* حكم المخدرات :
المخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض، ويحرم تعاطيها، وتهريبها وترويجها، والتجارة فيها، وللإمام عقوبة من فعل ذلك بما يحقق المصلحة من قتل، أو جلد، أو سجن، أو غرامة؛ قطعا لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول.
* ولخطر المخدرات العظيم، وضررها المهلك، أفتى بعض كبار العلماء بما يلي:
1- مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم ضرره وشره.
2- مروج المخدرات بالبيع، والشراء، أو التصنيع، أو الاستيراد، أو الإهداء في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو بها كلها حسب رأي الحاكم، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن الأمة حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.
فتاوى ذات صله
حكم تناول المخدرات وهل تأخذ أحكام الخمر ؟
زادت مؤخرا ظاهرة تناول المخدرات وخاصة الحشيش ، ظنا من الناس أنها ليست خمرا تخامر العقل .
سؤالي : هل هي فعلا من الخمر ؟ وهل إذا شرب المرء الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما ؟ وبالتالي ما صحة صوم من يشرب الحشيش في رمضان ؟.
الحمد لله
لا شك في تحريم تناول المخدرات ، من الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك ، لوجوه عديدة ، منها :
1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وما كان كذلك فهو حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة ) رواه مسلم (2003) .
وروى البخاري (4087) ومسلم (1733) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ ، فَقَالَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) .
وروى البخاري (4343) ومسلم (3032) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ) .
ولا شك أن المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
قال الحافظ ابن حجر : " واستُدل بمطلق قوله : (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا ، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها ، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة ، وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة ؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها والانهماك فيها .
وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود (النهي عن كل مسكر ومفتّر) والله أعلم " انتهى من "فتح الباري" (10/45) .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ، ولم يغيب العقل ففيه التعزير.
وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها (أي الحشيشة) مسكرة ، وإنما يتناولها الفجار ، لما فيها من النشوة والطرب ، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك ، والخمر توجب الحركة والخصومة ، وهذه توجب الفتور واللذة ، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل ، وفتح باب الشهوة ، وما توجبه من الدياثة : مما يجعلها من شر الشراب المسكر ، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار .
وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب : ثمانون سوطا ، أو أربعون . إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/423) .
وقال في "السياسة الشرعية" (ص92) : " والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا يُجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة ، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طربٍ بمنزلة البنج . ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما ، وليس كذلك بل آكلوها ينشَون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، فقيل : هي نجسة كالخمر المشروبة ، وهذا هو الاعتبار الصحيح ، وقيل : لا ؛ لجمودها . وقيل : يفرق بين جامدها ومائعها .
وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى . قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمِزر وهو من الذرة والشعير حتى يشتد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال : ( كل مسكر حرام ) متفق عليه في الصحيحين " انتهى .
وقال أيضا : " فكيف المصر على أكل الحشيشة ، لا سيما إن كان مستحلا للمسكر منها ، كما عليه طائفة من الناس ، فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، إذ السكر منها حرام بالإجماع ، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع " انتهى "الفتاوى الكبرى" (2/309) .
2- أن فيها من الأضرار العظيمة ما قد يكون أعظم من الضرر الحاصل بشرب الخمر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
" ففيها ضرر بالشخص ذاته ، وبأسرته وأولاده ، وبمجتمعه وأمته .
أما الضرر الشخصي : فهو التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدر من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله ، بل وبالاعتبار الآدمي والكرامة الإنسانية ، حيث تهتز شخصية الإنسان ، ويصبح موضع الهزء والسخرية ، وفريسة الأمراض المتعددة .
وأما الضرر العائلي : فهو ما يلحق بالزوجة والأولاد من إساءات ، فينقلب البيت جحيما لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسب والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
وأما الضرر العام : فهو واضح في إتلاف أموال طائلة من غير مردود نفعي ، وفي تعطيل المصالح والأعمال ، والتقصير في أداء الواجبات ، والإخلال بالأمانات العامة ، سواء بمصالح الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد . هذا فضلا عما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إن ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي (7/5511) .
والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
وأما العقوبة اللازمة لمتعاطي المخدرات : فهي أن يحد حد الخمر ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام عن الحشيشة ، فالمخدرات داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى .
والواجب على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس تحريم هذه المخدرات ، والمضار العظيمة المترتبة عليها .
* حكم المفترات:
المفترات تسبب الفتور والخدر في البدن كالدخان، والجراك، والقات، ونحوها مما لا يصل إلى حد الإسكار، ولا يغيب العقل، وهي محرمة لا يجوز تعاطيها لضررها الصحي، والبدني، والمالي، والعقلي.
* عقوبة تعاطي المفترات عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم حسب ما يحقق المصلحة.
فتاوى ذات صله
سؤال خالي لا يصدق أن التدخين حرام، ويقول: لا أصدقأنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أرجو أن توضحوا حكمالتدخين، وتقدموا النصيحة لخالي، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله
التدخين ثبت عندنا أنه محرم، وقد علمنا أسباباً كثيرة لتحريمه منأضراره المتعددة فهو محرم بلا شك، لأنه يشتمل على أضرار كثيرة بينها الأطباء وبينهامن استعمله، فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، لأن الله حرم على المؤمن أن يضرنفسه، فهو يقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا: ولا تقتلواأنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، الحذر من كل ماحرم الله، والحذر من كل ما يضر دين العبد وبدنه ودنياه، فالله أرحم بعباده منهمبأنفسهم فقد حرم عليهم ما يضرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولاضرار)، وهذا التدخين ضار ضرراً بيناً بإجماع أهل المعرفة، من أهل الطب، وبإجماع منعرفه وجربه وما فيه من الضرر العظيم، فنصيحتي لخالك أن يتقي الله وأن يحذر هذاالخبيث وأن يتوب إلى الله منه، حتى تعود له صحته، وحتى يسلم من غضب الله وحتى يحفظماله أيضاً والله المستعان. الشيخ عبد العزيز ين الباز
حكم التدخين عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – وبيان مضار ذلك
هل الشيشة حرام ؟ وماذا لو أن الشخص لم يستخدم أي نوع من أنواع التبغ ، وإنما يستخدم ماء الورد ، فهل ما تزال حراماً كذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مما لا شك فيه أن " الدخان " من أخبث السموم التي تكالب كثير من الناس على تناوله ، غير عابئين بما يسببه من الأمراض ، والتي تؤدي إلى موت كثيرين منهم ، وقد ذكرت " منظمة الصحة العالمية " في تقريرها لعام 2008 م : أنّ تعاطى " التبغ " يقتل بالفعل 5.4 مليون نسمة سنويّاً ! ، أي : بمعدل 14.000 شخصاً تقريباً كل يوم ! ، وأنه ما لم تتخذ إجراءات عاجلة : فإن التبغ سيقتل 10 مليون شخص سنويّاً بحلول عام 2020 م !
وفي جواب السؤالين : ( 7432 ) و ( 10922 ) بيان تحريم زراعة ، وتجارة ، وتناول هذه النبتة الخبيثة . ( 7432 ) حكم زراعة الدخان السؤال : ما حكم الإسلام في زراعة الدخان وفي الأموال التي جمعها الفلاحون من بيعه ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا تجوز زراعة الدخان ولا بيعه ولا استعماله ، لأنه حرام من عدة وجوه لأضراره الصحيحة العظيمة ولخبثه ، وعدم فائدته وعلى المسلم تركه والابتعاد عنه وعدم زراعته والاتجار به لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، والله أعلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/62.
