2350" من صلى صلاة لم يتمها , زيد عليها من سبحاته حتى تتم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 461 :
رواه ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 109 / 1 ) و الضياء في " المختارة " ( 60 / 1 - 2 ) من طريق الطبراني , و هذا في " المعجم الكبير " ( 18 / 22 / 37 ) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكوني قال : سمعت # عائذ بن قرط # يقول : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد حسن . رجاله كلهم ثقات معرفون . و أخرجه محمد بن سليمان الربعي في " جزء من حديثه " ( 215 / 1 ) من طريق هشام بن عمار قال : حدثنا محمد بن حمير به . و أخرجه أيضا ابن أبي خيثمة و ابن شاهين من طريق قيس بن مسلم السكوني عن عائذ بن قرط , كما في " الإصابة " ( 2 / 254 ) للحافظ ابن حجر , و قال : " و إسناده حسن " . و أقول : ليس في الرواة " قيس بن مسلم السكوني " , فالظاهر أنه خطأ مطبعيو الصواب : " عمرو بن قيس السكوني " , كما تقدم . و الله أعلم . و للحديث شاهد قوي من حديث تميم الداري مرفوعا نحوه . أخرجه أحمد و غيره , و قد خرجته في " صحيح أبي داود " ( 812 ) . 2351" من صلى على جنازة في المسجد , فليس له شيء ".
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 462 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 66 ) و ابن ماجة ( 1 / 462 ) و اللفظ له و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 284 ) و ابن عدي ( 198 / 2 ) و البيهقي ( 4 / 52 ) و عبد الرزاق في " المصنف " ( 6579 ) و ابن أبي شيبة ( 3 / 364 - 365 ) و كذا الطيالسي ( 1 / 165 ) و أحمد ( 2 / 444 و 455 ) من طرق ( عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن # أبي هريرة # مرفوعا به . و لفظ الآخرين : " فلا شيء له " , إلا رواية لأحمد , فهي باللفظ الأول , و شذ عنهم جميعا أبو داود في روايته , فلفظها : " فلا شيء عليه " . و مما يؤكد شذوذها , و يؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة , زيادة الطيالسي و ابن أبي شيبة عقب الحديث : " قال صالح : و أدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم و أبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا " <1> . فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة , فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود : " فلا شيء عليه " , فإنها تباينه و تنافيه , و يدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى رواية أبي داود : أي فلا شيء عليه ! قالوا : ليتحد معنى اللفظين و لا يتناقضان .و أقول : التأويل فرع التصحيح , فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب فيه , فلا مبرر للتأويل , و قد جاء في " نصب الراية " ( 2 / 275 ) : " قال الخطيب : المحفوظ : " فلا شيء له " , و روي : " فلا شيء عليه " , و روي : " فلا أجر له " , انتهى . قال ابن عبد البر : رواية : " فلا أجر له " خطأ فاحش , و الصحيح : " فلا شيء له " . و صالح مولى التوأمة من أهل العلم , منهم من لا يحتج به لضعفه , و منهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة , انتهى " . قلت : و السبب في ذلك أنه كان اختلط , فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة , و منهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة , و هذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأى أهل العلم قديما و حديثا , فروى ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 417 ) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال : " كان مالك قد أدرك صالحا , و قد اختلط و هو كبير , من سمع منه قديما فذاك , و قد روى عنه أكابر أهل المدينة , و هو صالح الحديث , ما أعلم به بأسا " . ثم روى عن ابن معين نحوه , فقال عنه : " ثقة , و قد كان خرف قبل أن يموت , فمن سمع منه قبل أن يختلط , فهو ثبت , و هو صالح بن نبهان " . إذا عرفت هذا التفصيل , و أن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه , تبينت أنه ثابت , فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي , و نحوه عن الإمام أحمد , فقال ابنه عبد الله في " مسائله " ( ص 125 ) : " سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا ? فقال : حديث عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد " . ثم قال : حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة . كأنه عنده ليس بثبت , أو ليس بصحيح " . قلت : و لعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا , أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور , و هو دونه في الصحة بلا ريب .و الذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث , فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث , فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية . و على هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة , فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك , بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية , كما قرره الحافظ في " شرح النخبة " و غيره في غيره , و لذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " ( 1 / 198 - 199 ) بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا : " و هذا الحديث حسن , فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه و سماعه منه قديم قبل اختلاطه , فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط " . هذا , و أحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدلي عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد , و حديث صالح لا ينافي ذلك , لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا , و إنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد , قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى : " فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات , فأجر أصل الصلاة باق , و إنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد , فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة . و ينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض و توفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان . و على هذا , فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل , نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد , و فعله في المسجد كان مرة أو مرتين . و الله أعلم " . قلت : و بهذا الجمع , التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد , و أما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد , فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى و التعصب المذهبي , لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم كما بينته في " أحكام الجنائز " ( ص 106 - 107 ) , فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في "الضعفاء " ( 1 / 366 ) : " و هذا خبر باطل , كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر , ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد ? " !! ( تنبيه ) : ذكر الزيلعي أن ابن أبي شيبة روى الحديث في " مصنفه " بلفظ : " فلا صلاة له " ! و لم أر هذا اللفظ عنده , و إنما رواه بلفظ : " فلا شيء له " , كما سبقت الإشارة إليه في صدر هذا التخريج , فاقتضى التنبيه .
----------------------------------------------------------- [1] و رواه البيهقي أيضا , إلا أنه قال : فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد ... إلخ . . اهـ . 2352" من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 466 :
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 378 ) : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا فرات بن محبوب قال : حدثنا الأشجعي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن # عمار بن ياسر # مرفوعا و قال : " غريب من حديث الثوري و حبيب , لم يروه عنه مجودا إلا الأشجعي " . قلت : و اسمه عبيد الله بن عبد الرحمن الكوفي , و هو أثبت الناس كتابا في الثوري , و من فوقه ثقات رجال الشيخين , غير ميمون بن أبي شبيب , و هو ثقة , لكن ابن أبي ثابت مدلس , و قد عنعنه , فهذه علة . و فرات بن محبوب لم أجد من وثقه سوى ابن حبان ( 9 / 13 ) , لكن قال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 80 ) : " روى عنه أبو زرعة " . قلت : و هو لا يروي إلا عن ثقة , لكنه خولف كما يأتي . و محمد بن عثمان بن أبي شيبة فيه ضعف . و أما المنذري فقال ( 3 / 161 ) : " رواه الطبراني , و رواته ثقات " . ثم رأيت الحديث في " الأدب المفرد " للبخاري ( 181 ) , قال : حدثنا محمد بن يوسف و قبيصة : حدثنا سفيان به , إلا أنه أوقفه . ثم وجدت للحديث شاهدا قويا , فقال البخاري في " الأدب المفرد " ( 185 ) : حدثنا محمد بن بلال قال : حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة " . و أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( رقم 1445 - مصورتي منه , و " مجمع البحرين " 366 - حرم ) من هذا الوجه بلفظ : " من ضرب سوطا ظلما اقتص ... " . و قال : " لم يروه عن قتادة إلا عمران , تفرد به محمد بن بلال . و رواه عبد الله بن رجاء عن عمران عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي هريرة " . قلت : و هذا إسناد حسن , و رجاله ثقات , و في عمران - و هو ابن داور القطان - و محمد بن بلال - و هو أبو عبد الله البصري - فيه كلام , لا ينزل حديثهما عن مرتبة الحسن , فالأول صدوق يهم , و الآخر صدوق يغرب , كما قال الحافظ , و قد خالفه في سنده ابن رجاء كما علقه الطبراني فجعل عبد الله بن شقيق مكان زرارة , و صله ابن عدي في " الكامل " ( ق 214 / 1 ) . 2353" من غسل ميتا فستره , ستره الله من الذنوب , و من كفن مسلما , كساه الله من السندس " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 467 :
رواه ابن بشران في " الأمالي الفوائد " ( 2 / 137 / 1 ) : أخبرنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أحمد بن شهاب بن أيوب الأهوازي قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الحذاء الأهوازي قال : حدثنا سليم بن أخضر عن سعير بن الخمس عن أبي غالب عن # أبي أمامة # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد حسن , رجاله ثقات , لولا أني لم أجد لأحمد بن شهاب ترجمة . لكن يبدو أنه لم يتفرد به , فقد قال الهيثمي ( 3 / 21 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " , و فيه أبو عبد الله الشامي , روى عن أبي خالد و لم أجد له ترجمة " . ثم طبع المعجم الكبير " للطبراني , فوجدت فيه الحديث من طريقين عن أبي غالب : الأولى : من طريق سعير المتقدمة , و قد كشفت لي عن خطأ في اسم والد أحمد الأهوازي : ( شهاب ) , صوابه : ( سهل ) , فقال الطبراني ( 8 / 337 / 8077 ) : حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي به . و أحمد بن سهل هذا له ترجمة في " اللسان " , و لم يحك عن أحد فيه كلاما , لكنه ذكر له حديثا قال فيه : " و هذا خبر منكر , و إسناد مركب ... " . ثم ذكر أن له حديثين غريبين جدا , أحدهما في " المعجم الصغير " للطبراني . قلت : و هو في " الأوسط " أيضا ( 1 / 110 / 2 / 2220 ) و له فيه حديثان آخران ( 2218 - 2219 ) . و حديثه الأول مخرج في " الروض " ( 583 ) . و الطريق الأخرى في " الكبير " ( 8078 ) من طريق معتمر بن سليمان عن أبي عبد الله الشامي عن أبي غالب به . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات , غير أبي عبد الله الشامي , و قد عرفت قول الهيثمي فيه آنفا , و أنا أظن أنه الذي في " كنى البخاري " ( 49 / 427 ) : " أبو عبد الله الشامي , روى عنه جعفر بن سليمان " . و ذلك لأن جعفر بن سليمان من طبقة معتمر بن سليمان . و قد كشف لنا إسناد الطبراني أن ما في " مجمع الهيثمي " : " أبي خالد " , محرف من : " أبي غالب " . و الله أعلم . ثم إن الهيثمي لم يتعرض للطريق الأولى بذكر , فكأنه سها عنها . و للحديث شاهد قوي من حديث أبي رافع مرفوعا نحوه . و قد خرجته في " أحكام الجنائز " ( ص 51 ) . و روى ابن سعد ( 7 / 503 ) و البخاري في " التاريخ " ( 2 / 2 / 275 - 276 ) عن ثابت عن صالح بن حجير أبي حجير عن معاوية بن حديج - قال : و كانت له صحبة - قال : " من غسل ميتا و كفنه و اتبعه و ولي جننه رجع مغفورا له " . و هو موقوف رجاله ثقات رجال مسلم , غير صالح بن حجير , ترجمه ابن سعد و البخاري برواية ثابت هذا - و هو البناني - و قتادة عنه , و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا . و كذا في " الجرح و التعديل " ( 2 / 1 / 398 ) . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4 / 373 ) . 2354" من غل منها ( يعني الصدقة ) بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 469 :
أخرجه ابن ماجة ( 1810 ) عن عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه : أن عبد الله بن أنيس حدثه : أنه تذاكر هو و # عمر بن الخطاب # يوما الصدقة , فقال عمر : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها ... ? قال : فقال عبد الله بن أنيس : بلى . قلت : و هذا إسناد ضعيف , ابن الحباب هذا لا يعرف إلا بهذه الرواية , و لم يوثقه غير ابن حبان . لكن الحديث صحيح , فإن له شاهدا مفصلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . أخرجه الشيخان و غيرهما , تراه في " الترغيب " ( 2 / 187 ) . 2355" من قال : لا إله إلا الله ( مخلصا ) دخل الجنة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 370 :
أخرجه ابن حبان ( 7 ) عن محرر بن قعنب الباهلي حدثنا رباح بن عبيدة عن ذكوان السمان عن # جابر بن عبد الله # مرفوعا به دون الزيادة , و فيه قصة . قلت : و سنده صحيح , و محرر براءين مهملتين , و وقع في الأصل : ( محرز ) بمهملة ثم معجمة و هو تصحيف , وثقه أبو زرعة , و قال أحمد : " لا بأس به " . ثم أخرجه ابن حبان ( 4 ) و أحمد ( 5 / 236 ) و أبو نعيم ( 7 / 312 ) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر : " أن معاذا لما حضرته الوفاة , قال اكشفوا عني سجف القبة , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة " . و إسناد أحمد ثلاثي , و هو صحيح على شرط الشيخين . و رواه صدقة بن يسار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : فذكره مثل لفظ ذكوان . أخرجه أبو نعيم ( 7 / 174 ) بسند صحيح . ثم أخرجه ( 9 / 254 ) من طريق الهيثم بن جماز عن أبي داود عن زيد بن أرقم مرفوعا بلفظ الترجمة مع الزيادة . و هذا إسناد واه . و أخرجه البزار ( ص 3 - زوائده ) من طريق عطية عن أبي سعيد مرفوعا به . قلت : و رجاله ثقات كلهم , غير عطية , فإنه ضعيف , و مدلس كما قال الحافظ عقب الحديث في " الزوائد " . و أخرجه الحاكم ( 4 / 251 ) . 2356" من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة و إن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 471 :
رواه الضياء في " صفة الجنة " ( 3 / 86 / 2 ) من طريقين عن عيسى بن يونس عن عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن # أبي هريرة # مرفوعا , و قال : " و إسناده عندي على شرط الصحيح " . قلت : و هو كما قال . و قد جاء الحديث من حديث أبي بكرة و قد خرجته في " التعليق الرغيب " ( 3 / 204 - 205 ) و في رواية عنه بلفظ : " سبعين عاما " . و إسناده صحيح . 2357" من كان بينه و بين قوم عهد , فلا يحلن عقدة و لا يشدها حتى يمضي أمدها , أو ينبذ إليهم على سواء " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 472 :
أخرجه الطيالسي ( 1 / 240 / 2075 ) : حدثنا شعبة عن أبي الفيض الشامي قال : سمعت سليم بن عامر يقول : " كان بين معاوية و بين الروم عهد , فكان يسير في بلادهم , حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم , و إذا رجل على دابة , أو على فرس , و هو يقول : الله أكبر , و فاء لا غدر , ( مرتين ) , فإذا هو # عمرو بن عبسة السلمي # , فقال له معاوية : ما تقول ? قال عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكره ) , فرجع معاوية بالناس " . و هكذا أخرجه أبو داود ( 1 / 434 ) و الترمذي ( 1580 ) و أحمد ( 4 / 358 - 386 ) من طرق عن شعبة به , و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : و إسناده صحيح رجاله ثقات . 2358" من كان له أرض فأراد بيعها , فليعرضها على جاره " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 472 :
أخرجه ابن ماجة ( 2493 ) و الضياء في " المختارة " ( 65 / 55 / 1 ) عن شريك عن سماك عن عكرمة عن # ابن عباس # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و هذا إسناد ضعيف , سماك - و هو ابن حرب - صدوق , كما قال الحافظ , لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة , و قد تغير بآخره فكان ربما يلقن . و شريك - و هو ابن عبد الله القاضي - ضعيف لسوء حفظه . لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد من حديث أبي رافع و الشريد بن سويد و سمرة , و هي مخرجة في " الإرواء " ( 1538 و 1539 ) . 2359" من كذب في حلمه , كلف يوم القيامة عقد شعيرة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 473 :
أخرجه الترمذي ( 2282 ) و الدارمي ( 2 / 125 ) و الحاكم ( 4 / 392 ) و أحمد ( 1 / 76 و 90 و 91 ) و عبد الله بن أحمد ( 131 ) من طرق عن عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن # علي بن أبي طالب # مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث حسن " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و رده الذهبي بقوله : " قلت : عبد الأعلى ضعفه أبو زرعة " . و قال الحافظ : " صدوق يهم " . و قال في " الفتح " ( 12 / 359 ) : " إسناده حسن , و قد صححه الحاكم , و لكنه من رواية عبد الأعلى بن عامر , ضعفه أبو زرعة " . قلت : و مما يدل على ضعفه و سوء حفظه اضطرابه في متن هذا الحديث , و ذلك على وجوه : الأول : هذا . الثاني : بلفظ : " ...كلف أن يعقد بين شعيرتين " . أخرجه الحاكم . الثالث : بلفظ : " من كذب في الرؤيا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " . أخرجه أحمد ( 1 / 131 ) . الرابع : مثله , إلا أنه قال : " من كذب علي متعمدا ... " . أخرجه أحمد ( 1 / 130 ) . قلت : و هذا اللفظ الأخير هو الأشبه , فقد جاء عن علي من طريق أخرى عن حبيب عن ثعلبة عن علي مرفوعا به . أخرجه أحمد ( 1 / 78 ) . و رجاله ثقات رجال الشيخين - على عنعنة حبيب , و هو ابن أبي ثابت - غير ثعلبة - و هو ابن يزيد الحماني - وثقه النسائي و ابن حبان . و اللفظ الثاني محفوظ من حديث ابن عباس مرفوعا به , إلا أنه قال : " من تحلم بحلم لم يره , كلف أن يعقد بين شعيرتين و لن يفعل " . أخرجه البخاري ( 12 / 359 - فتح ) و الترمذي ( 2284 ) , و قال : " حديث حسن صحيح " .( تنبيه ) : أخرج هذا الحديث الخطيب البغدادي في " التاريخ " ( 11 / 93 ) من طريق سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي باللفظ الأول . و من هذه الطريق أخرجه الترمذي و غيره عن عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن السلمي ... فقوله : " عن عاصم " , في رواية الخطيب شاذ , و لعله كان الأصل : " عن ابن عامر " , فتحرف على بعض الرواة أو النساخ إلى : " عن عاصم " . و الله أعلم .
