أقول مجتهداً فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطاناليس عدة المطلق كذلك من اجل حفظ الماء والانساب ومدتها (3قروء) واختلف في القرء كما سبق بيانه من الفاضل السيوطي اذا افترضنا ان هذه المطلقة تحيض كل 15يوم فتنتهي عدتها قرابة شهرين و10 ايام على الاكثر على اختلاف بين المالكية ولحنفية في اعتبار الطهر او الحيض قرءا المهم هل يبقى هنالك شك في وجود جنين في رحمها مادامت تمت العدة وهي في استعداد لزواج اخر وهذا اذا سلمنا بالادلة التي ادرجتهاواخرا
ما الفرق بين المطلقة والأرملة ؟
إن المطلقة زوجها حي يرزق ، والأرملة زوجها قد توفى وهذا ما رأيته وجهاً لاختلاف مدة العدة
إن العدة حكمتها واضحة في حفظ الأنساب ، وما يترتب عليها من حقوق كالميراث وغيره ... فإن كانت المرأة مطلقة فهذا يعني ان الزوج يهمه معرفة إن كان هناك حمل أو لا وهو بذلك طالب لحقه متابع له حتى يستبين له الأمر ، ولا شك ان الرجل أعلم بحيض زوجته ومدته من غيره وبالتالي هو أعلم من غيره بالقروء الثلاثة وموعد انقضائهن .
أما الأرملة وهي الذي توفى عنها زوجها وبالتالي فصاحب الحق غير موجود ، أتت حكمة الله في قضاء عدة مقدارها أربعة أشهر وعشر فإن كان هناك حمل فما كان ليختفي بعد انقضاء هذه المدة لما وضحنا من قبل في تفسير بن كثير رحمه الله فضلاً عن حكمة أخرى في إطالة المدة وهي حزن المرأة على زوجها لما نص عليه الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه
" جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا – مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : لا – ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هي أربعة أشهر وعشر ؛ وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول "
والله أعلم .
أرجوا أن يكون الأمر قد اتضح يا أخي.اشكراساتذتي وارجو منهم ان يبينوا لي ما اشكل على وان لا يعتبروا مناقشتي هذه تجرءا على علماء السلف وذلك لاني جبلت هكذا
نرحب بكل نقاش من هذا النوع أخي الحبيب ، ونحسن الظن بكم دائماً ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم .. فما نحن إلا خداماً لدين الله ولكل مسلم .
المفضلات