صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28
 
  1. #11
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    * من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.


    رقـم الفتوى : 125989


    عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة


    تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009


    السؤال


    ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.


    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.


    ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.


    وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.


    وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.


    وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.


    وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.


    فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.


    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.


    ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .


    وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف


    مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.



    والله أعلم.


    المفتـــي : مركز الفتوى



    نذكر


    باب حد الزنا فى الكافي في فقه الإمام أحمد


    الزنا حرام ، وهو من الكبائر العظام ، بدليل قول الله تعلى ‏:‏ ‏{‏ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا‏}‏ ‏.‏ وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أي الذنب أعظم ‏؟‏ قال ‏:‏ أن تجعل لله نداًوهو خلقك ‏.‏ قلت ‏:‏ ثم أي ‏؟‏ قال ‏:‏ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قلت ‏:‏ثم أي ‏؟‏ قال ‏:‏ أن تزني بحليلة جارك ‏.‏ متفق عليه ‏.‏


    فصل


    والزنا ‏:‏ هو وطء في الفرج لا يملكه ، ولا يحب الحد بغير ذلك ، لماروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لماعز ‏:‏ لعلك قبلت ، أو غمرتقال ‏:‏ لا ‏.‏ قال ‏:‏ أفنكتها لا يكني ‏.‏ قال ‏:‏ نعم ‏.‏ قال فعند ذلك رجمه ‏.‏رواه البخاري ‏.‏ وفي رواية عن أبي هريرة قال ‏:‏ أنكتها ‏.‏ قال ‏:‏ نعم ، قال حتىغاب ذاك منك في ذاك منها قال نعم ‏.‏ قال ‏:‏ كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاءفي البئر قال ‏:‏ نعم ‏.‏ رواه أبو داود ‏.


    و أدناه أن تغيب الحشفة في الفرج ، للخبر ، ولأن أحكام الوطء تتعلقبذلك ، لا بما دونه ، وسواء كان الفرج قبلاً ، أو دبراً ، لأن الدبر فرج مقصود ،فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل ، ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو ممايستباح ، فلأن يجب الوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى ، ولو تلوط بغلام ،لزمه الحد كذلك ، وفي حده روايتان ‏:‏


    إحداهما ‏:‏ يجب عليه حد الزنا ، يرجم إن كان ثيباً ،و يجلد إن كانبكراً ، لأنه زان ، بدليل ما روى أبو موسى ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏إذا أتى الرجل الرجل ،فهما زانيان ‏.‏ وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولأنهحد يجب بالوطء ، فاختلف فيه البكر والثيب ، كالزنا بالمرأة ‏.‏


    و الثانية ‏:‏ حده القتل ، بكراً كان أو ثيباً ، لما روي عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلوالمفعول به ‏.‏ رواه أبو داود ‏.‏ وفي لفظ ‏:‏ فارجموا الأعلى والأسفل واحتج أحمدبعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رجمه ‏.‏ ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم ،فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك ‏.‏ وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ، ففيه وجهان ‏:‏


    أحدهما ‏:‏ يلزم الحد ، لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه ،أشبه الحية ‏.‏


    و الثاني ‏:‏ لا يجب ، لأنه لا يقصد ، فلا حاجة إلى الزجر عنه ‏.‏وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان ‏:‏


    إحداهما ‏:‏ يحد ، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ‏:‏ من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود ‏.‏ ولما ذكرنا فيماتقدم ‏.‏


    و الثانية‏:‏ لا يحد ، ولكن يعزر ، لأن الحد يجب للزجر عما يشتهىوتميل إليه النفس ، وهذا مما تعافه وتنفر عنه ‏.‏


    فإن قلنا ‏:‏ يحد ففي حده وجهان ‏:‏


    أحدهما ‏:‏ القتل للخبر‏.‏


    و الثاني ‏:‏ كحد الزنا ، لما ذكرنا في اللائط ‏.‏ وإن تدالكتالمرأتان ، فهما زانيتان ، للخبر، ولا حد عليهما ، لأنه لا إيلاج فيه ، فأشبهالمباشرة فيما دون الفرج ، وعليهما التعزير ، لأنها فاحشة لا حد فيها ، أشبهتالمباشرة دون الفرج ‏.‏


    يتبع بفصل الشروط ,,,




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  2. #12
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    فصل


    ولا يجب الحد إلا بشروط خمسة ‏:‏


    أحدها ‏:‏ أن يكون الزاني مكلفاً ، كما ذكرنا في السرقة ، فإن كانأحد الزانيين ، غير مكلف ، أو مكرهاً ، أو جاهلاً بالتحريم ، وشريكه بخلاف ذلك ،وجب الحد على من هو أهل للحد ، دون الآخر، لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد ، وانفردالآخر بما يسقطه ، فثبت في كل واحد منهما حكمه ، دون صاحبه كما لو كان شريكه فذاً‏.‏ وأن كان أحدهما محصناً ، والآخر بكراً ‏.‏ فعلى المحصن حد المحصنين ، وعلىالبكر حد الأبكار كذلك ‏.‏ وإن أقر أحدهما بالزنا ، دون الآخر ، حد المقر وحده ،لما روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنهقد زنا بامرأة ، فسماها له ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألهاعن ذلك ، فأنكرت أن تكون قد زنت ، فجلده الحد ، وتركها ‏.‏ رواه أبو داود ‏.‏ ولأنعدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره ، كما لو سكت ‏.‏


    فصل


    الشرط الثاني ‏:‏ أن يكون مختاراً ، فإن أكرهت المرأة ، فلا حدعليها ، سواء أكرهت بالإلجاء أو بغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ عفيلأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ‏.‏ وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهابقال ‏:‏ أتي عمر بامرأة قد زنت ، قالت ‏:‏ إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قدجثم علي ، فخلى سبيلها ولم يضربها ‏.‏ وروي ‏:‏ أنه أتي بامرأة قد استسقت راعياً ،فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ‏.‏ فقال لعلي ‏:‏ ما ترى فيها ‏؟‏ فقال ‏:‏إنها مضطرة ، فأعطاها شيئاً وتركها ‏.‏ فأما الرجل إذا أكره بالتهديد ، فقالأصحابنا ‏:‏ يجب عليه الحد ، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة ،والاختيار ، بخلاف المرأة ، ويحتمل أن لا يجب عليه حد ، لعموم الخبر ، ولأن الحديدرأ بالشبهات ، وهذا من أعظمها ‏.‏ فأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم ، فلا حدعليه ، لأنه غير مكلف ، ولم يفعل الزنا ‏.‏


    فصل


    و الثالث ‏:‏ أن يكون عالماً بالتحريم ، ولا حد على من جهل التحريم، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا ‏:‏ لا حد إلا على من علمه ‏.‏وروى سعيد بن المسيب قال‏:‏ ذكر الزنا بالشام ، فقال رجل ‏:‏ زنيت البارحة ، قالوا‏:‏ ما تقول ‏؟‏ قال ‏:‏ ما علمت أن الله حرمه ، فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه،فكتب ‏:‏ إن كان يعلم أن الله حرمه ، فحدوه ، وإن لم يكن علم ، فأعلموه ، فإن عادفارجموه ‏.‏ وسواء جهل تحريم الزنا ، أو تحريم عين المرأة ، مثل أن تزف إليه غيرزوجته ، فيظنها زوجته ، أو يدفع إليه غير جاريته ، فيظنها جاريته ، أو يجد علىفراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته ، فيطأها ، فلا حد عليه ، لأنه غير قاصد لفعلالمحرم ‏.‏ ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ، ممن نشأ بين المسلمين ، لم يصدق ، لأننانعلم كذبه ‏.‏ وإن كان حديث عهد بالإسلام ، أو بإفاقة من جنون ، أو ناشئاً بباديةبعيدة عن المسلمين ، صدق ، لأنه يحتمل الصدق ، فلم يجب الحد مع الشك في الشرط ‏.‏وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة ، كنكاح المعتدة ، أو وطء الجاريةالمرهونة بإذن الراهن ، وادعى الجهل بالتحريم ، قبل ، لأن تحريم ذلك يحتاج إلى فقه، ويحتمل أن لا يقبل ، إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنا ، لأنه زنا ،والأول أصح ، لما روى عن عبيد بن نضلة قال ‏:‏ رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأةتزوجت في عدتها ، فقال ‏:‏ هل علمتما ‏؟‏ فقالا ‏:‏ لا ‏.‏ قال ‏:‏ لو علمتمالرجمتكما ، فجلده أسواطاً ، ثم فرق بينهما ‏.‏ وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة ، قبلإذا كان يحتمل ذلك لأنه مما يخفى ‏.‏


    فصل


    الرابع ‏:‏ انتفاء الشبهة ، فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينهوبين غيره ، أو وطء مكاتبته ، أو جاريته ، المرهونة ، أو المزوجة ، أو جارية ابنه ،أو وطء زوجته أو جاريته ، في دبرها ، ولا بوطء امرأة في نكاح مختلف في صحته ،كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ، ونكاح الشغار ، والمتعة ، وأشباه ذلك ، لأن الحدمبني على الدرء والإسقاط بالشبهات ، وهذه شبهات فيسقط بها


    فصل


    فأما الأنكحة المجمع على بطلانها ، كنكاح الخامسة ، والمعتدة ،والمزوجة ، ومطلقته ثلاثاً ، وذوات محارمه من نسب ، أو رضاع ، فلا يمنع وجوب الحد ،لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه ‏.‏ وروى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي رضيالله عنه ‏:‏ أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج ، فكتمته ، فرجمها وجلد زوجهاالآخر مائة جلدة ، ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ، ولا شبهة ملك ، أشبه وطأهاقبل العقد ‏.‏ وفي حد الواطئ لذات محرمه بعقد أو بغير عقد ، روايتان ‏:‏


    إحداهما ‏:‏ حده حد الزنا ، لعموم الآية والخبر فيه ‏.‏


    و الثانية ‏:‏ يقتل بكل حال ، لما روى البراء قال ‏:‏ لقيت عمي ومعهالراية ، قال ‏:‏ فقلت ‏:‏ إلى أين تريد ‏؟‏ فقال ‏:‏ بعثني رسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله ‏.‏ قالالترمذي ‏:‏ هذا حديث حسن ‏.‏ وروى ابن ماجة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليهوسلم ‏:‏ من وقع على ذات محرم فاقتلوه ‏.‏


    فصل


    فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع ، كأمه ، وأخته ، فوطئها ، ففيه وجهان‏:‏


    أحدهما ‏:‏ عليه الحد ، لأنها لا تستباح بحال ، فأشبهت المحرمةبالنسب ‏.‏


    و الثاني ‏:‏ لا حد عليه ، لأنها مملوكته ، فأشبهت مكاتبته ‏.‏بخلاف ذات محرمه من النسب ‏.‏ فإنه لا يثبت ملكه عليها ، ولا يصح عقد تزويجها ‏.‏


    فصل


    وإن استأجر أمة ليزني بها ، أو لغير ذلك ، فزنى بها ، فعليه الحد ،لأنه لا تصح إجارتها للزنا ، فوجوده كعدمه ، ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع فيإباحة الوطء فكان كالمعدوم‏.‏ ومن وطئ جارية غيره ، أو زوجته بإذنه ، فهو زان عليهالحد ، لأنه لا يستباح بالبذل والإباحة ، سواء كانت جارية أبيه ، أو أمه ، أو أخته، أو غيرهم ، إلا جارية ابنه ، لما ذكرنا ، وذكر ابن أبي موسى قولاً في الابن يطأجارية أبيه ‏:‏ لا حد عليه ، لأنه لا يقطع بسرقة ماله ، فلا يلزمه حد بوطء جاريته ،كالأب ، وجارية زوجته ، إذا أذنت له في وطئها ، فإنه يجلد مائة ، ولا يرجم بكراًكان ، أو ثيباً ، ولا تغريب عليه ، لما روى حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقععلى جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة ، فقال ‏:‏لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت أحلتها لك ، جلدتك مائة ،وإن لم تكن أحلتها لك ، رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له ، فجلده مائة ‏.‏رواه أبو داود ‏.‏


    فإن علقت منه ‏.‏ فهل يلحقه نسبه ‏؟‏ فيه روايتان ‏:‏


    إحداهما ‏:‏ يلحق به ، لأنه وطء لا حد فيه ، أشبه وطء الأمةالمشتركة ‏.‏


    و الثانية ‏:‏ لا يلحق به ، لأنه وطء في غير ملك ، ولا شبهة ملك ،أشبه ما لو لم تأذن له ‏.‏


    فصل


    الخامس ‏:‏ ثبوت الزنا عند الحاكم ، لما ذكرنا في السرقة ، ولا يثبتإلا بأحد شيئين إقرار ، أو بينة ، لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بهما ،ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور ‏:‏


    أحدها ‏:‏ أن يقر لأربع مرات ، سواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس ،لما روى أبو هريرة قال ‏:‏ أتى رجل من الأسلميين ، رسول الله صلى الله عليه وسلموهو في المسجد ، فقال ‏:‏ يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ،فقال ‏:‏ يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أبع مرات ، فلما شهد علىنفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ‏:‏ أبك جنون قال ‏:‏لا قال ‏:‏ فهل أحصنت ‏؟‏ قال ‏:‏ نعم ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ارجموه متفق عليه ‏.‏ ولو وجب الحد الأول بأول مرة ، لم يعرض عنه ‏.‏ وفي حديث آخر‏:‏ حتى قالها أربع مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ إنك قد قلتهاأربع مرار ،فبمن ‏؟‏ قال بفلانة ‏.‏ رواه أبو داود ‏.‏ وفي حديث ، فقال أبو بكرالصديق رضي الله عنه له عند النبي ‏:‏ إن أقررت أربعاً ، رجمك رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏.‏


    الأمر الثاني ‏:‏ أن يذكر حقيقة الفعل ، لما روينا في أول الباب ،ولأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد ، فيجب بيانه ‏.‏ فإن لم يذكرحقيقته ، استفصله الحاكم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز ‏.‏


    الثالث ‏:‏ أن يكون ثابت العقل ‏.‏ فإن كان مجنوناً ، أو سكراناً ،لم يثبت قوله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ‏:‏ أبك جنون وروى أنهاستنكهه ، ليعلم أبه سكر ، أم لا ، ولأنه إذا لم يكن عاقلاً ، لا تحصل الثقة بقوله‏.‏


    فصل


    و إن ثبتت ببينة ، اعتبر فيهم ستة شروط ‏:‏


    أحدها ‏:‏ أن يكونوا أربعة ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏لولا جاؤواعليه بأربعة شهداء‏}‏ ‏.‏ وقال ‏:‏ ‏{‏والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة‏}‏ ‏.‏


    الثاني ‏:‏ أن يكونوا رجالاً كلهم ، لأن في شهادة النساء شبهة ،والحدود تدرأ بالشبهات ‏.‏


    و الثالث ‏:‏ أن يكونوا أحراراً ، لأن شهادة العبيد مختلف فيها ،فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ بالشبهات ‏.‏


    الرابع ‏:‏ أن يكونوا عدولاً ، لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ، ففيالحد أولى ‏.‏


    الخامس ‏:‏ أن يصفوا الزنا ، فيقولوا ‏:‏ رأينا ذكره في فرجها ،كالمرود في المكحلة ، لما ذكرنا في الإقرار ‏.‏


    السادس ‏:‏ مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ، سواء جاؤوا جملة ، أوسبق بعضهم بعضاً ، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبدعلى المغيرة ، حدهم حد القذف ، ولو لم يشترط المجلس ، لم يجز أن يحدهم ، لجواز أنيكملوا برابع في مجلس آخر ، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة ، لم تقبل شهادته ،ولولا اشتراط المجلس ، لوجب أن يقبل ‏.‏


    فصل


    و إن حبلت امرأة لا زوج لها ، ولا سيد ، لم يلزمها حد ، لما روي عنعمر رضي الله عنه أنه ‏:‏ أتى بامرأة ليس لها زوج وقد حملت ، فسألها عمر رضي اللهعنه ، فقالت ‏:‏ إني امرأة ثقيلة الرأس ، ووقع علي رجل ، وأنا نائمة ، فما استيقظتحتى فرغ ، فدرأ عنها الحد ‏.‏ ولأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة ، أو إكراه ‏.‏والحد يدرأ الشبهات ‏.‏ ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه ، لأن ذلك يروى عن أبيبكر الصديق رضي الله عنه ، ولأنه متهم في حكمه بعلمه ، فوجب أن لا يتمكن منه معالتهمة فيه ‏.‏


    فصل


    ومن وجب عليه حد الزنا ، لم يخل من أحوال أربعة ‏:‏


    أحدها ‏:‏ أن يكون محصناً ، فحده الرجم حتى الموت ، لما روي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ‏:‏ إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأنزلعليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأتها ، وعقلتها ، ووعيتها ، ورجمرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل‏:‏ ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ‏.‏ فالرجمحق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت ببينة ، أو كان الحبل ، أوالاعتراف ‏.‏ وقد قرأتها ‏:‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما البتة ، متفق عليه‏.‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية ، ورجم الخلفاء من بعده‏.‏ وهل يجب الجلد مع الرجم ‏؟‏ فيه روايتان ‏:‏


    إحداهما ‏:‏ يجب ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة‏}‏ فلما وجب الرجم بالسنة ، انضم إلى مافي كتابالله تعالى ، ولهذا قال علي رضي الله عنه في شراحة ‏:‏ جلدتها بكتاب الله ، ورجمتهابسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ وروى عبادة بن الصامت ‏:‏ أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال ‏:‏ خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ‏.‏ البكر بالبكرجلد مائة وتغريب عام ‏.‏ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ‏.‏ رواه مسلم ‏.‏


    و الثانية ‏:‏ لا جلد عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمماعزاً والغامدية ، ولم يجلدهما ‏.‏و قال ‏:‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإناعترفت فارجمها ‏.‏ ولم يأمره بجلدها ، ولو وجب لأمر به ، ولأنه معصية توجب القتل ،فلم توجب عقوبة أخرى ، كالردة‏.‏


    الثاني ‏:‏ الحر غير المحصن ، فحده مائة جلدة وتغريب عام ، للآيةوخبر عبادة ‏.‏


    الثالث ‏:‏ المملوك ، فحده خمسون جلدة بكراً كان أو ثيباً ، رجلاًأو امرأة ، لقول الله تعالى ‏{‏فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب‏}‏ ‏.‏ والعذاب المذكور في الكتاب مائة جلدة ، ونصف ذلك خمسون ،ولا تغريب عليه ، لأن تغريبه إضرار بسيده دونه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئلعن الأمة إذا زنت ولم تحصن ‏.‏ فقال ‏:‏ إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ، ثمإن زنت فبيعوها ولو بضفير متفق عليه ‏.‏ ولم يأمر بتغريبها ‏.‏


    الرابع ‏:‏ من بعضه حر ، فحده بالحساب من حد حر وعبد ‏.‏ فالذي نصفهحر ، حده خمس وسبعون جلدة ، وتغريب نصف عام ، لأنه يتبعض ، فكان في حقه بالحساب ،كالميراث ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمدبر حكمهم حكم القن في الحد ، لأنهم عبيد ،ومن لزمه حد وهو رقيق ، فعتق قبل إقامته ، فعليه حد الرقيق ، لأنه الذي وجب عليه‏.‏و لو زنى ذمي حر ، ثم لحق بدار الحرب ، فاسترق ، حد حد الأحرار كذلك ‏.‏


    فصل


    و المحصن من كملت فيه أربعة أشياء ‏:‏


    أحدها ‏:‏ الإصابة في القبل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ‏.‏ ولا يكون ثيباً إلا بذلك ‏.‏


    الثاني ‏:‏ كون الوطء في نكاح ‏.‏ فلو وطئ بشبهة ، أو زنا ، أوتسرية ، لم يصر محصناً ، للإجماع ، ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك ‏.‏ ولووطئ في نكاح فاسد ، لم يصر محصناً ، لأنه ليس بنكاح في الشرع ، ولذلك لا يحنث بهالحالف على اجتناب النكاح ‏.‏


    الثالث ‏:‏ كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ،لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ‏.‏ فلو كانالوطء بدون الكمال إحصاناً ، لما علق الرجم بالإحصان ، لأنه من لم يكمل بهذه الأمور، لا يرجم ، ولأن الإحصان كمال ، فيشترط أن يكون في حال الكمال ‏.‏


    الرابع أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال ، لأنه إذا كانناقصاً لم يحصل الإحصان ، فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة ‏.‏


    و لا يشترط الإسلام في الإحصان ، لما روى ابن عمر ‏:‏ أن النبي صلىالله عليه وسلم أتي بيهوديين زنيا فرجمهما ‏.‏


    و إن تزوج مسلم ذمية ، فأصابها ، صارا محصنين ، لكمال الشروطالأربعة فيهما ‏.‏


    فصل


    ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواط ، حرمت مباشرته فيما دون الفرجلشهوة ، وقبلته ، والتلذذ بلمسه لشهوة ، أو نظرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يخلون رجل وامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان ‏.‏ فإذا حرمت الخلوة بها ،فمباشرتها ، أولى ، لأنها أدعى إلى الزنا ، ولا حد في هذا ، لما روى ابن مسعود أنرجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ‏:‏ إني وجدت امرأة في البستان ،فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فقرأ عليه ‏{‏أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين‏}‏ ‏.‏متفق عليه ، وعليه التعزير ، لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة ، فأشبهت ضرب الناسوالتعدي عليهم ‏.‏


    فصل


    ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرهما ، لقول النبي صلى الله عليهوسلم ‏:‏ إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن رواه ابن ماجة ،ولأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام ، ولا حد فيه ، لأنه في زوجته وما ملكت يمينه، فيكون شبهة ، ولكن يعزر ، لما ذكرنا ، ويحرم الاستمناء باليد ، لأنها مباشرة تفضيإلى قطع النسل ، فحرمت كاللواط ، ولا حد فيه ، لأنه لا إيلاج فيه ، فإن خشي الزنا ،أبيح له ، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ‏.‏


