الرد :-

بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤا أحد و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من والاه


قال تعالى : وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) آل عمران


صدق ربي جل في علاه .. فهذا ما يتضح جليا في مثل هذه الجهالات , التي لا ترقى حتى أن تسمى شبهة و تنم عن جهل و قلة احترام للرموز و تعمد التدليس في مجال يكون الدليل فيه معيار المحاور ...


يقول عابد الصليب :

نبي يحلل الدعارة
فهل يا تُرى يعلم النصراني معنى الدعارة ؟؟

أشك في ذلك !! لانه لو علم معناها لما احتاج ان يطرح هذا السؤال ..

تعالو إذن نُعَرف مفهوم الدعارة في الإسلام

الدعارة في الإسلام ( من موقع محايد ) :

الدعارة في الإسلام محرمة حرمة مطلقة. وتنزل في القرآن الكريم بمعنى الزنا، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحرم الدعارة بالمطلق وعقوبة الدعارة في الإسلام الجلد مائة جلدة للزاني أو الزانية. أما إذا كان ممارس \ ممارسة الدعارة محصناً أو محصنة (متزوجا أو متزوجة) فإن العقوبة تصل إلى الإعدام رمياً بالحجارة. وعلى الرغم من قسوة العقوبات فقد وضع الإسلام قوانين تجعل ممارسة العقوبة بحق مرتكبي الدعارة أمراً في منتهى الصعوبة، إذ يشترط في معاقبة ممارس الدعارة أن يعترف هو شخصياً بممارستها أو أن يكون هناك أربعة شهود شاهدوا عملية ممارسة الجنس بشرط رؤية الزانى رؤية واضحة لالبس فيها للاشهود الاربعة رؤية لا لبس فيها وعدم عدول اى شهاد الشهود الاربعة عن شهادته والا يصبح الثلاثة الباقين او اقل مدانين بتهمة قذف الرجل والمراة ويقام عليهم حد القذف. كما يضع الإسلام عقوبات صارمة على أولئك الذين يتهمون النساء بممارسة الدعارة بدون وجود دليل قاطع (أربعة شهود). :

المصدر

http://ar.wikipedia.org/wiki/دعارة

إذن فنحن الآن أمام أمرين :


إما أن النصراني يعلم هذا الكلام .. فهو إذن مُدلس ! و هذا مخالف لشروط الحوار في مجال لا مكان فيه للمدلسين !

وإما أنه لا يعلمه .. فإنه يجادل فيما ليس له فيه علم ! و هذا أيضا مخالف لنفس الشروط التي تتطلب الكلام بالحجة و الدليل القاطع !


الآن : تعالوا بنا لنرى ما الذي يريد ان يصل اليه عابد الصليب !!

هو يقصد هنا بالدعارة : الزنا ...

بمعنى أنه يقول :

نبي يحلل الزنا ... و بما أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحلل الا ما أحل الله , فإنه يقصد أن الله تعالى قد حلل الزنا ..


فهل هذا صحيح ؟؟


لنرى ماذا قال الله تعالى في حكم الزنا :

قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء:32).

و قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) (الفرقان:68).

و قال جل في علاه : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) .

و هذا يبين تحريم فاحشة الزنا – التي أسماها النصراني بالدعارة – و درجة إثمها و أنها من كبائر الذنوب , و عقوبتها الجلد أو الرجم ...

إذن الجواب على النقطة الأولى أن الله يحلل الدعارة (الزنا) فهو : لا

نأتي الآن الى المرحلة الثانية :

استدل النصراني بالحديث
:

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا . يعني متعة النساء .

الراوي: جابر بن عبدالله و سلمة بن الأكوع - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1405
__________________

فقال بجهالة : نبي يبيح الزنا !!

تعالوا إذن نقرأ ماذا يقول الرسول صلى الله عليه و سلم في هذا الشأن :

عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه أنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا !!

فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ ؛ قَالُوا : مَهْ مَهْ !!

فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادْنُهْ ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا . قَالَ : فَجَلَسَ .

قَالَ : أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ ؟!

قَالَ : لا وَاللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ .

قَالَ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ .

قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لابْنَتِكَ ؟!

قَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ .

قَالَ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ .

قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ ؟!

قَالَ : لا وَاللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ .

قَالَ : وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ.

قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ ؟!

قَالَ : لا وَاللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ .

قَال :َ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ : أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ ؟! قَالَ : لا وَاللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَال :َ وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاتِهِمْ

قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ .

فَلَمْ يَكُنْ الْفَتَى بَعْدَ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ )


مسند أحمد 21705 وصحح الألباني إسناده في الصحيحة 370 .

فكيف يكون قد أحله الرسول :salla: في مرة من المرات؟

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" رواه البخاري ومسلم
__________________


أراد المسكين هنا أن يربط بين زواج المتعة المنسوخ صدر الإسلام و الزنا ( الدعارة حسب عقل النصراني )

و هذا غير صحيح لان الاختلاف شاسع بين المعنيين !!

فهو لا يهمه أن يكون الحكم منسوخا ام لا فهو يعلم أن زواج المتعة محرم الى يوم القيامة ... لانه ان دخل في موضوع النسخ فلن يخرج منه أبدا بالرجوع الى كتابه الذي يقدسه !! و الذي به من الأحكام المنسوخة ما لا يُعد و لا يحصى ..

