قام الإمام لركعةٍ ثالثة في صلاة التراويح فكيف يفعل المأمومون ؟
في صلاة التراويح بعد تمام الركعتين جلس الإمام للتشهد وتشهد ولكنه بدلا من أن يسلم قام لركعة أخرى ونبهه بعض الإخوة ممن كانوا وراءه ولكنه استمر فظننا أنه سيأتي بركعتين آخرتين فتابعناه (لأنها نافلة لأني أعلم أن المتابعة في الفرض في مثل هذه الحالة تبطل الصلاة)
ولكنه جاء بالثالثة وسلم! لأنه كان شاكا فى عدد ركعاته وليس كما ظننا فقام البعض (وأنا منهم) بالإتيان بركعة أخرى حتى لا تكون وترا.
فهل الحكم هنا للنافلة مثل الفرض (الانتظار أو المفارقة) أم أن الأمر فيه توسع لأنها نافلة؟
وما حكم هاتين الركعتين هل تبطلان ؟
وما صحة ما قام به البعض بالإتيان برابعة ؟
إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فيُنَـبَّـه ، فإذا لم يرجع فيُعمل بِغلبة الظنّ ، إن كان سهوا فلا يُتابَع ، وإن كان عن نقص فيُتابَع .
وفي مثل هذه الحالة إذا قام الإمام إلى ركعة ثالثة ، فيُسبَّح به ( يُقال : سبحان الله ) ، فإذا لم يرجع وغلب على الظنّ أنه سها ، فلا يُتابَع ، بل يجلس المأموم حتى يرجع الإمام ويجلس للتشهد ثم يُسلِّم معه ، ولا يُفارقه . فإن فَارَقه بَطَلت صلاته في هذه الحالة .
ولا يُؤتى بركعة رابعة تشفع ما سبق ؛ لأن الثالثة غير معتبرة .
المفضلات