2360" من كف غضبه كف الله عنه عذابه و من خزن لسانه ستر الله عورته و من اعتذر إلى الله قبل الله عذره " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 475 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 3 / 1071 ) و من طريقه الضياء في " المختارة " ( 249 / 2 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1 / 194 و 195 و 2 / 44 ) و أبو عثمان النجيرمي في " الفوائد " ( 44 / 2 ) عن الربيع بن سليمان قال : حدثني أبو عمرو مولى أنس بن مالك أنه سمع # أنس بن مالك # يقول : " فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , أبو عمرو مولى أنس , لا يعرف , لم يزد ابن أبي حاتم في ترجمته على قوله ( 4 / 2 / 410 ) : " روى عنه الربيع بن سليم " . قال المعلق عليه : " مثله في " الكنى " للبخاري رقم ( 474 ) و وقع في ( ك ) : سليمان " . قلت : و هكذا وقع في أبي يعلى و في موضع من " كنى الدولابي " , و كناه بأبي سليمان , و في الموضعين الآخرين منه : " الربيع بن مسلم " , و كذلك وقع في " الفوائد " . و أورده في " الميزان " و " اللسان " كما جاء في ابن أبي حاتم و البخاري : " ربيع بن سليم الكوفي عن أبي عمر ( كذا ) مولى أنس مرفوعا ( فذكر الحديث ) , رواه عنه يزيد بن الحباب , و هذا في " مسند ابن أبي شيبة " , قال الأزدي : منكر الحديث . و قال ابن معين : ليس بشيء . و قال أبو حاتم : شيخ " . قلت : و هو عند أبي يعلى من طريق ابن أبي شيبة الربيع بن سليمان كما سبق . و أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 141 ) من طريق زيد بن الحباب , لكنه قال عن سليمان أبي الربيع ( و في " الميزان " و " اللسان " : ابن الربيع ) ( عن ) مولى أنس به . و هذا مقلوب , و الصواب : الربيع بن سليمان أو سليم . و إن الاختلاف في ضبط اسمه لدليل واضح على أن الرجل غير مشهور و لا معروف . و قد ترجم ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 443 ) لربيع بن سليم الأزدي أبي سليمان الخلقاني البصري . و فيه ذكر قول ابن معين و أبي حاتم المتقدمين . لكن الحافظ في " اللسان " فرق بين الربيع بن سليم الكوفي راوي هذا الحديث , و بين الربيع بن سليم البصري الخلقاني . و من العجب أنه أعاد فيه قول ابن معين و أبي حاتم المشار إليهما آنفا دون أن يشير إلى ذلك أدنى إشارة . و الذي يظهر لي أن الكوفي هو غير البصري , و أن الأول هو صاحب هذا الحديث , و هو غير معروف , و أن الآخر هو الذي ضعفه ابن معين , و لا علاقة له بهذا الحديث . و الله أعلم . و قد قال ابن أبي حاتم عقبه : " قال أبي : هذا حديث منكر " . و لعل هذا هو عمدة الأزدي في قول راويه : " منكر الحديث " , كما تقدم . و للحديث طريق أخرى , فقال ابن بشران في " الأمالي " ( 108 / 1 ) , و عنه الضياء في " المختارة " ( 109 / 2 ) : أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف : أنبأ بشر بن موسى : حدثنا أبو حفص - يعني : عمرو بن علي الفلاس - حدثنا الفضل بن العلاء الكوفي حدثنا سفيان عن حميد عن أنس به , و قال الضياء : " الفضل ذكره ابن أبي حاتم , و لم يذكر فيه جرحا " . قلت : ترجمه برواية جمع من الثقات عنه , و قال ( 3 / 2 / 65 ) : " سألت أبي عنه ? فقال : هو شيخ , يكتب حديثه " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 7 / 318 و 9 / 5 ) . قلت : و سائر رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير بشر بن موسى - و هو ابن صالح أبو علي الأسدي - و هو ثقة أمين , عاقل ركين , كما قال الخطيب في ترجمته ( 7 / 86 ) . و أبو علي محمد بن أحمد الصواف ترجمه الخطيب أيضا ( 1 / 289 ) و روى عن محمد بن أبي الفوارس أنه قال : " كان ثقة مأمونا من أهل التحرز , ما رأيت مثله في التحرز " . قلت : فالإسناد عندي حسن , و لاسيما إذا ضم إليه الطريق الأولى . و الله أعلم . و له طريق ثالث , و لكنه مما لا يفرح به ! أخرجه ابن بشران أيضا ( 139 / 2 ) عن بشر بن الحسين : حدثنا الزبير بن عدي عن أنس به . قلت : بشر هذا متروك . و له شاهد عن عمر بن الخطاب . أخرجه الدينوري في " المنتقى من المجالسة " ( 296 / 2 ) عن المغيرة بن مسلم عن هشام عن عبد الله عنه . قال أبو جعفر : " لا أدري من هشام هذا ? " . 2361" من لم يصل ركعتي الفجر , فليصلهما بعدما تطلع الشمس " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 478 :
أخرجه الترمذي ( 423 ) و ابن خزيمة ( 1117 ) و ابن حبان ( 613 ) و الحاكم ( 1 / 274 و 307 ) و البيهقي ( 2 / 484 ) عن عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن # أبي هريرة # مرفوعا . و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا , و أشار الترمذي إلى إعلاله بتفرد عمرو بن عاصم فقال : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه , و لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي " . و أشار البيهقي إلى رد مثل هذا الإعلال بقوله عقب الحديث : " تفرد به عمرو بن عاصم , و الله تعالى أعلم , و عمرو بن عاصم ثقة " . قلت : و احتج به الشيخان , فلا يرد حديثه بمجرد التفرد . 2362" من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 478 :
أخرجه ابن أبي الدنيا في " قضاء الحوائج " ( ص 82 رقم 47 ) عن محمد بن الحسن ابن زبالة : ذكر المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن # جابر بن عبد الله # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد واه بمرة , ابن زبالة هذا قال الحافظ : " كذبوه " . و شيخه المنكدر لين الحديث . قلت : لكن الحديث صحيح , فإن له شاهدا من حديث ابن عمر , سبق تخريجه برقم ( 504 ) و هو متفق عليه . و شاهد آخر من حديث مسلمة بن مخلد مرفوعا به . أخرجه أحمد ( 4 / 104 ) من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد مرفوعا . فهذا هو المحفوظ عن محمد بن المنكدر . و رجاله ثقات رجال الشيخين . 2363" منبري هذا على ترعة من ترع الجنة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 479 :
أخرجه أحمد ( 2 / 360 و 450 ) و ابن سعد ( 1 / 253 ) من طرق عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # مرفوعا به , و زاد ابن سعد : " قال : و الترعة الباب " . و إسناده حسن . و أحد إسنادي أحمد صحيح على شرط الشيخين . ثم أخرجه ( 2 / 412 و 534 ) من طريق حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . و للحديث شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي مرفوعا به , و زاد : " قال سهل : أتدرون ما الترعة ? قالوا : نعم , هو الباب " . أخرجه أحمد ( 5 / 335 و 339 ) و ابن سعد من طرق عن أبي حازم عنه . و سنده صحيح على شرط الشيخين . ثم أخرجه أحمد ( 3 / 389 ) من حديث جابر بن عبد الله , و ( 4 / 41 ) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري . 2364" موسى بن عمران صفي الله " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 480 :
أخرجه الحاكم ( 2 / 576 ) من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن # أنس بن مالك # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره , و قال : " صحيح على على شرط مسلم " . قلت : لم يتكلم الذهبي عليه مطلقا و أبو ظفر لم يخرج له مسلم و إنما هو من رجال البخاري . و قد تابعه سيار حدثنا جعفر بن سليمان به , و زاد : " و أنا حبيب الله " . أخرجه الديلمي ( 4 / 75 ) . قلت : و سيار هو ابن حاتم العنزي , أورده الذهبي في " الضعفاء " , و قال : " قال القواريري : كان معي في الدكان , لم يكن له عقل , قيل : أتتهمه ? قال : لا . و قال غيره : صدوق سليم الباطن " . و قال الحافظ : " صدوق له أوهام " . قلت : فمثله يستشهد به , و لا تقبل زيادته على الأوثق منه . و الله أعلم . 2365" كان إذا تهجد يسلم بين كل ركعتين " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 480 :
رواه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 50 ) عن # أبي أيوب الأنصاري # لكن من المؤسف أن مختصره حذف إسناده , فلم يبق منه إلا صحابيه , ثم أتبعه بشاهد من حديث عائشة بمعناه . و هذا قد وصله مسلم ( 2 / 165 ) و البيهقي ( 2 / 486 - 487 ) عنها . و رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 273 ) عن أبي سلمة مرسلا . و سنده صحيح . 2366" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين و العضلة , فإذا أبيت فمن وراء الساقين , و لا حق للكعبين في الإزار " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 481 :
أخرجه الترمذي ( 1784 ) و النسائي ( 2 / 99 ) و ابن ماجة ( 2 / 371 ) و ابن حبان ( 1447 ) و أحمد ( 5 / 382 و 396 و 398 و 400 ) من طرق عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن # حذيفة # مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح , رواه الثوري و شعبة عن أبي إسحاق " . قلت : و هو كما قال , و هما قد رويا عنه قبل اختلاطه , و شعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما هو مذكور في ترجمته , فبروايته عنه أمنا شبهة تدليسه , و الحمد لله على توفيقه . و له شاهد مختصر , من رواية سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ : " موضع الإزار نصف الساق , و لا حق للإزار في الكعبين " . أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 6 / 191 ) , و قال : " غريب من حديث قتادة و سلام " . قلت : و سلام ثقة , لكنه في روايته عن قتادة خاصة ضعيف , كما قال الحافظ في " التقريب " . و له شواهد كثيرة سبقت الإشارة إليها في المجلد الرابع , و أخرجنا منها هناك حديث أنس رضي الله عنه برقم ( 1765 ) , و خرجت ثمة حديث الترجمة باختصار , و ذكرت متابعا لمسلم بن نذير . 2367" المؤمن مكفر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 482 :
أخرجه الحاكم ( 1 / 58 و 4 / 251 ) عن محمد بن عبد العزيز ( بن عمر ) بن عبد الرحمن بن عوف حدثني حسين بن عثمان بن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن # عامر بن سعد عن أبيه # مرفوعا . و قال : " قد اتفقا على عبد الرحمن بن حميد , و هذا حديث غريب صحيح , و لم يخرجاه , لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا " . كذا قال , و وافقه الذهبي , و هو أمر عجب من وجهين : الأول : أنه إذا كان مجهولا , فكيف يصحح حديثه ? ! و الآخر : أنه ليس مجهولا , بل هو معروف بالضعف الشديد عند البخاري و غيره , فقال الذهبي نفسه في " الميزان " : " قال البخاري : منكر الحديث . و قال النسائي : متروك . و قال الدارقطني : ضعيف " . و قد تابعه سهل بن بكار حدثنا الحسن بن عثمان عن الزهري عن عامر بن سعد به . أخرجه الخطابي في " غريب الحديث " ( 151 / 1 ) . و الحسن هذا أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 25 ) من رواية سعيد بن يحيى بن الحسن عنه , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , فهو مجهول الحال . و لا يقويه أنه قرن معه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف - و هو الزهري - لما عرفت أنه من رواية ذلك الضعيف ! نعم الحديث قوي بما له من الشواهد الكثيرة في تكفير ذنوب المؤمن بالبلايا و الأمراض و هي معروفة منها حديث مصعب - أخو عامر - بن سعد عن أبيه مرفوعا بلفظ : " ... فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه من خطيئة " . و قد سبق تخريجه برقم ( 143 ) . 2368" المرء في صلاة ما انتظرها " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 483 :
أخرجه عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( ق 137 / 1 - مصورة المكتب ) عن حماد بن شعيب الحماني عن أبي الزبير عن # جابر # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , أبو الزبير مدلس , و قد عنعنه . و حماد ضعيف , ضعفه ابن معين و غيره , و قال ابن عدي : " أكثر حديثه مما لا يتابع عليه " . قلت : لكن هذا قد توبع عليه , فقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الزبير قال : سألت جابرا : هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة " ? قال : انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العتمة , فاحتبس علينا , حتى كان قريبا من شطر الليل , أو بلغ ذلك , ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا , ثم قال : اجلسوا , فخطبنا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الناس صلوا و رقدوا , و أنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة " . و رجاله ثقات , غير أن ابن لهيعة سيء الحفظ . لكنه قد توبع , فقال الإمام أحمد ( 3 / 367 ) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : " جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ليلة حتى ذهب نصف الليل , أو بلغ ذلك , ثم خرج , فقال : قد صلى الناس و رقدوا و أنتم تنتظرون هذه الصلاة , أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها " . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 2369" المقام المحمود : الشفاعة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 484 :
أخرجه أحمد ( 2 / 478 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 372 ) من طريق داود الأودي عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا . و أخرجه أحمد أيضا ( 2 / 441 و 444 و 528 ) و الترمذي ( 2 / 193 ) و الدولابي في " الكنى " ( 2 / 164 ) و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 449 ) و ابن أبي عاصم في " السنة " ( 784 - بتحقيقي ) و ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص 198 ) و المروزي في " زوائد الزهد " ( 1312 ) و أبو عمرو الداني في " المكتفى " ( 51 / 2 ) و تمام في " الفوائد " ( 125 / 2 ) و السهمي في " تاريخ جرجان " ( 153 ) من طرق أخرى عن الأودي بلفظ : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله عز وجل : *( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )* <1> قال : هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي " . قلت : و داود هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري أبو يزيد الكوفي , و هو ضعيف , و أبوه مقبول عند الحافظ , يعني عند المتابعة , و لهذا لم يحسن الترمذي إسناده , و إنما متنه , فقال عقبه : " حديث حسن " . و هو كما قال أو أعلى , فإن له شواهد كثيرة أورده الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 3 / 55 - 58 ) , و سأذكر أحدها قريبا . و روى ابن عدي ( 136 / 1 ) عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قوله : *( مقاما محمودا )* قال : " المقام المحمود : الشفاعة " و قال : " و رشدين أحاديثه مقاربة , لم أر فيها حديثا منكر جدا , و هو - على ضعفه - ممن يكتب حديثه " .
2370" يبعث الناس يوم القيامة , فأكون أنا و أمتي على تل , و يكسوني ربي حلة خضراء , ثم يؤذن لي , فأقول ما شاء الله أن أقول , فذاك المقام المحمود " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 485 :
أخرجه ابن حبان ( 6445 - الإحسان ) و الحاكم ( 2 / 363 ) و أحمد ( 3 / 456 ) من طريق محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن # كعب بن مالك # مرفوعا . و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا . و تابعه بقية بن الوليد : حدثنا الزبيري به . أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 449 ) و ابن أبي عاصم في " السنة " ( 785 - بتحقيقي ) . 2371" المهدي منا أهل البيت , يصلحه الله في ليلة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 486 :
رواه ابن ماجة ( 4075 ) و أحمد ( 1 / 84 ) و العقيلي في " الضعفاء " ( 470 ) و ابن عدي ( 360 / 2 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 3 / 177 ) عن ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن # علي # مرفوعا . و قال : " لا يتابع ياسين على هذا اللفظ و في المهدي أحاديث صالحة الأسانيد من غير هذا الطريق " . قلت : بلى , قد تابعه سالم بن أبي حفصة , أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 170 ) عنه مقرونا مع ياسين هذا , و هو ابن شيبان , قال البخاري : " في حديثه نظر " . قال ابن معين : " ليس به بأس , و في رواية : صالح " . و قال أبو زرعة " لا بأس به " . قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " . " و وقع في " سنن ابن ماجة " عن ياسين غير منسوب , فظنه بعض الحفاظ المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات , فضعف الحديث به , فلم يصنع شيئا " . و قال في " التقريب " : " لا بأس به , و وهم من زعم أنه ابن معاذ الزيات " . قلت : و سائر الرواة ثقات , فالإسناد حسن . لكن متابعة سالم بن أبي حفصة المتقدمة - و هو صدوق في الحديث - ترفع الحديث إلى مرتبة الصحيح . و الله أعلم . 2372" الميت من ذات الجنب شهيد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 487 :
رواه أحمد ( 4 / 157 ) و الروياني في " مسنده " ( 9 / 48 / 2 ) عن ابن لهيعة أخبرنا واهب بن عبد الله المعافري عن عبد الرحمن بن شماسة عن # عقبة # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد , رجاله ثقات إلا أن ابن لهيعة سيء الحفظ . لكن للحديث شاهد من حديث جابر بن عتيك و آخر من حديث أبي هريرة و هما مخرجان في " أحكام الجنائز " ( ص 39 و 40 ) . 2373" نح الأذى عن طريق المسلمين " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 487 :
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " الأدب " ( 1 / 149 / 1 ) : حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن # أبي برزة # قال : قلت : يا رسول الله ! دلني على عمل أنتفع به , قال : فذكره . و من طريق ابن أبي شيبة رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 343 / 2 - مصورة المكتب ) و الضياء في " المنتقى من الأحاديث الصحاح و الحسان " ( 280 / 1 ) , و قال : " أخرجه مسلم بمعناه " . قلت : هو عنده ( 8 / 34 - 35 ) من طريق يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة بلفظ : " اعزل الأذى ... " . و هكذا أخرجه أحمد ( 4 / 420 ) : حدثنا يحيى بن سعيد به . ثم قال ( 4 / 423 ) : حدثنا وكيع به , بلفظ يحيى . ثم أخرجه ( 4 / 423 و 424 ) من طريق شداد بن سعيد حدثني جابر بن عمرو الراسبي به بلفظ : " أمط الأذى عن الطريق فهو لك صدقة " . و سنده حسن , و هو على شرط مسلم . 2374" نحن آخر الأمم , و أول من يحاسب , يقال : أين الأمة الأمية و نبيها ? فنحن الآخرون الأولون " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 488 :
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 575 ) عن حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن # ابن عباس # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح , و رجاله ثقات كما قال البوصيري في " زوائد ابن ماجة " ( 262 / 1 ) . 2375" نحن بنو النضر بن كنانة , لا نقفو أمنا و لا ننتفي من أبينا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 488 :
رواه ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 2 - عام 4442 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 7 / 128 ) عن حيان بن بشر قال : أخبرنا يحيى بن آدم قال : أخبرني الحسن بن صالح بن حي عن أبيه قال : أخبرنا # الجفشيش الكندي # قال : " قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : أنت ممن يا رسول الله ? " قال : " فذكره , و قال ابن منده : " رواه عقيل بن طلحة عن مسلم بن الهيصم عن الأشعث بن قيس نحوه " . و الحديث رواه الطبراني أيضا في " المعجم الكبير " ( 2 / 285 - 286 / 2190 ) و كذا " الصغير " ( ص 44 - هند ) من طريق صالح بن حي عن الجفشيش به . و له من طريق أخرى عن صالح : حدثنا الجفشيش . فصرح بالتحديث عن الجفشيش كما في رواية ابن منده , قال الحافظ في " الإصابة " : " و هو خطأ فإنه لم يدركه , و أصل الحديث في " مسند أحمد " من رواية مسلم بن هيصم عن الأشعث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من كندة , و لم يذكر الجفشيش " . قلت : هو في " المسند " ( 5 / 211 و 212 ) , و " التاريخ الكبير " للبخاري ( 4 / 1 / 274 ) و " الصغير " أيضا ( ص 7 ) و ابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 23 ) و ابن ماجة ( 2 / 131 - 132 ) من طريق عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيصم به . و قال البوصيري في " الزوائد " ( 162 / 1 ) : " إسناده صحيح , رجاله ثقات " . و هو كما قال . و رواه ابن سعد أيضا ( 1 / 22 ) عن الزهري مرسلا , و إسناده مرسل صحيح . 2376" نزل ملك من السماء يكذبه ( يعني الذي وقع في أبى بكر ) بما قال لك , فلما انتصرت وقع الشيطان , فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 489 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 300 ) عن بشير بن المحرر عن # سعيد بن المسيب # أنه قال : " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس و معه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه , فصمت عنه أبو بكر , ثم آذاه الثانية , فصمت عنه أبو بكر , ثم آذاه الثالثة , فانتصر منه أبو بكر , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر , فقال أبو بكر : أوجدت علي يا رسول الله ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... " فذكره . قلت : و هذا مع إرساله ضعيف , لأن بشيرا هذا لا يعرف كما قال الذهبي . و قد خالفه ابن عجلان فقال : عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة : " أن رجلا كان يسب أبا بكر , و ساق نحوه " . أخرجه أبو داود أيضا هكذا موصولا بذكر أبي هريرة , و هو الأصح كما قال البخاري , على ما في " تخريج الإحياء " للحافظ العراقي ( 3 / 156 ) . قلت : و كذلك أخرجه في " شرح السنة " ( 13 / 163 / 3586 ) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان به . و تابعه يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنا سعيد بن أبي سعيد به . قلت : و هذا إسناد حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان رواه أحمد , و تقدم برقم ( 2231 ) بزيادة في المتن . و يزداد قوة بمرسل زيد بن أتيع مختصرا . رواه عبد الرزاق ( 11 / 117 / 20225 ) و رجاله ثقات .
2377" نصبر و لا نعاقب " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 490 :
أخرجه عبد الله بن أحمد ( 5 / 135 ) : حدثنا أبو صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزي حدثنا الفضل بن موسى حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن # أبي بن كعب # قال : " لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة و ستون رجلا و من المهاجرين ستة , فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم , فلما كان يوم الفتح , قال رجل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم , فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمن الأسود و الأبيض , إلا فلانا و فلانا ناسا سماهم , فأنزل الله تبارك و تعالى : *( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين )* <1> , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكره . قلت : و هذا إسناد حسن , رجاله كلهم صدوقون , و في بعضهم كلام يسير .
أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( رقم 2659 ) : حدثنا عمرو بن ثابت عن سماك عن ابن عباس , و طلحة عن عطاء عن # ابن عباس # مرفوعا , و زاد : " و ذاك قبل أن ينزل عليه النبوة " . قلت : و هذا إسناد ضعيف من الوجهين , في الأول عمرو بن ثابت - و هو ابن أبي المقدام الكوفي - ضعيف . و سماك هو ابن حرب , و روايته عن ابن عباس بواسطة عكرمة , فلعله سقط من الناسخ , فقد روي عنه من طريق أخرى كما يأتي . و طلحة - و هو ابن عمرو الحضرمي المكي - متروك . و أخرجه الحاكم ( 4 / 179 ) من طريق أبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان أبو طالب يعالج زمزم , و كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقل الحجارة و هو يومئذ غلام , فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إزاره , فتعرى , و اتقى به الحجر , فغشي عليه , فقيل لأبي طالب : أدرك ابنك , فقد غشي عليه , فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من غشيته سأله أبو طالب عن غشيته ? فقال : " أتاني آت عليه ثياب بيض , فقال لي : استتر " . فقال ابن عباس : فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر , فما رؤيت عورته من يومئذ " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : " قلت : النضر , ضعفوه " . لكن يشهد له حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل و ذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال : " فهدمتها قريش , و جعلوا يبنونها بحجارة الوادي , تحملها قريش على رقابها , فرفعوها في السماء عشرين ذراعا , فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد و عليه نمرة , فضاقت عليه النمرة , فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة , فنودي : يا محمد ! خمر ( و في رواية : لا تكشف ) عورتك . فما رؤي عريانا بعد ذلك " . أخرجه أحمد ( 5 / 455 ) و السياق له و الحاكم و الرواية الأخرى له و قال : " صحيح الإسناد " , و وافقه الذهبي . قلت : و هو كما قالا . و قد وردت هذه القصة من حديث جابر أيضا , لكن ليس فيه الأمر بالتستر . أخرجه البخاري ( 1 / 103 ) و مسلم ( 1 / 184 ) و أحمد ( 3 / 310 و 333 ) . 2379" لا تضربه , فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 492 :
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 163 ) من طريق أبي غالب عن # أبي أمامة # قال : " أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان , فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه , و قال : ( فذكره ) , و إني رأيته يصلي منذ أقبلنا , و أعطى أبا ذر غلاما و قال : استوص به معروفا , فأعتقه , فقال : ما فعل ? قال : أمرتني أن أستوصي به خيرا , فأعتقته " . قلت : و هذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي غالب هذا و هو صاحب أبي أمامة و هو متكلم فيه , و لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن . و له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إني نهيت عن قتل المصلين " . أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 1455 ) و غيره , انظر " المشكاة " ( 4481 ) . و عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه مرسلا . رواه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 196 ) في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر و مجيئهم إلى منزل أبي الهيثم و إعطائه إياه خادما من السبي و فيه يقول : " خذ هذا و استوص به خيرا فإني رأيته يصلي , و إني نهيت عن المصلين " . 2380" نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن و الذكر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 493 :
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 65 / 1 ) عن محمد بن شعيب أخبرنا ابن جابر أخبرني # عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده # " أنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يصلي , فيرد عليه السلام , ثم إنه سلم عليه و هو يصلي , فلم يرد عليه , فظن عبد الله أن ذلك من موجدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما انصرف قال : يا رسول الله ! كنت أسلم عليك و أنت تصلي فترد علي , فسلمت عليك , فلم ترد علي , فظننت أن ذلك من موجدة علي فقال : لا و لكنا نهينا ... " . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات , غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود , فإني لم أجد من ذكره , و عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة مشهور من رجال الشيخين , و قد ذكروا في ترجمته أنه روى عنه ابناه القاسم و معن . كما ذكروا في ترجمة ابن جابر - و اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الداراني - أنه روى عن القاسم بن عبد الرحمن . فلعل أحد الرواة أو النساخ وهم فذكر " عبد الله " مكان " القاسم " . و الله أعلم . و القصة صحيحة , فقد أخرجها الطبراني من طرق متعددة عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة , و لكن ليس في شيء منها قوله " إلا بالقرآن و الذكر " . و كذلك أخرجه أبو داود و النسائي و أحمد و غيرهما . لكن في رواية للنسائي من طريق الزبير بن عدي عن كلثوم عن ابن مسعود بلفظ : " إن الله أحدث في الصلاة أن لا تكلموا , إلا بذكر الله و ما ينبغي لكم , و أن تقوموا لله قانتين " . و إسناده صحيح , كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 857 ) . فهو شاهد قوي للزيادة الواردة في طريق الطبراني . و لها شاهد آخر من حديث معاوية بن الحكم السلمي مرفوعا بلفظ : " إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا , إنما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن " . أخرجه مسلم و أبو داود و غيره من أصحاب " السنن " و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 862 ) .
أخرجه أبو داود ( 4594 ) و النسائي في " العارية و الوديعة " من " السنن الكبرى " ( 10 / 1 ) و ابن ماجة ( 2676 ) من طرق ثلاث عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن # أبي هريرة # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . و أخرجه أيضا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي في " صحيفة همام بن منبه " ( رقم 137 ) : حدثنا عبد الرزاق به . و خالفهم محمد بن شبويه - و هو ابن إسحاق السجزي - فقال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس به . و قال : أخرجه ابن عدي ( 374 / 2 ) , و قال : " ابن شبويه ضعيف يقلب الأحاديث و يسرقها " . و لم يتفرد عبد الرزاق به , فقد قال أبو داود : حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق , ح , حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر به . و هذا الإسناد الثاني رجاله صدوقون , غير عبد الملك - و هو ابن محمد الصنعاني - فإنه لين الحديث . و أما محمد بن المتوكل العسقلاني في الإسناد الأول , فهو ضعيف , و لكن ضعفه لا يضر الحديث لأنه متابع من السلمي و غيره ممن أشرنا إليه آنفا . إذا عرفت هذا , فقول المناوي مضعفا للحديث بعدما عزاه أصله لأبي داود و ابن ماجة : " و فيه محمد بن المتوكل العسقلاني , أورده الذهبي في " الضعفاء " , و قال : قال أبو حاتم : لين " . فأقول فيه أوهام عديدة : الأول : أن العسقلاني هذا في إسناد ابن ماجة أيضا , و ليس كذلك , فإنه قال : حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرزاق ... الثاني : أن أبا داود لم يروه إلا من طريق العسقلاني , الواقع خلافه كما سبق . الثالث : أن العسقلاني تفرد به , و إلا لما سكت على ضعفه , و الواقع أيضا أنه متابع من جمع ثقات كما تقدم . و الله أعلم . و أما قول ابن عدي : " ليس هذا الحديث في كتب عبد الرزاق , يعني : عن معمر عن همام عن أبي هريرة " . فلا يظهر لي أنه علة قادحة , بعد ثبوته من عدة طرق عن عبد الرزاق , فليتأمل . ( جبار ) : أي : هدر . قال المناوي : " المراد بـ ( النار ) الحريق , فمن أوقدها في ملكه لغرض , فطيرتها الريح فشعلتها في مال غيره , و لا يملك ردها , فلا يضمنه " . 2382" النصر مع الصبر و الفرج مع الكرب و إن مع العسر يسرا و إن مع العسر يسرا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 496 :
أخرجه الخطيب في " التاريخ " ( 10 / 287 ) و الديلمي ( 4 / 111 - 112 ) من طريقين عن أبي عيسى عبد الرحمن بن زاذان حدثنا أبو عبد الله بن حنبل حدثنا عفان حدثنا همام عن ثابت عن # أنس # رفعه . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن زاذان , اتهمه الذهبي بهذا الحديث , و قال : " باطل " . قلت : بل الحديث صحيح , فقد جاء في بعض طرق حديث ابن عباس : " يا غلام ! إني أعلمك كلمات , احفظ الله يحفظك ... " الحديث و قد خرجته في " المشكاة " ( 5302 ) و في " تخريج السنة " ( 316 - 318 ) و هذه القطعة منه في " مسند أحمد " ( 1 / 307 ) و " الأحاديث المختارة " ( 59 / 199 - 200 ) من طرق عن قيس بن الحجاج الزرقي عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس به . قلت : و هذا إسناد صحيح . و لهذه القطعة طرق أخرى عنه عند أبي نعيم في " الحلية " ( 1 / 314 ) و الحاكم ( 3 / 541 - 542 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 88 / 2 - 89 / 1 - مصورة المكتب ) . 2383" النكاح من سنتي , فمن لم يعمل بسنتي فليس مني و تزوجوا , فإني مكاثر بكم الأمم و من كان ذا طول فلينكح و من لم يجد فعليه بالصيام , فإن الصوم له وجاء " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 497 :
أخرجه ابن ماجة ( 1846 ) عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن # عائشة # قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و إسناده ضعيف , رجاله ثقات , غير عيسى بن ميمون - و هو المدني مولى القاسم بن محمد - و هو ضعيف كما في " التقريب " . قلت : لكن الحديث صحيح , فقد جاء مفرقا في أحاديث : 1 - عن عبيد بن سعيد مرفوعا مرسلا بلفظ : " ... و من سنتي النكاح " . أخرجه أبو يعلى و غيره , و قد سبق تخريجه في الكتاب الآخر ( 2509 ) . 2 - حديث أنس في قصة الرهط : " ... و أتزوج النساء , فمن رغب عن سنتي فليس مني . أخرجه الشيخان و غيرهما , و قد خرجته في " الإرواء " ( 1808 ) . 3 - قوله صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا الودود الولود , فإني مكاثر بكم الأمم " . ورد من حديث معقل بن يسار , و صححه الحاكم , و أنس بن مالك و صححه ابن حبان , و عبد الله بن عمر بسند جيد , و هو مخرج في " آداب الزفاف " ( ص 53 - 54 ) و " الإرواء " ( 1811 ) . 4 - عن أنس مرفوعا : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الطول فلينكح , أو فليتزوج و إلا فعليه بالصوم , فإنه له وجاء " . أخرجه البزار ( ص 146 - زوائده ) بإسناد صحيح عنه . و له شاهد من حديث عثمان و آخر من حديث ابن مسعود نحوه و هما مخرجان في " التعليق الرغيب " ( 3 / 67 ) . 2384" نهى أن تستر الجدر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 498 :
أخرجه البيهقي ( 7 / 272 ) عن حكيم بن جبير عن # علي بن حسين # مرسلا . قلت : و حكيم بن جبير ضعيف , كما في " التقريب " , فهو مرسل ضعيف الإسناد . قلت : لكن قد ثبت من غير وجه إنكار الرسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الجدر لغير حاجة , من ذلك حديث عائشة في قصة النمط , و قوله صلى الله عليه وسلم لها : " أتسترين الجدار ? ! إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة و الطين " . أخرجه مسلم و غيره , يزيد بعضهم على بعض , كما تراه مخرجا مبينا في " آداب الزفاف " ( ص 111 - 112 ) . و أخرجه البيهقي ( 7 / 272 ) عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب قال : " دعي عبد الله بن زيد إلى طعام , فلما جاء رأى البيت منجدا , فقعد خارجا و بكى , قال : فقيل : ما يبكيك ? قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شيع جيشا فبلغ عقبة الوداع قال : أستودع الله دينكم و أماناتكم و خواتيم أعمالكم , قال : فرأى رجلا ذات يوم قد رفع بردة له بقطعة , قال : فاستقبل مطلع الشمس , و قال هكذا - و مد عفان يديه - و قال تطالعت عليكم الدنيا ( ثلاث مرات ) أي : أقبلت , حتى ظننا أن يقع علينا , ثم قال : أنتم اليوم خير , أم إذا غدت عليكم قصعة و راحت أخرى , و يغدو أحدكم في حلة , و يروح في أخرى , و تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ? ! فقال عبد الله بن يزيد : أفلا أبكي و قد بقيت حتى تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ? ! " . قلت : و إسناده صحيح . و أخرجه الترمذي ( 2 / 77 - 87 ) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول : " إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرفوعة بفرو ... " الحديث نحوه , و زاد في آخره : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأنتم اليوم خير منكم يومئذ " . و قال : " حديث حسن " . و روى البيهقي من طريقين ضعيفين عن محمد بن كعب القرظي : حدثني عبد الله بن عباس مرفوعا بلفظ : " لا تستروا الجدر " . وأخرجه أبو داود أيضا , إلا أنه لم يسم الراوي عن محمد بن كعب , و قد تكلمت عليه في " ضعيف أبي داود " ( 262 ) , و سماه بعضهم كما بينته في تعليقي على " المشكاة " ( 2243 ) . أقول : من أجل ما تقدم أميل إلى تقوية الحديث . و الله سبحانه و تعالى أعلم . 2385" نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 500 :
رواه أبو الحسن السكري الحربي في الثاني من " الفوائد " ( 159 / 2 ) و البيهقي في " السنن " ( 3 / 232 ) عن عامر الأحول عن # عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده # مرفوعا . و كذا رواه أبو عبد الله بن منده في " الأمالي " ( 40 / 1 ) و أبو القاسم الحلبي السراج في " حديث ابن السقاء " ( 7 / 82 / 1 ) . قلت : و هذا إسناد حسن على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب , و كذا في عامر , و هو ابن عبد الواحد الأحول البصري , و قد احتج به مسلم و حسنه المناوي , و قال : " فيكره الجلوس دون إذنهما تنزيها , و تشتد الكراهية بين نحو والد و ولده , و أخ و أخيه , و صديق و صديقه " . 2386" نهى أن يصلي الرجل و هو عاقص شعره " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 500 :
أخرجه ابن ماجة ( 1 / 323 ) و أحمد ( 6 / 8 و 391 ) و الدارمي ( 1 / 320 ) نحوه عن مخول قال : سمعت أبا سعد - رجلا من أهل المدينة - يقول : " رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن و هو يصلي و قد عقص شعره , فأطلقه , أو نهى عنه , و قال : ..." فذكره . قلت : و رجاله ثقات رجال الشيخين , غير أبي سعد المدني , قال الحافظ : " قيل : هو شرحبيل بن سعد " . قلت : و ليس ذلك ببعيد , فإنه قد روى عن أبي رافع , و عنه مخول بن راشد و يكنى بأبي سعد , و هو صدوق اختلط بآخره . و للحديث طريق أخرى , يرويه عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه رأى أبا رافع ...الحديث نحوه , و فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ذلك كفل الشيطان : يعني مقعد الشيطان , يعني مغرز ضفره " . و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 653 ) . و للحديث شاهد من حديث أم سلمة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل و رأسه معقوص " . قال الهيثمي ( 2 / 86 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " , و رجاله رجال ( الصحيح ) " . قلت : و هو كما قال , باستثناء شيخ الطبراني ( 23 / 252 ) علي بن عبد العزيز , و هو ثقة حافظ , فالسند صحيح . و روى أحمد ( 1 / 146 ) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا في حديث : " و لا تصل و أنت عاقص شعرك , فإنه كفل الشيطان " . و الحارث ضعيف , و فيما تقدم كفاية . قوله : " معقوص الشعر " : أي : مجموع بعضه إلى بعض كالمضفور و هذا - بالطبع - لمن كان له شعر طويل على عادة العرب قديما , و في بعض البلاد حديثا , فنهى عن ذلك , و أمر بنشره , ليكون سجوده أتم , كما يستفاد من " النهاية " و غيره . و انظر " صفة الصلاة " ( ص 151 - الطبعة الخامسة ) . 2387" كان إذا عطس حمد الله , فيقال له : يرحمك الله , فيقول : يهديكم الله و يصلح بالكم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 502 :
أخرجه أحمد ( 1 / 204 ) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال : سمعت عبيد بن أم كلاب عن # عبد الله بن جعفر ذي الجناحين # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , عبيد بن أم كلاب لا يدرى من هو ? كما في " تعجيل المنفعة " . و ابن لهيعة سيء الحفظ . و الحديث قال الهيثمي ( 8 / 56 ) : " رواه أحمد و الطبراني , و فيه ابن لهيعة , و هو حسن الحديث على ضعف فيه , و بقية رجاله ثقات " . كذا قال . لكن الحديث قد صح من تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته من حديث أبي هريرة و غيره , فانظر " الإرواء " ( 772 ) . ثم وجدت له شاهدا من رواية إسرائيل عن أسباط بن عزرة عن جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد عن ابن عمر قال : " كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس , فحمد الله , فقالوا : يرحمك الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يهديكم الله و يصلح بالكم " . أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 204 / 1 ) و قال الهيثمي ( 8 / 57 ) : " و أسباط بن عزرة لم أعرفه , و بقية رجاله رجال الصحيح " . قلت : و في " الجرح و التعديل " لابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 332 ) : " أسباط بن زرعة . روى عن مجاهد . روى عن إسرائيل " . و لم يزد . قلت : فالظاهر أنه هذا , لكن تحرف اسم أبيه في أحد الكتابين : " المعجم " أو " الجرح " , و الأقرب الأول , فإنه في " التاريخ الكبير " ( 1 / 2 / 53 ) وفق " الجرح " . و أيهما كان فهو مجهول . 2388" نهى أن يمنع نقع البئر . يعني : فضل الماء " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 503 :
أخرجه أحمد ( 6 / 268 ) : حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن # عائشة # زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و أخرجه أحمد أيضا ( 6 / 139 ) و ابن حبان ( 1141 ) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق به . ثم أخرجه أحمد ( 6 / 112 و 252 ) و الحاكم ( 2 / 61 ) و ابن عدي ( 121 / 1 ) من طرق أخرى عن أبي الرجال بلفظ : " لا يمنع نقع ماء في بئر " , و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . قلت : و هو بهذه الطرق إلى أبي الرجال على شرط الشيخين , و تابعه ابنه حارثة بن أبي الرجال عن عمرة به . و زاد في أوله : " لا منع فضل الماء , و ... " . و حارثة هذا ضعيف . لكن هذه الزيادة صحيحة ثابتة من حديث أبي هريرة في " الصحيحين " و غيرهما , و هو مخرج بألفاظ عديدة في " أحاديث البيوع " . 2389" نهى عن الثوم و البصل و الكراث " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 504 :
أخرجه الطيالسي ( 2171 ) : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا بشر بن حرب الندبي عن # أبي سعيد # مرفوعا . قلنا : يا أبا سعيد أحرام هو ? قال : لا . قلت : و هذا إسناد حسن , بشر بن حرب صدوق فيه لين كما في " التقريب " . و يشهد له حديث جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل و الكراث " . أخرجه مسلم ( 2 / 80 ) . و في رواية له : " من أكل البصل و الثوم و الكراث فلا يقربن مسجدنا ... " الحديث . و أخرج ابن ماجة ( 3367 ) من طريق عثمان بن نعيم عن المغيرة بن نهيك عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر الجهني مرفوعا بلفظه : " لا تأكلوا البصل " . ثم قال كلمة خفية : " النيىء " . قلت : و عثمان و المغيرة مجهولان .