    فصل


    ومن أتى بهيمة ، وقلنا ، لا يحد ، فعليه التعزير ، ويجب قتل البهيمة، لحديث ابن عباس فإن كانت مأكولة ، ففيها وجهان ‏:‏


    أحدهما ‏:‏ تذبح ، ويحل أكلها ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏أحلت لكم بهيمة الأنعام‏}‏ ‏.‏


    و الثاني ، تحرم ، لأن ابن عباس قال‏:‏ ما أرى أنه أمر بقتلها إلالأنه كره أكلها ، وقد عمل بها بذلك العمل ‏.‏ ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى، فحرم أكله ، كالفواسق ‏.‏ فإن كانت البهيمة لغيره ، وجب عليه ضمانها إن منعناهأكلها ، لأنه سبب تلفها ، إن أبيح أكلها، لزمه ضمان نقصها ‏.‏


    فصل


    و لا يؤخر حد الزنا ، لمرض ولا شدة حر ، ولا برد ، لأنه واجب فلايجوز تأخيره لغير عذر ، وقد روي عن عمر أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو مريض، لأنه إن كان رجماً فالمقصود قتله ، فلا معنى لتأخيره ، وإن كان جلداً أمكنالإتيان به بسوط يؤمن معه التلف في حال المرض ، فلا حاجة إلى التأخير ‏.‏ ويحتمل أنيؤخر الجلد عن المريض المرجو زوال مرضه ، لما روى علي أن جارية لرسول الله صلى اللهعليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتهاأن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي ، فقال ‏:‏ أحسنت رواه مسلم ‏.‏


    فصل


    و لا يحفر للمرجوم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ،وسواء كان رجلاً أو امرأة ‏.‏ قال أحمد ‏:‏ أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم‏.‏ وقال القاضي ‏:‏ إن ثبت زنا المرأة بإقرارها ، لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إنأرادت ، وإن ثبت ببينة ، حفر لها إلى الصدر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمامرأة ، فحفر لها إلى الثندوة ‏.‏ رواه أبو داود ‏.‏


    و لأنه أستر لها ، وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها ، لئلا تتكشف، ويدور الناس حول المرجوم ، ويرجمونه حتى يموت ، فإن هرب المحدود والحد ببينة أتبعحتى يقتل ، لأنه لا سبيل إلى تركه ، وإن ثبت بإقراره ، ترك ، لما روي أن ماعز بنمالك لما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز عنه أصحابه ،فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به ، فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرذلك له ، فقال ‏:‏ هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه رواه أبو داود ‏.‏ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الإقرار ، ورجوعه مقبول ‏.‏ فإن لم يترك ، وقتل ، فلاضمان فيه ، لحديث ماعز ، ولأن إباحة دمه متيقنة ، فلا يجب ضمانه بالشك ، وإن ترك ،ثم أقام على الإقرار ، أقيم عليه الحد ‏.‏


    فصل


    وإن كان الحد جلداً ، لم يمد المحدود ، ولم يربط ، لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ‏:‏ ليس في هذه الأمة مد ، ولا تجريد ، ولا غل،و لا صفد و، ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا وجه ، والرأس ،و الفرج ، وموضع القتل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد ‏:‏ اضرب ، وأوجع ، واتق الرأسوالوجه والفرج ‏.‏ وقال ‏:‏ لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ‏.‏ ولأن القصدالردع ، لا القتل ‏.‏ ويضرب الرجل قائماً ، ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه ،والمرأة جالسة ، لأنه أستر لها ، وتشد عليها ثيابها ، وتمسك يداها لئلا تتكشف ‏.‏


    فصل


    فإن كان مريضاً ، أو نضو الخلق ‏.‏ أو في شدة حر ، أو برد ، أقيمالحد بسوط يؤمن التلف معه ، فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ، ضرب بضغث فيهمائة شمراخ ضربة واحدة ، أو ضربتين ، أو بسوط ‏.‏ فيه خمسون شمراخاً لما روى أبوأمامة ابن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار‏:‏ أنهاشتكى رجل منهم حتى أضنى ، فعاد جلداً على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فوقععليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك ، وقال استفتوا لي رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا ‏:‏ مارأينا بأحد من الضر مثل ما به ، لو حملناه إليك ، لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد علىعظم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ له مائة شمراخ ، فيضربونه بهاضربة واحدة ‏.‏ أخرجه أبو داود والنسائي ‏.‏


    فصل


    لا تغرب المرأة إلا مع ذي محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي حرمة من أهلهافإن أعوز المحرم ، خرجت مع امرأة ثقة ، فإن أعوز ، استؤجر لها من مالها محرم لها ،فإن أعوز ، فمن بيت المال ، فإن أعوز ، نفيت ، بغير محرم ، لأنه حق لا سبيل إلىتأخيره ، فأشبه الهجرة ‏.‏ ويحتمل سقوط النفي هاهنا ، لئلا يفضي إلى إغرائهابالفجور ، وتعريضها للفتنة، ومخالفة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفربغير محرم ، ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عن السفر بغير محرم ، ويحتمل أن تنفىإلى دون مسافة القصر جمعاً بين الخبرين ‏.‏


    فصل


    ويجب أن يحضر حد الزنا طائفة ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏ وليشهد عذابهما طائفة منالمؤمنين‏}‏ ‏.‏ وقال أصحابنا ‏:‏ أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد ، لأناسم الطائفة يقع على واحد ، بدليل قول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏وإن طائفتان من المؤمنيناقتتلوا فأصلحوا‏}‏ إلى قوله تعالى ‏{‏بينأخويكم‏}‏ وقد فسره ابن عباس بذلك ‏.‏ والمستحب أن يحضر أربعة ، لأنبهم يثبت الحد ، والله أعلم ‏.




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  3. #13
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    فتـــــاوى أخــــرى ذات صلــــه


    الاسم: نادية العمر: 30 المستوى الدراسي: ثانوي


    الدولة: المغرب المدينة: مكناس


    التسلسل: 3437 الزيارات: 1228 تاريخ الإجابة:


    2005-12-28 12:23:38



    السؤال: ما حكم قذف المني خارج الرحم بين الزوجين ؟ هل حرام ؟



    الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :


    يجوز للرجل حال الجماع إفراغ المني خارج رحم زوجته ، و هو ما يُسمى فقهياً بـ " العَزْل " ، هذا إذا كانت الزوجة غير دائمة ( متعة ) ، أما العزل عن الزوجته الدائمة فلا بد و أن يكون برضاها في الجماع الواجب الذي هو من حق الزوجة الدائمة ، أي مرة واحدة كل أربعة أشهر .


    و عموماً فإن العزل مكروه إلا إذا كان لعذرٍ .



    ما حكم العزل وما حدوده الشرعية، وهل ورد العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟



    المفتي / الشيخ :


    د. سعد بن تركي الخثلان (موقع شيخ الأسلام أبن تيمية )



    الإجابة :


    نعم، العزل لا بأس به، العزل جائز، قول جابر رضى الله عنه " كنا نعزل والقرآن ينزل" . وفي معنى العزل استخدام المرأة لبعض موانع الحمل لأجل تنظيم الحمل، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر كبير عليها، فهذا كله لا بأس به .


    وأما قول السائل : وهل العزل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب : نعم هو موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة يفعله، وجابر يقول : " كنا نعزل والقرآن ينزل"، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



    العزل واستخدام حبوب منع الحمل


    عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ولم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وأسأل عن الآتي : 1- هل يجوز استخدام الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ 2- إذا كان الجواب بنعم ، فما هي شروط استخدامها ؟ 3- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع ؟ 4- لماذا كان الصحابة يفعلون العزل ؟.



    الحمد لله


    أولاً : الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم ) رواه أبو داود (2050) وصححا الألباني في صحيح أبي داود (1805) .


    ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها كما ممتناً على بني إسرائيل بذلك : ( وجعلناكم أكثر نفيرا ) الإسراء/6 وقال شعيب لقومه : ( واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ) الأعراف/86 ، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها .


    وإن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) هود/6 فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال :


    (الحبوب المانعة للحمل) لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين :


    الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أوبها مانع آخر يضرها أن تحمل كل سنة .


    الشرط الثاني : أن يأذن لها زوجها ؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، لأن في ذلك قطعاً للنسل .



    وأما(العزل) أثناء الجماع : فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى النبي صلى لله عليه وسلم عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنه لايعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لها حقاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها . ا.هـ. من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين .


    من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ، ص/190 .


    ثالثاً : السبب في فعل الصحابة للعزل هو عدم الرغبة في حمل المرأة – وخصوصاً الأمة - ليحصل لهم كمال الإستمتاع بها وتتمكن في الخدمة ، فقد روى أبو داود أن رجلاًً قال يارسول الله : إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل , وأنا أُريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى ؟


    قال : ( كذبت اليهود لوأراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه ) رواه أبو داوود (كتاب النكاح/1856) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1903.



    الإسلام سؤال وجواب


    الشيخ محمد صالح المنجد

    يتبع بإذن الله بحد القذف ,,,




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  4. #14
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    - حكمة مشروعية حد القذف :



    حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنسها ويشينها، وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء، وحرم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ صيانة للأعراض وحماية لها من التلوث.
    وبعض النفوس تُقدِم على ما حَرَّم الله من قذف، وتدنيس أعراض المسلمين لنوايا مختلفة، ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة.



    2/ أ- حكم القذف :


    القذف محرم، وهو من الكبائر، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة.
    1- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) (النور/4).
    2- قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور/23).
    3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)). متفق عليه .
    * حد القذف :
    ثمانون جلدة للحر، وأربعون جلدة للعبد.



    2/ ب- ألفاظ القذف :


    1- القذف الصريح : كأن يقول : يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها. (بأسف للأيضاح وذلك لعدم تغيير النص)
    2- الكناية : أن يقول ما يحتمل القذف وغيره ، كقوله : يا ####، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حد للقذف، وإن لم يقصده لم يحد وعُزر.



    3/ ج - يشترط لوجوب حد القذف ما يلي :


    1- أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف.
    2- أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله.
    3- أن يطالب المقذوف بالحد.
    4- أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.

    * يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
    * يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.
    * إذا ثبت حد القذف ترتب عليه : الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.
    * إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.
    * مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.
    * تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.



