أبوحمزة السيوطي
مرحبا بالأخ الفاضل تولرنت يُشرفنا تسجيلك معنا أخي الحبيب
شكرًا أخي الفاضل
أخي الحبيب بالنسبة لهذا التفسير فهو مقبول لولا أن سبق القول من السلف -
الصحابة ومن بعدهم - بخلاف ذلك ..
من هم هؤلاء الصحابة إذا تفضلت أخي الكريم؟
قال العلماء جمهور المفسرين من أهل العلم أن الآية التي فيها ( متاعا إلى الحول ) منسوخة بالآية ( أربعة أشهر وعشرا )
نسخ بمعنى محو حكم هذه بتلك ..
هذا ليس بدليل إذا سمحت لي.
فقد انفرد شيخ الإسلام ابن تيمية بـ 19 مسألة عن الأئمة الأربعة:
http://islamport.com/w/fqh/Web/1756/1.htm
أما الحول فمنسوخ بالأربعة الأشهر والعشر لا خلاف في ذلك
بل هناك خلاف في ذلك: الإمام أبو مسلم الأصفاهني - الرازي ... الخ. و:
الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 441)
"وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان مشهوران :
أما الاتجاه الأول : فيرى أصحابه أن هذه الآية منسوخة ..............
أ ما الاتجاه الثاني : فيرى أصحابه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة وممن ذهب إلى هذا الاتجاه مجاهد ، فقد قال ما ملخصه : .........................
ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الاتجاه الإِمام ابن كثير فقد قال - بعد أن ساق قول مجاهد - وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإِمام أبو العباس بن تيمية . كما أيده أيضاً الإِمام الفخر في تفسيره......" أ. هـ
فهو إجماع على ما رواه بن أبي نجيح عن مجاهد وانه منكر من القول لا يلتفت إليه وقد ذكره البخاري
هل "منكر" لأن ابن عبد البر قال ذلك. فلماذا لا يكون "صحيحًا" لأن أبا مسلم والرازي ومجاهد قالوا ذلك؟!
ونقل القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ، وأبو محمد بن عطية
الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبل هذه.
رأيتَ حضرتك أنه لا يوجد إجماع بالمرة؟
لما رواه البخاري رحمه الله عن ابن الزبير أنه قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } قَدْ نَسَخَتْهَا الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ نَحْوَ هَذَا .
ما معنى "نسخ" هنا أخي الفاضل بعد رجوعك إلى كلام علماء الأصول في معنى الفعل عند المتقدمين لا عند المتأخرين؟
فكيف يترك قول هؤلاء المُتقدمين وعلى رأسهم أربعة من الصحابة الكرام ؟!
أخي الكريم إنك لم تورد إلا رواية ابن الزبير عن عثمان. ولم تورد ثلاث روايات أُخَر عن طريق ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. وطلبت منك مشكورًا الآن أن تحدد لنا معنى الفعل "نسخ" عند المتقدمين.
فهذا صريح الدلالة أنه نسخ محو وليس تخصيص لأنه رفع حكم بحكم آخر كما هو جلي وواضح
بل غير صريح وإلا لما اختلف العلماء إلى اتجاهين كما قال شيخ الأزهر في تفسيره.
قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا
ما معنى "تعتد حيث شاءت" لو تكرمت؟ إذ يمكن لفاهم أن يفهم ما يلي: ولا سكنى إجبارية لها. بمعنى أنها مختارة أن تسكن الحول أو جزءًا منه.
ثم إنه هناك دليلان أيضا على نسخ آية { وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ }
1- جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل.
هذا ليس بدليل. لأن النبي يتكلم هنا عن العدة وهي واجبة لا عن المتعة وهي اختيارية وقد علم من السائلة أن ابنتها تريد الزواج أي تنازلت عن حقها في الإقامة حولًا في بيت زوجها المتوفى.
2-
أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث
لا وصية لوارث في الميراث. ومكوث الزوجة حولًا في البيت لا يحل لها البيت بالطبع كميراث فمتعتها هنا خارج الميراث.
أضف أن أكثر العلماء يؤيد عدم نسخ القرآن بالسنة ومنهم الشافعي.
و:
الإمام البيضاوي:
"وفيه (أي في الحديث) نظر لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقًا. والحديث من الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر." (أنوار التنزيل وأسرار التأويل).
و:
مجموع الفتاوى - (ج 17 / ص 195)
"لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إلَّا قُرْآنٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد بَلْ هِيَ الْمَنْصُوصَةُ عَنْهُ صَرِيحًا أَنْ لَا يَنْسَخَ الْقُرْآنَ إلَّا قُرْآنٌ يَجِيءُ بَعْدَهُ وَعَلَيْهَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَنْسُوخِ مِنْ بَدَلٍ مُمَاثِلٍ أَوْ خَيْرٍ وَوَعْدٍ بِأَنَّ مَا أَنْسَاهُ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَذَلِكَ وَأَنَّ مَا أَخَّرَهُ فَلَمْ يَأْتِ وَقْتُ نُزُولِهِ فَهُوَ كَذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ الْقُرْآنُ الَّذِي رُفِعَ أَوْ آخَرُ مِثْلُهُ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَوْ نُسِخَ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ مِثْلُهُ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ فَهُوَ خِلَافُ مَا وَعَدَ اللَّهُ ." أ. هـ
فإذا كانت السنة الصحيحة لا يصح أن تنسخ آيات القرآن الكريم ، فهل يصح أن يُنْسَخ القرآن برأي صحابي؟!
أرجو أن يتسع صدرك وأعتذر عن أي كلمة لا تروق لك
والسلام عليكم
المفضلات