المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذو الفقار
بعد طرد العضو لما سبق ايضاحه أصبح من الواجب رد الشبهة وما هي بشبهة
يقول الناسخ
سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها - ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
بكسر فسكون أو فتحتين بمعنى الحاجة أي إنه كان غالبا لهواه أو شهوته وفسر بعضهم على الأول بالعضو وأنه كناية عن الذكر ونوقش بأنه خارج عن سنن الأدب
هذا ما ذكره الناسخ وقد وضع الإجابة بين طيات الإستنكار فلاحظوا القول " بكسر فسكون أو فتحتين بمعنى الحاجة أي إنه كان غالبا لهواه أو شهوته " وهذا هو الصحيح أما الجزء الثاني القائل " وفسر بعضهم على الأول بالعضو وأنه كناية عن الذكر " وهذا تم ذكره من باب الأمانة العلمية فقط والدليل ما تبعه من قول " ونوقش بأنه خارج عن سنن الأدب " .
إنتهى
أما ما ذكره الناسخ في الحديث الثاني
فهذا كتبه الكاتب من باب التدليس وهذا ما يبينه الإنتقال للمصدر المذكور حيث جاء فيه
قوله : ( يملك إربه )
بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة , قيل المراد عضوه الذي يستمتع به , وقيل حاجته , والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء , وذكر الخطابي في شرحه أنه روي هنا بالوجهين , وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر , وكذا أنكرها النحاس . وقد ثبتت رواية الكسر , وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها , والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره , فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى , ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم . وبهذا قال أكثر العلماء ,
إنتهى ..
هذا كان رداً على ما نقله الناسخ أما رد الشبهة فهو كالتالي ..
الحديث كما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها
"كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها ، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه . "
وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها
" كان إحدانا ، إذا كانت حائضا ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها . ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه . "
وبالرجوع إلى معاجم اللغة
الإرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجةُ. وفيه لغات: إِرْبٌ وإرْبَةٌ وأَرَبٌ ومَأْرُبةٌ ومَأْرَبَة. وفي حديث عائشة، رضي اللّه تعالى عنها: كان رسولُ اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِه أَي لحاجَتِه، تعني أَنه، صلى اللّه عليه وسلم، كان أَغْلَبَكم لِهَواهُ وحاجتِه أَي كان يَمْلِكُ نَفْسَه وهَواهُ.
بالطبع الشبهة لم يعد لها أثر وقد حاولت أن أجعل طارح الشبهة يستخدم عقله فقد طرحت له حديثاً آخر ليعلم المعنى
" عن عائشة رضي الله عنها . قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم . وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ." أخرجه مسلم في صحيحه
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه . " أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها .
فإن خرج علينا أحدهم يقول ألا يمكن ان يكون الإرب بمعنى عضو الرجل فأقول : هل يستقيم المعنى إذا كان هذا هو المعنى في الأحاديث الأربعة السالفة الذكر ؟
بالطبع لا يستقيم ولا يمكن حمل المعنى إلا كما بيناه فعلى سبيل المثال
" من يملك إرباً كإرب فلان " وهذا يمكن أن تحمله على معنى ، من يملك عضواً كعضو فلان
أما .. "من يملك إربه كما يملك فلان إربه " فلا تحمل إلا على معنى مَنْ يتحكم في نفسه وحاجته كما يتحكم فلان في نفسه وحاجته .
تم الرد
والله أعلم
المفضلات