    باب حكم القذف فى الكافي في فقه الإمام أحمد


    و هو الرمي بالزنا ، وهو محرم ، وكبيرة ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم‏}وقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ‏:‏ يا رسول الله‏.‏ ما هي ‏؟‏ قال‏:‏ الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلالربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات متفق عليه ‏.‏


    فصل


    ويجب الحد على القاذف بشروط أربعة ‏:‏


    أحدهما ‏:‏ أن يكون مكلفاً لما تقدم ‏.‏


    والثاني ‏:‏ أن يكون المقذوف محصناً ، لقول الله تعالى ‏:‏ ‏{‏والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة‏}‏ ‏.‏ مفهومه أن لايجلد بقذف غير المحصن ‏.‏ والمحصن ‏:‏ هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذي يجامع مثله ، فلا يجب الحد على قاذف الكافر ، والمملوك ، والفاجر ، لأن حرمتهم ناقصة ، فلم تنتهض لإيجاب الحد ، ولا يجب على قاذف الجنون ، لأن زناه لا يوجب الحدعليه ، فلم يجب الحد بالقذف به ، كالوطء دون الفرج ، ولا يجب الحد على قاذف الصغيرالذي لا يجامع مثله كذلك ، ولأنه يتيقن كذب القاذف فيلحق العار به ، دون المقذوف‏.‏ وهل يشترط البلوغ ‏؟‏ فيه روايتان ‏:‏


    إحداهما ‏:‏ يشترط لما ذكرنا في المجنون ‏.‏


    و الثانية لا يشترط ، بل متى قذف من يجامع مثله ، فعليه الحد لأنهعاقل حر عفيف ، يتعير بالقذف ، أشبه البالغ ‏.‏ وإن قذف محبوباً ، أو رتقاء ، فعليهالحد ، لعموم الآية ‏.‏ ولأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم به ، فلا ينتفي العار عنه ‏.‏


    فصل


    الثالث ‏:‏ أن يكون القاذف والداً ، فإن قذف والد ولده وإن سفل ،فلا حد عليه ، أباً كان أو أماً ، لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي ، فلم تجب لولد على والده ، كالقصاص ‏.‏ ولو قذف زوجته ، فماتت وله منها ولد ، أو قذفت زوجها ولها منهولد ، سقط الحد ، لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه ، فلم يثبت له عليه بالإرث‏.‏ وإن كان للميت ولد آخر من غيره ، ثبت الحد ، لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على انفراد ‏.‏


    فصل


    الرابع ‏:‏ أن يقذف بالزنا الموجب للحد ، فإن قذف بالوطء دون الفرجوالقبلة ، لم يجب الحد به ، لما تقدم ‏.‏


    والقذف صريح وكناية ‏:‏ فالصريح أن يقول ‏:‏ زنيت أو يا زاني ، أوزنى فرجك ، أو دبرك أو ذكرك ، ونحوه مما لا يحتمل غير القذف ، فهذا يجب به الحد ،ولا يقبل تفسيره بما يحيله ‏.‏ لأنه صريح فيه ، أشبه التصريح بالطلاق ‏.‏ وإن قال‏:‏ يا لوطي ، فقال أكثر أصحابنا ‏:‏ هو صريح ، وقال الخرقي ‏:‏ إذا قال ‏:‏ أردتأنك من قوم لوط ، فلا حد عليه ، وهذا بعيد ، لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهمأحد ‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنى فلان ، وأنت أزنى منه ، فهو قاذف لهما ، لأنه وصف هذابالزنى على وجه المبالغة ، لأن لفظة أفعل للتفضيل‏.‏ وإن قال ‏:‏ أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ، فهو قاذف للمخاطب كذلك ، وليس بقاذف لفلان ، لأن لفظة أفعليستعمل للمنفرد بالفعل ، كقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏أفمن يهدي إلى الحق أحق أنيتبع‏}‏ وإخباره عن قوم لوط ‏:‏ ‏{‏هؤلاء بناتي هن أطهرلكم‏}‏ وقال القاضي ‏:‏ هو قذف لهما ، لأن لفظة أفعل يقتضي اشتراكهما فيالفعل ، وانفرد أحدهما بمزية ‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنأت بالهمزة ، فهو قذف في قول أبيبكر وأبي الخطاب ، لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف ‏.‏ وقال ابن حامد ‏:‏ إن كانالقاذف عامياً فهو قاذف ، وإن كان يعلم العربية ‏؟‏، فليس بقاذف ، لأن معناه طلعت ،كما قال الشاعر ‏:‏


    وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل **


    و سواء قال في الجبل ، أو لم يقل ، لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه‏.‏ وإن قال لرجل ‏:‏ يا زانية ، أو لامرأة يا زاني ، فهو قاذف لهما ، لأن اللفظ صريح في الزنا وزيادة هاء التأنيث في المذكر ، وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى، فلم يمنع الحد كاللحن ، هذا قول أبي بكر ‏.‏ وقال ابن حامد ‏:‏ ليس بقذف يوجبالحد ، لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنك علامة في الزنا ، كالراية والحفظة ‏.‏ وإن قاللامرأة ‏:‏ زنيت بفتح التاء ، ولرجل زنيت بكسرها ، فهو قاذف لهما ، لأنه خاطبهما بنسبة الزنا إليهما ، فأشبه ما لو لم يلحن ‏.‏ وإن قذف رجلاً ‏.‏ فقال آخر ‏:‏ صدقت، ففي المصدق وجهان ‏:‏


    أحدهما ‏:‏ يكون قاذفاً ، لأن تصديقه ينصرف إلى الكلام الذي قبله ،كما لو قال لي عليك ألف ‏.‏ قال صدقت ‏.‏


    و الثاني ‏:‏ لا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل بتصديقه في غير هذا ‏.‏وإن قال ‏:‏ أخبرني فلان أنك تزني ، فكذبه الآخر ، فليس بقاذف ، لأنه إنما أخبر عنغيره ، فأشبه ما لو صدقه الآخر ، ويحتمل أنه قاذف ، ذكره أبو الخطاب ، لأنه نسبإليه الزنا ‏.‏ وإن قال رجل لامرأة ‏:‏ زنيت ، فقالت ‏:‏ بك ، فلا حد عليهما ،لأنها صدقته ، فسقط الحد عنه ، ولا حد عليها ، لأنها لم تقذفه، لأنه يتصور زناها بهمن غير أن يكون زانياً ، بأن تكون عالمة بأنه أجنبي ، وهو يظنها زوجته ، أو نائماً، استدخلت ذكره ونحو ذلك ‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنت يداك ، أو رجلاك ، لم يكن قاذفاً فيظاهر المذهب ، وهو قول ابن حامد ، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد ، بدليل قولالنبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ لعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيانوزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، يصدق ذلك الفرج ، أو يكذبه ‏.‏ويحتمل أن يكون قاذفاً ، لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه ، فأشبه مل لو قال‏:‏ زنىفرجك ‏.‏ وإن قال زنى بدنك ، ففيه وجهان ‏:‏


    أحدهما ‏:‏ هو كقوله ‏:‏ زنت يداك ، لأن الزنا بجميع البدن يكونبالمباشرة ، فلم يكن قذفاً ‏.‏


    و الثاني ‏:‏ عليه الحد ، لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن والفرجمنه ‏.‏


    يتبع بإذن الله تعالى ,,,




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  5. #15
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    فصل


    و أما الكتابة ‏:‏ فنحو قوله ‏:‏ يا #### ، يا فاجرة ، يا خبيثة ،أو يقول للرجل ‏:‏ يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل‏:‏ قد فضحتيه ، وجعلت له قروناً ، ونكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه ‏:‏ يا حلالابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، والخبث بغير الزنا ، وال#### المتعرضة للزنا وإن لمتفعله ، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث ، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجببه الحد مع الاحتمال ‏.‏ وعنه ‏:‏ أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه ‏:‏أن رجلاً قال ‏:‏ ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد ‏.‏ وروى الأثرم‏ :‏ أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه ‏.‏ ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق والعتاق ، كذا هاهنا ‏.‏ وفيما إذا قال ‏:‏ يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته ‏.‏ وإن قال لثابت النسب ‏:‏لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ‏.‏ لأنه لا يكون لغيرأبيه إلا بزنا أمه ‏.‏ ويحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه ‏.‏


    و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه ‏. ‏وإن قال لابنه ‏:‏ لست بابني ، فقال القاضي ‏:‏ ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً ‏.‏


    فصل


    ومن قال لامرأة ‏:‏ أكرهت على الزنا ، فلا حد عليه ، لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير ، لأنه ألحق بها العار ‏.‏ وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا ، يوجب التعزير ، لأنه أذى لمن لا يحل أذاه ‏.‏ وإذا تقاصر عن الحد ، أوجب التعزير ، كالزنا فيما دون الفرج ‏.‏


    فصل


    و حد القذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً ، لقول الله تعالى ‏:‏{‏ فاجلدوهم ثمانين جلدة‏ }‏ وإن كان عبداً ، فأربعون ، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال‏:‏ ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حازم مملوكاً افترى على حر ثمانين ، فبلغ عبدالله ابن عامر بن ربيعة ، فقال ‏:‏ أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلىاليوم ، فما رأيت أحد ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ‏.‏ولأنه حد يتبعض ‏.‏ فكان المملوك على النصف من الحر ، كحد الزنا ‏.‏ وإن كان القاذف بعضه حر ، فعليه بالحساب لما ذكرنا ‏.‏


    فصل


    و الحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف ، يستوفى إذاطالب ، ويسقط إذا عفا عنه ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ أيعجزأحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له ‏.‏ ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته ، فكان له، كالقصاص وعنه ‏:‏ أنه حق لله تعالى ، أنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود ‏.‏ فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي ، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو ، كالقطع في السرقة‏.‏ ولو قال لغيره ‏:‏ اقذفني ، فقذفه ، لم يجب الحد ، لأنه إذن في سبه ، فلم يوجب الحد كالقصاص ، والقطع في السرقة ‏.‏


    فصل


    و إن جن من له الحد ، لم يكن لوليه المطالبة به ، لأنه يجب للتشفي ،ودرك الغيظ ، فأخر إلى الإفاقة ، كالقصاص ‏.‏ وإن قذف مملوكاً ، فالطلب بالتعزيروالعفو عنه له ، دون سيده، لأنه ليس بمال ، ولا بدل مال ، فأشبه فسخ النكاح للمعتقة تحت العبد ‏.‏ وإن مات العبد ، سقط ، لأنه لو ملكه السيد بحق الملك ، لملكه فيحياته ، والعبد لا يورث ‏.‏ وإن سمع الإمام رجلاً يقذف آخر في حضرته ، أو غيبته ،لم يلزمه أن يسأل عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبه ، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها ‏.‏


    فصل


    ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ، كأهل البلدة الكبيرة ،فلا حد عليه ، لأنه لا عار على المقذوف بذلك ، للقطع بكذب القاذف ، وإن قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات ، فعليه لكل واحد حد ‏.‏ وإن قذفهم بكلمة واحدة ‏.‏ ففيه ثلاث روايات ‏:‏


    إحداهن ‏:‏ عليه حد واحد ، لأن كلمة القذف واحدة ، فلم يجب بها أكثرمن حد واحد ، كما لو كان المقذوف واحداً ، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ، ويزو لعار القذف عن جميعهم ، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم له، أيضاً ، ولا مطالبة لغيره‏.‏ وإن أسقط أحدهم حقه ، لم يسقط حق غيره ، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل ، فأشبه ولاية النكاح ‏.‏


    و الثاني ‏:‏ عليه لكل واحد حد ، لأنه قذفه ، فلزمه الحد له ، كمالو قذفه بكلمة مفردة ‏.‏