أخرجه أبو داود ( 2 / 143 ) و الحافظ الفسوي في " التاريخ " ( 2 / 318 ) و الطبري في " تهذيب الآثار " ( 1 / 191 / 311 ) و البيهقي ( 9 / 326 ) و ابن عساكر ( 9 / 486 / 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن # عبد الرحمن بن شبل # مرفوعا . و قال الطبري : " لا يثبت " و بين ذلك البيهقي بقوله : " ينفرد به إسماعيل بن عياش و ليس بحجة , و ما مضى في إباحته أصح منه " . يعني حديث ابن عمران و ابن عباس في " الصحيحين " و غيرهما في قصة خالد بن الوليد و أكله الضب . و امتناعه صلى الله عليه وسلم منه و قوله : " كلوا , فإنه ليس بحرام و لا بأس به و لكنه ليس من طعام قومي " . رواه الشيخان و غيرهما , و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 2498 ) . و لا شك أن هذا أصح من حديث الترجمة , و لكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى إسماعيل بن عياش , ذلك لأنه في نفسه ثقة , و قد ضعفوه في روايته عن غير الشاميين , و وثقوه في روايته عنهم , و هذا الحديث رواته كلهم شاميون , قال الحافظ : " صدوق في روايته عن أهل بلده , مخلط في غيرهم " . و على هذا التفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد و البخاري و ابن معين و يعقوب بن شيبة و ابن عدي و غيرهم , و هم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه . و نحوه في " المغني " للذهبي . فالعجب من البيهقي كيف تغافل عن هذا التفصيل , فأطلق القول فيه بأنه ليس بحجة ? و نحوه قول المنذري في " مختصر أبي داود " . و أعجب منه إقرار الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 195 ) إياهما , و سكوت ابن التركماني في " الجوهر النقي " على تغافل البيهقي , مع أن الحديث حجة الحنفية على تحريم الضب , فكان عليهما أن يبينا ما في ذلك من الحيد عن الصواب دفاعا عن الحق , لا تعصبا للمذهب , و هو الموقف الذي وقفه الحافظ ابن حجر رحمه الله , مع أن الحديث بظاهره مخالف لمذهبه ! فقال رحمه الله تعالى في " الفتح " ( 9 / 547 ) : " أخرجه أبو داود بسند حسن ...و حديث ابن عياش عن الشاميين قوي , و هؤلاء شاميون ثقات , و لا يغتر بقول الخطابي , ليس إسناده بذاك . و قول ابن حزم : فيه ضعفاء و مجهولون . و قول البيهقي : تفرد به إسماعيل بن عياش و ليس بحجة . و قول ابن الجوزي : لا يصح . ففي كل ذلك تساهل لا يخفى . فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري , و قد صحح الترمذي بعضها ... و الأحاديث الماضية , و إن دلت على الحل تصريحا و تلويحا , نصا و تقريرا , فالجمع بينها و بين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون الضب مما مسخ , و حينئذ أمر بإكفاء القدور , ثم توقف فلم يأمر به و لم ينه عنه , و حمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له , ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله و لا يحرمه , و أكل على مائدته فدل على الإباحة , و تكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره , و تحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره , و لا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا " . قلت : و بالجملة , فالحديث ثابت , و كونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم ضعفه , فهو من قسم المقبول , فيجب التوفيق بينه و بين ما هو أصح منه , على النحو الذي عرفته في كلام الحافظ , و خلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحريم , و في حق من يتقذره , و على ذلك حمله الطبراني أيضا . و الله أعلم .و قد خالف الطحاوي الحنفية في هذه المسألة , فقد عقد فيها بابا خاصا في كتابه " شرح المعاني " ( 2 / 314 - 317 ) و ذكر الأحاديث الواردة فيها إباحة و كراهة - إلا هذا الحديث فلم يسقه - ثم ختم الباب بقوله : " فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب , و هو القول عندنا " . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه . و للحديث شاهد من رواية يوسف بن مسلم المصيصي : أخبرنا خالد بن يزيد القسري أخبرنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير عن عائشة مرفوعا به . أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( 5 / 284 / 2 ) . قلت : و هذا إسناد ضعيف , خالد بن يزيد القسري - و هو أمير العراق - , قال ابن عدي : " لا يتابع على أحاديثه لا إسنادا و لا متنا ... و هو عندي ضعيف " . و قال أبو حاتم : " ليس بقوي " . و يوسف بن مسلم المصيصي لم أعرفه . ثم تبين أنه وقع منسوبا لجده , و أنه يوسف بن سعيد بن مسلم , وثقه ابن أبي حاتم , و ابن حبان ( 9 / 281 ) , و ذكر أنه مات سنة ( 265 ) . ( تنبيه ) : إنما اقتصر الحافظ على تحسين إسناد أبي داود مع ثقة رجاله لأن ضمضم بن زرعة شيخ إسماعيل بن عياش فيه ضعف يسير , و قد أشار إليه في قوله فيه في " التقريب " : " صدوق , يهم " . و الله أعلم . 2391" نهى عن أكل المجثمة , و هي التي تصبر بالنبل " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 508 :
أخرجه الترمذي ( 1473 ) عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن # أبي الدرداء # مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث غريب " . و قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 20 ) عن أبيه : " سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء لا يستوي " . قلت : و رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي أيوب الإفريقي , و اسمه عبد الله بن علي بن الأزرق , قال الحافظ : " صدوق يخطىء " . قلت : فحديثه يحتمل التحسين , بل هو حسن , فقد وجدت له طريق أخرى , قال الإمام أحمد ( 6 / 445 ) : حدثنا علي بن عاصم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي قال : " أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه و يركزونه في الأرض , فيصبح و قد قتل الضبع , أتراه ذكاته ? قال : فجلست إلى سعيد بن المسيب , فإذا عنده شيخ أبيض الرأس و اللحية من أهل الشام , فسألت عن ذلك ? فقال لي : و إنك لتأكل الضبع ? قال : قلت : ما أكلتها قط , و إن ناسا من قومي ليأكلونها , قال : فقال : إن أكلها لا يحل . قال : فقال الشيخ : يا عبد الله ! ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ? قال : قلت : بلى , قال : فإني سمعت أبا الدرداء يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة و عن كل ذي نهبة و عن كل ذي ناب من السباع " . قال : فقال سعيد بن المسيب : صدق " . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات - على ضعف في علي بن عاصم - غير عبد الله بن يزيد السعدي , فلا يعرف إلا بهذه الرواية , و قد وثقه ابن حبان ( 7 / 13 ) . و الحديث صحيح , فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة : 1 - عن عبد الله بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة و عن أكل المجثمة و عن الشرب من في السقاء " . أخرجه أبو داود ( 2 / 134 ) و النسائي ( 2 / 210 ) و الترمذي ( 1826 ) و الدارمي ( 2 / 83 و 89 ) و ابن خزيمة ( 1 / 256 / 1 ) و ابن حبان ( 1363 ) و الحاكم ( 1 / 445 ) و البيهقي ( 9 / 334 ) و اللفظ له و أحمد ( 1 / 226 , 241 , 293 , 321 , 339 ) من طرق عن قتادة عن عكرمة عنه به , إلا أن أبا داود قال : " ركوب " مكان " لبن " , و لم يذكرهما الحاكم و صححه , و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : و هو على شرط البخاري , و قد أخرج الفقرة الأخيرة منه , و سبق تخريجه ( 399 ) . 2 - عن أبي ثعلبة الخشني قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة و المجثمة و النهبة و عن أكل كل ذي ناب من السباع " . أخرجه الدارمي ( 2 / 85 ) و البيهقي عن أبي أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه . قلت : و إسناده حسن و هو على شرط مسلم , و أبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس . و رواه بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة به نحوه , و قال : و لا تحل المجثمة " . أخرجه النسائي ( 2 / 199 / 210 ) و أحمد ( 4 / 194 ) . 3 - عن جابر مرفوعا بلفظ : " و حرم المجثمة " . أخرجه أحمد ( 3 / 323 ) . قلت : و رجاله على شرط مسلم . 4 - عن العرباض بن سارية مرفوعا مثل حديث جابر . أخرجه أحمد ( 4 / 127 ) . و رجاله ثقات غير أم حبيبة بنت العرباض و هي مقبولة . 5 - عن أبي هريرة مرفوعا مثل حديث جابر . أخرجه أحمد ( 2 / 366 ) . قلت : و إسناده حسن . 6 - عن سمرة قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة و أن يؤكل لحمها إذا صبرت " . أخرجه العقيلي في " الضعفاء " من طريق الحسن عنه , و قال : " جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد , و أما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا " . قلت : كذا قال , و يرده حديث الترجمة و حديث ابن عباس ( رقم 1 ) و قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 529 ) عقبه : " قلت : إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما في المقتولة بالبندقة " . ( فائدة ) : المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة , تتخذ من طين , فيرمى بها بعد أن تيبس , فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق و لا تجرح و إنما تقتل بالصدم بخلاف البنادق الحديثة , التي يرمى بها بالبارود و الرصاص , فيحل لأن الرصاصة تخرق خرقا زائدا على خرق السهم و الرمح , فلها حكمه . انظر " الروضة الندية " لصديق حسن خان ( 2 / 187 ) . 2392" نهانا عن التكلف ( للضيف ) " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 511 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 123 ) و ابن عدي ( ق 154 - 155 ) عن سليمان بن قرم عن الأعمش عن شقيق قال : " دخلت أنا و صاحب لي على # سلمان # رضي الله عنه , فقرب إلينا خبزا و ملحا , فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف , لتكلفت لكم . فقال صاحبي : لو كان في ملحنا سعتر , فبعث بمطهرته إلى البقال , فرهنها , فجاء بسعتر , فألقاه فيه , فلما أكلنا قال صاحبي : الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا . فقال سلمان : لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " , و وافقه الذهبي . و قال ابن عدي : " سليمان بن قرم مفرط في التشيع , و له أحاديث حسان أفرادات , و هو خير من سليمان بن أرقم بكثير " . قلت : هو من رجال مسلم , و استشهد به البخاري , و قال الحافظ " سيء الحفظ , يتشيع " . قلت : فحديثه يحتمل التحسين , و الحديث صحيح لما له من الشواهد كما يأتي . و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 8 / 179 ) : " رواه الطبراني , و رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي و هو ثقة " . قلت : و الظاهر أنه عند الطبراني من طريق ابن قرم هذا . ثم تأكد ما استظهرته بعد أن طبع " المعجم الكبير " , فهو فيه ( 6 / 288 / 6084 و 6085 ) . و أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 1404 ) : أخبرنا قيس بن الربيع : أنبأنا عثمان بن شابور عن رجل عن سلمان به نحوه . قلت : و قيس بن الربيع سيء الحفظ , و قد اضطرب في إسناده , فمرة رواه هكذا : عن رجل لم يسمه , و مرة سماه , فقال : عن أبي وائل , و مرة قال : عن شقيق أو غيره . أخرجها أبو عمرو بن حيويه في زياداته على " زهد ابن المبارك " ( 1404 - 1406 ) . و أخرجه أحمد ( 4 / 441 ) الرواية الأخيرة منها , و قال : " شك قيس " . و كذلك رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " . ثم روى الحاكم من طريق الحسين بن محمد حدثنا الحسين بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال : سمعت سلمان الفارسي يقول : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف " . ذكره الحاكم شاهدا للإسناد الأول و أشار إلى تصحيحه , و قال الذهبي في " تلخيصه " : " قلت : سنده لين " . قلت : عبد الرحمن بن مسعود مقبول عند الحافظ , و لم يوثقه غير ابن حبان . و الحسن بن الرماس لم أعرفه . ثم تبين أنه الحسين بن الرماس , هكذا ذكره البخاري و ابن أبي حاتم في كتابيهما , و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا . و ساق له البخاري هذا الحديث بلفظ : " أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا , و أن نقدم ما حضر " . ( تنبيه ) : تكرر تخريج هذا الحديث فيما يأتي ( 2440 ) فمعذرة , و إن كان هناك لا يخلو من زيادة فائدة . 2393" نهى عن الجداد بالليل و الحصاد بالليل . قال جعفر بن محمد : أراه من أجل المساكين " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 513 :
أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " ( ق 203 / 2 ) و البيهقي ( 4 / 133 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 12 / 372 ) من طرق عن # جعفر بن محمد عن أبيه عن جده - يعني الحسين # - مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . و قصر السيوطي في تخريجه , فلم يعزه إلا للبيهقي ! و رمز لحسنه فقط كما قال المناوي , ثم قلده في " التيسير " , فقال : " و إسناده حسن " ! و ( الجداد ) بفتح الجيم و الكسر : صرام النخل , و هو قطع ثمرتها . 2394" نهى عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر و أن يأكل الرجل و هو منبطح على بطنه " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 513 :
أخرجه أبو داود ( 3774 ) و الحاكم ( 4 / 129 ) و ابن ماجة ( 3370 ) بالشطر الثاني منه عن جعفر بن برقان عن الزهري عن # سالم عن أبيه #قال : فذكره . و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم ! و وافقه الذهبي ! و أعله أبو داود بقوله عقبه : " هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري , و هو منكر " . ثم ساق بإسناده الصحيح عن جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث . قلت : و جعفر ثقة من رجال مسلم , لكنهم ضعفوا حديثه عن الزهري خاصة , و لذلك قال الحافظ : " صدوق , يهم في حديث الزهري " . و ذكر الحافظ في " التهذيب " أن هذا الحديث مما أنكره العقيلي أيضا من حديثه عن الزهري . قلت : لكن الحديث ثابت , فشطره الأول له شواهد من حديث جابر و غيره , و هو مخرج في " الإرواء " رقم ( 1949 و 1982 ) و " تخريج الحلال " . و الشطر الثاني , له شاهد من حديث علي , قال : " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و قراءتين و أكلتين و لبستين , نهاني أن أصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس , و أن آكل و أنا منبطح على بطني , و نهاني أن ألبس الصماء و أحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجي و بين السماء ساتر " . أخرجه الحاكم ( 4 / 119 ) عن أبي أحمد الزبيري حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه . و قال : " صحيح الإسناد " , و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : عمر واه " . قلت : لم ينكشف لي من هو ? بعد مزيد البحث عنه , على أنه وقع في " تلخيص الذهبي " : " عمرو " بالواو . فالله أعلم . و وجدت له شاهدا آخر بلفظ : " لا تأكل منكبا و لا تخطى رقاب الناس يوم الجمعة " . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 52 / 1 - زوائده ) و عنه ابن عساكر ( 13 / 196 / 2 ) عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال : أخبرنا أرطأة بن المنذر عن عبيد الله بن رريق عن عمرو بن الأسود عن أبي الدرداء مرفوعا . و قال : " لا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد , تفرد به أرطأة " . قلت : و هو ثقة , و كذلك سائر رواته غير عبيد الله بن رريق . ( كذا بالإهمال ) , و وقع في " ابن عساكر " بإعجام الحرف الثاني بنسبته : ( الألهاني ) و لم أعرفه , و قد قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 24 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و رجاله ثقات " . ( تنبيه ) : " منكبا " هكذا وقع مقيدا في " الزوائد " من الانكباب , و وقع في " المجمع " و " ابن عساكر " : " متكئا " من الاتكاء , و بوب له الهيثمي : " باب الأكل متكئا " . و الله أعلم . ثم تكشفت لي أمور : الأول : أن " عبد الله بن رريق " وقع فيه خطآن : أحدهما : من الناسخ , و الصواب رواية : " عبد الله بن رزيق " , كذا في نسخة جيدة من " المعجم الأوسط " ( 1 / 3 / 33 - بترقيمي ) . و الآخر : من أحد الرواة , انقلب اسمه عليه , و الصواب فيه : " رزيق أبو عبد الله " , نبه على ذلك الأمير ابن ماكولا في " الإكمال " ( 4 / 54 ) , و كذلك أوردوه في كتب التراجم , مثل : " التاريخ " و " الجرح " و " ثقات ابن حبان " ( 4 / 239 ) و غيرها . الثاني : أن الرجل معروف , و لكنه مختلف فيه , فقال أبو زرعة : " لا بأس به " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " كما تقدم , و لكنه تناقض فأورده في " الضعفاء " أيضا ( 1 / 301 ) , فقال : " ينفرد بأشياء لا تشبه حديث الأثبات , لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق " . و لذلك قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهام " . الثالث : أن الهيثمي تناقض فيه أيضا , فقد رأيت آنفا أنه وثق رجاله دون استثناء , ثم رأيته قال في موضع آخر ( 2 / 178 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه عبد الله بن زريق - كذا - قال الأزدي : لا يصح حديثه " . و قلده المعلق على " المعجم الأوسط " ( 1 / 50 و 52 ) كعادته , فإن الرجل لا علم عنده بهذا الفن , و كل ما أثقل به كاهل الحواشي و التعليقات إنما هو مجرد النقل الذي لا يعجز عنه أي طالب علم ! و يبدو لي أن الهيثمي بعد أن ذكر هذا عن الأزدي , تبين له ما سبق تحقيقه أن عبد الله بن رزيق هو رزيق أبو عبد الله , و بناء عليه وثق رجاله لتوثيق أبي زرعة و ابن حبان إياه , و لعله لم يتنبه لتناقض ابن حبان فيه . و الله أعلم . الرابع : أن الصواب في متن الحديث : " متكئا " لأمرين : أحدهما : أنه كذلك في النسخة التي سبقت الإشارة إليها من " الأوسط " . و الآخر : أنه وقع كذلك في " ضعفاء ابن حبان " , و في " الجامع الكبير " للسيوطي معزوا للطبراني و ابن عساكر . و عليه فلا يصلح الاستشهاد به لحديث الترجمة كما هو ظاهر . و الله أعلم . 2395" نهى عن المفدم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 517 :
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 377 ) عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن # ابن عمر # مرفوعا . قال يزيد : " قلت للحسن : ما المفدم ? قال : المشبع بالعصفر " . قلت : و هذا إسناد ضعيف , و الحسن بن سهيل قال الذهبي : " ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد الكوفي , و لكن ذكره ابن حبان في ( الثقات ) " . قلت : و توثيقه غير معتد به و الحالة هذه لما عرف من توثيقه المجهولين , حتى الذين يقول هو فيهم : " لا أعرفه و لا أعرف أباه " . و يزيد بن أبي زياد - و هو الهاشمي مولاهم - ضعيف . لكن للحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال : " نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث - لا أقول : نهى الناس - نهاني عن تختم الذهب و عن لبس القسي و عن العصفر المفدم " . أخرجه النسائي ( 1 / 168 و 2 / 287 ) عن داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عنه . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . و تابعه الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين به إلا أنه قال : " و عن لبس المفدم و المعصفر " . أخرجه النسائي أيضا ( 1 / 160 و 2 / 287 ) , و زاد : " و عن القراءة في الركوع " . و إسناده صحيح على شرط مسلم أيضا , و قد أخرجه في " صحيحه " ( 6 / 144 ) من طرق أخرى عن إبراهيم بن عبد الله به , دون قوله : " المفدم " . و هو رواية لابن ماجة . و أخرجه أحمد ( 1 / 71 ) من طريق أخرى عن عبيد الله - يعني ابن عبد الله بن موهب - : أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي هريرة عنه به مختصرا , و فيه قصة . و هذا إسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب , و لم يذكروا له رواية عن أبي هريرة , و الظاهر أنه لم يسمع منه . و الراوي عنه هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب التميمي ضعيف أيضا . ( تنبيه ) : قال البوصيري في " زوائد ابن ماجة " تعليقا على حديث الترجمة ( 218 / 1 ) : " هذا إسناد صحيح , و له شاهد من حديث علي بن أبي طالب , رواه مسلم و أصحاب " السنن " الأربعة , و رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " بهذا الإسناد , و بزيادة في أوله " ! و فيه أمور لا تخفى على القارىء اللبيب , أهمها أن لفظ : " المفدم " عن علي ليس إلا عند النسائي . هذا و لعل النهي أن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث : " إن هذه من ثياب الكفار , فلا تلبسها " . رواه مسلم , و تقدم تخريجه برقم ( 1704 ) . أو لأنه من لباس النساء كما يشعر به حديث آخر عنده ( 6 / 144 ) عن عبد الله بن عمرو قال : " رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين , فقال : أأمك أمرتك بهذا ? ! قلت : أغسلهما ? قال : بل أحرقهما " . و الله أعلم . 2396" نهى عن ميثرة الأرجوان " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 519 :
