النساءمحرم عليهن زيارة المقابر كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ وجمع من العلماء
ولي تعقيب هنا ، نسيت ان اعقب عليه عند النشر على زيارة النساء للقبور
اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر فمنع منها قوم وأجازها آخرون
فمن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .
والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور . قال : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرَخِّص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رَخَّصَ دَخَل في رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إنما كَرِهَ زيارة القبور للنساء لِقِلَّة صبرهن وكثرة جزعهن . اهـ .
والصحيح أنه يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار منها ، كما يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما .
للأدلة الصحيحة الثابتة ، ومنها :
قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم .
والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم .
وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .
وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
ولما مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . رواه البخاري ومسلم .
وهذا الحديث بوّب عليه الإمام البخاري : باب زيارة القبور .
ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع
قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة . كما قال ابن حجر .
وقال القرطبي في التفسير : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء ، مُخْتَلَف فيه للنساء ، أما الشَّوَاب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ، وجائز لجميعهن ذلك إذا إنفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يُخْتَلَف في هذا إن شاء الله ، وعلى هذا المعنى يكون قوله : " زوروا القبور " عامًّا ، وأما موضع أو وقت يُخْشَى فيه الفتنة من إجتماع الرجال والنساء فلا يَحِلّ ولا يجوز ، فَبَيْنَا الرَّجُل يَخْرُج ليعتبر فيقع بصره على أمرأة فيفتتن ، وبالعكس ، فَيَرْجِع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور . والله أعلم .
وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - .
والله أعلم
بارك الله فيك أختي الحبيبة نور اليقين
نكمل بعون الله سنن الرسول اللهم ثبتنا على دينك واستعملنا في نصرة دينك ولا تستبدلنا
جعله الله في ميزان حسناتك أختي الحبيبة
من سنن رسولنا الحبيب
سنن الدخول والخروج من الحمام :
1- الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى : عن حفصة رضي الله عنها قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك ..
دعاء الدخول : ( اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ) دعاء الخروج : ( غفرانك )
سنن الوضوء ،، البسمله غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء : قال صلى الله عليه وسلم : ( فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة كان بطشتها يداهـ مع الماء, او مع اخر قطر الماء )
البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه : الحديث : ( فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض ,واستنشق,واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) والاستنثار يكون باليد اليسار ..
المبالغة في المضمضة والاستنشاق " لغير الصائم " لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في المضمضه والاستنشاق إلا ان تكون صائما )
المضمضة والاستنشاق من كف واحدة : الحديث : ( ثم ادخل يدهـ فتمضمض واستنشق من كف واحدة )
تخليل اللحية الكثيفة : ( كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ) مسح الرأس :" ان يبدأ من مقدمة الرأس الى آخر القفا ثم يعود الى المقدمة مرة أخرى " تخليل أصابع اليدين والرجلين : الحديث : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع )
التيامن : ( كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في وطهوره الاسباغ في الوضوء : وهو " اعطاء كل عضو حقه في الغسل فهو الاتمام واستكمال الاعضاء ..
مجاوزة محل الفرض في الاعضاء الاربعة : " اليدين والرجلين " ( لان ابا هريرة توضأ فغسل يده حتى شرع في العضد ورجله حتى شرع بالساق ) ثم قال : ( هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ )
النطق بالشهادتين " بعد الفراغ من الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مامنكم من أحد يتوضأ فـيسبغ الوضوء .. ثم يقول : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ،، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،، الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء )
- اختيار أمير في السفر: عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما ـ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم )) [ رواه أبو داود: 2608 ] .
- التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول: عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: (( كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا )) [ رواه البخاري: 2994 ] . * يكون التكبير عند صعود المرتفعات ، والتسبيح عند النزول وانحدار الطريق.
- الدعاء حين نزول منزل : عن خولة بنت حكيم ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (( من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء ، حتى يرتحل من منزله ذلك )) [ رواه مسلم: 6878 ] .
- البدء بالمسجد إذا قدم من السفر: عن كعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: (( كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه )) [ متفق عليه: 443-1659 ]
المفضلات