يخاطب الله تعالى المؤمنين ليبين لهم ما احل وما حرم فيأمرهم بأكل ما رزقهم الله من الطيبات ولا تكونوا كالكفار الذين يحرمون الطيبات ويحلون الخبائث ، وكم هو الله حليم بنا رؤوف .. قال:salla:" يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب ولإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون 51. وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك "
فهذه طيبات الله التي أمر الله الرسل بأكلها والبعد عن المحرمات يأمر المؤمنين أيضاً بأن يأكلوا الطيبات وما أباح لهم وطيبه لهم ويتركوا الخبائث إن كانوا مؤمنين بالله منقادين لأمره سامعين ومطيعين منتهين عند نواهييه لا يتبعون خطوات الشيطان .
إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .
يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فيبين لهم ما فرض عليهم حيث " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ " أي فرضتُ عليكم الصيام فما هو الصوم؟
الصوم شرعاً : هو الإمساك عن المفطرات مع إقتران النية به من طلوع الشمس إلى غروبها بنية خالصة لله ، واجتناب المحظورات وإجتناب المحرمات قال صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَدَع قَوْل الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة فِي أَنْ يَدَع طَعَامه وَشَرَابه " أخرجه البخاري في الجامع الصحيح
ولما كان للصوم من فضل عظيم لأنه يمنع من ملاذ النفس وشهواتها مالا تمنع به العبادات الأخرى ولأنه عبادة سرية بين العبد وربه للنفوس زكاة وطهارة وتنقية من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة قال صلى الله عليه وسلم " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ، فإنهلي وأنا أجزي به ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " أخرجه البخاري في الجامع الصحيح وقال " من استطاع الباءةفليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ." أخرجه البخاري في الجامع الصحيح
قال الشيخ العثيمين رحمه الله فى قوله " كما كتب على الذين من قبلكم " فيه ثلاث فوائد :- 1 - أن الله يحب الصوم لذلك فرضه على جميع الأمم 2 - أن الله لم يترك خيرا إلـَّا دل الأمة عليه فالصيام خير وفرضه على السابقين فدلنا على هذا الخير 3 - الصيام فيه مشقة فهو لم يفرضه علينا وحدنا للمشقة وإنما اشترك فيه الذين من قبلنا
"كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "أي إسوة حسنة بمن كان قبلكم من الأمم السابقة - على احتمال أن يكون المقصود هم اليهود والنصارى فقط -
وعلى سبيل التمثيل أخرج البخاري في الجامع الصحيح " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، واليهود تصوم عاشوراء ، فسألهم فقالوا : هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( نحن أولىبموسىمنهم ، فصوموه ) . "
" حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله ! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله ، صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام المقبل ، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . " أخرجه مسلم في المسند الصحيح
وأيضاً صيام داوود عليه السلام أخرج البخاري في الجامع الصحيح " أن عبد الله بن عمرو قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول : والله لأصومن النهار ، ولأقومن الليل ما عشت . فقلت له : قد قلته بأبي أنت وأمي ، قال : فإنك لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، وقم ونم ، وصم من الشهر ثلاثة أيام ، فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيامداود عليه السلام ، وهو أفضل الصيام . فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك . "
مناداة من الخالق المنان ذو الجلال والإكرام إلى عباده الذي آمنوا به ليوجههم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الفحشاء ففي هذه الآية من سورة البقرة يأمر الله الذين ’منوا به وصدقوا بأن يدخلوا في السلم والسلم هو الإسلام بكل شرائعه فيتخلوا عن الشرائع السابقة وعن اتباعها وأن يلتزموا بتعاليم الإسلام وحده ، و " كافة"
أي جميعاًفـ " كافة " معناه جميعا ، فهو نصب على الحال من السلم أو من ضمير المؤمنين وهو مشتق من قولهم : كففت أي منعت ، أي لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام . والكف المنع ، ومنه كفة القميص - بالضم - لأنها تمنع الثوب من الانتشار ، ومنه كفة الميزان - بالكسر - التي تجمع الموزون وتمنعه أن ينتشر ، ومنه كف الإنسان الذي يجمع منافعه ومضاره ، وكل مستدير كفة ، وكل مستطيل كفة . ورجل مكفوف البصر ، أي منع عن النظر ، فالجماعة تسمى كافة لامتناعهم عن التفرق .
وقال ابن عباس : (نزلت الآية في أهل الكتاب ، والمعنى ، يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم كافة ) .
وبعد أن أمر الله تعالى عباده باتباع شراع الإسلام جميعاً نهاهم عن اتباع أوامر الشيطان من فحشاء ومعاصي وما يترتب على هذه الخطوات من آثار فقل جل في علاه " وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ " أي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم الشيطان (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) ولهذا قال في ختام الآية ( إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ )
إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .
ينادي الله تعالى الذين آمنوا به وصدقوا به واتبعوا النور ويأمرهم بأن ينفقوا في سبيل الله من أموالهم ووما رزقهم الله فيقدموا الزكاة ويقدموا الصدقات ويدخروا ليوم الدين من دنياهم قبل أن يأتي يوم وماأراك ما هذا اليوم
(يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) فلا بيع وربح لتفتدي به ولا خليل صديق يتقذكم وينفعكم ولا شافع يشفع لكم في تخفيف العذاب ،وفي الآية توجيه من الله تعالى إلى عباده الذين آمنوا به لفعل الخيرات ،وتحذيرهم من يوم تنقطع في الأعمال ، فاليوم عمل ولا حساب وفي ذلك اليوم حساب ولا عمل .. ويقول تعالى " وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" أي أن الكافرين بآيات الله الجاحدين بها هو الظالمون أنفسهم ببغيهم وتعديهم حدود الله .
يا أيها الذين آمنوا كتب) فرض (عليكم القصاص) المماثلة (في القتلى) وصفاً وفعلاً (الحُرُّ) يقتل (بالحر) ولا يقتل بالعبد (والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يُقتَل مسلمٌ ولو عبدا بكافر ولو حرا (فمن عفي له) من القاتلين (من) دم (أخيه) المقتول (شيء) بأن ترك القصاص منه ، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة ، وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر (فاتباع) أي فعلى العافي اتباع للقاتل (بالمعروف) بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح (و)على القاتل (أداء) الدية (إليه) أي العافي وهو الوارث (بإحسان) بلا مطل ولا نجس (ذلك) الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية (تخفيف) تسهيل (من ربكم) عليكم (ورحمة) بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية (فمن اعتدى) ظلم القاتل بأن قتله (بعد ذلك) أي العفو (فله عذاب أليم) مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
التفسير الميسر :
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله, بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحر بمثله, والعبد بمثله, والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق, فيطالب الولي بالدية من غير عنف, ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان, مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم; لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا, أو بالنار في الآخرة.
يقول تعالى : ( كتب عليكم ) العدل في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم ، وعبدكم بعبدكم ، وأنثاكم بأنثاكم ، ولا تتجاوزوا وتعتدوا ، كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم ، وسبب ذلك قريظة و [ بنو ] النضير ، كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم ، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به ، بل يفادى بمائة وسق من التمر ، وإذا قتل القرظي النضري قتل به ، وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية القرظي ، فأمر الله بالعدل في القصاص ، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين ، المخالفين لأحكام الله فيهم ، كفرا وبغيا ، ف : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) .
وذكر في [ سبب ] نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) يعني : إذا كان عمدا ، الحر بالحر . وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، فكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال ، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم ، فنزلت فيهم .
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ( والأنثى بالأنثى ) وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة فأنزل الله : النفس بالنفس والعين بالعين ، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس ، وفيما دون النفس ، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم [ ص: 490 ] ونساؤهم ، وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله : ( النفس بالنفس ) .
مسألة : قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية ، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ; ولقوله عليه السلام : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة .
مسألة : ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد ; قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة ، وذلك كالإجماع . وحكي عن الإمام أحمد رواية : أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة . وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير ، وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ; ثم قال ابن المنذر : وهذا أصح ، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه ، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر .
وقال الضحاك عن ابن عباس : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) يقول : فمن ترك له من أخيه شيء يعني : [ بعد ] أخذ الدية بعد استحقاق الدم ، وذلك العفو ( فاتباع بالمعروف ) يقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ( وأداء إليه بإحسان ) يعني : من القاتل من غير ضرر ولا معك ، يعني : المدافعة .
مسألة : قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور ، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه : ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل ، وقال الباقون : له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل ، وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو ، منهم الحسن ، وقتادة ، والزهري ، وابن شبرمة ، والليث ، والأوزاعي ، وخالفهم الباقون .
وقوله : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم ، مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو ، كما قال سعيد بن منصور :
وقد رواه غير واحد عن عمرو [ بن دينار ] وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، عن عمرو بن دينار ، به . [ وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس ] ; ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس ، بنحوه .
وقال قتادة : ( ذلك تخفيف من ربكم ) رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ، ولم تحل لأحد قبلهم ، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به ، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش .
وكذا روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان : أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية ، كما قال محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح الخزاعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
وقوله : ( ولكم في القصاص حياة ) يقول تعالى : وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم ، وهي بقاء المهج وصونها ; لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه ، فكان في ذلك حياة النفوس . وفي الكتب المتقدمة : القتل أنفى للقتل . فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح ، وأبلغ ، وأوجز .
( ولكم في القصاص حياة ) قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة ، فكم من رجل يريد أن يقتل ، فتمنعه مخافة أن يقتل .
المفضلات