أخرجه الترمذي ( 2789 ) عن الحسن عن # عمران بن حصين # مرفوعا , و قال : " حديث حسن غريب " . قلت : و رجاله ثقات , لكن الحسن مدلس , و قد عنعنه . و له شاهد من حديث علي قال : " نهى عن ميثار الأرجوان " . أخرجه أبو داود ( 2 / 175 ) و النسائي ( 2 / 288 ) عن هشام عن محمد عن عبيدة عنه . قلت : و هذا إسناد صحيح . و أخرجه أبو داود أيضا و النسائي ( 2 / 287 ) و ابن ماجة ( 3654 ) عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب و عن لبس القسي و الميثرة الحمراء " . قلت : و إسناده جيد . و له عند النسائي ( 2 / 287 و 302 ) طريقان آخران عن علي . و طريق آخر عند أحمد ( 1 / 147 ) . و له شاهد من حديث البراء بن عازب عند البخاري و غيره و هو مخرج في " المشكاة " ( 4358 - التحقيق الثاني ) و " آداب الزفاف " ( 125 ) . و في " صحيح مسلم " ( 6 / 139 - 140 ) عن ابن عمر : " أن ميثرته كانت أرجوانا " . قال ذلك ردا على من نسب إليه أنه يحرم ميثرة الأرجوان ! 2397" نهى عن سب الأموات " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 520 :
أخرجه الحاكم ( 1 / 385 ) عن شعبة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه : " أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب , فقام إليه # زيد بن أرقم # فقال : يا مغيرة ! ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات ? فلم تسب عليا و قد مات ? ! " , و قال : " صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي . قلت : و هو كما قالا , و عم زياد بن علاقة اسمه قطبة بن مالك , و قد اختلف في إسناده على مسعر , فرواه شعبة عنه هكذا , و خالفه محمد بن بشر فقال : حدثنا مسعر عن الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال : " نال المغيرة بن شعبة من علي , فقال زيد بن أرقم ... " الحديث . أخرجه أحمد ( 4 / 369 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 153 ) . و تابعه وكيع : حدثنا مسعر عن أبي أيوب مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك به . أخرجه أحمد ( 4 / 371 ) . و أبو أيوب هذا هو الحجاج الذي في الطريق التي قبلها , و اسم أبيه أيوب كما في " تعجيل المنفعة " , و أفاد أنه مجهول الحال . و خالفهم سفيان الثوري فقال : عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : فذكر الحديث مرفوعا , و جعله من مسند المغيرة ! أخرجه أحمد ( 4 / 252 ) و الترمذي ( 1983 ) و ابن حبان ( 1987 ) . و في رواية لأحمد من طريق عبد الرحمن : حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال : سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال : فذكره مرفوعا بلفظ : " لا تسبوا الأموات , فتؤذوا الأحياء " . فهذا اختلاف شديد على زياد بن علاقة , يتلخص في الوجوه التالية : 1 - عنه عن عمه قطبة بن مالك عن زيد بن أرقم مرفوعا . 2 - عنه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا . 3 - عنه عن رجل مرفوعا . و لعل الوجه الأول هو أرجح الوجوه لمطابقته للرواية الراجحة من روايتي الحجاج بن أيوب عن قطبة بن مالك عن زيد به , و قد عرفت أنه صحيح السند . و له شاهد من حديث عائشة عند البخاري و غيره , و هو مخرج في " الروض النضير " ( 1 / 437 ) . و ثان من حديث ابن عباس في سنده ضعيف كما بينته في " تخريج الترغيب " ( 4 / 175 ) . و ثالث من حديث عائشة أيضا . أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 10 / 395 ) . 2398" نهى عن صوم ستة أيام من السنة : ثلاثة أيام التشريق و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم الجمعة مختصة من الأيام " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 522 :
أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 1 / 191 ) : حدثنا الربيع عن يزيد الرقاشي عن # أنس # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , الرقاشي ضعيف . و الربيع - و هو ابن صبيح - صدوق سيء الحفظ . و من طريقه أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 429 و 430 ) لكنه لم يذكر يوم الجمعة و الفطر . و كذلك أخرجه هو و أبو يعلى ( 3 / 1016 ) من طريق الربيع أيضا , و مرزوق أبي عبد الله الشامي قالا : حدثنا يزيد الرقاشي به . و مرزوق هذا قال ابن معين : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " . و للحديث شواهد , فروى عبد الله بن سعيد عن أبيه ( و قيل : عن جده ) عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه , إلا أنه ذكر : " آخر يوم من شعبان يوصل برمضان " , بدل : " يوم الجمعة " . أخرجه البزار ( ص 104 - زوائده ) و ابن عدي ( 213 / 1 - 2 ) و البيهقي ( 4 / 208 ) و قال : " عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي " . كذا قال و هو أسوأ حالا مما ذكر , فإنه متروك كما في " التقريب " , و قال ابن عدي : " عامة ما يرويه الضعف عليه بين " . و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 3 / 303 ) : " رواه البزار , و فيه عبد الله بن سعيد المقبري , و هو ضعيف " ! و قال في حديث أنس : " رواه أبو يعلى , و هو ضعيف من طرقه كلها " . و الحديث صحيح , فقد جاء مفرقا عن أبي هريرة في أحاديث : الأول : روى صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى : ألا لا تصوموا هذه الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله " . أخرجه الطحاوي و أحمد ( 2 / 513 و 535 ) . و له عند أحمد و غيره طريق أخرى و شواهد كثيرة , سبق تخريجها برقم ( 1282 ) . الثاني : عن الأعرج عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين , يوم الأضحى و يوم الفطر " . أخرجه الشيخان و البيهقي ( 4 / 297 ) و غيرهم و له شواهد خرجتها في " الإرواء " ( 944 ) . الثالث : عن أبي صالح عنه مرفوعا بلفظ : " لا تصوموا يوم الجمعة , إلا و قبله يوم , أو بعده يوم " . أخرجه الترمذي و غيره و مسلم من طريق أخرى عنه نحوه , و هما مخرجان فيما تقدم برقم ( 980 و 981 ) . الرابع : عن أبي سلمة عنه مرفوعا بلفظ : " لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين , إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما , فيصومه " . أخرجه مسلم و أصحاب السنن " و البيهقي ( 4 / 207 ) و الطيالسي ( 1 / 182 ) و أحمد ( 2 / 234 و 281 ) . و له شاهد من حديث ابن عباس , مخرج في " الإرواء " ( 894 ) . و اعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض , و لم يستثن عليه الصلاة و السلام غيره , و هذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة , فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي , و إما بتقديم النهي على الإباحة , و هذا هو الأرجح عندي , و شرح ذلك لا يتسع له المجال الآن , فمن رامه , فعليه بكتابي " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ( 405 - 408 / طبعة عمان ) . 2399" نهى عن محاشي النساء " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 524 :
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 196 / 1 - زوائد المعجمين ) عن علي بن بحر عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن # جابر بن عبد الله # مرفوعا , و قال : " لم يروه عن الضحاك إلا ابن أبي فديك , تفرد به علي " . قلت : و هو ثقة فاضل , و من فوقه ثقات من رجال مسلم , فالإسناد جيد صحيح . و للحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر مخرج في " آداب الزفاف " ( ص 31 ) . ( محاشي النساء ) : قال ابن الأثير في " النهاية " : " هكذا جاء في رواية , و هي جمع " محشاة " , لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء , فكنى به عن الأدبار " . 2400" هذا القرع - هو الدباء - نكثر به طعامنا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 525 :
أخرجه الترمذي في " الشمائل " ( ص 104 ) و ابن ماجة ( 2 / 311 ) و أحمد ( 4 / 352 ) و الطبراني في " الكبير " ( 2080 و 2085 ) و أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 214 ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن # حكيم بن جابر عن أبيه # قال : " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته , و عنده هذه الدباء , فقلت : أي شيء هذا ? قال : " فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , رجال الشيخين غير حكيم بن جابر , و هو ثقة . و أبوه جابر قال الترمذي : " هو جابر بن طارق , و يقال : ابن أبي طارق , و هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , و لا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد " .
2401" هذه , ثم ظهور الحصر . قاله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 525 :
ورد من حديث # أبي واقد الليثي و أبي هريرة و زينب بنت جحش و سودة بنت زمعة و أم سلمة و عبد الله بن عمر # . 1 - أما حديث أبي واقد , فأخرجه أبو داود ( 1 / 272 ) و أحمد ( 5 / 218 و 219 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 239 / 2 ) و ابن عساكر في " التاريخ " ( 16 / 32 / 2 ) عن أحمد كلهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد عن أبيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع : ... " فذكره . قلت : و رجاله ثقات , رجال مسلم غير واقد بن أبي واقد , قال الحافظ : " يقال : له صحبة , و قيل : بل هو في الثالثة " . 2 - و أما حديث أبي هريرة فيرويه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه . أخرجه أحمد ( 2 / 446 و 6 / 324 ) و ابن سعد في " الطبقات " ( 8 / 55 و 207 - 208 ) و البغوي في " حديث علي بن الجعد " ( 12 / 127 / 2 ) . قلت : و هذا إسناد جيد كما تقدم تحقيقه في حديث : " من صلى على جنازة .. " ( 2351 ) . 3 و 4 - و أما حديث زينب و سودة , ففي رواية لأحمد و ابن سعد في حديث أبي هريرة السابق : " قال : فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش و سودة بنت زمعة , و كانتا تقولان : والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ( و في رواية : بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : هذه ثم ظهور الحصر " . 5 - و أما حديث أم سلمة , فيرويه محمد بن خالد الحنفي حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان الأخنسي عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع عنها قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " إنما هي هذه الحجة , ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت " . أخرجه أبو يعلى ( ق 314 / 2 - مصورة المكتب ) . قلت : و رجاله ثقات غير محمد بن خالد الحنفي , قال الحافظ : " صدوق يخطىء " . و قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 135 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " و أبو يعلى , و رجاله ثقات " . 6 - و أما حديث ابن عمر فيرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا , مثل حديث أم سلمة , إلا أنه لم يقل : " في البيوت " . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 112 / 1 ) , و قال الهيثمي ( 3 / 214 ) : " و عاصم بن عمر العمري وثقه ابن حبان , و قال : يخطىء . و ضعفه الجمهور " . 2402" هدم - أو قال : حرم - المتعة : النكاح و الطلاق و العدة و الميراث " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 527 :
أخرجه ابن حبان ( 1267 ) و الدارقطني ( 398 ) و البيهقي ( 7 / 207 ) عن مؤمل ابن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن # أبي هريرة # : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج نزل ثنية الوداع , فرأى مصابيح , و سمع نساء يبكين , فقال : ما هذا ? فقالوا : يا رسول الله ! نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... " فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف , عكرمة بن عمار مع أنه من رجال مسلم , فإنه كما قال الحافظ : " صدوق يغلط " . و مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ . لكن يشهد له ما روى عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة . قال : و إنما كانت لمن لم يجد , فلما أنزل النكاح و الطلاق و العدة و الميراث بين الزوج و المرأة نسخت " . أخرجه الدارقطني و البيهقي . و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد , رجاله صدوقون , على ضعف في حفظ ابن لهيعة . ثم روى البيهقي بسند جيد عن سعيد بن المسيب قال : " نسخ المتعة الميراث " . و عن بسام الصيرفي قال : " سألت جعفر بن محمد عن المتعة - و وصفتها له - فقال لي : ذلك الزنا " . و سنده جيد أيضا . 2403" هل تدري أين تغرب هذه ? قلت : الله و رسوله أعلم . قال : فإنها تغرب في عين حامية " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 528 :
أخرجه أبو داود ( 4002 ) و اللفظ له , و أحمد ( 5 / 165 ) عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن # أبي ذر # قال : " كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو على حمار و الشمس عند غروبها , فقال ..." فذكره . و زاد أحمد : " تنطلق , حتى تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش , فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج , فتطلع , فإذا أراد أن يطلعها حيث تغرب حبسها , فتقول : يا رب ! إن مسيري بعيد , فيقول لها اطلعي من حيث غبت , فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها " . قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم , و قد أخرجه هو ( 1 / 96 ) و البخاري ( 3 / 318 ) و الطيالسي ( 460 ) و أحمد أيضا ( 5 / 145 , 152 / 177 ) من طرق أخرى عن إبراهيم بن يزيد التيمي به دون ذكر الغروب في العين الحامية . 2404" والذي نفس محمد بيده , ما أصبح عند آل محمد صاع حب و لا صاع تمر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 529 :
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 537 ) و أحمد ( 3 / 238 ) عن الحسن بن موسى أنبأنا شيبان عن قتادة عن # أنس # قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . و تابعه هشام بن أبي عبد الله عن قتادة به , إلا أنه قال : " ما أمسى عند ... " دون طرفه الأول . أخرجه أحمد ( 3 / 133 و 208 ) و البخاري ( 4 / 242 ) و الترمذي ( 1215 ) و قال : " حديث حسن صحيح " , و في رواية للبخاري ( 5 / 105 ) من هذا الوجه بلفظ : " ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع , و لا أمسى " . 2405" والذي نفس محمد بيده , ما من عبد يؤمن , ثم يسدد إلا سلك به في الجنة و أرجو أن لا يدخلوها حتى تبوءوا أنتم و من صلح من زرياتكم مساكن في الجنة , و لقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 529 :
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 574 ) و ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص 87 ) و ابن حبان ( 9 - موارد ) و الطيالسي ( 1 / 27 ) و أحمد ( 4 / 16 ) عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال : حدثني عطاء بن يسار قال : حدثني # رفاعة بن عرابة الجهني # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 2406" والله لا تجدون بعدي أعدل عليكم مني " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 530 :
أخرجه أحمد ( 3 / 65 ) : حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة و الضحاك المشرقي عن # أبي سعيد الخدري # قال : " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم مالا إذ أتاه ذو الخويصرة - رجل من بني تميم - فقال : يا محمد ! اعدل , فوالله ما عدلت منذ اليوم ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فذكره ) ثلاث مرات , فقال عمر : يا رسول الله ! أتأذن لي فأضرب عنقه ? فقال : لا , إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ... " الحديث . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات , رجال الشيخين , غير محمد بن مصعب , ففيه ضعف , لكن الحديث صحيح , فقد أخرجه مسلم ( 3 / 122 ) من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه , لكن ليس فيه حديث الترجمة . و يشهد له حديث الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال : " كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج , فلقيت أبا برزة الأسلمي في يوم عيد في ناس من أصحابه , فقلت له : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في الخوارج ? قال أبو برزة : سمعت رسول الله بأذني , و رأيته بعيني , أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال ( الأصل : بملل , و هو خطأ . و في رواية : بدنانير من أرض ) , فقسمه , فجاء رجل , مطموم الشعر , عليه ثوبان أبيضان , فأعطى من عن يمينه و من عن شماله و لم يعطه شيئا , فجاء من ورائه فقال : والله يا محمد ! ما عدلت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره . أخرجه الطيالسي ( 2 / 183 - 184 ) و عنه النسائي ( 2 / 174 - 175 ) و الحاكم ( 2 / 146 ) و أحمد ( 4 / 421 - 422 و 424 ) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس به . و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " , و أقره الذهبي فلم يتعقبه بشيء , و الأزرق هذا لم يخرج له مسلم شيئا و إنما هو من رجال البخاري , فالحديث صحيح فقط , و قد وثقه النسائي و ابن سعد و ابن معين و الدارقطني و ابن حبان , و قد قصر المناوي تبعا للهيثمي ( 6 / 229 ) حينما اقتصرا على قولهما : " وثقه ابن حبان " فقط ! و شاهد آخر من رواية عطاء بن السائب عن بلال بن بقطر عن أبي بكرة قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير ... " , الحديث نحوه . أخرجه أحمد ( 5 / 42 ) . و بلال هذا لم يوثقه غير ابن حبان ( 4 / 65 ) . و عطاء كان اختلط .
2407" والله , لا يلقي الله حبيبه في النار " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 531 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 177 ) و أحمد ( 3 / 104 و 235 ) عن حميد عن # أنس # رضي الله عنه قال : " مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه , و صبي بين ظهراني الطريق , فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ , فسعت والهة , فقالت : ابني ! ابني ! فاحتملت ابنها , فقال القوم : يا نبي الله ! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا والله ... " الحديث . و قال الحاكم " صحيح على شرط الشيخين " , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا : و له شاهد من حديث عمر بن الخطاب نحوه . أخرجه مسلم ( 8 / 97 ) . 2408" وجب الخروج على كل ذات نطاق . يعني في العيدين " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 532 :
أخرجه الطيالسي ( 1 / 146 ) و أحمد ( 6 / 358 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 163 ) و البيهقي ( 3 / 306 ) و الخطيب ( 4 / 63 ) عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد القيس عن # أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري # عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره . قلت : و رجاله ثقات , رجال الشيخين غير المرأة القيسية , فلم أعرفها . لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا : " لتخرج العواتق و ذوات الخدور و الحيض , فيشهدن الخير و دعوة المؤمنين , و يعتزلن الحيض المصلى " . أخرجه البخاري ( 3 / 469 - طبع الخطيب ) و البيهقي ( 3 / 306 ) . و روى ابن أبي شيبة ( 2 , 182 ) عن طلحة اليامي أيضا قال : قال أبو بكر : " حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين " . و رجاله ثقات رجال الشيخين . 2409" وجبت صدقتك و رجعت إليك حديقتك " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 532 :
أخرجه ابن ماجة ( 2395 ) و أحمد ( 2 / 185 ) و البزار ( 145 - زوائده ) عن عبيد الله عن عبد الكريم عن # عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده # قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت أمي حديقة لي , و إنها ماتت و لم تترك وارثا غيري , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... " . فذكره . قلت : و هذا إسناد حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . و له شاهد من حديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : " بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية و إنها ماتت ? قال : فقال : وجب أجرك , و ردها عليك الميراث " . أخرجه مسلم ( 3 / 156 - 157 ) و ابن ماجة ( 2394 ) و غيرهما . و هناك قصة ثالثة رواها جابر بن عبد الله : " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء , فأبى , فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقسمها بينهم ميراثا " . أخرجه أحمد ( 3 / 299 ) من طريقين عن سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عنه . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . و خالفهما معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب - يعني ابن أبي ثابت - عن الأعرج عن طارق المكي عن جابر نحوه , و فيه : " فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها - و له أخوة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي لها حياتها و موتها . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : ذلك أبعد لك " . أخرجه أبو داود ( 3557 ) . و معاوية بن هشام - و هو القصار الكوفي - و إن كان صدوقا من رجال مسلم , فقد قال الحافظ : " له أوهام " . فيخشى أن يكون وهم على الثوري في روايته عنه عن حبيب ...خلافا لرواية الثقتين المشار إليهما في رواية أحمد . على أن حبيبا مدلس .