    و الثالث ‏:‏ إن طلبوه جملة ، فحد واحد ، لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم‏.‏ وإن طلبوه متفرقاً ، أقيم لكل مطالب مرة ، لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة ،فلم يسقط به حق الباقين ‏.‏ وإن قال لامرأة ‏:‏ زنى بك فلان ، فهي كالتي قبلها ،لأنه قذفهما بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد ، وجهاً واحداً ، لأن القذف لهما بزنا واحد ، يسقط حده ببينة واحدة ، ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته ‏.‏


    فصل


    ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة ، فأيهم طالب بحده ، استوفي له ، ثمإذا طالب غيره استوفي له ، كالديون ‏.‏ فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً ، لأنالسابق أولى ‏.‏ فإن تساويا ، أقرع بينهما إن تشاحا ‏.‏ ولو قال ‏:‏ يا زاني ابنالزانية ، كان قاذفاً لهما بكلمتين‏.‏ فأيهما طالب حد له ‏.‏ فإن اجتمعا وتشاحا ،حد للابن أولاً ، لأنه بدأ بقذفه ، ثم يحد لأمه ‏.‏ ومتى حد مرة ، لم يحد لآخر حتى يبرأ ظهره ، لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف ‏.‏ فإن كان القاذف عبداً فكذلك ،لأنهما حدان ، فأشبها حدي الحر ‏.‏ ويحتمل أن لا يوالى بينهما ، ولأنهما جميعاً كحد حر ، فيوالى بينهما ، كما يوالى بينه ‏.‏


    فصل


    و إن قذف واحداً مرات ، ولم يحد ، فحد واحد ، لأنها من جنس واحد لمستحق واحد ‏.‏ فإذا كانت قبل الإقامة ، تداخلت ، كسائر الحدود ، وإن حد مرة ، ثم قذفه بذلك الزنا ، عزر ولم يحد ، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا ، فجلده عمر، ثم أعاد أبو بكرة القذف ، فأراد عمر جلده ، فقال علي ‏:‏ إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه ، فترك عمر جلده ‏.‏ يعني ‏:‏ إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه ، فقد كملت شهادة أربعة ‏.‏ فإن لم تجعله كشاهد آخر ، فلا تحده ، ولأنه قد حصل التكذيبب الحد ، فاستغني عما سواه ‏.‏ وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ، ففيه روايتان ‏:‏


    إحداهما ‏:‏ يحد ، لأنه قذف بعد الحد ، لم يظهر كذبه فيه بحد ،فلومه الحد ، كما لو قذفه بعد زمن طويل ‏.‏


    و الثانية ‏:‏ لا حد عليه ، لأنه قد حد له مرة ، فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول ‏.‏ وإن قذفه بعد طول فصل ، حد لأنه لا تسقط حرمة عرضالمقذوف بإقامة الحد له ، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها ‏:‏


    فصل


    و إذا قال الرجل ‏:‏ يا ولد الزنا ، أو ي ابن الزانية ، فهو قاذف لأمه ‏.‏ فإن كانت حية ، فهو قاذف لها دونه ، لأن الحق لها ، ويعتبر فيها شروط الإحصان ، لأنها المقذوفة ‏.‏ وإن كانت أمه ميتة ، فالقذف له ، لأنه قدح في نسبه‏.‏ وعلى سياق هذا ، لو قذف جدته ، ملك المطالبة بالحد ، لما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ لا أوتى برجل يقول ‏:‏ إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته لقول ابن مسعود ‏:‏ لا حد إلا في قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ، فعلى هذا ، يعتبر الإحصان في الرجل ، دون أمه ‏.‏ فلو كانت أمه ميتة أو مشركة ، أو أمة ، وهو محصن ، لوجب له ‏.‏ وهذا اختيار الخرقي ، وقال أبو بكر ‏:‏ لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف غير الأم، ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه ، لم يلزمه حد ، لأنه لم يقدح في نسبه ، بخلاف مسألتنا ، ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد ، لم يجب ‏.‏ وإن مات بعد المطالبة به ، قام وارثه مقامه ، لأنه حق له يجب بالمطالبة ، فأشبه رجوع الأب فيما وهب لولده ‏.‏


    فصل


    و إذا شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة ، فعليهم الحد ، لقول اللهتعالى ‏:‏ ‏{ ‏والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏}‏ ولأن أبا بكرة ، ونافعاً وشبل بن معبد ، شهدوا على المغيرة بن شعبة ، ولم يكمل زياد شهادته ، فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة بمحضر من الصحابة ، فكان ذلك إجماعاً ،وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته ، فعليهم الحد كذلك ‏.‏ وإن شهد ثلاثة ، وزوج المرأة ، حد الثلاثة ، لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا ، لإقراره علىنفسه بعداوتها ، لجنايتها عليه ، بإفساد فراشه ، وإلحاق العار به ، وعل الزوج الحد، إلا أن يسقط عنه بلعانه ‏.‏ وإن شهد أربعة ، فبانوا فساقاً ، أو عبيداً ، أوعمياناً ، أو بعضهم ، ففيهم ثلاث روايات ‏:‏


    إحداهن ‏:‏ عليهم الحد ، لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل ، فلزمهم الحد، كما لو شهد ثلاثة ‏.‏


    و الثانية ‏:‏ لا حد عليهم ، لقول الله تعالى ‏{‏ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏}‏ وهؤلاء أربعة ‏.‏ ولأنه أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم ، فأشبه مالو شهد أربعة بزناها ، فشهد ثقات أنها عذراء ‏.‏


    و الثالثة ‏:‏ إن كانوا عمياناً ، فعليهم الحد ، وإن كانوا فساقاً ،أو عبيداً ، فلا حد عليهم ، لأن الأعمى يشهد بما لا يره يقيناً ، فيكون شاهد زوريقيناً ، وغيرهم بخلاف ذلك ‏.‏ وإن كان فيهم صبي ، أو مجنون ، أو من لا تقبل شهادته، فكذلك ، والأولى أصح ‏.‏ لأن من لا شهادة له ، وجوده كعدمه ، فأشبه نقص العدد ‏.‏ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، حد الجميع ، لأن شهادة النساء في هذا الباب ، كعدمها‏.‏


    فصل


    و إن شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم ، فعليهم الحد ، لأنه نقص عددالشهود ، فلزمهم الحد ، كما لو كانوا ثلاثة ‏.‏ وعنه ‏:‏ يحد الثلاثة دون الرابع ،اختارها أبو بكر ، وابن حامد ، لأن رجوعه قبل الحد ، كالتوبة قبل تنفيذ الحكم ،فيسقط الحد عنه ، وإن رجعوا كلهم ، فعليهم الحد ، لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة، ويحتمل أن لا يجب عليهم الحد ، كالتي قبلها وإن شهد أربعة ، فلم تكمل شهادتهم ،لاختلافهم في المكان أو الزمان ‏.‏ أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد ، أو لم يصفواالزنا ، أو بعضهم ، فهم قذفة ، عليهم الحد ، لأن شهادة الأربعة لم تكمل ، فلومهمالحد ، كما لو نقص عددهم ‏.‏ وإن شهد أربعة بالزنا على امرأة ، فشهد ثقات من النساءأنها عذراء ، فلا حد على واحد منهم ، لأن ثبوت عذرة المرأة ، دليل على براءتها، فينتفي الحد عنها ‏.‏ لظهور براءتها ، وصدق الشهود محتمل ، لجواز أن يطأها ، ثمتعود عذرتها ، فانتفى الحد عنهم لاحتمال صدقهم ‏.‏


    فصل


    و إذا قذف امرأة ، وقال ‏:‏ كنت زائل العقل حين قذفتها ، ولم يعرفله زوال عقل قبل ذلك ، فالقول قولها ، لأن الظاهر عقله ، فأشبه ما لو ضرب ملفوفاً ،وادعى أنه كان ميتاً ‏.‏ وإن عرف له زوال عقل ، بجنون ، أو تبرسم ، أو نحوه ،فالقول قوله ، لأن الأصل براءته من الحد ، وصدقه محتمل ، ولأن الحد يدرأ بالشبهات‏.‏ وإن قال ‏:‏ زنيت إذ كنت مشركة ، أو أمة ، ولم تكن كذلك ، حد ، لأنه يعلم كذبه في وصفها بذلك ‏.‏ وإن كانت مشركة أو أمة ، لم يحد ، لأنه أضاف قذفها إلى حال فيهاغير محصنة ‏.‏ وعنه ‏:‏ يحد ، حكاها أبو الخطاب ، لأن القذف في حال لمحصنة ‏.‏ وإنقال ‏:‏ زنيت أنت مشركة ، وقال ‏:‏ أردت أنك زنيت في تلك الحال ، فقالت ‏:‏ بل قذفتني ، ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال ، فقال القاضي ‏:‏ يحد ، لأنه خاطبها بالقذف في الحال ، فالظاهر إرادة القذف في الحال ‏.‏ واختار أبو الخطاب ‏:‏ أنه لايحد ، لأنهما اختلفا في إرادته بكلامه ، وهو أعلم بمراده ، واللفظ محتمل لما ادعاه، بأن تكون الواو للحال ‏.‏ وإن قال لها ‏:‏ زنيت ، ثم قال ‏:‏ أردت في الحال التيكنت غير محصنة ، وقالت ‏:‏ أردت قذفي في الحال ، حد ، لأنه قذفها في الحال ، فلا يقبل قوله فيما يحيله ، وإن قال ‏:‏ إنما كان قذفي لك قبل إحصانك ، وقالت ‏:‏ بلبعده ‏.‏ فإن ثبت أنها كانت غير محصنة ، فالقول قوله ، لأن الأصل براءة ذمته ‏.‏وإن لم يثبت ذلك ، فالقول قولها ، لأن الأصل في الدار ، الإسلام والحرية ، وكذلك إنكانت مسلمة ، فادعى أنها ارتدت ، فالقول قولها ، لأن الأصل بقاؤها على دينها ‏.‏


    فصل


    وإن ادعت امرأة أو زوجها قذفها ، فأنكر ، فقامت عليه ببينة ، فله أن يلاعن ، لأن إنكار القذف ، لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا ، لأن القذف الكذب وه ويدعي أنه صادق ، فجاز أن يلاعن ، كما لو ادعى عليه وديعة ، فقال ‏:‏ ما لك عندي شيء، ثم ادعى تلفها ، قبل منه ، لكون إنكاره لم يمنع الإيداع ، كذا هاهنا ‏.