***************************************


بسم الله الرحمن الرحيم

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ



الرد على كلام النصراني : "متعة النساء"

نكاح المرأة بالثوب الى أجل او نكاح المتعة , هو زواج محرم ! و يختلف عن الزنا للاسباب التالية :

أنه يكون بولي .
أنه يكون بعقد .
أنه يكون بمهر .
أنه يكون بإشهار .
أنه يكون بإشهاد.

و العلة من تحريمه ان المُقدِم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة الزوجية ، وما دام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة .

بمعنى انه لا يستوفي شروط النكاح كاملة , التي من أهمها الديمومة . و هذا سبب تحريمه .

فالزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72. أما زواج المتعة، فهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء مهر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه

و حكمه البطلان , فيجب فسخه متى وقع . و يثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة !

في الوقت الذي لا يحتاج الزنا الى فسخ و لا يكون بعقد و لا بمهر و لا بولي و لا إشهاد و لا إشهار .

و المقدم على زواج المتعة في أيامنا ليس في حكم الزاني بدليل انه لا يقع عليه حد الزنا , لانه يتزوج زواجا بكل الشروط و يضيف عليه فقط مدة للزواج في العقد و هي علة التحريم !


فتوى للدكتور د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة

تقول :

س : هل من يتزوج زواج المتعة في حكم الزاني؟.

ج : الحمد لله وحده، وبعد:
فمن تزوج زواج متعة وهو عالم بالتحريم فهو آثم مخطئ، وأما بالنسبة للحكم القضائي بحد الزنا، فلا يجب عليه عند جمهور أهل العلم، لأن العقد الحاصل الذي أباحه بعض الناس شبهة تدرأ الحد، ولذا يعزر على فعله بعقوبة دون الحد، علماً أن الزواج الذي ينوي فيه، الزوج الطلاق دون اشتراط في العقد لمدة، فقد اختلف أهل العلم فيه هل هو من المتعة أو لا؟ ولعل الأقرب تحريمه والله الموفق والهادي لا إله إلا هو

من موقع : الإسلام اليوم

و نكاح المتعة كان قد أبيح زمن رسول الله :salla: ثم نُسخ و حُرم الى يوم القيامة ...

حديث 5171 - النكاح - صحيح البخارى.

5171 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.



حديث 3499 - النكاح - صحيح مسلم.

3499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.



صحيح مسلم / 17 - النكاح - صحيح مسلم.بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب النكاح ... /
حديث 3492 - النكاح - صحيح مسلم.

3492 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. ..



3496 - النكاح - صحيح مسلم.

3496 - وَحَدَّثَنِى سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ « أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ».



حديث 1147 - النكاح - سنن الترمذى.

1147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.



سنن ابن ماجه / 10 - النكاح - سنن ابن ماجه.10 - كتاب النكاح /

حديث 2039 - النكاح - سنن ابن ماجه.

2039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا




تعريف الزنا وحكمه


الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي ، و هو من الكبائر باتفاق العلماء ، قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء:32).

و قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) (الفرقان:68).

و قال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) .


تعريف نكاح المتعة :

نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة محدودة مؤقتة بوقت معين، تنتهي علاقتهما بانقضاء هذه المدة، وهذا النوع من النكاح عده العلماء من الأنكحة الفاسدة، واتفق الأئمة الأربعة على تحريمه كما نقل عنهم ذلك الإمام ابن تيمية (انظر: مجموع الفتاوى 32/107.) ، وهذا النكاح كغيره من الأنكحة الفاسدة، والتي تقوم على إسقاط شرط من شروط النكاح أو تغيير حكم ثابت في الشرع أو غير ذلك من مفسدات عقود الأنكحة . ويفرق أهل السنة بين إسقاط شرط من شروط النكاح حتى لو كان بتراضي الزوجين ؛ أو إسقاط حق من الحقوق المتبادلة بين الزوجين باتفاقهما وتراضيهما .

المتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها، وقد يلتبس نكاح المتعة المنسوخ في أول الإسلام مع ما عليه المذهب الشيعي، لكن المذهب الشيعي لا يشترط الولي ولا الإشهاد على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام،


وقد قال الله تعالى في أمر الولي: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.." [سورة النور (32)]، وقال: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.." [سورة البقرة: 232]، ولو لم يكن للأولياء حق الولاية لما خوطبوا بذلك، وقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في هاتين الآيتين: إنهما أصرح آيتين في اعتبار الولي في النكاح ( انظر : حاشية الروض المربع (6/462).)

المشهور عن الإمام أحمد، وجماهير أهل العلم . على أن جميع العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر ( انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 2/ 20) .)، ولذلك جاءت الأحاديث بالأمر بإعلان النكاح حتى يفترق عن السفاح ، كما جاء عن النبي صلى الله غليه وسلم :" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف " أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح (1089)

وقد قال الإمام القرطبي: "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"، وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف" (انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/87) .).

إذن كلام الإمام القرطبي ينهي الموضوع تماما !!


لان معنى هذا الكلام أن نكاح المتعة الذي أبيح زمن رسول الله ثم حُرم الى يوم القيامة و الذي يختلف عن نكاح المتعة لدى الشيعة , لا يعتبر زنا لتوفره على كل شروط الزواج الشرعي من عقد و ولي و إشهاد و إشهار ما عدا الديمومة ! و حكمه بعد التحريم انه زواج باطل وجب فسخه متى وقع !

إذن الرد على :

نبي أحل الدعارة (الزنا)
هو : لا !


و انتهى الرد على الشبهة العقيمة !