أخرجه ابن أبي الدنيا في " المرض و الكفارات " ( ق 164 / 1 و 172 / 1 ) و الحاكم ( 1 / 347 ) عن عبيد الله بن موسى : أنبأ إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن ابن سيرين عن # أبي هريرة # قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . و قال الحاكم : " صحيح " , و وافقه الذهبي . قلت : و هو على شرط مسلم . ذكره الحاكم شاهدا . و أعله ابن أبي حاتم بعلة عجيبة , فقال في " العلل " ( 2 / 167 ) : " كنت أستغرب هذا الحديث , فنظرت , فإذا هو وهم , و رواه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي الرباب القشيري عن أبي الدرداء أنه قال : " وصب المؤمن ... " من قوله , غير مرفوع " . و للحديث شواهد كثيرة , استقصى كثيرا منها المنذري في آخر " الترغيب " و سبق طائفة منها , فانظر مثلا الأحاديث : ( 272 و 714 و 1103 و 1611 ) . ( الوصب ) : الوجع و المرض . 2411" ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة , و أنا أول من تفتح له أبواب الجنة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 535 :
رواه لوين في " حديثه " ( 1 / 1 - قطعة منه ) : أخبرنا حديج عن أبي إسحاق عن عامر - و ليس بالشعبي - عن صلة بن زفر عن # حذيفة بن اليمان # قال : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : إبراهيم خليل الله و عيسى كلمة الله و روحه و موسى كلمه الله تكليما , فماذا أعطيت يا رسول الله ? قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات , رجال مسلم غير حديج - و هو ابن معاوية بن حديج - قال الحافظ : " صدوق يخطىء " . و عامر هو ابن سعد البجلي . و أبو إسحاق هو عمرو بن عبد السبيعي , و هو مدلس مختلط . لكن الحديث صحيح , فقد جاء مفرقا في حديثين سبق تخريجهما برقمي ( 774 و 1571 ) . 2412" ويل للمكثرين , إلا من قال بالمال هكذا و هكذا و هكذا و هكذا , أربع : عن يمينه و عن شماله و من قدامه و من ورائه " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 535 :
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 532 ) عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن # أبي سعيد الخدري # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , عطية العوفي ضعيف مدلس . و محمد - و هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيء الحفظ . و قد تابعه الأعمش عن عطية بلفظ : " هلك المكثرون ... و قليل ما هم " . أخرجه أحمد ( 3 / 31 و 52 ) و أبو يعلى ( 1 / 303 ) . و يشهد له ما رواه أبو إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة قال : " كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة , فقال : يا أبا هريرة ! هلك ... " دون قوله : " و من ورائه " . و زاد : " و قليل ما هم " . أخرجه أحمد ( 2 / 309 و 525 ) . قلت : و رجاله ثقات , رجال الشيخين غير كميل بن زياد و هو ثقة , إلا أن أبا إسحاق و هو عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس مختلط . و بالجملة , فالحديث بشاهده هذا حسن إن شاء الله تعالى . 2413" الوتر بليل " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 536 :
أخرجه أحمد ( 3 / 4 ) : حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى عن أبي نضرة عن # أبي سعيد # مرفوعا . و أخرجه أبو يعلى ( 1 / 332 ) : حدثنا زهير أخبرنا عبد الصمد ...قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة العوقي . و يحيى هو ابن أبي كثير . و همام هو ابن يحيى بن دينار الأزدي . و عبد الصمد هو ابن عبد الوارث . 2414" الولد من كسب الوالد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 537 :
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 141 / 2 ) : حدثنا محمد بن علي بن سعيد حدثنا محمد بن أبي بلال التميمي حدثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عن # ابن عمر # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف , خلف بن خليفة , قال الحافظ : " صدوق اختلط في الآخر , و ادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي , فأنكر عليه ذلك ابن عيينة و أحمد " . و محمد بن أبي بلال التميمي لم أجد له ترجمة . لكن الحديث صحيح يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : " إن أولادكم من أطيب كسبكم , فكلوا من كسب أولادكم " . و هو مخرج في " أحكام الجنائز " ( ص 170 ) و غيره . 2415" لا أجر إلا عن حسبة و لا عمل إلا بنية " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 537 :
أخرجه الديلمي ( 4 / 206 ) من طريق إبراهيم بن السري الهروي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا شقيق عن إبراهيم بن أدهم عن عمران القصير عن مالك بن دينار عن أبي إدريس الخولاني عن # أبي ذر # رفعه . قلت : و هذا إسناد ضعيف , شقيق هو ابن إبراهيم أبو علي البلخي شيخ خراسان , قال الذهبي : " منكر الحديث , روى عن إسرائيل و ... استشهد سنة أربع و تسعين و مائة و لا يتصور أن يحكم عليه بالضعف لأن نكارة تلك الأحاديث من جهة الراوي عنه " . كذا قال , و هو و إن كان ينفي عنه مسئوليته في تلك الأحاديث , فليس يعني أنه ثقة معروف الحفظ و الضبط , كيف و هو قد أورده في كتابه " ديوان الضعفاء و المتروكين " , و قال : " لا يحتج به " ? و الراوي عنه هنا سعيد بن محمد , أظنه هو الوراق الثقفي أبا الحسن الكوفي نزيل بغداد , فإنه من هذه الطبقة , و هو ضعيف كما قال الحافظ . و إبراهيم بن السري الهروي لم أجد له ترجمة . لكن الحديث صحيح في نفسه , فإن الجملة الأولى منه وجدت لها شاهدا , فقال ابن المبارك في " الزهد " ( 152 ) : أخبرنا بقية قال : سمعت ثابت بن عجلان يقول : سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أجر لمن لا حسبة له " . و هذا إسناد مرسل حسن , صرح فيه بقية بالتحديث . و الجملة الأخرى يشهد له الحديث المشهور : " إنما الأعمال بالنيات ... " . أخرجه الشيخان و غيرهما , و هو مخرج في " الإرواء " ( 1 / 59 / 22 ) . 2416" لا بأس بالحيوان واحد باثنين , يدا بيد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 538 :
أخرجه الترمذي ( 1238 ) و ابن ماجة ( 2 / 38 ) و أحمد ( 3 / 310 , 380 , 382 ) و ابن أبي شيبة ( 8 / 191 / 2 ) عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن # جابر # مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . كذا قال , و الحجاج و أبو الزبير مدلسان . و قد نقل ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 5 / 290 ) عنه - أعني الترمذي - أنه قال : " حديث حسن " . و هذا أقرب إلى الصواب , فإنه حين يقول الترمذي في حديث ما : " حديث حسن " . فإنه لا يعني أنه حسن إسناده , و إنما يعني أنه حسن لغيره , و هذا كذلك , فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر : " ... فقام إليه رجل , فقال : يا رسول الله ! أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس و النجيبة بالإبل ? قال : لا بأس إذا كان يدا بيد " . أخرجه أحمد ( 2 / 109 ) و الطبراني في " الكبير " كما في " مجمع الزوائد " و قال ( 4 / 105 ) : " و فيه أبو جناب الكلبي , و هو مدلس " . قلت : و اسمه يحيى بن أبي حية , قال الحافظ : " ضعفوه لكثرة تدليسه " . و والده أبو حية مجهول . و خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر . و يشهد للحديث أيضا حديث سمرة و غيره مرفوعا : " نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " . و هو صحيح مخرج في " المشكاة " ( 2822 ) . قلت : و شهادة هذا إنما هو بدلالة مفهومه , كما أن حديث الترجمة يشهد بمفهومه لمنطوق هذا . 2417" لا تباع أم الولد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 540 :
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 208 / 1 - 2 ) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن # خوات بن جبير # قال : " مات رجل و أوصى إلي , فكان فيما أوصى به أم ولده , و امرأة حرة , فوقع بين أم الولد و المرأة كلام , فقالت لها المرأة : يا لكعا ! غدا يوخذ بأذنك فتباعين في السوق ! فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : " فذكره . و أخرجه البيهقي ( 10 / 345 ) من هذا الوجه , و زاد : " و أمر بها , فأعتقت " . و هذا إسناد رجاله ثقات , رجال مسلم غير ابن لهيعة , فهو ضعيف لسوء حفظه . ثم رواه من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر به نحوه . قلت : و هذه متابعة قوية لابن لهيعة , فإن طلحة بن أبي سعيد ثقة من رجال البخاري لولا أن الراوي عنه رشدين بن سعد ضعيف . و حفيده أحمد بن محمد بن الحجاج , قال ابن عدي : " كذبوه , و أنكرت عليه أشياء " . و نحو هذه القصة ما روى محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت : حدثتني سلامة بنت معقل قالت : " كنت للحباب بن عمرو و لي منه غلام , فقالت لي امرأته : الآن تباعين في دينه , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكرت ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صاحب تركة الحباب ابن عمرو ? فقالوا : أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو , فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : " لا تبيعوها و أعتقوها , فإذا سمعتم برقيق قد جاءني , فائتوني أعوضكم " . ففعلوا , فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قوم : أم الولد مملوكة , لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . و قال بعضهم : هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ففي كان الاختلاف " . أخرجه أحمد ( 6 / 360 ) و السياق له و البيهقي , و كذا أبو داود ( 2 / 163 ) دون قصة الاختلاف , و زاد : " قالت : فأعتقوني , و قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق , فعوضهم مني غلاما " . قلت : و إسناد ضعيف , أم خطاب بن صالح لا تعرف كما قال الحافظ . و ابنها خطاب , قال الذهبي : " تفرد عنه ابن إسحاق , و قد وثقه البخاري " . و ابن إسحاق مدلس و قد عنعنه . و قد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 13211 ) : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " كنا نبيع أمهات الأولاد , و النبي صلى الله عليه وسلم فينا حي , لا نرى بذلك بأسا " . قلت : و هذا إسناد صحيح متصل , على شرط مسلم . و من طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة ( 2 / 105 ) و البيهقي ( 10 / 348 ) و أحمد ( 3 / 321 ) و ابن حبان ( 1215 ) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به . و تابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر , فلما كان عمر نهانا , فانتهينا " . أخرجه أبو داود ( 2 / 163 ) و ابن حبان ( 1216 ) و الحاكم ( 2 / 18 - 19 ) و البيهقي ( 10 / 347 ) و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا . ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " . و من هذا الوجه أخرجه الطيالسي ( 1 / 245 ) و عنه البيهقي و أحمد ( 3 / 22 ) . و قال الحاكم : " صحيح " , و وافقه الذهبي ! قلت : و زيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب " , و لذلك قال في " التلخيص الحبير " ( 4 / 218 ) : " و إسناده ضعيف " . و الذهبي نفسه أورده في " المغني " , و قال : " مقارب الحال , قال ابن عدي : لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه " . قلت : و لا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث و إنما الشك في استمرار ذلك و عدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه , قال البيهقي : " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك , فأقرهم عليه , و قد روينا ما يدل على النهي " . قال الحافظ عقبه : " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك , و قال الخطابي : يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا , ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته و لم يشتهر ذلك النهي , فلما بلغ عمر نهاهم " . و أقول : الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه , و ليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم , و ذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر و منه , فروى عبد الرزاق ( 13224 ) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : " اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . قال : فضحك علي " . قال الحافظ : " و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد " . و أخرجه البيهقي أيضا . و يؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه . و هذا ظاهر بين . و هذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد , و إن لم يقف عليه عمر , بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب , فإنها و إن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف , فمجموعها مما يقوي النهي و من ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق , فإنها شاهد قوي له , على الرغم من أن الحافظ سكت عنه , و كذلك البوصيري في " زوائد ابن ماجة " ( ق 156 / 2 ) و ذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر : " و ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك , و كان عمر يشتد في بيعهن " . و هذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها , و هي و إن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا , فلا أقل من أن تصلح للشهادة , و منها ما رواه عبد الرزاق ( 13219 ) عن سفيان ( الأصل : أبي سفيان ) عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " . و هذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله , و هو ابن أبي نمر . و قد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به . أخرجه البيهقي ( 10 / 346 ) من طريق وكيع عن شريك ( هو ابن عبد الله القاضي ) عنه . و قال : " حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي , ضعفه أكثر أصحاب الحديث " . و في رواية أخرى له عنه به بلفظ : " أعتق أم إبراهيم ولدها " . و هو مخرج في " الإرواء " ( 1799 ) . و قال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي : " يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا , فاجتمع هو و غيره على تحريم بيعهن , و يشبه أن يكون هو و غيره استدل ببعض ما بلغنا و روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن , فاجتمع هو و غيره على تحريم بيعهن , فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة " . قلت : و هذا هو الذي تطمئن إليه النفس و ينشرح له الصدر و مجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة . و الله أعلم . 2418" لا تتخذوا بيوتكم قبورا , صلوا فيها " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 545 :
أخرجه أحمد ( 4 / 114 , 5 / 192 ) و ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 30 ) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن # زيد بن خالد الجهني # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . و له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به . أخرجه ابن حبان ( 635 ) . و إسناده صحيح على شرط مسلم و قد أخرجه في " صحيحه " دون قوله : " صلوا فيها " و هو مخرج في " الجنائز " ( ص 212 ) و في " تحذير الساجد " ( ص 98 - 99 ) . و له شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بتقديم و تأخير , و قد مضى برقم ( 1910 ) . 2419" لا تجادلوا في القرآن , فإن جدالا فيه كفر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 545 :
أخرجه الطيالسي ( 2 / 7 ) : حدثنا فليح بن سليمان عن سالم مولى أبي النضر عن سليمان بن يسار عن # عبد الله بن عمرو # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , رجال الشيخين لولا أن فليحا فيه كلام من قبل حفظه قال الحافظ : " صدوق كثير الخطأ " . لكن يشهد لحديثه حديثان : الأول : حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : " نهى عن الجدال في القرآن " . رواه السجزي كما في " الجامع الصغير " . و الآخر : حديث أبي هريرة مرفوعا : " المراء في القرآن كفر " .أخرجه أبو داود و غيره و هو مخرج في " المشكاة " ( 236 ) .
2420" لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها , قالوا : و ما ذاك يا رسول الله ? قال : الدين " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 546 :
أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 3 / 2 / 430 ) و أحمد ( 4 / 146 و 154 ) و عباس الترقفي في " حديثه " ( ق 48 / 1 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 98 / 1 ) و الطبراني في " الكبير " ( ق 59 / 1 - المنتقى منه ) و الضياء المقدسي في " المنتقى من حديث أبي نعيم الأزهري " ( 283 / 1 ) عن بكر بن عمرو المعافري حدثنا شعيب بن زرعة المعافري : أنه سمع # عقبة بن عامر # يقول : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد جيد , رجاله ثقات , رجال الشيخين غير شعيب بن زرعة أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 346 ) برواية أبي قبيل المعافري أيضا , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و زاد الحافظ في " التعجيل " في الرواة عنه يزيد بن أبي حبيب و عبد الكريم بن الحارث , فهؤلاء أربعة من الثقات رووا عنه , فهو معروف و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4 / 356 ) . 2421" و ما أنا و الدنيا ? و ما أنا و الرقم ? " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 547 :
أخرجه أبو داود ( 4149 ) و أحمد ( 2 / 21 ) عن ابن نمير حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن # عبد الله بن عمر # : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها , فوجد على بابها سترا , فلم يدخل , قال : و قلما كان يدخل إلا بدأ بها , فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة , فقال : مالك ? قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي , فلم يدخل فأتاه علي رضي الله عنه , فقال : يا رسول الله ! إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها , فلم تدخل عليها , قال : ( فذكره ) , فذهب إلى فاطمة , فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت : قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يأمرني به ? قال : قل لها فلترسل به إلى بني فلان " . ثم قال أبو داود ( 4050 ) : حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال : و كان سترا موشيا . قلت : و إسناده الأول صحيح على شرط الشيخين , و الزيادة على شرط مسلم . قوله : ( و الرقم ) قال ابن الأثير : يريد النقش و الوشي . 2422" لا تسبوا الشيطان و تعوذوا بالله من شره " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 547 :
رواه أبو طاهر المخلص ( 9 / 196 / 2 ) و عنه الديلمي ( 4 / 148 ) و تمام في " فوائده " ( 122 / 1 ) و أبو عبد الله الغضائري في " أحاديثه " ( 204 / 2 ) عن عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن #أبي هريرة #مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الغفار بن داود فمن رجال البخاري . 2423" لا تسبوا تبعا , فإنه كان قد أسلم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 548 :
روي من حديث # سهل بن سعد الساعدي و عبد الله بن عباس و عائشة مرفوعا , و وهب بن منبه # مرسلا . 1 - أما حديث سهل فيرويه ابن لهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر سمعت سهل بن سعد به . أخرجه أحمد ( 5 / 340 ) و الطبراني في " الأوسط " ( ص 368 - مجمع البحرين ) و ( ق 8 / 2 - المنتقى منه ) و الروياني في " مسنده " ( 29 / 201 / 2 ) و ابن عساكر في " التاريخ " ( 3 / 251 / 2 - خط 10 / 408 ط ) و قال الطبراني : " لا يروى عن سهل بن سعد إلا بهذا الإسناد , تفرد به ابن لهيعة " . قلت : و هو ضعف , و مثله شيخه عمرو بن جابر . 2 - و أما حديث ابن عباس فيرويه أحمد بن القاسم بن أبي بزة أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . أخرجه أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " ( 1 / 217 / 1 ) و عنه ابن عساكر و الطبراني في " الأوسط " أيضا و كذا في " الكبير " ( 3 / 135 / 2 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 3 / 205 ) و قال الطبراني : " لم يروه عن سفيان إلا مؤمل , تفرد به ابن أبي بزة " . قلت : و هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة . و هو ضعيف الحديث كما قال أبو حاتم . و قال العقيلي : " يوصل الأحاديث " . و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 8 / 97 ) ! 3 - و أما حديث عائشة فيرويه عبد الرزاق أيضا : أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت : " كان تبع رجلا صالحا , ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه و لم يذمه ? " . و أخرجه الحاكم ( 2 / 450 ) و قال : " صحيح على شرط الشيخين " , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا . 4 - و أما حديث وهب بن منبه فيرويه عبد الرزاق أخبرنا بكار بن عبد الله قال : سمعت وهب بن منبه يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن سب أسعد , و هو تبع . قلنا : يا أبا عبد الله ! و ما كان أسعد ? قال : كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم " . أخرجه ابن عساكر . و بكار بن عبد الله - هو اليمامي - قال الذهبي : " ما علمت به بأسا " . قلت : فهو شاهد مرسل جيد . 2424" لا تشرب مسكرا , فإني حرمت كل مسكر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 549 :
أخرجه النسائي ( 2 / 326 ) و أحمد ( 4 / 402 ) عن الأجلح قال : حدثني # أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه # قال : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فقلت : يا رسول الله ! إن بها أشربة , فما أشرب , و ما أدع ? قال : و ما هي ? قلت : البتع و المزر : قال : ما البتع و المزر ? قال : أما البتع , فنبيذ العسل و أما المزر , فنبيذ الذرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ..." فذكره و ليس عند أحمد : " فإني حرمت ..." .قلت : و هذا إسناد جيد . و تابعه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه به نحوه . أخرجه مسلم ( 6 / 99 - 100 ) و النسائي و أحمد ( 4 / 407 و 410 و 415 - 416 و 417 ) . و للشطر الأول منه شاهد من حديث بريدة مرفوعا . أخرجه مسلم ( 6 / 98 ) و أبو داود ( 2 / 132 ) . و أخرج الشطر الثاني منه من حديث بريدة أيضا و عائشة و ابن عمر . 2425" لا تشربوا في الدباء و لا في المزفت و لا في النقير و انتبذوا في الأسقية . قالوا : يا رسول الله ! فإن اشتد في الأسقية ? قال : فصبوا عليه الماء . قالوا : يا رسول الله ...فقال لهم في الثالثة أو الرابعة : أهريقوه . ثم قال : إن الله حرم علي , أو حرم : الخمر و الميسر و الكوبة , قال : و كل مسكر حرام " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 550 :
