تمام راجع ردي السابق لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يشير من قريب ولا بعيد الي اقصي مدة للحمل واما اي اقوال اخري فهي اجتهادات تحتمل الصوب وتحتمل الخطا طالما لم يرد فيها نصوص صريحة
لما تماسكت الدموعُ وتنبه القلبُ الصديعُ
قالوا الخضوع سياسةٌ فليبدُ منك لهم خضوعُ
وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيعُ
إن يسلبِ القومُ العدا ملكي، وتسلمني الجموعُ
فالقلب بين ضلوعِهِ لم تسلمِ القلبَ الضلوعُ
لم أُستلبْ شرف الطباعِ! أيسلب الشرف الرفيعُ
قد رمتُ يوم نزالهمْ ألا تحصنني الدروعُ
وبرزتُ ليس سوى القميصِ على الحشا شيءٌ دفوعُ
وبذلت نفسي كي تسيلَ إذا يسيلُ بها النجيعُ
أجلي تأخر لم يكنْ بهواي ذلي والخضوعُ
ما سرت قطّ إلى القتالِ وكان من أملي الرجوعُ
شيم الأولى، أنا منهمُ والأصلُ تتبعه الفروع
قلنا اي كلام في اقصي مدة للحمل يرجع لاجتهاد صاحبه قد يصيب وقد يخطيء لا نه امر لم يرد الينا فيه نصوص صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام
ولو عند حضرتك اية من كتاب الله او حديث صحيح توافق ما تفضلت به فارجو ان تخبرنا لنناقشه
لما تماسكت الدموعُ وتنبه القلبُ الصديعُ
قالوا الخضوع سياسةٌ فليبدُ منك لهم خضوعُ
وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيعُ
إن يسلبِ القومُ العدا ملكي، وتسلمني الجموعُ
فالقلب بين ضلوعِهِ لم تسلمِ القلبَ الضلوعُ
لم أُستلبْ شرف الطباعِ! أيسلب الشرف الرفيعُ
قد رمتُ يوم نزالهمْ ألا تحصنني الدروعُ
وبرزتُ ليس سوى القميصِ على الحشا شيءٌ دفوعُ
وبذلت نفسي كي تسيلَ إذا يسيلُ بها النجيعُ
أجلي تأخر لم يكنْ بهواي ذلي والخضوعُ
ما سرت قطّ إلى القتالِ وكان من أملي الرجوعُ
شيم الأولى، أنا منهمُ والأصلُ تتبعه الفروع
تمام راجع ردي السابق لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يشير من قريب ولا بعيد الي اقصي مدة للحمل واما اي اقوال اخري فهي اجتهادات تحتمل الصوب وتحتمل الخطا طالما لم يرد فيها نصوص صريحة
المفتي مشكورا يجتهد وفي النهاية كلامه اذا عارض كتاب الله وسنة رسوله تركناه فالمفتي حبيب الينا والحق احب الينا منه
وكل ابن ادم يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلي الله عليه وسلم فحسبنا كتاب الله وسنة رسوله وما تعارض معهما تركناه
فكل ما ورد من تخصيص لاقصي مدة للحمل من روايات واثار لا يصح منها شيء فربما استند المفتي مجتهدا علي اي اثر او رواية من الروايات الموضوعة او الضعيفة وهي لا تصح ولا تلزم اي مسلم بالتصديق والاقرار بها
لذلك طلبت من حضرتك ان تعرض علينا ما استند اليه في هذه الفتوي والتي هي قول بشر وليست قول النبي صلي الله عليه وسلم
لما تماسكت الدموعُ وتنبه القلبُ الصديعُ
قالوا الخضوع سياسةٌ فليبدُ منك لهم خضوعُ
وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيعُ
إن يسلبِ القومُ العدا ملكي، وتسلمني الجموعُ
فالقلب بين ضلوعِهِ لم تسلمِ القلبَ الضلوعُ
لم أُستلبْ شرف الطباعِ! أيسلب الشرف الرفيعُ
قد رمتُ يوم نزالهمْ ألا تحصنني الدروعُ
وبرزتُ ليس سوى القميصِ على الحشا شيءٌ دفوعُ
وبذلت نفسي كي تسيلَ إذا يسيلُ بها النجيعُ
أجلي تأخر لم يكنْ بهواي ذلي والخضوعُ
ما سرت قطّ إلى القتالِ وكان من أملي الرجوعُ
شيم الأولى، أنا منهمُ والأصلُ تتبعه الفروع
أخطأ المفتي في هذا القول .. فالأمر في هذا أن نراجع آراء أهل الطب الثقات لتحديد أقصى مدة لحمل الأطفال
"و لهذا فإنَّه بعد الكِرازة بالإنجيل, توقف سريان تعاليم الناموس التي كانت تعلِّم القُدماء أنَّ الله هو واحد، فقط بدون أن تتحدَّث عن الطَّبيعة الإلهية, الثلاثة أقانيم, أو عن وِحْدة الجوهر, لأنَّ هذه التَّعاليم هي التي تحدَّث عنها العهد الجديد."
