قال الخميني :
1 - " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أوالغائط طاهر "
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - " لايجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، وأماسائرالايمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلاباس بها حتى في الرضيعة "
5 - " لا يجوز نكاح بنتا لأخ على العمة وبنتا لأخت على الخالة إلا بإذنهما . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت "
6 - في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها وعليه الاتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان " ---
من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 منصفحة 241 الى 291 ---
هذا هو كلام الخميني الذي يتبع حسن نصر الله كلامه
فهل هذا صديقك؟
المفضلات