أخرجه أبو داود - و السياق له - ( 2 / 131 ) و أحمد ( 1 / 274 ) عن أبي أحمد : حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن # ابن عباس # : " أن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله ! فيما نشرب ? قال : فذكره . قال سفيان : فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة ? قال : الطبل . قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن بذيمة و حبتر , و هما ثقتان . و تابعه أبو جمرة عن ابن عباس به , دون قوله : " و انتبذوا ... " إلخ .أخرجه البخاري ( 10 / 463 - فتح ) و مسلم ( 1 / 35 ) و أبو داود , و زادوا : " و الحنتم " . و أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مثل حديث أبي جمرة , و زاد : " و المزادة المخنوثة , و لكن اشرب في سقائك , و أوكه " . و سنده صحيح . و أخرج مسلم ( 1 / 37 ) و أحمد ( 3 / 57 ) في قصة وفد عبد القيس هذه , فقال صلى الله عليه وسلم : " لا تشربوا في النقير - قالوا : يا نبي الله ! جعلني الله فداءك , أو تدري ما النقير ? قال : نعم , الجذع ينقر وسطه - و لا في الدباء و لا في الحنتم و عليكم بالموكى " .و أخرجه أبو داود عن أبي القموص زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فقال : " لا تشربوا في نقير و لا مزقت و لا دباء و لا حنتم , و اشربوا في الجلد الموكأ عليه , فإن اشتد فاكسروه بالماء , فإن أعياكم فأهريقوه " . و إسناد صحيح . و أخرجه أحمد ( 4 / 206 ) إلى قوله : " الموكأ عليه " . و لهذا القدر منه طريق أخرى عنده ( 3 / 432 و 4 / 206 ) . ثم إن علي بن بذيمة قد تابعه عبد الكريم - و هو الجزري - عن قيس بن حبتر به , و الجملة الأخيرة فقط بلفظ : " إن الله حرم عليكم الخمر و الميسر و الكوبة , و قال : كل مسكر حرام " . أخرجه أحمد ( 1 / 289 و 350 ) و غيره .و إسناده صحيح أيضا , و هو مخرج في " المشكاة " ( 3652 و 4503 ) . و أخرجها أحمد أيضا ( 2 / 158 و 165 و 167 و 171 و 172 ) من طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا . 2426" لا تطعموهم مما لا تأكلون . يعني المساكين " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 552 :
رواه أحمد ( 6 / 105 و 144 ) و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 90 / 2 - مجمع البحرين ) عن حماد بن سلمة حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن # عائشة # قالت : أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكله , قالت عائشة : يا رسول الله ! ألا نطعمه المساكين ? قال : فذكره , و قال : " لم يروه عن حماد إلا حماد و الثوري " .قال الهيثمي ( 3 / 113 ) : " و رجاله موثوقون " . قلت : و رجاله رجال مسلم , على ضعف في حماد بن أبي سليمان , فالإسناد حسن . 2427" لا تغزى هذه ( يعني : مكة ) بعد اليوم إلى يوم القيامة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 522 :
أخرجه الترمذي ( 1611 ) و الحاكم ( 3 / 627 ) و أحمد ( 3 / 412 و 4 / 343 ) و كذا الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 228 - 229 ) و ابن سعد في " الطبقات " ( 2 / 145 ) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن # الحارث بن مالك بن برصاء # مرفوعا . زاد الطحاوي : " قال سفيان ( يعني ابن عيينة ) : تفسيره أنهم لا يكفرون أبدا , و لا يغزون على الكفر " . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : و رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن زكريا بن أبي زائدة كان يدلس . و قد خالفه عبد الله بن أبي السفر فقال : عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود - أخي بني عدي بن كعب - عن أبيه مطيع - و كان اسمه العاص , فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول : فذكره , و زاد : " و لا يقتل قرشي بعد هذا العام صبرا أبدا " . أخرجه أحمد ( 3 / 412 و 4 / 213 ) و الطحاوي من طريق ابن إسحاق حدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر ... و هذا إسناد جيد , و هو أصح عندي من الذي قبله . و الله أعلم . و قد تابعه على هذا الزيادة زكريا فقال : حدثنا عامر به . أخرجه أحمد هكذا مصرحا بالتحديث , و قد أخرجه مسلم ( 5 / 173 ) و الطحاوي و الحاكم ( 4 / 275 ) عنه معنعنا . و تابعه فراس عن الشعبي به نحوه . أخرجه أحمد . و له شاهد من رواية أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عبد الله بن خطل من بين أستار الكعبة , فقتله صبرا , ثم قال : " لا يقتل أحد من قريش بعد هذا صبرا " . أخرجه الحاكم ( 3 / 637 ) و سكت عليه هو و الذهبى . قلت : و يوسف بن يعقوب هذا , قال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 233 ) : " روى عنه ابن أبي ذئب و أبو معشر " . و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و وثقه ابن حبان ( 5 / 551 و 7 / 635 ) ! 2428" لا تقتلوا الجراد , فإنه جند من جنود الله الأعظم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 554 :
أخرجه أبو محمد المخلدي في " الفوائد " ( ق 289 / 2 ) و أبو عبد الله بن منده في " معرفة الصحابة " ( 37 / 201 / 1 ) عن سعيد بن عمرو الحضرمي , و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 128 / 2 ) عن محمد بن إسماعيل بن عياش , و ابن منده أيضا ( 2 / 243 / 1 ) عن عبد الوهاب بن الضحاك , ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن # أبي زهير النميري # مرفوعا . و قال الطبراني : " لا يروى عن أبي زهير إلا بهذا الإسناد , تفرد به إسماعيل " . قلت : و هو ثقة في روايته عن الشاميين , و هذه منها , و من فوقه ثقات أيضا , فالإسناد جيد . و أما إعلال الهيثمي إياه بقوله في " مجمع الزوائد " ( 4 / 39 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " , و فيه محمد بن إسماعيل بن عياش , و هو ضعيف " . فهو إعلال قائم على النظر في إسناد الطبراني خاصة , و إلا فقد تابعه سعيد بن عمرو الحضرمي كما رأيت , و هو الحمصي , و هو شيخ كما قال أبو حاتم , فالحديث بهذه المتابعة قوي . و أما متابعة عبد الوهاب بن الضحاك , فإنها مما لا يفرح به لأنه كذاب . و في قول الطبراني المتقدم : " تفرد به إسماعيل " , ما يشير إلى أنه لم يتفرد به ابنه عنه . فتأمل . و إذا عرفت هذا , فإن المناوي لم يحسن صنعا حين نقل قول الهيثمي السابق , ثم أقره عليه , و لاسيما أن السيوطي قد عزاه إلى البيهقي أيضا في " الشعب " , و هو - أعني المناوي - لم يتعرض لبيان ما إذا كان الحديث عنده من طريق محمد بن إسماعيل أم لا ? 2429" لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد , كأن وجوههم المجان المطرقة , ينتعلون الشعر و يتخذون الدرق , حتى يربطوا خيولهم بالنخل " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 555 :
أخرجه أحمد ( 3 / 31 ) : حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن #أبي سعيد الخدري #مرفوعا . و أخرجه ابن ماجة ( 4099 ) : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد به . قلت : و هذا إسناد جيد , رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار بن محمد , فهو من رجال مسلم فقط , و لكنه صدوق يخطىء . إلا أنه لم يتفرد به , فقد أخرجه ابن حبان ( 1872 ) عن محمد بن أبي عبيدة بن ( الأصل : " عن " , و هو خطأ ) معن عن أبيه عن الأعمش به . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . و اسم أبي عبيدة عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي .
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 65 / 2 ) : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى عن شعبة حدثني قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي #سعيد الخدري #مرفوعا . و من طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان ( 1884 ) و الحاكم ( 4 / 453 ) من طريقين آخرين عن شعبة . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم , و وافقه الذهبي .و عبد الله بن أبي عتبة هو الأنصاري البصري مولى أنس . و أبو خيثمة اسمه زهير بن حرب . و شعبة هو ابن الحجاج . و قد خالفه الحجاج بن الحجاج , فقال : عن قتادة به . إلا أنه قال في متنه : " ليحجن البيت , و ليعتمرن بعد خروج يأجوج و مأجوج " . أخرجه البخاري ( 1 / 403 ) , و قال : " تابعه أبان و عمران عن قتادة . و قال عبد الرحمن عن شعبة : " لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت " . و الأول أكثر " . قلت : و متابعة أبان , عند أحمد ( 3 / 27 و 48 و 64 ) و الحاكم . و متابعة عمران - و هو ابن داور القطان - عنده أيضا ( 3 / 28 ) و كذا أبي يعلى ( 1 / 289 - مصورة المكتب ) . قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 455 ) : " و قد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . أخرجه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه , و لفظه : إن الناس ليحجون و يعتمرون و يغرسون النخل بعد خروج يأجوج و مأجوج " . ثم ذكر أن البخاري إنما رجح الحجاج لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ , و انفراد شعبة بما يخالفهم , و إنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول - يعني حديث الحجاج - أن البيت يحج بعد أشراط الساعة , و من الثاني أنه لا يحج بعدها . و لكن يمكن الجمع بين الحديثين , فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج و مأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة . 2431" لا تمثلوا بالبهائم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 557 :
رواه النسائي ( 2 / 210 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 16 / 383 / 2 ) عن محمد بن زنبور أخبرنا ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن # معاوية - يعني ابن عبد الله بن جعفر - عن أبيه # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مر النبي صلى الله عليه وسلم على ناس يرمون كبشا بالنبل , فكره ذلك , و قال : " فذكره . قلت : و هذا إسناد حسن , رجاله ثقات , و في ابن زنبور كلام يسير . و للحديث شاهد من حديث ابن عمر : " أنه مر على قوم و قد نصبوا دجاجة حية يرمونها , فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالبهائم " . أخرجه أحمد ( 2 / 13 ) و سنده صحيح . 2432" لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت , حتى يخسف بجيش منهم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 558 :
أخرجه النسائي ( 2 / 32 ) و الحاكم ( 4 / 430 ) عن محمد بن إدريس أبي حاتم الرازي قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي عن مسعر قال : أخبرني طلحة ابن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن # أبي هريرة # عن النبي صلى الله عليه وسلم . و قال الحاكم : " حديث غريب صحيح لا أعلم أحدا حدث به غير عمر بن حفص بن غياث , يرويه عنه الإمام أبو حاتم " , و وافقه الذهبي . قلت : و هو صحيح على شرط مسلم غير أبي حاتم و هو الإمام الحافظ النقاد . و أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 244 ) من طريق أخرى عن عمر بن حفص به . و تابعه سحيم أنه سمع أبا هريرة به نحوه . أخرجه النسائي بسند رجاله ثقات معروفون غير سحيم , و قد وثقه ابن عمار و ابن حبان . و له شاهد من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما مرفوعا نحوه أتم منه . أخرجه مسلم ( 8 / 167 ) و النسائي و أحمد ( 6 / 336 - 337 ) و غيرهم عن عبد الله بن صفوان عنها . و إسناده صحيح على شرط مسلم . و خالفه مسلم بن صفوان فقال : عن صفية مرفوعا . أخرجه ابن ماجة ( 4064 ) و الترمذي ( 2185 ) و صححه . و رواه الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال : حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر مرفوعا نحوه بلفظ : " ...خسف بأولهم و آخرهم و لم ينج أوسطهم , قلت : أرأيت إن كان فيهم مؤمنون ? قال : تكون لهم قبورا " . أخرجه النسائي . قلت : و الدالاني - و اسمه يزيد بن عبد الرحمن - ضعيف , قال الحافظ : " صدوق يخطىء كثيرا , و كان يدلس " . قلت : و قد استنكرت منه جملة : " القبور " , و المحفوظ ما في " مسلم " و غيره من حديث أم سلمة مرفوعا نحو حديث الترجمة , و فيه أنها قالت : " فقلت : يا رسول الله ! فكيف بمن كان كارها ? قال : يخسف به معهم , و لكنه يبعث يوم القيامة على نيته " . ( فائدة ) : اعلم أنه لا منافاة بين هذا الحديث و الحديث المتقدم ( 2427 ) : " لا تغزى مكة بعد إلى يوم القيامة " لأن المثبت من الغزو في هذا غير المنفي في ذاك , ألا ترى إلى تفسير سفيان إياه بقوله : " إنهم لا يكفرون أبدا و لا يغزون على الكفر " . و يؤيده قوله في هذا الحديث : " يخسف بجيش منهم " . فهو صريح في أن هذا الجيش من الكفار , أو البغاة , و إن كان فيهم مؤمنون مكرهون , فهم يؤمون البيت ليغزوا من فيه من المسلمين , فلا تعارض , و الحمد لله . 2433" لا تنزلوا على جواد الطرق , و لا تقضوا عليها الحاجات " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 560 :
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " الأدب " ( 1 / 150 / 1 ) : حدثنا يزيد حدثنا هشام عن الحسن عن #جابر #مرفوعا . و من طريق أبي بكر أخرجه ابن ماجة ( 3772 ) . و أخرجه أحمد ( 3 / 305 ) من طريق أخرى عن هشام به أتم منه و كذلك أخرجه أبو يعلى ( 2 / 594 ) من طريق أخرى عن يزيد , و هو ابن هارون . و رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع بين الحسن - و هو البصري - و جابر , فإنه لم يسمع منه كما بينته في الكتاب الأخر ( 1140 ) . نعم , أخرجه ابن ماجة ( 329 ) من طريق زهير قال : قال سالم : سمعت الحسن يقول : حدثنا جابر بن عبد الله : فذكره بلفظ : " إياكم و التعريس على جواد الطريق و الصلاة عليها , فإنها مأوى الحيات و السباع , و قضاء الحاجة عليها , فإنها من الملاعن " . قلت : فقد صرح الحسن بالتحديث و السماع من جابر . لكن السند بذلك إليه لا يصح , فإن سالما هذا - و هو ابن عبد الله الخياط البصري - ضعفه جماعة , و قال الحافظ : " صدوق , سيء الحفظ " . و زهير الراوي عنه , هو ابن محمد التميمي الخراساني , و هو ضعيف أيضا . لكن حديث الترجمة صحيح , فقد جاء مفرقا في أحاديث . أما الشطر الأول , فهو في حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إذا سافرتم ... و إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق , فإنها مأوى الهوام في الليل " . أخرجه مسلم ( 6 / 54 ) و غيره . انظر الرقم المتقدم ( 1357 ) . و أما الشطر الآخر , فله شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة و غيره , فراجع " الترغيب " ( 1 / 82 - 83 ) . 2434" لا خير فيمن لا يضيف " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 561 :
أخرجه أحمد ( 4 / 155 ) : حدثنا حجاج و حسن بن موسى قالا : حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن # عقبة بن عامر # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة و هو ضعيف لسوء حفظه و به أعله الهيثمي , و أقره المناوي . و أقول : لكن أخرجه الروياني في " مسنده " ( ق 42 / 2 ) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة به . و حديث ابن لهيعة من رواية عبد الله بن وهب صحيح , لأنه روى عنه قبل أن يسوء حفظه كما حققه بعض الأئمة , على ما هو مشروح في ترجمته , فصح الحديث بهذه الرواية , و الحمد لله . 2435" لا سمر إلا لمصل أو مسافر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 561 :
أخرجه الطيالسي ( 1 / 73 / 294 ) : حدثنا شعبة قال : أخبرني منصور قال : سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يحدث عن # عبد الله #مرفوعا . و أخرجه أحمد ( 1 / 412 و 463 ) و محمد بن مخلد العطار في " المنتقى من حديثه " ( 2 / 4 / 2 ) و الحارث في " مسنده " ( ق 105 - 1 - زوائده ) من طرق أخرى عن شعبة به . قلت : و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , لكنه معلول كما يأتي . و قد خالفهم أسد بن موسى فقال : حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة به . أخرجه ابن المظفر في " غرائب شعبة " ( 135 / 2 ) . و أسد بن موسى صدوق يغرب , فقوله : " عن سليمان " - و هو الأعمش - غريب . و تابع شعبة عمرو بن أبي قيس عن منصور به . أخرجه الخطيب في " التاريخ " ( 14 / 286 ) . و عمرو هذا صدوق له أوهام . و خالفهما جرير فقال : عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله به . أخرجه أحمد ( 1 / 379 ) . و هذا أصح , فقد تابعه أبو عوانة عن منصور به . أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 45 ) . و تابعه أيضا سفيان حدثني منصور به . أخرجه أحمد ( 1 / 444 ) و البيهقي ( 1 / 452 ) و قال : " رواه حماد عن شعيب عن منصور عن خيثمة عن الأسود عن عبد الله و أخطأ فيه . و قيل : عن علقمة عن عبد الله , و هو خطأ " . و رواه عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال : " جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء . يعني زجرنا " . أخرجه ابن ماجة ( 1 / 238 ) و ابن حبان ( 277 ) و البيهقي و الطيالسي ( 1 / 73 / 295 ) و أحمد ( 1 / 389 و 410 ) . قلت : و رجاله ثقات رجال البخاري إلا أن عطاء بن السائب كان قد اختلط . و للحديث شاهد يرويه معاوية بن صالح عن أبي عبد الله الأنصاري عن عائشة مرفوعا بلفظ : " لا سمر إلا لثلاثة , مصل أو مسافر أو عروس " . أخرجه سمويه في " الفوائد " ( 38 / 2 ) و الضياء المقدسي في " المختارة " كما في " نيل الأوطار " . قلت : و أبو عبد الله الأنصاري , أورده ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 2 / 400 ) لهذه الرواية , و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و بالجملة , فالحديث حسن عندي . و الله أعلم . ثم وجدت له طريقا أخرى يرتقي بها إلى درجة الصحة , يرويه إبراهيم بن يوسف حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن زياد بن حدير عن عبد الله به . أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 198 ) من طريقين عنه . قلت : و هذا إسناد لا بأس به في المتابعات , زياد بن حدير ( و في الأصل : " ابن جرير " , و هو خطأ ) , يكنى بأبي المغيرة الأسدي , و هو ثقة . و من دونه ثقات من رجال الشيخين , غير إبراهيم بن يوسف , و هو الحضرمي الكندي , قال النسائي : " ليس بالقوي " . و قال موسى بن إسحاق : " ثقة " . و قال محمد بن عبد الله الحضرمي : " صدوق " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " . قلت : فلولا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس لحكمت على الإسناد بالصحة , فلا أقل من أن يصلح شاهدا جيدا لما تقدم . و الله أعلم . 2436" لا عقر في الإسلام " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 564 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 71 ) و أحمد ( 3 / 197 ) و الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " ( ص 46 ) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن # أنس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قال عبد الرزاق : " كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة " . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . و قد وجدت له طريقا أخرى و لكنها واهية يرويه سفيان عن أبان عن أنس به . أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 118 ) و القضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 71 / 2 ) . و أبان - هو ابن أبي عياش - متروك . 2437" لا يقطع الأبطح إلا شدا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 564 :
أخرجه ابن ماجة ( 2987 ) و أحمد ( 6 / 404 - 405 ) و الطبراني في " الكبير " ( 25 / 97 / 253 ) عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة ( عن المغيرة بن حكيم ) عن صفية بنت شيبة عن # أم ولد شيبة # قالت : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا و المروة , و هو يقول : " فذكره . و أخرجه النسائي ( 2 / 42 ) عن حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم به نحوه . قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات . و أم ولد شيبة , هي أم عثمان بنت سفيان كما في " الطبراني " و غيره . و ما بين المعكوفتين زيادة لأحمد في إحدى روايتيه . و هي صحيحة لمتابعة حماد - و هو ابن زيد - عند النسائي . و قد قصر و وهم الهيثمي في إيراده الحديث في " المجمع " ( 3 / 248 ) , و قوله : " رواه الطبراني في " الكبير " , و رجاله ( رجال الصحيح ) " . أما تقصيره فواضح . و أما وهمه , فإنه ظن أنه لم يخرجه أحد الستة , فأورده ! 2438" لا يأتي رجلا مولاه يسأله فضلا عنده فيمنعه إياه , إلا دعي له يوم القيامة شجاعا يتلمظ فضله الذي منع " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 565 :
رواه أبو داود ( 5139 ) و النسائي في " الكبرى " ( 10 / 2 ) و أحمد ( 5 / 3 و 5 ) عن #بهز بن حكيم عن أبيه عن جده #مرفوعا . قلت : و سنده حسن . و ليس عند أبي داود " يتلمظ " . و في " القاموس " : ( لمظ ) : تتبع بلسانه ( اللماظة ) بالضم , لبقية الطعام في الفم , و أخرج لسانه , فمسح شفتيه , أو تتبع الطعام و تذوقه , كـ ( تلمظ ) في الكل " . 2439" لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره و شره , حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه , و أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 566 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 21 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 217 / 1 ) عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن # جابر بن عبد الله # مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون , و هو منكر الحديث " . قلت : لكن الحديث صحيح , فإنه جاء مفرقا في أحاديث : الأول : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى قوله : " خيره و شره " . أخرجه الآجري في " الشريعة " ( ص 188 ) و أبو الحسن القزويني في " مجلس من الأمالي " ( 198 / 1 ) و اللالكائي في " السنة " ( 1 / 141 / 2 ) و أبو سعد الجنزروذي في " العاشر " من " أحاديث هشام بن عمار " ( 5 / 2 ) من طرق عنه . قلت : و هذا إسناد حسن . الثاني : عن عكرمة بن عمار عن شداد عن ابن عمر مرفوعا به نحوه . أخرجه اللالكائي . الثالث : عن إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي قال : حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا به . أخرجه اللالكائي أيضا , و الطبراني في " الكبير " ( 6 / 212 / 5900 ) . و قال الهيثمي ( 7 / 206 ) : " و إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي لم أعرفه , و بقية رجاله ثقات " . و تعقبه الشيخ حمدي السلفي بأنه - أعني الهيثمي - قد قال في الثقفي هذا في حديث آخر ( 4 / 80 ) : " وثقه أبو حاتم , و لم يتكلم فيه أحد " . و أقول : لم يوثقه أبو حاتم , فقد قال ابنه في " الجرح " ( 1 / 1 / 165 ) : " روى عنه أبو زرعة , سئل أبي عنه ? فقال : شيخ " . و هذه اللفظة : " شيخ " , لا تعني أنه ثقة , و إنما يستشهد به كما نص ابنه في كتابه ( 1 / 37 ) . نعم , رواية أبي زرعة عنه توثيق له كما هو معلوم . فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى . الرابع : من طريقين عن أنس بن مالك مرفوعا به . أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( 2 / 60 / 2 و 11 / 38 / 1 ) . الخامس : عن الوليد بن عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت في حديث : " و لن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره و شره , و تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار " . أخرجه الآجري و كذا أحمد و ابن أبي عاصم و هو حديث صحيح كما حققته في " تخريج السنة لابن أبي عاصم " ( رقم 111 ) . السادس و السابع و الثامن و التاسع : عن أبي بن كعب و عبد الله بن مسعود و حذيفة بن اليمان و زيد بن ثابت مرفوعا في حديث لهم في القدر : " و لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر , و تعلم أن ما أصابك ... " الحديث , و فيه : " و لو مت على غير هذا لدخلت النار " . و إسناده صحيح , أخرجه جماعة من أصحاب السنن و المسانيد و غيرهم , و هو مخرج في " المشكاة " ( 115 ) , و " تخريج السنة " ( 245 ) . العاشر : عن أنس مرفوعا : " لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه ... " الحديث . أخرجه ابن أبي عاصم ( 247 ) بإسناد حسن عنه .
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 56 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 10 / 205 ) و الديلمي ( 4 / 2 / 197 ) عن ابن لال كلاهما من طريق محمد بن الفرج حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا حسين بن الرماس قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود و سليم بن رباح و زكريا بن إسحاق يحدثون عن # سلمان # عن النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره , و السياق للخطيب , و قال : " كذا قال : سليم بن رباح و زكريا بن إسحاق عن سلمان " . قلت : و لم يذكرهما ابن لال في الإسناد . و كذلك رواه الحاكم ( 4 / 123 ) من طريق الحسين بن محمد و هو المروذي عن الحسين بن الرماس به نحوه . قلت : و هو إسناد ضعيف مجهول , عبد الرحمن بن مسعود , لم أعرفه , و وقع في " المستدرك " أنه العبدي , فلم أجد من ترجمه هكذا , و يحتمل أنه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري سمع سهل بن أبي حثمة . سمع منه خبيب بن عبد الرحمن , و لم يوثقه غير ابن حبان . فهو مجهول أيضا . و المقرونان معهما سليم بن رباح و زكريا بن إسحاق لم أعرفهما أيضا , و الثاني منهما يحتمل أن يكون زكريا بن إسحاق المكي الذي يروي عن عمرو بن دينار و طبقته و هو ثقة و لكنه لم يسمع من الصحابة , فهو منقطع . و الحسين بن الرماس قال ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 52 ) : " روى عن عبد الرحمن بن مسعود . روى عنه الحسين بن محمد المروذي " <1> . و لم يذكر فيه غير ذلك , فهو مجهول , و لذلك قال الذهبي في " التلخيص " : " قلت : سنده لين " . لكن له عند الحاكم طريق أخرى عن سليمان بن قرم عن الأعمش عن شقيق قال : " دخلت أنا و صاحب لي على سلمان رضي الله عنه , فقرب إلينا خبزا و ملحا , فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم , فقال صاحبي : لو كان في ملحنا سعتر , فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها , فجاء بسعتر فألقاه فيه , فلما أكلنا قال صاحبي : الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا ! فقال سلمان : لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال ! " , و قال : " صحيح الإسناد " , و وافقه الذهبي . و أقول : فيه نظر , فإن سليمان بن قرم , و إن كانوا قد رمزوا له بأنه من رجال الشيخين , فقد ضعفه جمع , و قال الحافظ في " التقريب " : " سيء الحفظ " . و لكنه لم يتفرد به , فقد تابعه قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن شابور , رجل من بني أسد - عن شقيق - أو نحوه شك قيس أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده , فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا , أو لولا أنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك . أخرجه أحمد ( 5 / 441 ) . قلت : و إسناده ضعيف , عثمان بن شابور لم أجد له ترجمة , و لا أورده الحافظ في " تعجيل المنفعة " , و هو على شرطه . و قيس بن الربيع سيء الحفظ أيضا . لكن الحديث قوي بمجموع هذه الطرق , و لاسيما و يشهد له عموم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " نهينا عن التكلف " . أخرجه البخاري في أول " الاعتصام " . ( تنبيه ) : تقدم تخريج هذا الحديث برقم ( 2392 ) فمعذرة , و إن كان هنا لا يخلو من زيادة فائدة .
----------------------------------------------------------- [1] الأصل : " المروزي " , و هو تصحيف لأن المروذى يروي عنه العباس بن محمد الدوري و هو الراوي عنه هذا الحديث في " المستدرك " , فتنبه . اهـ . 2441" لا يذهب الليل و النهار , حتى يملك رجل من الموالي يقال له : جهجاه " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 570 :
أخرجه مسلم ( 8 / 184 ) و الترمذي ( 2229 ) و أحمد ( 2 / 329 ) و الثقفي في " مشيخة النيسابوريين " ( ق 192 / 1 ) عن عبد الكبير بن عبد المجيد أبي بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال : سمعت عمر بن الحكم يحدث عن #أبي هريرة # مرفوعا . و قال الترمذي : " حديث حسن غريب " . 2442" لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 571 :
أخرجه البخاري في " التاريخ - الكنى " ( ص 61 ) و ابن ماجة ( 1 / 7 - 8 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 326 - الإحسان ) و في " الثقات " ( 4 / 75 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1 / 46 ) و ابن شاهين في " السنة " ( 18 / 47 / 1 ) و ابن عدي ( 58 / 2 ) و ابن منده في " المعرفة " ( 2 / 1 / 1 ) عن الجراح بن مليح البهراني قال : سمعت بكر بن زرعة الخولاني قال : سمعت # أبا عنبة الخولاني # - و هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و هو ممن صلى القبلتين كلتيهما , و أكل الدم في الجاهلية - يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . و قال البوصيري في " الزوائد " ( 2 / 2 ) : " هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات " . قلت : بكر بن زرعة الخولاني ذكره ابن حبان في " الثقات " من رواية الجراح هذا عنه , و لم يوثقه غيره , لكنه روى عنه إسماعيل بن عياش أيضا كما في " الجرح و التعديل " ( 1 / 1 / 386 ) و أبو المغيرة الخولاني كما في " تهذيب التهذيب " , و قال في " التقريب " : " مقبول " . قلت : فمثله يمكن تحسين حديثه , أما تصحيحه فبعيد . 2443" لا يعضه بعضكم بعضا " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 571 :
أخرجه الطيالسي ( 2 / 66 / 2216 ) و أحمد ( 5 / 313 / 320 ) و مسلم ( 5 / 127 ) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن # عبادة بن الصامت # مرفوعا به . و هو طرف حديث المبايعة عند أحمد و مسلم . و هذا القدر منه عزاه السيوطي للطيالسي فقط فقصر , و لقد وهم المناوي في إعلاله وهما فاحشا , فقال : " رمز لحسنه , و فيه أبو الأشعث , أورده الذهبي في " الضعفاء " , و قال : هو جعفر بن الحارث , كوفي نزل واسطا , ضعفوه " ! و ليس كما توهم المناوي , فإن أبا الأشعث هذا , إنما هو الصنعاني كما وقع مصرحا به في رواية مسلم , و كما يعلم ذلك من رواية أبي قلابة عنه , و من غير ذلك , و اسمه شراحيل بن آدة . ثم إن المناوي تناسى في " التيسير " تعقبه لتحسين السيوطي , فجزم فيه بأن إسناده حسن ! ! ( لا يعضه ) : أي لا يرميه بـ ( العضيهة ) , و هو البهتان و الكذب . 2444" لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 572 :
أخرجه أبو داود ( 1 / 321 ) و الحاكم ( 2 / 166 و 193 ) و أحمد ( 2 / 324 ) عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن # أبي هريرة # مرفوعا . و في رواية للحاكم من طريق حبيب المعلم , قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب , فقال : ألا تعجب أن الحسن يقول : الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ? فقال عمرو : و ما يعجبك ? حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم و كان عبد الله بن عمرو ينادي بهذا " . و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي و هو كما قالا . قوله : " المجلود " قال الشوكاني ( 6 / 124 ) : هذا الوصف خرج مخرج الغالب , باعتبار من ظهر منه الزنى . و فيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى و كذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى و يدل على ذلك قوله تعالى : *( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )* <1> " .
----------------------------------------------------------- [1] النور : الآية : 3 . اهـ . 2445" لا يقتل بعضكم بعضا [ و لا يصب بعضكم ( بعضا ) ] , و إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصا الخذف " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 573 :
أخرجه أبو داود ( 1966 ) و الطيالسي ( 1660 ) و أحمد ( 3 / 503 و 6 / 376 و 379 ) عن يزيد بن أبي زياد أخبرنا # سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه # قالت : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة في بطن الوادي و هو راكب يكبر مع كل حصاة و رجل خلفه يستره , فسألت عن الرجل ? فقالوا : الفضل بن العباس و ازدحم الناس , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ..." فذكره . و الزيادة لأحمد و سقط منه ما بين الهلالين و استدركته من : " الزيادة على الجامع الصغير " . و قد عزاه بالزيادة لأبي داود أيضا و ابن ماجة ! قلت : و هذا إسناد ضعيف , سليمان بن عمرو هذا مجهول الحال , لم يوثقه غير ابن حبان و لم يرو عنه غير يزيد هذا و شبيب بن غرقدة . و يزيد بن أبي زياد - و هو الهاشمي مولاهم - فيه ضعف من قبل حفظه . لكن الحديث حسن , فإن له في " المسند " طريقين آخرين : الأولى : عن الحجاج بن أرطأة عن أبي يزيد مولى عبد الله بن الحارث عن أم جندب الأزدية نحوه دون الزيادة . و أبو يزيد هذا غير معروف , أورده الحافظ في " التعجيل " لهذه الرواية و لم يزد ! و الأخرى : عن ليث عن عبد الله بن شداد عنها مرفوعا بلفظ : " يا أيها الناس ! عليكم السكينة و الوقار , و عليكم بمثل حصى الخذف " . قلت : و رجاله ثقات رجال الشيخين , إلا أن ليثا - و هو ابن سعد المصري - ولد بعد وفاة عبد الله بن شداد - و هو ابن الهاد الليثي المدني - بأكثر من عشر سنين . 2446" يا بني بياضة ! أنكحوا أبا هند , و انحكوا إليه . و كان حجاما " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 574 :
أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 1 / 1 / 268 / 861 ) و أبو داود ( 2102 ) و ابن حبان ( 1249 ) و الحاكم ( 2 / 164 ) و ابن عدي ( 77 / 2 ) و ابن الأعرابي في " معجمه " ( 214 / 1 ) من طريق حماد بن سلمة : حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : " أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ... " فذكره . قلت : و هذا إسناد حسن و صححه الحاكم و فيه نظر بينته في أماكن مضت , منها الحديث ( 760 ) . قوله : ( أنكحوا أبا هند ) : أي : زوجوه بناتكم . ( و انكحوا إليه ) : أي : اخطبوا إليه بناته , و لا تخرجوه منكم للحجامة . كذا في " عون المعبود " . 2447" يجزئ من الوضوء مد , و من الغسل صاع " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 574 :
روي من حديث # عقيل بن أبي طالب و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك و عبد الله بن عباس # . 1 - أما حديث عقيل , فيرويه جبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده مرفوعا به . أخرجه ابن ماجة ( 270 ) . قلت : و هذا إسناد ضعيف . 2 - و أما حديث جابر , فيرويه سالم بن أبي الجعد عن جابر مرفوعا به . أخرجه الحاكم ( 1 / 161 ) , و قال : " صحيح على شرط الشيخين " , و وافقه الذهبي . و أقول : هو صحيح فقط , لأن هارون بن إسحاق الهمداني أحد رواته ليس من رجال الشيخين , و من طريقه أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 117 ) و قال : " فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزيء , لا أنه لا يجوز النقصان منه و لا الزيادة فيه " . قلت : و هو كما قال : لكن ينبغي مجانبة الإسراف في ماء الوضوء و الغسل لأنه منهي عنه . 3 - و أما حديث أنس فيرويه شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر بن عتيك عنه بلفظ : " يجزي في الوضوء رطلان من ماء " . أخرجه أحمد ( 3 / 179 ) و الترمذي ( 2 / 507 / 609 - شاكر ) و قال : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ " . قلت : شريك - و هو ابن عبد الله القاضي - سيء الحفظ , و لكنه لم يتفرد به , فقد تابعه سفيان عن عبد الله بن جبر به . أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " ( 1 / 233 ) : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا معاوية بن هشام قال : حدثنا سفيان بلفظ : " يكفي من الوضوء المد , و يكفي من الغسل الصاع " . قلت : و هذا إسناد جيد , و رجاله كلهم ثقات رجال مسلم على ضعف في حفظ معاوية بن هشام و هو القصار الكوفي , لكنه لم يتفرد به , فقال أحمد ( 3 / 264 ) : حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سفيان به , إلا أنه قال : حدثني جبر بن عبد الله , فقلبه , و إنما هو عبد الله بن جبر , و هو جده , فإنه عبد الله بن عبد الله بن جبر - و يقال : جابر . ابن عتيك الأنصاري كما في " التهذيب " . و زائدة هو ابن قدامة الثقفي . و معاوية بن عمرو هو ابن المهلب الأزدي , و كلاهما ثقة من رجال الشيخين , فالحديث صحيح على شرطهما . 4 - و أما حديث ابن عباس فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي عن خصيف عن عكرمة عنه مرفوعا . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( ص 37 ) و قال : " لم يروه عن خصيف إلا عبد العزيز " . قلت : اتهمه الإمام أحمد . فالعمدة على ما قبله . ( تنبيه ) : أعل المناوي رواية الترمذي ( الحديث - 3 ) بقوله في " فيض القدير " : " و فيه عبد الله بن عيسى البصري , قال في " الكاشف " : ضعفوه " . قلت : و هذا وهم , و إنما عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري , و هو ثقة من رجال الشيخين . ثم إنه قد تابعه سفيان كما تقدم - و هو الثوري - , فقوله في " التيسير " : " و إسناده ضعيف " . خطأ آخر ! ( فائدة ) : في " القاموس " : " ( المد ) - بالضم : مكيال , و هو رطلان أو رطل و ثلث , أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما و مد يده بهما , و به سمي مدا , و قد جربت ذلك فوجدته صحيحا " . قلت : فعلى القول الثاني في أن المد رطل و ثلث , يكون حديث شريك مخالفا لحديث سفيان الذي ذكر المد و لم يذكر الرطلين , فهو أقل منهما . و الله أعلم . ثم إن هذا الحديث قد سبق أن خرجته برقم ( 1991 ) , لكن بأوجز مما هنا , فقد تيسرت لنا فوائد جديدة , فاستحسنت تخريجه مرة أخرى بهذه الزيادات المفيدة , و لا يخلو التخريج السابق من فوائد لم يرد ذكرها هنا . 2448" يجيء النبي و معه الرجلان و يجيء النبي و معه الثلاثة و أكثر من ذلك و أقل , فيقال له : هل بلغت قومك ? فيقول : نعم , فيدعى قومه , فيقال : هل بلغكم هذا ? فيقولون : لا . فيقال : من شهد لك ? فيقول : محمد و أمته , فتدعى أمة محمد , فيقال : هل بلغ هذا ? فيقولون : نعم . فيقول : و ما علمكم بذلك ? فيقولون : أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا , فصدقناه , قال : فذلك قوله تعالى : *( و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا )* <1> " .
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 573 - 574 ) و أحمد ( 3 / 58 ) عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن # أبي سعيد # مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . و قد أخرجه البخاري ( 6 / 286 و 8 / 139 و 13 / 269 ) و الترمذي ( 2965 ) و أحمد ( 3 / 32 ) و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 2449" يجير على أمتي أدناهم " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 578 :
أخرجه أحمد ( 2 / 365 ) و الحاكم ( 2 / 141 ) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن # أبي هريرة # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد حسن . و الحديث صحيح , فإن له شواهد بلفظ الإجازة : 1 - عن أنس مرفوعا . أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 92 ) و الحاكم ( 4 / 45 ) من طريق عبد الله بن شبيب حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد و صالح بن كيسان عن ابن شهاب عنه . قلت : و هذا إسناد ضعيف , عبد الله بن شبيب هذا واه . 2 - و عن أم سلمة مرفوعا . أخرجه الحاكم . و سنده حسن في الشواهد . 3 - و عن عمرو بن العاص به . أخرجه أحمد ( 4 / 197 ) و أبو يعلى ( 4 / 1769 ) عن رجل عنه . و رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل , و به أعله الهيثمي ( 5 / 329 ) . 4 - عن ابنه عبد الله به . رواه أحمد و بعض أصحاب " السنن " و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 2208 ) و " صحيح أبي داود " ( 2457 ) . 5 - و عن علي و هو مخرج في " الإرواء " ( 2209 ) . ( تنبيه ) : حديث أبي هريرة لما عزاه السيوطي لمن ذكرنا أعله المناوي بقول الهيثمي : " فيه رجل لم يسم " ! و إنما قال هذا في حديث عمرو , و حديث أبي هريرة سالم منه , بل هو حسن صحيح لشواهده . 2450" يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 579 :
أخرجه الترمذي ( 2601 ) و كذا النسائي ( 2 / 270 ) و أحمد ( 3 / 94 ) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن # أبي سعيد الخدري # مرفوعا به . و هو عند الآخرين مختصرا من حديث الشفاعة , و قال الأول : " حديث حسن صحيح " . قلت : و هو على شرط الشيخين . و له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا نحوه . أخرجه ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص 193 ) و سنده صحيح . و أخرجه هو و الشيخان و غيرهما عنه بنحوه .
المفضلات