بسم الله الرحمن الرحيم
الإسلام دين الأخلاق حتى في الحرب و إليكم الدليل :
1 ـ ضبط المصطلحات :
هناك بون شاسع و فرق كبير بين فعلي الأمر :
قاتل
و اقتل
قاتل يقتضي وجود مقاتَلٍِ
و هكذا بقية الأفعال على وزن فاعِلْ تقتضي مفاعَلاًَ
آكل مُؤاكَل
لاعب مُلاعَب
راجع مُراجَع
صارع مُصارَع
فقاتل فعل متعدٍّ كقولنا قاتل المسلمون الأعداء
أما قتل و اقتل فعل أمر منه لا يقتضي المساواة فعندما نقول قتل الأب ابنه فليس هناك تكافؤ لأن الابن لم يعلم بنية الفعل و لا ب
عدد القتلى
إطلاق سراح الأسرى.
قال أبو عمريوسف بن عبد البر رحمه الله:
جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوخا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وغيره يجعله محكما غير منسوخ ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد قتلهم.
و قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم:
ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء والولدان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم
و قال أيضا :
أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ومن نهى عن قتله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم يعنى صلى الله عليه وسلم أن الدار مباحة لأنها دار شرك وقتال المشركين مباح وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن في دار حرب أو دار إسلام وقد جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار فلما كان الأطفال والنساء وإن نهى عن قتلهم لا ممنوعي الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم ولا ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم.
و هو كلام نفيس للغاية
و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله:
(هم منهم) متفق عليه وقد قال سلمة بن الاكوع رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم رواه أبو داود، فان قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، قلنا هذا محمول على التعمد قتلهم (لقتلهم) قال أحمد أما ان يتعمد قتلهم فلا قال وحديث الصعب بعد نهيه وعن قتل النساء لان نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق وعلى ان الجمع بينهما يحمل النهي على التعمد والاباحة على ما عداه ويجوز رميهم بالمنجنيق لان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وظاهر كلامه ههنا أنه يجوز مع الحاجة وعدمها للحديث وممن رأى ذلك الثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقد روي عن عمرو بن العاص انه نصب المنجنيق على الاسكندرية ولان القتال به معتاد اشبه الرمي بالسهام وبجوز رميهم بالنار وهدم حصونهم وقطع المياه عنهم وان تضمن ذلك اتلاف النساء والصبيان لحديث الصعب بن جثامة في البيات وهذا في معناه ولان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق وهو يهدم الحصون عادة.
وقال في المغني :
فان قيل : فقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والذرية قلنا : هذا محمول على التعمد لقتلهم قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال : وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث الى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينهما ممكن يحمل النهي على التعمد والاباحة على ما عداه.
و قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرح زاد المستقنع:
و أما قتل النساء والذرية على وجه التعمد فلا يجوز
و قال عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود:
والمقصود من ذلك أنهم إذا كانوا غير مقصودين بالقتل ولكن كانوا مجتمعين وفيهم نساء وصبيان فأرسلت السهام فإنها تصيب من تصيب، وليس الصبيان والنساء مقصودين، وإنما يقصد المقاتلة. فقوله: [ (هم منهم) ] يعني أنهم تبع للرجال، وما مر من الأحاديث في النهي عن قتل النساء والصبيان المقصود به كونهم يقصدون بالقتل، كون المرأة يراد قتلها والصبي يراد قتله، فهذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا كانوا مختلطين، أو كان الكفار متترسين بالنساء والصبيان أو بينهم نساء وصبيان وهم يرسلون السهام على الناس والمسلمون يرسلون السهام عليهم فتصيب نساءً أو صبياناً فهذا ليس فيه بأس، ولا مانع من ذلك.
عقد الإمام البخاري رحمه الله ترجمة بعنوان :
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
أما الإمام مسلم رحمه الله فيترجم الباب هكذا :
باب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِى الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ.
و كأنه يشرح و يضيف و يبين .
انتهى و لله الحمد و المنة.
المفضلات