقن المرء بأنه نجس ويتوقى من ذلك بغسله قبل لباسه .
وإذا مس الثوب مما خرج من القبل أو الذكر أو الدبر أو مما حُرّم وجب غسل موضعه وماحوله فإن لم يعرف له موضعاً تم غسله كله احتياطاً .
وإذا أصاب الثوب منى : فقد قيل : بطهارته وقيل : بعدم طهارته ..
من قال بطهارته استند إلى أن الله سبحانه قد خلق منه ابن آدم ولايعقل أن يكون ابن آدم قد خلق من شىء غير طاهر ..
ومن ذهب إلى عدم طهارته استند إلى أن مخرجه من مخرج البول وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس .
وعلى المرء الإحتراز من لبس ما يُشف ويُرى منه العورة ..
وعورة الرجل : من سرته إلى ركبته . وعورة المرأة : قيل : كل جسدها .. وقيل : عدا الوجه والكفين والقدمين ..
( واعلم أن ظهور العورة وكشفها من العار أما سترها وتغطيتها فهو زينة ووقار ) .
الطهارة من الجنابة
الجنابة قد تكون نتيجة حالة جماع أو نتيجة فكر أو احتلام أو غير ذلك مما يؤدى إلى نزول المنى أو الماء الدافق .
وقد تكون أيضاً نتيجة حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة .
حالة الجماع :
هو إتيان الزوج لزوجته ومباشرتها بأن يفضى الرجل من امرأته ويغيب فرجه فى فرجها .
وهذه الحالة توجب الغسل والإغتسال حتى ولو لم يكن هناك إنزال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ) رواه الترمذى .
الحيض :
دم الحيض هو الدم الأحمر القانى الثخين المحتدم الذى ينزل على المرأة ويميل إلى السواد وله رائحة ..
ولقد قيل بأن أقل مدة فى نزوله على المرأة هو : ثلاثة أيام .. وأكثر مدة هى : عشرة أيام .. إلا أن هذا التحديد فى القلة أو الكثرة
ليس حتماً أو جزماً فقد تزيد أيام حيض المرأة وقد تنقص وقد تنضبط ..لذا : فإنه على المرأة متى أقبلت الحيضة أن تدع الصلاة .
ومتى أدبرت أن تغتسل وتصلى . فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة السائلة عن الحيض :
( ... إذا أقبلت الحيضة فدعى لها الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى ) رواه مالك وابن ماجه والترمذى .
الطُهر من الحيض :
الطهر هو انقطاع الدم الذى نزل على المرأة وهذا الإنقطاع يعنى إدبار الحيضة وانتهائها ..
ولكن لايتأتى ذلك إلا بجفاف الفرج .. وعلامة الجفاف هو خروج ماء أبيض يعرف باسم " القصّة البيضاء" ..
فإذا ماظهرت هذه العلامة فقد طهرت المرأة وعليها أن تتطهر وتغتسل وتصلى .
الإستحاضة :
إذا ما تجاوزت المرأة أيام حيضها .. ورأت أن هناك دم مشرق رقيق يميل إلى الصفرة مازال ينزل عليها
فهذا الدم هو دم استحاضة وليس حيضاً .. عليها حينئذ أن تغتسل منه وتصلى حتى ولو كان الغسل لكل صلاة ..
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنه دم عرق وليس بالحيضة ... ) رواه مالك وابن ماجه والترمذى .
النفاس :
دم النفس هو الدم الذى يخرج عقب الولادة .. ولقد قيل بأن أكثر مدة فى نزوله على المرأة : أربعين يوماً
إن جاوزتها ولازال الدم ينزل عليها فإن حكمها هو نفس حكم المستحاضة .. عليها أن تغتسل وتصلى حتى ولو كان لكل صلاة .
..
والصلاة والصيام والطواف حول بيت الله الحرام مرفوع عن المرأة حال حيضها ونفاسها ..
لا قضاء عليها فيما فاتها من صلوات .. ولكن عليها قضاء ما فاتها من صيام فى شهر رمضان ..
وعليها الإنتظار إلى أن تطهر من دم الحيض أو النفاس ثم تتطهر وتغتسل ثم تقضى ما عليها وما فاتها من طواف فى الحج أو العمرة ..
الطهارة وكيفية الإغتسال
الطهارة لا تكون إلا بالغسل أو الإغتسال بالماء .. والماء لابد أن يكون طاهراً ..
يقول الإمام الشافعى رحمه الله فى كتابه " الأم ":
( الماء هو ما خلق الله تبارك وتعالى مما لاصنعة للآدميين فيه وكل الماء على الطهارة ماء السماء أو ماء الأنهار أو ماءالعيون
أو ماء الآبار أو ماء المحيطات مسخناً كان أو غير مسخن ومشمساً كان أو غير مشمس وعند من كان مشركاً أو مجوسياً
أو نصرانياً أو يهودياً وحيث كان فى أى مكان مالم يخالطه ما يغير طعمه أو لونه أو رائحته ) ..
والغسل أو الإغتسال ورد مطلقاً فى قوله تبارك وتعالى : { حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ } فلم يُذكر فيه البدء بشىء
قبل شىء .. فإذا ما أتى المرء بالماء على جسمه فقد أدى ماعليه من طهارة قلّ الماء أو كثر ..
وعلى المرء ( رجلاً كان أو امرأة ) أن يسم الله سراً لاجهراً وأن ينوى الطهارة ثم يحثو الماء على أجزاء بدنه وجسده
باطنه وظاهره وأن يغلغله على منابت وأصول شعره وأن ينضحه داخل عينيه وفى باطن وظاهر أذنيه ويتمضمض ويستنشق
وألا يترك شيئاً إلا وقد أتى الماء عليه .
وإذا ما كان هناك جبيرة أو جبائر على عضو من أعضاء جسده نتيجة كسر أو جرح أو لدرء علة أو مرض
فعلى المرء أن يقوم بالمسح عليها إن كان فى نزعها ضرر ..
.........................................
************************************************
سعيد شويل
hg'ihvm ,hg'iv ,hgj'iv ( hg[.x hgehkn )
المفضلات