للرد على هذه الشبهة بعون الله تعالى نقول :

إن الضيف النصراني لا يفهم شيئا في أصول الفقه وهذا ما أوقعه في هذا الالتباس

حيث ظن أن أمر الله تعالى في الحديث الشريف لنبيه صلى الله عليه وسلم دلالته الوجوب ،

فهو لا يستطيع أن يفرق بين الواجب والمندوب ، بل لا يعرف ماهيتهما أصلا :

فأما الواجب يا ضيفنا : فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ، وهو مثاب فاعله ، ومعاقب تاركه .

أما المندوب فهو : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ، وهو مثاب فاعله ، ولا يعاقب تاركه .

والأمر هنا يا ضيفنا الكريم في الحديث صُرفت دلالته عن الوجوب إلى الندب لمجيء قرينة صرفته عن الوجوب

إلى الندب وهي قوله في الحديث : "فأيما حرف قرءوا عليه ، فقد أصابوا " ...

يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى ( 13 / 395 - 396 ) : " القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبةً على الأمة، وإنما كانت جائزة لهم مرخصا لهم فيها، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعا شائعا، وهم معصومون من الضلالة، ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام " .

إذا فالواجب ( وهو الحفاظ على الأمة وعلى الدين ) كان متعارضا مع المندوب ، فأيهما نقدم يا فهمان افندي ( صفوان ) ؟!!

بالطبع يُقدم الواجب ، وهو والحفاظ على الأمة والحفاظ على هذا الدين .. وهو ما فعله أمير المؤمنين عثمان

رضي الله عنه وبإجماع الصحابة ..

بقي القول أن نشير إلى جهلك بماهية المصاحف العثمانية أيضا واحتمال رسمها للأحرف السبعة وقد أشار إلى ذلك ابن الجزري في : ( النشر في القراءات العشر ) (1/31) حيث قال :

" وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي على جبريل ، متضمنة لها ، لم تترك حرفا منها.

قال: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة،
والآثار المستفيضة تدل عليه، وتشهد له "
.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين