الإشراف العام
رقم العضوية : 2004
تاريخ التسجيل : 27 - 3 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 33
المشاركات : 2,460
شكراً و أعجبني للمشاركة
شكراً
مرة 6
مشكور
مرة 26
اعجبه
مرة 8
مُعجبه
مرة 33
التقييم : 34
البلد : ثغر الاسكندرية - مصر
الاهتمام : علم الحديث - مقارنة الأديان - الدعوة الى الله
الوظيفة : طالب طب أسنان
معدل تقييم المستوى
: 17
و هذا هو ردي على هذه المسألة (ارضاع الكبير) في حوار مع نصراني انتهى باسلامه بفضل الله تعالى و نعمائه :
نأتي لمسألة إرضاع الكبير
سالم كان ابن سهلة بالتبني ، فلما حرم الإسلام التبني ، و نزل قوله تعالى : (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) آية 5 من سورة الأحزاب ، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه ، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر من لؤي إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل ، وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ؟؟. فقال لها رسول الله صلى الله (فيما بلغنا): ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها.
أختلفت الآراء حول فهم حديث سالم ، فمنهم من يرى :
1- أنه كان خاصا بسالم : و إلى هذا ذهبت أم سلمة و سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم عدا السيدة عائشة رضي الله عنها – و سنعرف أنها تراجعت عن رأيها فيما بعد .
فقد روى مسلم عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول : أبـى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
وهذا يدلّ على أنهن يَرَيْن أنها رُخصة لسالم خاصة .
2- أن الأمر مطلق ، و هي السيدة عائشة رضي الله عنها ، لذا كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها .
3- أن الأمر خاص بمن هو حاله مثل حال سالم ، و إليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : فقال بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع :
وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرضاعة من المجاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جعله ذا محرم ، وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .
فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع الرضاع لذاته لا للتغذية .
وقال ابن القيم رحمه الله :
حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ويَشقّ احتجابها عنه كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّـر رضاعه ، وأما من عداه فلا إلا رضاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة ، أو عامة في الأحوال فتخصيص الحال من عمومها ، وهذا أولى من النسخ . اهـ .
الراجح : هو الرأي الثالث الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله ، و تبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله ، و يستفاد من الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل الحالات التي تقوم فيها أسرة بتربية طفل يتيم أو نحوه ثم يعسر عليهم بعد ذلك الاحتجاب عنه وقد تربى معهم كواحد من أولاد الأسرة، فحينئذ يرتضع هذا الغلام ويصبح محرمًا يدخل بلا حرج عليه ولا على للأسرة .
ولقد حدث أن أسرة أمريكية دخلت في الإسلام وكان معهم غلام قد تربى معهم ودخل الإسلام معهم فاستفتى بعض العلماء المسلمين فأفتى بأن يرضع ذلك الغلام ويبقى في الأسرة فإنه لو قيل له :يحرم دخولك وخروجك على أسرتك
التي تربيت معها لربما ارتد عن الإسلام وأساء فهمه .
وكيف يصح أن يرضع رجل كبير من امرأة ويمص ثديها ؟
و من قال لك أن عملية الرضاعة تشترط أن تلقم المرأة الرجل ثديها ، ففي جميع الأحاديث ذكرت الرضاعة ، و لكن لم يذكر أنه كان مص ثديها أو شيء من هذا ، بل الرضاعة هو وصول لبن المرأة إلى معدة الرجل بأي طريقة ، مع عدم جواز أن يرى الرجل عورة صدر المرأة سواء قبل أو أثناء أو بعد الرضاعة ، و هذا الذي أجمع عليه فقهاء الإسلام و علماؤه .
قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن و يسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا.
وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.
و قال الإمام النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حسن ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم .
أقول : ما قاله القاضي حسن هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .
وهل للعلماء أي دليل على ما ذكر أن الرضاع تم بالحلب ؟
أدعوك لأن تقرأ هذه الفتوى ، لتعرف أنه لا يجوز في الاسلام للرجل أن ينظر لصدر المرأة أبدا سواء كانت أجنبية – أي غريبة عنه – ،
أو من محارمه – أي مثل أمه أو أخته أو من يحرم عليه الزواج منهن - ، و أنما فقط تحل له زوجته في ذلك .
http://islamqa.com/ar/ref/113287
هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضع طفلها إذا أمنت الفتنة أو لا ؟
الحمد لله
أولا :
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .
فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع..... ، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ، ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما مؤبدا ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم المرأة ، والمحرمات من الرضاع ونحوهن " انتهى .
وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/11) : "ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى بتصرف .
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود أحد محارمها ، فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ونحوه ، وهذا من حيائها وحرصها على الستر .
ولمزيد من الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (34745.)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أدعو الله تعالى أن يهديك الى طريق الحق ، ويرشدك الى سبيل النجاة .
قال الامام الدارقطني رحمه الله : " يا أهل بغداد، لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حي"[ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/320) للسخاوي ]
اللهم أهدي قلبي ، وأجمع علي أمري ، وتوفني ساجدا بين يديك .
المفضلات