( 10922 ) السبب في تحريم التدخين الحمد لله
لعلك تعلمين أن جميع أمم الأرض الآن _ مسلمهم وكافرهم _ أصبحوا يحاربون التدخين لمعرفتهم بضرره الشديد . والإسلام يحرم كل ما هو ضار لقوله عليه الصلاة والسلام :" لا ضرر ولاضرار "
ولا شك أن المطعومات والمشروبات منها ما هو نافع طيب ، ومنها ما هو ضار خبيث ، وقد وصف الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ، فهل الدخان من الطيبات أو من الخبائث ؟
ثانيا : جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إن الله ينهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال " . ونهى الله سبحانه عن الإسراف ف : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ووصف عباد الرحمن بقوله : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) ويدرك العالم أجمع الآن أن المال المهدر في الدخان عبارة عن مال ضائع لا يستفاد منه ، لا بل ينفق فيما فيه ضرر . ولو أن أموال العالم التي أنفقت في الدخان جُمعت لأنقذت شعوبا ممن أهلكتهم المجاعة ، فهل هناك أسفه من الذي يمسك دولارا ويوقد عليه النار ؟ ما الفرق بينه وبين المدخن ؟ بل المدخن أعظم سفها فالذي يحرق الدولار ينتهي سفهه عند هذا الحد ، وأما المدخن فيحرق المال ويضر بدنه .
ثالثا : كم من الكوارث التي سببها الدخان ، بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وتتسبب في حرائق ، وغير أعقاب السجائر ، وقد احترق منزل بأكمله على أهله بسبب تدخين صاحب المنزل ، وذلك حين أشعل سيجارته والغاز متسرب .
رابعا : كم الذين يتأذون بروائح المدخنين وبخاصة إذا ابتليت به وهو في جانبك في المسجد ، ولعل الصبر على الروائح الكريهة أهون بكثير من الصبر على رائحة فم المدخن عقب قيامه من النوم . فالعجب من النساء كيف يصبرن على روائح أفواه أزواجهن ؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلاً عن الصلاة في المسجد حتى لا يؤذي المصلين برائحته ، ورائحة البصل والثوم تهون عن رائحة المدخن وفمه .
هذه بعض الأسباب التي من أجلها حرّم التدخين .
الشيخ سعد الحميد
ثانياً:
" التبغ " – ومثله " الجراك " و " المعسِّل " - الذي يدخَّن عن طريق " الشيشة " – الأرجيلة – لا يختلف عن تبغ السجائر العادية الملفوفة بالورق ، بل فيه من السوء ما ليس في السجائر .
جاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
مكونات الشيشة :
لا تختلف هذه المكونات عن مكونات تبغ السجائر ، ودخانها , حيث إن بها ما لا يقل عن 4000 مادة سامَّة , أهمها : النيكوتين ، وغاز أول أكسيد الكربون ، والقطران ، والمعادن الثقيلة ، والمواد المشعة ، والمسرطنة ، والمواد الكيميائية الزراعية ، ومبيدات الحشرات ، وغيرها الكثير من المواد السامَّة .
تدَّعي بعض شركات إنتاج التبغ إزالة كل أو معظم مادة القطران من تبغ الشيشة , كما أنه يضاف إلى تبغ الشيشة العديد من المواد المنكهة مجهولة التركيب , ونجهل مقدار ضررها .
ما يقال عن التدخين عن طريق الشيشة - أو النارجيلة - باستخدام التبغ ، أو الجراك ، أو المعسِّل بأنه خالي من الخطر : غير صحيح البتة ، فقد أثبتت إحدى الدراسات على مدى أربع سنوات في المملكة العربية السعودية بأن المعسِّل هو عبارة عن تبغ خالص , مع كميات كبيرة من الأصباغ ، والألوان ، والنكهات التي تخلط من غير أي رقابة صحية ، وثبت أنها تسبب مختلف الأمراض والسرطانات .
ويحتوي " الجراك " على 15 % من التبغ الذي يخلط ببعض العسل ، والفواكه ، والمضافات الكيمائية التي تطبخ ، وتخمَّر .
انتهى
ثالثاً:
يعتقد بعض السذَّج من الناس أن تناول هذه النبتة عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – حلال ! لأن الدخان يمرُّ عبر ماء الأرجيلة ! وهذا بعيد جدّاً عن الصواب ، وأما أهل الخبرة فيقولون :
1. تدخين رأس واحد للأرجيلة يعادل تدخين عشرة سجائر على الأقل .