    أنتهى


    يتبع بذات صله ,,,,




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  6. #16
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    فتــــــــــاوى ذات صلـــــــــــه
    لا يجوز التنازل عن حد القذف مقابل تعويض مادي
    هل يلزمني إحضار شهود إذا قذفني شخص ما وأردت أن أشتكي عليه ؟. وهل لي أن أتنازل عن حد القذف مقابل تعويض مالي ؟
    الحمد لله
    أولاً :
    جاء الشرع بحماية الضرورات الخمس وهي : الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.
    والقذف : هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط ، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء ، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ولا تُقبل له شهادة ، وهو من الفاسقين إلا أن يتوب أو يقام عليه الحد فإنه يرتفع عنه لقب " الفسق " وتقبل شهادته ، ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    "وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء" انتهى .
    " فتح الباري " ( 12 / 188 ) .
    وأما إذا قذفه بغير الزنا ، كما لو اتهمه بأنه سارق أو آكل للحرام ... فلا يُحد حد القذف ، وإنما يعزره الحاكم بما يردعه عن هذا العدوان .
    وقذف الأعراض محرَّم في الكتاب والسنة والإجماع ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات مغلظة في الدنيا والآخرة :
    1. قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .
    قال ابن كثير رحمه الله :
    فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها : أن يُجلد ثمانين جلدة ، الثاني : أنه ترد شهادته أبداً ، الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس .
    " تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 292 ) .
    2. وقال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/23 .
    3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هنَّ ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) .
    ولا يثبت حد القذف على القاذف ، إلا بإقراره بالقذف ، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف ، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البينة على المدعي) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1938) .
    وانظر : "المغني" (14/126) .
    ثانياً :
    أما التنازل عن حد القذف مقابل مبلغ مالي : فهو غير جائز ؛ لأن العِرْض لا تجوز المعاوضة عليه بالمال .
    قال الحطاب المالكي رحمه الله :
    "ومن صالح من قذفٍ على مال : لم يجز ، ورُدَّ ، بلغ الإمام أو لا ... لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً" انتهى بتصرف .
    " مواهب الجليل " ( 6 / 305 ) .
    وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
    "وإن صالحه عن حد القذف : لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى : لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له : لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال" انتهى .
    " المغني " ( 5 / 33 ) .
    وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنَّة بقيمة ( مبلغ ) معينة ، كأن يُقوَّم قطع يد السارق ، فبدلاً من أن تُقطع يده يطالِب هو بقيمة ( مبلغ ) ، وكأن يقوَّم الرجم أو الجلد ، فلا يُرجم أو يُجلد الزاني ، بل يطالِب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين ) ؟ .
    فأجابوا :
    "لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حدَّه الشارع" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 17 ) .
    كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي " .
    وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12 ) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه :
    "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى .
    وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40 ) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية:
    "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى .
    فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه .
    والله أعلم
    الإسلام سؤال وجواب
    / الشئ بالشئ يذكر/
    حكم من قذف عائشة رضي الله عنها
    السؤال:
    ما حكم من قذف عائشة رضي الله عنها ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    إن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين داخلات في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكل نص نهى عن سب الأصحاب فعائشة داخلة فيه ومن ذلك :
    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نصيفه . " رواه البخاري : فتح رقم 3379.
    ثم إن علماء الإسلام من أهل السنة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مكذب لما ذكره الله من براءتها في سورة النور .
    وقد ساق الإمام ابن حزم بسنده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ) .
    قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل .
    قال ابن حزم : قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها .
    قال أبو بكر ابن العربي : ( لأن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر فهذا طريق مالك وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ) .
    قال القاضي أبو يعلى : ( من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم ) .
    وقال ابن أبي موسى: (ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة ) .
    وقال ابن قدامة : ( ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء ، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ) .
    وقال الإمام النووي رحمه الله: ( براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين).
    وقال ابن القيم رحمه الله : (واتفقت الأمة على كفر قاذفها ) .
    وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ) .
    وقال بدر الدين الزركشي : ( من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها ) .
    وقد بنى العلماء كلامهم في حكم من قذف عائشة على عدد من الأدلة ومنها :
    1- الاستدلال بما جاء في سورة النور من التصريح ببراءتها فمن اتهمها بذلك بعدما برأها الله فإنما هو مكذب لله عز وجل وتكذيب الله كفر لا شك فيه .
    2- أن في الطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له صلى الله عليه وسلم ولا شك أن إيذاءه صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ومما يدل على تأذي النبي بقذف زوجه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث الإفك عن عائشة قالت : " .. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلا خَيْرًا …" الحديث .
    فقوله صلى الله عليه وسلم "من يعذرني" أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي . فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأذّى بذلك تأذيا استعذر منه .
    قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ) : يعني في عائشة .. لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله ، وذلك كفر من فاعله ) .
    3- كما أن الطعن في عائشة يستلزم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنّ الله سبحانه قد قال : ( الخبيثات للخبيثين ) ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيّبة ، لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا .
    ثم ليعلم ختاما أن أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق كما صح عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا إِذًا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا .
    فمن أبغض حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حريّ أن يكون بغيضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والله أعلم .
    ( انظر عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام ناصر الشيخ 2/871 ، اعتقاد أهل السنة في الصحابة : محمد الوهيبي ص: 58 )
    الإسلام سؤال وجواب




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  7. #17
    سرايا الملتقى
    الصورة الرمزية الصارم الصقيل
    الصارم الصقيل غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 150
    تاريخ التسجيل : 5 - 3 - 2008
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 2,661
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 21
    البلد : المغرب الأقصى
    الاهتمام : الخط العربي و المطالعة و الرد على النصارى .
    الوظيفة : أستاذ
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي


    عرض طيب و بحث ماتع و مفيد

    جزاك الله خيرا.











  8. #18
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    وجزاك كل الحسن الطيب أخى الكريم




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  9. #19
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    3- حكمة تحريم الخمر:-



    الخمر أم الخبائث، ويحرم تعاطيها بأي صورة كانت، شرباً، أو بيعاً، أو شراء، أو تصنيعاً، أو أي خدمة تؤدي إلى شربها، وهي تغطي عقل شاربها فيتصرف تصرفات تضر البدن والروح، والمال والولد، والعرض والشرف، والفرد والمجتمع، وهي تزيد في ضغط الدم، وتسبب له ولأولاده البله والجنون والشلل والميل إلى الإجرام.


    والسكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز، فلا يعلم صاحبه ما يقول، ومن أجل ذلك حرمها الإسلام وشرع عقوبة رادعة لمتعاطيها.


    قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) (المائدة/90-91).


    2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)). متفق عليه .



    * يثبت حد الخمر بأحد أمرين:


    1- إقرار شاربها بأنه شرب الخمر.


    2- شهادة شاهدين عدلين.



    * عقوبة شارب الخمر:


    1- إذا شرب المسلم الخمر مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد أربعون جلدة، وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى انهماك الناس في الشراب.


    2- من شرب الخمر في المرة الأولى جُلد حد الخمر، فإن شرب ثانية جُلد، فإن شرب ثالثة جُلد، فإن شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً؛ صيانة للعباد، وردعاً للفساد.


    3- من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن أُدخل الجنة، ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، ومن كرر شربها سقاه الله يوم القيامة من عصارة أهل النار.


    * يجوز للإمام التعزير بكسر أواني الخمر وتحريق أمكنة الخمارين بحسب المصلحة فيما يراه رادعاً وزاجراً عن شربها.



    فتوى ذات صله


    عقوبة شارب الخمر ، وهل تصح منه الصلاة والصيام ؟


    ما هي عقوبة شارب الخمر ؟ هل يمكن للشارب الخمر أن يصلي ويصوم رمضان ؟.


    الحمد لله


    قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90


    وفي صحيح البخاري ( 2295 ) ومسلم ( 86 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . " أي لا يكون مؤمناً كامل الإيمان بل يكون قد نقص إيمانه نقصا عظيما بهذا الفعل الشنيع .


    وفي البخاري أيضا ( 5147 ) ومسلم (3736) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَة "ِ


    وفي سنن أبي داود ( 3189 ) عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قال : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود ( 2/700 ) .


    وفي سنن النسائي ( 5570 ) أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ قال لعبد الله بن عمرو هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 709 ) . والمعنى : أنه لا يثيبه عليها لا أنه لا تجب عليه الصلاة ، بل يتوجب عليه أن يأتي بجميع الصلوات ، ولو ترك الصلاة في هذا الوقت لكان مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر ، حتى أوصلها بعض العلماء إلى الكفر ، والعياذ بالله .


    والأحاديث والآثار الدالة على شدة تحريم الخمر كثيرة جدا ، وهي أم الخبائث ، فمن وقع فيها جَرَّأته على ما سواها من الخبائث والجرائر . نسأل الله العافية .


    وأما عقوبة شاربها في الدنيا فهي الْجَلْدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لِما رواه مُسْلِمٍ ( 3281 ) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : { جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ } .


    ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْجَلَدَاتِ : فَذَهَبَ جماهير العلماء إلَى أَنَّهَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً فِي الْحُرِّ , وَفِي غَيْرِهِ أَرْبَعُونَ .


    واستدلوا بما جاء في حديث أنس السابق وفيه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ."


    ووافق الصحابة عمر رضي الله عنه على ذلك ولم يخالفوه . وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء أن عقوبة شارب الخمر هي الحد ، وأن الحد ثمانون جلدة .


    وبعض العلماء كابن قدامة رحمه الله ، وشيخ الإسلام في الاختيارات يرون أن الزيادة على الأربعين تابعة لنظر الإمام المسلم فإن رأى الحاجة داعية إلى الزيادة على أربعين كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه فله أن يجعلها ثمانين . والله أعلم ( ينظر توضيح الأحكام 5 / 330 ) .


    وأما الصلاة والصيام من شارب الخمر ، فلا شك أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في أوقاتها ، وأن يصوم رمضان ، ولو أخل بشيء من صلاته أو صيامه لكان مرتكباً لكبيرة عظيمة هي أشد من ارتكابه لجريمة شرب الخمر ، فلو أنه شرب الخمر في نهار رمضان لكان قد عصى الله بمعصيتين كبيرتين : الأولى الإفطار في نهار رمضان ، الثانية شرب الخمر . وليعلم أن وقوع المسلم في معصية وعجزه عن التوبة منها لضعف إيمانه لا ينبغي أن يُسوِّغ له استمراء المعاصي وإدمانها ، أو ترك الطاعات والتفريط فيها بل يجب عليه أن يقوم بما يستطيعه من الطاعات ويجتهد في ترك ما يقترفه من الكبائر والموبقات ، نسأل الله أن يجنبنا الذنوب صغيرها وكبيرها إنه سميع قريب . والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب



    رقـم الفتوى : 4387


    عنوان الفتوى : الجلوس على موائد الخمر محرم وإن لم يشرب


    تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999


    السؤال


    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


    ماهو حكم من يجلس على مائدة عليها خمر مع غير المسلمين بحكم طبيعة عمله كرجل أعمال و لكنه لا يشرب والحمد لله .


    الفتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


    فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع لعباده من الأحكام ما يقيم أمرهم ويحفظ عليهم مصالحهم ، التي لا قوام لهم إلا بها، ولا سداد لهم إلا بحفظها. فكان من شأنه ـ جل وعلا ـ أنه أمرهم بامتثال أوامره ، وحثهم على ذلك ونهاهم عن مخالفته وزجرهم عن ذلك. وكان من تمام حكمته ورحمته ـ جل شأنه ـ أنه لم يقتصر على ذلك ، بل شرع لعباده ما يعينهم عليه ويقربهم منه، فكما أنه شرع لهم الفرائض ، فقد فتح لهم الوسائل إليها، وكما أنه حرم عليهم المحرمات فقد سد عليهم الذرائع لها. فمثلا لما حرم جل وعلا الزنا حرم ما يفضي إليه ويعين عليه ، فشرع لهم غض البصر وحثهم عليه، وحرم على العبد الخلوة بأجنبية، ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تقرر ما نحن بصدده وشرع لهم الزواج ويسر لهم سبله ، وبناء على ذلك كانت القاعدة المقررة في الشرع: أن الأحكام شرعت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها. إذا علم ذلك، فليعلم أن جلوس العبد المسلم في موضع تدار فيه الكؤوس ويعصى فيه رب السماوات والأرض لا يجوز ألبتة مع عدم العذر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القوم مسلمين أو غير مسلمين. فالحكم واحد، وقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز على تحريم مشاركة العصاة في مجلسهم، وعلى تحريم القعود معهم والحالة كذلك، بل صرح الله جل وعلا أن حكم الجليس هو عين حكم المُجالَس ، لا فرق ، فمن قعد مع قوم يعصون الله جل وعلا بلا عذر ولم ينكر عليهم فحكمه حكمهم ، قال الله جل وعلا : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) . [الأنعام : 140]. وقال الله جل وعلا : (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا). [ النساء: 140]. وقال الله جل وعلا : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) .[ القصص: 55]. و: ( قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون) .[ المؤمنون: 1-2]. وما ذكره السائل من أنه رجل أعمال ويجالس هؤلاء القوم بحكم طبيعة عمله، لا يسوغ عدُّ ذلك عذرا مبيحا للجلوس معهم، بل الواجب مفارقتهم ، لما في ذلك من المفاسد الجمة التي أعظمها مخالفة أمر الرب جل وعلا. وأيضا فكيف تطيب نفس المؤمن أن يجالس قوما ويسامرهم ويكون نديمهم وهم يتلذذون بمعصية الواحد الاحد....!! مضموما إلى ذلك أن في مجالستهم تكثيرا لسوادهم ، وإظهارا لعدم الغيرة على حدود الله، والغضب عند انتهاك حرماته ، مع ما في ذلك أيضاً من تعويد النفس على الاستهانة بالمحرمات. وأيضا فإن من شاهد منكرا وجب عليه تغييره، فكيف يعتاض المسلم عن ذلك بمجالسة الكفرة والفساق. وبالجملة فإن هذه المعصية ، مفاسدها جمة ولا ريب أن فاعلها داخل تحت قوله جل وعلا : ( إنكم إذا مثلهم) . ولا حول ولا قوة إلا بالله لعلي العظيم. نسأل الله لنا ولأخينا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه.


    المفتـــي: مركز الفتوى




    سؤال


    أنا المسلم الوحيد في الشركة التي اعمل فيها ، ويتطلب عملي أن أكون في رحلات عمل أو مناسبات مع زملاء في العمل وأحياناً يشربون الخمر وأنا موجود ، هل أكون مذنباً بالبقاء معهم حتى وأنا لا أشرب ولا أفعل أي شيء يتعارض مع ديني ؟ إذا لم أشارك في هذه المناسبات فربما يؤثر هذا على بقائي في العمل .



    الحمد لله


    فضَّل الله تعالى هذه الأمة على غيرها لأمور وعلى رأسها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل عمران / 110 .


    والواجب عليك – وأنت المسلم الوحيد في الشركة كما تقول – أن تعتز بشعائر دينك ، وأن تحرص على تطبيقها ، وأن لا ترتكب ما نُهيتَ عنه ، وهذا مما يزيدك رفعة وشرفاً ويعظم من أجرك ، فالبقاء معهم ولو لم تباشر شرب الخمر هو بحد ذاته معصية ، والله تعالى أمرنا بعدم الجلوس في أماكن المنكرات ، وإلا كان علينا مثل ما على من باشر المنكرات بنفسه .


    قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) النساء / 140 .


    وقال : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) الأنعام / 68 .


    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم ( 70 ) .


    وإنكار القلب هو ما يصيبه من هم وغم وحزن على وجود المنكر ، وهذا فرض عين على جميع الناس في جميع الظروف والأحوال لا يعذرون بتركه ؛ لأن القلب لا سلطان لأحدٍ عليه ، والبقاء في مجلس المنكر يتنافى مع هذا الإنكار .


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :


    إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده وليس عليه هداهم ، وهذا معنى قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } ، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات : لم يضره ضلال الضلال ، وذلك يكون تارة بالقلب ، وتارة باللسان ، وتارة باليد ، فأما القلب : فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي : " وذلك أدنى - أو أضعف – الإيمان " .


    " مجموع الفتاوى " ( 28 / 127 ) .


    هذا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمَ عن الجلوس على مائدة يُشرب فيها الخمر .


    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر " .


    رواه أحمد ( 126 ) ، وقد صححه العلامة الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 6 ) .


    وانظر جواب السؤال ( 8957 ) و ( 6992 ) .


    وأخيراً نذكرك بقول الله تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً } الطلاق / 2 ، 3 .


    فاترك هذه المنكرات ، وتلك الرحلات والجلسات ، واحتسب ذلك عند ربك تبارك وتعالى فإن أدى هذا إلى فصلك من عملك فأجرك عند الله عظيم وستجد الخير والفرج والرزق بإذنه تعالى .