كيرلُّس الإسكندري: حِوار حول الثالوث, الجزء الثاني - صـ35.
ما استند اليه المفتى من روايات : - ( 6337 ) مسألة قال : ( ولو طلقها ، أو مات عنها ، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين ، لحقه الولد ، وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين . وبه قال الشافعي وهو المشهور عن مالك .وروي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان . وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ; لما روت جميلة بنت سعد ، عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن الضحاك بن مزاحم ، وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين ، وقال الليث أقصاه ثلاث سنين . حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال عباد بن العوام : خمس سنين . وعن الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين . وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه . ولنا أن ما لا نص فيه ، يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد الحمل لأربع سنين ، فروى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس : حديث جميلة بنت سعد ، عن عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . قال مالك : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد . وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .
وقال أحمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين . وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين . وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي ، حكى ذلك أبو الخطاب وإذا تقرر وجوده ، وجب أن يحكم به ، ولا يزاد عليه ; لأنه ما وجد ، ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما إذا ثبت هذا ، فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون ، من يوم موت الزوج أو طلاقه ، ولم تكن تزوجت ، ولا وطئت ، ولا انقضت عدتها بالقروء ، ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لاحق بالزوج ، وعدتها منقضية به .
كلها مسائل منقوله عن أشخاص ولا يوجد بها أساس لا من الكتاب او السنه ولاحظ جيدا ما ظللته لك بالاحمر
- روي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان . وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ; لما روت جميلة بنت سعد ، عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق
- وإذا تقرر وجوده ، وجب أن يحكم به ، ولا يزاد عليه ; لأنه ما وجد ،
- إذا ثبت هذا http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=15&ID=5416
ارجو من الاخوة الافاضل المتابعة مع الضيف لانني سانشغل لبعض الوقت
لما تماسكت الدموعُ وتنبه القلبُ الصديعُ
قالوا الخضوع سياسةٌ فليبدُ منك لهم خضوعُ
وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيعُ
إن يسلبِ القومُ العدا ملكي، وتسلمني الجموعُ
فالقلب بين ضلوعِهِ لم تسلمِ القلبَ الضلوعُ
لم أُستلبْ شرف الطباعِ! أيسلب الشرف الرفيعُ
قد رمتُ يوم نزالهمْ ألا تحصنني الدروعُ
وبرزتُ ليس سوى القميصِ على الحشا شيءٌ دفوعُ
وبذلت نفسي كي تسيلَ إذا يسيلُ بها النجيعُ
أجلي تأخر لم يكنْ بهواي ذلي والخضوعُ
ما سرت قطّ إلى القتالِ وكان من أملي الرجوعُ
شيم الأولى، أنا منهمُ والأصلُ تتبعه الفروع
استاذ عنتر لما يكون فيه اختلاف في مسأله شرعيه نرجع لقول لله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولهم هو الذي يفصل في الموضوع الأن الشيخ قال مدة الحمل اربع سنوات وقوله مخالف لقول الله تعالى إذاً انا اخذ بقول الله وما يهمني الشيخ جاب الكلام من فين اهم شي قول الله
مثلاُ اللي يقول بأن يسوع هو الله نرجع لأقوال يسوع هل قال انا الله لا لم يقل إذاً هو ليس الله ولا يهمني الذين قالوا أنه الله
المفضلات