2. الاحتراق الجزئي للمعسِّل يزيد من المواد السامة في الأرجيلة .
3. استعمال الأرجيلة من قبل أشخاص متعددين يزيد من انتقال الأمراض المعدية بينهم .
4. الماء لا يُفلتر المواد السامة والمسرطنة التي يحتويها تبغ الأرجيلة .
وجاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
هناك اعتقاد لدى الكثيرين بأن تدخين " الشيشة " أقل ضرراً من السيجارة , وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأن مرور الدخان من خلال الماء الموجود في الشيشة يعمل على ترشيح الدخان من المواد الضارة وبالتالي تقليل الضرر الناجم عن تدخين الشيشة ، وقد تبيَّن خطأ هذا الاعتقاد من خلال تحليل الدخان الخارج من فم مدخن الشيشة على أنه يحتوي على نفس المواد الضارة ، والمسرطنة الموجودة في دخان " السجائر " ، كما أثبتت الدراسات أن التدخين بالشيشة :
1. يسبِّب الإدمان .
2. يقلل من كفاءة أداء الرئتين لوظائفهما , ويسبب انتفاخ الرئة " الإنفزيما " ، والالتهاب الشعبي المزمن ، وهذا المرض يحد من قدرة الإنسان على بذل أي مجهود كلما تفاقم .
3. يؤدي إلى حدوث سرطانات الرئة ، والفم ، والمرئ ، والمعدة .
4. يؤدي إلى ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الدم .
5. يؤدي إلى تناقص الخصوبة عند الذكور ، والإناث .
6. يساعد على ازدياد نسبة انتشار " التدرن الرئوي " عند مستخدمي الشيشة .
7. عند النساء المدخنات للشيشة أثناء الحمل يؤدي إلى تناقص وزن الجنين , كما يعرض الأجنَّة إلى أمراض تنفسيَّة مستقبلاً ، أو إلى حدوث الموت السريري المفاجئ بعد الولادة .
8. انبعاث الروائح الكريهة مع النفَس ، ومن الثياب ، كذلك من التأثيرات الأخرى ، كَبَحَّة الصوت , واحتقان العينين , وظهور تجاعيد الجلد والوجه خصوصاً في وقت مبكر .
9. هذا علاوة على كون تدخين الشيشة يعتبر أحد أهم ملوثات الهواء في غرف المنازل ، وقريباً من المقاهي حيث يوجد عدد كبير من المدخنين .
انتهى من الرابط السابق .
ولذا كان تحريم استعمال التدخين عن طريق الأرجيلة – الشيشة – هو المتعيّن .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - :
عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف ، وشرب الجراك في الشيشة ... إلخ ؟ .
فأجاب الشيخ رحمه الله بتقرير تحريم التدخين ، ثم قال :
إذا ثبت هذا : فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له ، وفي غيرها ، كالشيشة الخبيثة ، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً ، أو مخلوطاً بغيره كالجراك : فإنه مخلوط بالدخان الخبيث ، والأسماء لا تغير الحقائق ، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره : فتحريمه باق بحاله ، وفي الحديث : ( يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ) – رواه أحمد ، وصححه الألباني في " الصحيحة " ( 414 ) - .
" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 90 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
الشيشة ، والنرجيلة ، والدخان : من الخبائث ، وهي محرمة ؛ لما فيها من الأضرار على البدن ، والمال ، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، فلا يجوز استعمال هذه الأمور ، ولا بيعها ، ولا ترويجها .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 351 ) .
رابعاً:
أما سؤالك عن استعمال الشيشة من غير وضع " تبغ " بل " ماء ورد " فقط : فهو ما لا نعرفه ، ولا نتخيل وجوده ، فما هي المادة المحترقة ؟ وماذا ستستنشق ؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فنرجو توضيح الأمر في مرة قادمة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
المفضلات