بسم الله الرحمن الرحيم
الشرع مع إثبات الأنساب ما أمكن ذلك فيما يتعلق بالمختلفين و المتنازعين حوله ..أما قولك :
إن اعترفت المرأة بالزنا فهل تستطيع أن تثبت أن هذا الولد هو ابن زنا فعلا؟؟ يعني الأمر يحتاج إلى دليل ... لأن اعترافها بالزنا يوجب إقامة الحد عليها واللعان بين الزوجين والتفريق بينهما ... لكن تبقى مسألة الولد ... هل يُنسب لأبيه أم لا؟ ففي هذه الحالة أباح الشرع استخدام الفحوص الطبية ضمن شروط معينة تجدها هنا .. http://www.islamqa.com/ar/ref/103410نعم يا اخي فانا افهم ذلك جيدا
الان لدينا زوجه زانيه واعترفت انها زانيه وقد تعترف بمن زنا بها
والنهايه لا ينسب الابن لابوه الزاني يعني في تحليل ال(dna) يكون الاب هو الزاني والابن ينسب الي الزوج صاحب الفراش ولو رفض ينسب الي امه
حضرتك فهمتني ...النتيجه اختلط نسب الطفل ونسب الي رجل غير ابوه الفعلي الزاني
لا إشكال بإذن الله ... لأن الزانية غير المتزوجة يُلحق ابنها من الزنا بأبيه سواء متزوج أم لا وهو راي شيخ الإسلام ... والله أعلملا يا اخي حضرتك لم تفهمني انا لم اكن اتحدث عن زوج فنحن نتحدث في هذه الجزئيه عن اب زاني وليس زوج والابن ينسب الي الام يعني قد لا يعرف ابوه وقد يتزوج احد اخواته من الاب الزاني
المفضلات