    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب



    يتبع بإذن الله تعالى ,,,




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  10. #20
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    * حكم المخدرات :
    المخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض، ويحرم تعاطيها، وتهريبها وترويجها، والتجارة فيها، وللإمام عقوبة من فعل ذلك بما يحقق المصلحة من قتل، أو جلد، أو سجن، أو غرامة؛ قطعا لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول.
    * ولخطر المخدرات العظيم، وضررها المهلك، أفتى بعض كبار العلماء بما يلي:
    1- مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم ضرره وشره.
    2- مروج المخدرات بالبيع، والشراء، أو التصنيع، أو الاستيراد، أو الإهداء في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو بها كلها حسب رأي الحاكم، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن الأمة حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.
    فتاوى ذات صله
    حكم تناول المخدرات وهل تأخذ أحكام الخمر ؟
    زادت مؤخرا ظاهرة تناول المخدرات وخاصة الحشيش ، ظنا من الناس أنها ليست خمرا تخامر العقل .
    سؤالي : هل هي فعلا من الخمر ؟ وهل إذا شرب المرء الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما ؟ وبالتالي ما صحة صوم من يشرب الحشيش في رمضان ؟.
    الحمد لله
    لا شك في تحريم تناول المخدرات ، من الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك ، لوجوه عديدة ، منها :
    1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وما كان كذلك فهو حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة ) رواه مسلم (2003) .
    وروى البخاري (4087) ومسلم (1733) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ ، فَقَالَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) .
    وروى البخاري (4343) ومسلم (3032) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ) .
    ولا شك أن المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
    قال الحافظ ابن حجر : " واستُدل بمطلق قوله : (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا ، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها ، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة ، وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة ؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها والانهماك فيها .
    وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود (النهي عن كل مسكر ومفتّر) والله أعلم " انتهى من "فتح الباري" (10/45) .
    قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ، ولم يغيب العقل ففيه التعزير.
    وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها (أي الحشيشة) مسكرة ، وإنما يتناولها الفجار ، لما فيها من النشوة والطرب ، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك ، والخمر توجب الحركة والخصومة ، وهذه توجب الفتور واللذة ، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل ، وفتح باب الشهوة ، وما توجبه من الدياثة : مما يجعلها من شر الشراب المسكر ، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار .
    وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب : ثمانون سوطا ، أو أربعون . إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/423) .
    وقال في "السياسة الشرعية" (ص92) : " والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا يُجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة ، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طربٍ بمنزلة البنج . ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما ، وليس كذلك بل آكلوها ينشَون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، فقيل : هي نجسة كالخمر المشروبة ، وهذا هو الاعتبار الصحيح ، وقيل : لا ؛ لجمودها . وقيل : يفرق بين جامدها ومائعها .
    وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى . قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمِزر وهو من الذرة والشعير حتى يشتد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال : ( كل مسكر حرام ) متفق عليه في الصحيحين " انتهى .
    وقال أيضا : " فكيف المصر على أكل الحشيشة ، لا سيما إن كان مستحلا للمسكر منها ، كما عليه طائفة من الناس ، فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، إذ السكر منها حرام بالإجماع ، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع " انتهى "الفتاوى الكبرى" (2/309) .
    2- أن فيها من الأضرار العظيمة ما قد يكون أعظم من الضرر الحاصل بشرب الخمر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
    " ففيها ضرر بالشخص ذاته ، وبأسرته وأولاده ، وبمجتمعه وأمته .
    أما الضرر الشخصي : فهو التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدر من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله ، بل وبالاعتبار الآدمي والكرامة الإنسانية ، حيث تهتز شخصية الإنسان ، ويصبح موضع الهزء والسخرية ، وفريسة الأمراض المتعددة .
    وأما الضرر العائلي : فهو ما يلحق بالزوجة والأولاد من إساءات ، فينقلب البيت جحيما لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسب والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
    وأما الضرر العام : فهو واضح في إتلاف أموال طائلة من غير مردود نفعي ، وفي تعطيل المصالح والأعمال ، والتقصير في أداء الواجبات ، والإخلال بالأمانات العامة ، سواء بمصالح الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد . هذا فضلا عما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إن ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي (7/5511) .
    والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
    وأما العقوبة اللازمة لمتعاطي المخدرات : فهي أن يحد حد الخمر ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام عن الحشيشة ، فالمخدرات داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى .
    والواجب على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس تحريم هذه المخدرات ، والمضار العظيمة المترتبة عليها .
    * حكم المفترات:
    المفترات تسبب الفتور والخدر في البدن كالدخان، والجراك، والقات، ونحوها مما لا يصل إلى حد الإسكار، ولا يغيب العقل، وهي محرمة لا يجوز تعاطيها لضررها الصحي، والبدني، والمالي، والعقلي.
    * عقوبة تعاطي المفترات عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم حسب ما يحقق المصلحة.
    فتاوى ذات صله
    سؤال خالي لا يصدق أن التدخين حرام، ويقول: لا أصدقأنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أرجو أن توضحوا حكمالتدخين، وتقدموا النصيحة لخالي، جزاكم الله خيراً.
    الحمد لله
    التدخين ثبت عندنا أنه محرم، وقد علمنا أسباباً كثيرة لتحريمه منأضراره المتعددة فهو محرم بلا شك، لأنه يشتمل على أضرار كثيرة بينها الأطباء وبينهامن استعمله، فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، لأن الله حرم على المؤمن أن يضرنفسه، فهو يقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا: ولا تقتلواأنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، الحذر من كل ماحرم الله، والحذر من كل ما يضر دين العبد وبدنه ودنياه، فالله أرحم بعباده منهمبأنفسهم فقد حرم عليهم ما يضرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولاضرار)، وهذا التدخين ضار ضرراً بيناً بإجماع أهل المعرفة، من أهل الطب، وبإجماع منعرفه وجربه وما فيه من الضرر العظيم، فنصيحتي لخالك أن يتقي الله وأن يحذر هذاالخبيث وأن يتوب إلى الله منه، حتى تعود له صحته، وحتى يسلم من غضب الله وحتى يحفظماله أيضاً والله المستعان. الشيخ عبد العزيز ين الباز
    حكم التدخين عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – وبيان مضار ذلك
    هل الشيشة حرام ؟ وماذا لو أن الشخص لم يستخدم أي نوع من أنواع التبغ ، وإنما يستخدم ماء الورد ، فهل ما تزال حراماً كذلك ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً:
    مما لا شك فيه أن " الدخان " من أخبث السموم التي تكالب كثير من الناس على تناوله ، غير عابئين بما يسببه من الأمراض ، والتي تؤدي إلى موت كثيرين منهم ، وقد ذكرت " منظمة الصحة العالمية " في تقريرها لعام 2008 م : أنّ تعاطى " التبغ " يقتل بالفعل 5.4 مليون نسمة سنويّاً ! ، أي : بمعدل 14.000 شخصاً تقريباً كل يوم ! ، وأنه ما لم تتخذ إجراءات عاجلة : فإن التبغ سيقتل 10 مليون شخص سنويّاً بحلول عام 2020 م !
    وفي جواب السؤالين : ( 7432 ) و ( 10922 ) بيان تحريم زراعة ، وتجارة ، وتناول هذه النبتة الخبيثة .
    ( 7432 ) حكم زراعة الدخان
    السؤال : ما حكم الإسلام في زراعة الدخان وفي الأموال التي جمعها الفلاحون من بيعه ؟.
    الجواب :
    الحمد لله
    لا تجوز زراعة الدخان ولا بيعه ولا استعماله ، لأنه حرام من عدة وجوه لأضراره الصحيحة العظيمة ولخبثه ، وعدم فائدته وعلى المسلم تركه والابتعاد عنه وعدم زراعته والاتجار به لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، والله أعلم .
    من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/62.
    ( 10922 ) السبب في تحريم التدخين
    الحمد لله
    لعلك تعلمين أن جميع أمم الأرض الآن _ مسلمهم وكافرهم _ أصبحوا يحاربون التدخين لمعرفتهم بضرره الشديد . والإسلام يحرم كل ما هو ضار لقوله عليه الصلاة والسلام :" لا ضرر ولاضرار "
    ولا شك أن المطعومات والمشروبات منها ما هو نافع طيب ، ومنها ما هو ضار خبيث ، وقد وصف الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ، فهل الدخان من الطيبات أو من الخبائث ؟
    ثانيا : جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إن الله ينهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال " . ونهى الله سبحانه عن الإسراف ف : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ووصف عباد الرحمن بقوله : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )
    ويدرك العالم أجمع الآن أن المال المهدر في الدخان عبارة عن مال ضائع لا يستفاد منه ، لا بل ينفق فيما فيه ضرر . ولو أن أموال العالم التي أنفقت في الدخان جُمعت لأنقذت شعوبا ممن أهلكتهم المجاعة ، فهل هناك أسفه من الذي يمسك دولارا ويوقد عليه النار ؟ ما الفرق بينه وبين المدخن ؟ بل المدخن أعظم سفها فالذي يحرق الدولار ينتهي سفهه عند هذا الحد ، وأما المدخن فيحرق المال ويضر بدنه .
    ثالثا : كم من الكوارث التي سببها الدخان ، بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وتتسبب في حرائق ، وغير أعقاب السجائر ، وقد احترق منزل بأكمله على أهله بسبب تدخين صاحب المنزل ، وذلك حين أشعل سيجارته والغاز متسرب .
    رابعا : كم الذين يتأذون بروائح المدخنين وبخاصة إذا ابتليت به وهو في جانبك في المسجد ، ولعل الصبر على الروائح الكريهة أهون بكثير من الصبر على رائحة فم المدخن عقب قيامه من النوم . فالعجب من النساء كيف يصبرن على روائح أفواه أزواجهن ؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلاً عن الصلاة في المسجد حتى لا يؤذي المصلين برائحته ، ورائحة البصل والثوم تهون عن رائحة المدخن وفمه .
    هذه بعض الأسباب التي من أجلها حرّم التدخين .
    الشيخ سعد الحميد
    ثانياً:
    " التبغ " – ومثله " الجراك " و " المعسِّل " - الذي يدخَّن عن طريق " الشيشة " – الأرجيلة – لا يختلف عن تبغ السجائر العادية الملفوفة بالورق ، بل فيه من السوء ما ليس في السجائر .
    جاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
    مكونات الشيشة :
    لا تختلف هذه المكونات عن مكونات تبغ السجائر ، ودخانها , حيث إن بها ما لا يقل عن 4000 مادة سامَّة , أهمها : النيكوتين ، وغاز أول أكسيد الكربون ، والقطران ، والمعادن الثقيلة ، والمواد المشعة ، والمسرطنة ، والمواد الكيميائية الزراعية ، ومبيدات الحشرات ، وغيرها الكثير من المواد السامَّة .
    تدَّعي بعض شركات إنتاج التبغ إزالة كل أو معظم مادة القطران من تبغ الشيشة , كما أنه يضاف إلى تبغ الشيشة العديد من المواد المنكهة مجهولة التركيب , ونجهل مقدار ضررها .
    ما يقال عن التدخين عن طريق الشيشة - أو النارجيلة - باستخدام التبغ ، أو الجراك ، أو المعسِّل بأنه خالي من الخطر : غير صحيح البتة ، فقد أثبتت إحدى الدراسات على مدى أربع سنوات في المملكة العربية السعودية بأن المعسِّل هو عبارة عن تبغ خالص , مع كميات كبيرة من الأصباغ ، والألوان ، والنكهات التي تخلط من غير أي رقابة صحية ، وثبت أنها تسبب مختلف الأمراض والسرطانات .
    ويحتوي " الجراك " على 15 % من التبغ الذي يخلط ببعض العسل ، والفواكه ، والمضافات الكيمائية التي تطبخ ، وتخمَّر .
    انتهى
    ثالثاً:
    يعتقد بعض السذَّج من الناس أن تناول هذه النبتة عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – حلال ! لأن الدخان يمرُّ عبر ماء الأرجيلة ! وهذا بعيد جدّاً عن الصواب ، وأما أهل الخبرة فيقولون :
    1. تدخين رأس واحد للأرجيلة يعادل تدخين عشرة سجائر على الأقل .
    2. الاحتراق الجزئي للمعسِّل يزيد من المواد السامة في الأرجيلة .
    3. استعمال الأرجيلة من قبل أشخاص متعددين يزيد من انتقال الأمراض المعدية بينهم .
    4. الماء لا يُفلتر المواد السامة والمسرطنة التي يحتويها تبغ الأرجيلة .
    وجاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
    هناك اعتقاد لدى الكثيرين بأن تدخين " الشيشة " أقل ضرراً من السيجارة , وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأن مرور الدخان من خلال الماء الموجود في الشيشة يعمل على ترشيح الدخان من المواد الضارة وبالتالي تقليل الضرر الناجم عن تدخين الشيشة ، وقد تبيَّن خطأ هذا الاعتقاد من خلال تحليل الدخان الخارج من فم مدخن الشيشة على أنه يحتوي على نفس المواد الضارة ، والمسرطنة الموجودة في دخان " السجائر " ، كما أثبتت الدراسات أن التدخين بالشيشة :
    1. يسبِّب الإدمان .
    2. يقلل من كفاءة أداء الرئتين لوظائفهما , ويسبب انتفاخ الرئة " الإنفزيما " ، والالتهاب الشعبي المزمن ، وهذا المرض يحد من قدرة الإنسان على بذل أي مجهود كلما تفاقم .
    3. يؤدي إلى حدوث سرطانات الرئة ، والفم ، والمرئ ، والمعدة .
    4. يؤدي إلى ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الدم .
    5. يؤدي إلى تناقص الخصوبة عند الذكور ، والإناث .
    6. يساعد على ازدياد نسبة انتشار " التدرن الرئوي " عند مستخدمي الشيشة .
    7. عند النساء المدخنات للشيشة أثناء الحمل يؤدي إلى تناقص وزن الجنين , كما يعرض الأجنَّة إلى أمراض تنفسيَّة مستقبلاً ، أو إلى حدوث الموت السريري المفاجئ بعد الولادة .
    8. انبعاث الروائح الكريهة مع النفَس ، ومن الثياب ، كذلك من التأثيرات الأخرى ، كَبَحَّة الصوت , واحتقان العينين , وظهور تجاعيد الجلد والوجه خصوصاً في وقت مبكر .
    9. هذا علاوة على كون تدخين الشيشة يعتبر أحد أهم ملوثات الهواء في غرف المنازل ، وقريباً من المقاهي حيث يوجد عدد كبير من المدخنين .
    انتهى من الرابط السابق .
    ولذا كان تحريم استعمال التدخين عن طريق الأرجيلة – الشيشة – هو المتعيّن .
    سئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - :
    عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف ، وشرب الجراك في الشيشة ... إلخ ؟ .
    فأجاب الشيخ رحمه الله بتقرير تحريم التدخين ، ثم قال :
    إذا ثبت هذا : فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له ، وفي غيرها ، كالشيشة الخبيثة ، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً ، أو مخلوطاً بغيره كالجراك : فإنه مخلوط بالدخان الخبيث ، والأسماء لا تغير الحقائق ، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره : فتحريمه باق بحاله ، وفي الحديث : ( يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ) – رواه أحمد ، وصححه الألباني في " الصحيحة " ( 414 ) - .
    " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 90 ) .
    وقال علماء اللجنة الدائمة :
    الشيشة ، والنرجيلة ، والدخان : من الخبائث ، وهي محرمة ؛ لما فيها من الأضرار على البدن ، والمال ، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، فلا يجوز استعمال هذه الأمور ، ولا بيعها ، ولا ترويجها .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 351 ) .
    رابعاً:
    أما سؤالك عن استعمال الشيشة من غير وضع " تبغ " بل " ماء ورد " فقط : فهو ما لا نعرفه ، ولا نتخيل وجوده ، فما هي المادة المحترقة ؟ وماذا ستستنشق ؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فنرجو توضيح الأمر في مرة قادمة .
    والله أعلم
    الإسلام سؤال وجواب




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

 

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اكذوبة الاضطهاد الدينى فى مصر
    بواسطة منتدى المسيح عبدالله في المنتدى المكتبة الإسلامية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 2011-01-14, 02:30 PM
  2. التعصب الديني وغلق العقول
    بواسطة السيف البتار في المنتدى ساحة الأستاذ السيف البتار
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 2010-09-18, 08:38 PM
  3. الحدود في الكتاب المقدس
    بواسطة صفاء في المنتدى الركن النصراني العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2010-03-08, 07:56 PM
  4. مشروع مربح جدا بدراسة الجدوى
    بواسطة msk4 في المنتدى الحوار العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2010-02-25, 07:55 PM
  5. سقوط الحدود بالشبهات
    بواسطة صقر قريش في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 2008-02-05, 06:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML