صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 29 من 29
 
  1. #21
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال الثالث و العشرون :
    - ما حكم شرب شراب خميرة الجعة ( منزوع الكحول ) فهو مفيد في تصفية الكلى كما هو معروف ومجرب ؟
    وما حكم استهلاك المواد الغذائية والأدوية التي تحتوي على كحول ؟
    الجواب :
    الأصل في مثل هذا الشراب الحل، ويدل لذلك قول الله – عز وجل - : "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" ، وأيضاً قول الله – عز وجل - : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة: من الآية29]، فهذا هو الأصل، ما لم يكن هناك محرم كخمر ونحوه.
    قال الشيخ : عبد الرحمان بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد:
    " وجود الكحول في المأكول والمشروب، فمن المعلوم أن الكحول مادة مسكرة أو مخدرة، وبالتالي فإذا وجدت في الأكل أو الشرب، وكانت مؤثرة فيه بمعنى أنه يترتب على التناول إسكار فالتناول في هذه الحالة حرام قطعاً؛ لأن علة تحريم الخمر، هي: الإسكار، وقد وجدت هنا، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
    أمّا إذا كانت مادة الكحول الموجودة في المأكول أو المشروب قليلة ويسيرة، ولا يظهر أثرها، واستهلكت في المشروب ونحوه، فالصحيح أن هذه الكمية اليسيرة من الكحول لا أثر لها في تحريم هذا الطعام أو الشراب، فهو مثل النجاسة المستهلكة في الماء، فعلى القول الصحيح -إن شاء الله- أن هذه النجاسة ما لم يظهر أثرها في الماء، في طعمه، أو لونه، أو ريحه، فالماء باق على طهوريته قليلاً كان أو كثيراً، وفي (صحيح البخاري، ك72، ب12) – تعليقا- قَال أَبُو الدَّرْدَاء رضي الله عنه فِي الْمُرِي : ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ"، والنينان: جمع نون، وهو: الحوت، والمري: أكلة تتخذ من السمك المملح، يوضع في الخمر ثم يعرّض للشمس فيتغير طعمه عن طعم الخمر، ومعنى قول أبي الدّرداء رضي الله عنه هذا: أنّ الحوت لمّا ملِّح ووضع في الشّمس أذهب الخمر فصار حلالاً، ومما يدل على عدم الحرمة هنا: أن الخمر إنما حرمت لوصف الإسكار الموجود فيها، فإذا انتفى هذا الوصف انتفت الحرمة.

    وممّا يشار إليه هنا أن البعض يظن أن المخلوط بالخمر حرام مطلقاً، سواء قلّت نسبة الخمر - بحيث لا تؤثر في المخلوط– أو كثرت، وظنوا أن ذلك هو معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم : (( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ )) [رواه أحمد (5648) واللّفظ له، وابن ماجة (3392)، والدارقطني (4/254)، وهو صحيح " الإرواء " برقم (2375)].
    فقالوا: هذا فيه قليل من الخمر الذي يُسكر كثيره فيكون حراماً، وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في " مجموع فتاويه " (4/260) عن هذا الفهم، فقال: يقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، فبقي الحكم لما غلبه في الوصف، وأما حديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (سبق تخريجه) فمعناه: أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يسكر، فإن القليل منه يكون حراماً؛ لأن تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول الكثير، ويوضح ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-: قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : (( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكَرَ الفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ )) [أخرجه أبو داود (3687)، والترمذي (1866)، وأحمد (24992)، وهو صحيح (الإرواء برقم 2376)]، والفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً. ومعنى الحديث: أنه إذا وجد شراب لايسكر منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام، فهو معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم : (( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ )) [سبق تخريجه] اهـ.
    ومع ذلك فالأولى فيما يظهر لي -والله أعلم- أن يتجنب الإنسان تناول الأطعمة والأشربة المحتوية على هذه المواد المسكرة المستهلكة في الطعام والشراب ما لم يحتج إلى ذلك، لكن هذا من باب الورع لا التحريم، والله أعلم ".


    السؤال الرابع و العشرون :
    - نحن نفكر – شيخنا- في إنشاء مكتبة سمعية في مسجدنا " السّلام " سلّمكم الله -وهو في الحقيقة صغير المساحة- نقوم من خلالها بإعارة أشرطة مقابل سعر رمزي بغرض اقتناء أشرطة علمية وغيرها، ولمساعدة المسجد في حاجياته، لكن المشكل يا شيخ أنه لا يوجد مكان لهذا الأمر سوى هذا المسجد، ومن المعلوم حرمة هذه المعاملات في المسجد وما اتصل به، فما هو الحل شيخنا أثابكم الله ؟
    الجواب :
    الحكم كما جاء في السؤال، وهو عدم جواز هذه المعاملات في المسجد، والحل هو أن يوضع صندوق - في المكتبة- للتبرعات دون إلزام.





  2. #22
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال الخامس و العشرون :
    - ما حكم زواج المصلحة، أي: زواج الأوراق ؟ وهل ينعقد هذا الزواج ويصبح له حكم الزواج الشرعي ؟
    الجواب :
    1-إذا كان الاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج إلى مدة مؤقتة لاستخراج أوراق معينة ثم يكون بعد ذلك الطلاق فإن هذا من نكاح المتعة المحرّم.
    2-وإذا كان الزواج دون اتفاق، وإنما في نية الزوج أنه إذا استخرج الأوراق فإنه سيطلقها فهذه مسألة (النكاح بنية الطلاق)، وقد اختلف فيها أهل العلم، والرّاجح أنّه محرّم لما فيه من الظّلم والتّغرير بالمرأة، ولا يرضاه المرء لابنته ولا لأخته فكيف يرضاه لغيرهنّ.

    السؤال السادس و العشرون :

    - شيخنا ما هي نصيحتكم للآباء في تربية أبنائهم، وما هي الطريقة المثلى لذلك في هذه الديّار ؟ وما هي الوسيلة التي يمكن بها تعليم الصغار اللغة العربية والمحافظة علة ألسنتهم ونطقهم ؟
    الجواب :
    إنّ تربية الأبناء مسؤولية كبيرة، وواجب عظيم يشترك فيه الآباء والأمّهات، فالأبناء أمانة، والوالدان مسؤولان أمامَ الله عن هذه الأمانةِ، روى البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: (( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ))، و : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ))، وهذه بعض النصائح والتوجيهات :
    1- يجب التذكير بأن مرحلة الطفولة مرحلة مهمّة جدا في توجيه الولد وتأديبه، وهي مرحلة تأسيس لكثير من أخلاقه وطباعه وتفكيره، لهذا فليحذر الأب من إدخاله المدارس الأجنبية، و عليه أن يلحقه بأي مدرسة إسلامية.
    2- تعميق الإيمان بالله ورسوله في قلوب الأبناء، وتحببيب الإسلام لهم، ولا بأس من التفنن في الأساليب والوسائل والاستعانة بالقصص والروايات وغيرها.
    3- تثبيت عقيدة الولاء والبراء في أنفسهم، والتركيز على عداوة الكفّار وبغضهم.
    4- يجب الاستعانة بالله دائما وأبداً في تثبيت الدين في القلوب، ثم الاستعانة بالمراكز الإسلامية هناك لتزويدهم بما يعين على الحفاظ على الأبناء ودينهم من التغريب في بلاد الكفر والذوبان في معتقداتهم.
    5- كسب قلوب الأبناء واحتوائهم وشمولهم بالرعاية، والحنان، والحب، والعطف، والهدايا.
    6- لا بد أن يكون بين المسلمين الملتزمين هناك تواصل وتزاور بهدف إيجاد البيئة المسلمة للأطفال، حتى يزدادوا قناعة بدينهم لما يجدوا غيرهم متمسكين به وبمبادئه.
    7- الحذر من الاختلاط بأبناء الكفّار ومصاحبتهم، واجتناب الذهاب إلى المنتزهات و أماكن اللهو.
    8- الحرص على تحفيظهم كتاب الله تعالى، ومتابعة ذلك، مع تقديم الهدايا والمكافآت، و تعليمهم أصول العقيدة الإسلامية والآداب والأذكار الشرعية، و التأكيد على تعليمهم الوضوء والصلاة، وذلك بالتطبيق العملي أمامهم.
    9-يجب أن يكون الآباء والأمهات قدوة صالحة لأبنائهم، من خلال الاعتزاز بالدين والفرح به، والتمسك بمبادئه وتعاليمه.
    10- لا تنسوا كثرة الالتجاء إلى الله بالدعاء وحده أن يثبت أبناءكم على الدين، وأن يربط على قلوبهم بالحق فإنه لا يرد سائله ولا يخذله، وتوكلوا عليه واعتصموا بأمره.
    كما يجب العمل على تعليم الصغار اللغة العربية والمحافظة على ألسنتهم ونطقهم ، ولتحقيق ذلك ننصح بما يلي:
    1-الاجتهاد على التكلم باللغة العربية في البيوت، وأن يكون الوالدان قدوة للأولاد في هذا، وأن يتعمّدا أحيانا عدم إجابة الولد إذا لم يتكلّم باللغة العربية.
    2- الحرص على إدخال الأولاد المدارس والأكاديميات العربية ما أمكن ذلك.
    3- العيش في تجمعات سكنيّة عربية.
    4- الاجتهاد في إقامة دورات لتعليم اللغة العربية و متابعة ذلك في الكتب والأشرطة والوسائل التعليمية الحديثة.
    5- السماع المستمر للقرآن الكريم المسجّل وأشرطة الدروس والمحاضرات الإسلامية باللغة العربية.
    7- تشجيع أفراد الأسرة على إلقاء بعض الكلمات، ولو ذكر حديث واحد مع شرحه.
    8- الفــرار الفــرار قبل وقت الخسار، فإنّه لو عشّش حبّ بلاد الكفر في قلب الولد فلن يقدِر الوالد على نزعه مهما فعل.






  3. #23
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال السابع والعشرون :
    -شيخنا ماهي درجة الخطورة في احتكاك المرأة المسلمة بالكافرة، وما درجة تأثير هذه الأخيرة بالمرأة المسلمة ؟

    وكيف يمكن للمرأة المسلمة أن تساهم في المحافظة على بيتها المسلم في ديار الكفر ؟

    الجواب:
    لا شك أنّ احتكاك المسلمة بالكافرة مضرّ لها في دينها، والكافرة لا تتخلّق بما تتخلّق به المسلمة، ولا تَدين لله تعالى بدين الإسلام، وعليه فإنّها لا تتورّع عن فعل ما يضرّ هذه المسلمة في أخلاقها ودينها، بل قد تسعى لإفسادها، كما أنّ مصادقتها والأنُس بها قد يولّد في القلب نوعاً من الرّضا ببعض ما تؤدّيه من شعائر دينها وتُضعف البراءة والمعاداة في الله.
    والواجب على المرأة المسلمة أن تتّقي الله في نفسها وفي زوجها وأولادها، فتقوم بحقوق زوجها وتربية أولادها وتعليمهم، وأن تتعلّم أمور دينها، وأن تجتنب الخروج من بيتها إلاّ للضّرورة بالشّروط المعلومة، وأن تبتعد عن التشبه بالكافرات في تسريحة شعرها ولباسها وزيّها، وأن لا تلتفت إلى الدِّعايات المغرضة الّتي تريد أن تسلب المرأة كرامتها وعفّتها، فتدعوها إلى الخروج عن الآداب الشرعية والتمرد على زوجها، ولتحذر المرأة كل الحذر من الاختلاط بالكافرات والفاسقات، ويجب عليها المحافظة على بيتها فلا تدخله من لا يرضى دينها، وأن تعمل على جعل منزلها روضة من رياض الجنّة، فتخرج منه كلَّ المنكرات والمحرمات من تلفاز وموسيقى وصور، وتعمِّرَه بذكر الله و الصّلاة والأعمال الصّالحات.






  4. #24
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال الثامن والعشرون :
    - في رأيكم -شيخنا- ما هي أهمّ الكتب و العلوم الشّرعية الّتي يجب أن تدرّس في ديار الكفر، والّتي يجب أن توجد في البيت المسلم، والّتي يجب أن يوليها الأئمّة أكبر اهتمام ؟
    الجواب :
    من جهة كونكم في دار كفر، وكون أهلها يدينون بالباطل، وهم على كفرهم لا يعتدون على المسلمين اعتداءً في أبدانهم، فهذا المجتمع يصنّف في المجتمع الحبشيّ

    الّذي يجب فيه على المسلمين أن يكونوا فيه دُعاة إلى الله عاملين، لا أن يكونوا في مجتمع الكافرين ذائبين وعن العمل خاملين. وذلك لن يكون أبدا إلاّ بدراسة:
    1- كتب الردّ على النّصارى والسّبيل إلى دعوتهم بالحجّة والبرهان، وردّ شبههم بالدّليل والبيان.
    2- كتب العقيدة والتّوحيد الصّحيح، لانتشار أهل البدع هناك بشكل رهيب وبخاصّة أهل الطّرق الصّوفيّة.
    3- كتب الأخلاق والتّزكية، فإنّ ذلك ممّا يعِين على نشر الدّعوة.






  5. #25
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي



    السؤال التاسع والعشرون :
    - ما رأيكم شيخنا فيمن يقول إنّ مال الكافر الّذي بلده يعادِي الإسلام ويحاربه غنيمة، ولا بأس في أخذه بطريقة أو أخرى، ولا إثم في ذلك ؟
    الجواب :
    من دخل بلاداً في أي دولة بأمان وبعهد وذمة فلا يجوز له نقض العهد، ولا يجوز النهب ولا السلب ولا القتل ولا الغصب، ولا الاعتداء على الأموال أو الأعراض أو الأنفس، ولو كان أهل تلك الدولة كفاراً أو حربيّين أو مخالفين في الدّين، لأنّه دخل بعهد وأمان، والأدلّة على ذلك:
    1- قوله تعالى : (( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)) (التوبة: من الآية4 )
    2- وقال سبحانه : (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً )) (الاسراء: من الآية34)
    3- أن ذلك من الغدر والخيانة، روى البخاري عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: كَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم "أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ."
    قال ابن حجر في (الفتح 5/402) :" ويستفاد منه – أي من الحديث – أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلماً كان أو كافراً، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة " .
    4- وروى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: (( اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب )) فلا يجوز الظلم بحال ولو كان للكفار.
    ومن يستحلّ أخذ أموال الكفّار فمذهبه قائم على قول اليهود: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }.
    ومن أقوال أهل العلم :
    قال الشافعي رحمه الله في " الأمّ " (4/284) : " وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر؛ لأنّه إذا كان منهم في أمان، فهم منه في مثله، ولأنّه لا يحلّ له في أمانهم إلاّ ما يحلّ له من أموال المسلمين وأهل الذمّة ".
    وقال السرخسي الحنفيّ في " المبسوط (10/96): " أكره للمسلم المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأنّ الغدر حرام "، والكراهة عند السّرخسيّ هنا معناها التّحريم.
    وقال ابن قدامة في " المغني " (9/237): "وأمّا خيانتهم فمحرّمة، لأنّهم إنّما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إيّاهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللّفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده، فإذا ثبت هذا لم تحلّ له خيانتهم لأنّه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ((المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ )) فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه ردّ ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان ردّه عليهم، وإلاّ بعث به إليهم، لأنّه أخذه على وجه حرم عليه أخذه فلزمه ردّ ما أخذ، كما لو أخذه من مال مسلم ".
    وقال المرغينانِي: " وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا؛ فلا يحلّ له أن يتعرّض لشيءٍ من أموالهم، ولا من دمائهم " [بداية المنتهي (ص: 118)].


    ومن المفاسد المترتبة على الإقدام على مثل هذا العمل :
    - فيه تشويه لصورة الإسلام، والمسلم مطالب بحفظ سمعة الإسلام وسمعته، ولا يجوز له أن يدنسها لأجل المال، ولا أن يصد عن دين الله بمثل هذه الممارسات.
    - المسلم بهذا العمل يعرض نفسه وأهله وذويه للخطر من سجن، أو طرد، أو إيذاء، وهو في غنى عن كل ذلك، وليس للمسلم أن يذل نفسه، ولا يجوز أن يعرض من تحت يده للفتن حين يلقي بنفسه بأسباب تؤدي به إلى السجن والانقطاع عنهم.







  6. #26
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال الثلاثون :
    -هل يجب احترام كلّ قوانين البلد المقام فيه وتطبيقها أو هناك تفصيل ؟
    الجواب :
    إذا دخل المسلم بلاد الكفر فقد دخل بعقد والتزام، وعهد وميثاق، وحينئذ يجب عليه الوفاء بالعهد والعقد، وأن يلتزم بأنظمة البلد الذي دخل إليه، فإن ذلك مقتضى تأشيرة الدخول

    ولكن عليه أن يتجنب من تلك الأنظمة ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل لا يجوز له أن يعمل بشيء من ذلك، فإن أُكره على ذلك فيتأكّد عليه الهجرة أكثر من قبل.







  7. #27
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال الواحد والثلاثون :
    -ماهو ضابط وشروط الزّواج من الأجنبيّات ( النّصرانيّات )؟

    الجواب :
    الأصل هو حِلّ نساء أهل الكتاب عند جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ }.
    ولكنّ هناك شروطا متّفقا عليها، وذلك لنصّ القرآن أو السنّة عليها، وإنّ هناك شروطا مختلفا فيها، وشروطا اشترطها الفقهاء من بعد لتغيّر الزّمان وأحوال النّاس، ومجمل هذه الشّروط ما يلي:
    1- الإحصان: وهذا شرط نصّت عليه الآية، والمقصود من قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [المائدة: من الآية5]، والمقصود بالإحصان هنا: العفّة والحرّية.
    وهذا الشّرط ليس بغريب فهو يشترط أيضا في نكاح المسلمة أيضا، في اشتراط العفّة:{ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [النور:3]، ولا يتسامح في هذا الشّرط بحال من الأحوال لا مع المسلمة ولا مع غيرها.
    و في اشتراط الحرّية:{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات} [النّساء: من الآية25]، وهذا الشّرط يتسامح فيه مع المسلمة إذا لم يستطع المسلم نكاح الحرّة وخشي على نفسه العنت، وإن كان يُفضي إلى أن يصير ابنها عبدا تابعا لها فيملكه مالكها.
    ولا يُتسامح في هذا الشّرط مع الكتابيّة، لسببين اثنين:
    أوّلا: لدخول النّقص عليها من جهتين: جهة الكفر، وجهة الرقّ.
    ثانيا: أنّ الأمة المسلمة إذا ولدت يصبح ولدها ملكا لمالكها وهو المسلم، فحتّى لو باعها فإنّه لا يبيعها لكافر، أمّا الأمة الكافرة يمكن بيعها لكافر، وهناك يدخل الولد تحت ولاية الكافر تبعا لأمّه، والله يقول:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [النساء: من الآية141].
    وممّن فسّر الإحصان بالعفّة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فقد أخرج البيهقيّ في " سننه " (7/172) وابن أبي شيبة في "المصنّف" (3/474) عن أبي وائل قال: تزوّج حذيفة رضي الله عنه يهوديّة، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفارقها، فقال: ( إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا المُسْلِمَاتِ، وَتَنْكِحُوا المُومِسَاتِ ) قال البيهقيّ: " وهذا من عمر رضي الله عنه على طريق التّنـزيه والكراهية، ففي رواية أخرى أنّ حذيفة رضي الله عنه كتب إليه: أحرام هي ؟ قال: ( لا، ولكنّي أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ ) قال أبو عبيدة: يعني العواهر.
    وقال الشّعبي في قوله تعالى:{ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ }: " إحصان اليهودية والنّصرانية: أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها.." [ " أحكام القرآن " للجصّاص (2/324) ]، وممّن قال بذلك: السدّي، ومجاهد وسفيان.
    2- ألاّ تكون في دار الحرب:
    إنّ آية المائدة الّتي دلّت على جواز زواج المسلم بالكتابية، لم تفرّق بين أن يتزوّجها في دار الإسلام أو في دار الحرب.
    ولكن دار الحرب تختلف عن دار الإسلام، بأنّ السّيطرة في دار الإسلام للمسلمين الذين هم أهل الحل والعقد، يحكمون بشريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي سنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ، وتظهر فيها شعائر الإسلام، واحتمال ميل الزوجة إلى دين زوجها المسلم وارد، كما أن احترامها لآداب الإسلام، وعدم مجاهرتها بما يخالفها أقرب، إرضاءً لزوجها الذي يغيظه مخالفة دينه في الأخلاق وارتكاب المحرمات، وإن تساهل فيه مراعاة لمعتقدها الذي تزوجها مع علمه به.
    وهذا بخلاف دار الحرب التي تكون الهيمنة والسيطرة فيها للكفار الذين هم أهل الحل والعقد، والحكم فيها إنما يكون بقوانينهم التي تخالف الإسلام، كما أن الشعائر الظاهرة فيها هي شعائر الكفر، وليست شعائر الإسلام، والأخلاق السائدة فيها هي أخلاق الكفار.
    ولهذا تكون الزوجة الكتابية في بلاد الحرب، أكثر تمسكا بدينها وأخلاقها وعاداتها، وأقل ميلا إلى دين زوجها وأخلاقه بل إنه ليخشى على زوجها المسلم أن يتأثر بمحيط الكفر الذي يعيش فيه، ويخشى أكثر على ذريته من التدين بدين أمهم التي تربيهم عليه.
    ولهذا اختلف العلماء الذين أجازوا زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام، في زواجه بها في دار الحرب.
    - فقد ذكر القرطبي رحمه الله: أن ابن عبّاس رضي الله عنه سئل عن نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا ؟ فقال: " لا يحلّ-وتلا قوله تعالى:{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ} إلى قوله تعالى:{ وَهُمْ صَاغِرُونَ } قال الرّاوي عنه: حدّثت بذلك إبراهيم النّخعي فأعجبه-يعني أنّ إبراهيم يقول بالتّحريم كذلك- وكره مالك تزوّج الحربيات، لعلّة ترك الولد في دار الحرب، ولتصرفها في الخمر والخنزير. اهـ [ الجامع لأحكام القرآن 3/69 ].
    فمذهب ابن عبّاس وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي، تحريم زواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، ويحتمل أن تكون كراهة الإمام مالك رحمه الله لذلك، كراهة تحريم.
    كما أنّ امرأته الحربيّة قد تنشئ أولاده وتربّيهم على النّصرانية وبغض المسلمين، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على زواجه بالحربية في دار الحرب.
    وقد صرّحت كتب المذاهب الفقهية بكراهة الزواج بالكتابية في دار الجرب، إلا أن بعضهم يفسرون الكراهة بكراهة التحريم، وبعضهم يفسرونها بكراهة التنزيه، ورجّح الفقيه الحنفي محمّد أمين المشهور بابن عابدين رحمه الله أنّ الكراهة هنا كراهة تحريمية، وليست كراهة تنزيه. [حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/45)].
    وصرّح الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه " الفقه الإسلامي وأدلّته " (7/145) أن الحنفية يحرمون الزواج بالحربية في دار الحرب.
    وقال في " الشّرح الصّغير " (2/420) في المذهب المالكي: " وتأكد الكره-أي الكراهة-إن تزوجها بدار الحرب، لأن لها قوة بها لم تكن بدار الإسلام، فربما ربت ولده على دينها، ولم تبال باطلاع أبيه على ذلك ".
    وقال النووي رحمه الله في " المنهاج " (2/187): "وتحل كتابية، ولكن تكره حربية، وكذا ذمية على الصحيح" وقال في الحاشية: "لكن الحربية أشد كراهة منها ". وكذلك قال ابن قدامة في " المغني " (9/292-293).
    وقال ابن القيم رحمه الله في " أحكام أهل الذمّة " (2/420):
    "وإنّما الّذي نصّ عليه أحمد، ما رواه ابنه عبد الله، قال: أكره أن يتزوّج الرّجل في دار الحرب، أو يتسرّى من أجل ولده، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يتزوّج ولا يتسرّى الأسير، ولا يتسرّى بمسلمة، إلاّ أن يخاف على نفسه، فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد ".
    وبهذا يظهر أن مذهب الإمام أحمد، أكثر صراحة في تحريم زواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، بل لا يبيح له وطء أمته المسلمة أو امرأته في دار الحرب إلا للضرورة، مع توقي إنجاب الولد. ويلي مذهب الإمام أحمد في الصراحة بالتجريم المذهب الحنفي.
    أسباب تحريم العلماء زواج المسلم بالكتابية في دار الحرب.
    والذي دعا العلماء إلى القول بتحريم زواج المسلم بالكتابية في دار الحرب أو كراهته، يتلخص في ثلاثة أمور رئيسة:
    الأمر الأول: الخوف على ذرية المسلم المولودين في دار الحرب.
    من أن يُرَبُّوا على غير دين أبيهم، فيكون بذلك قد غرس لأعداء الإسلام غرسا يكثر به سوادهم، ويخسر بذلك المسلمون الذين هم أولى بتكثير سوادهم، وقد علم أن حفظ النسل ضرورة من ضرورات الحياة التي يجب حفظها وحمايتها، والمقصد الأساسي من حفظ النسل البشري في الأرض، أن يكون النسل محققا لعبادة الله، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، كما :{ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}[الذّاريات: 56].
    الأمر الثاني: الخوف من اختيار المسلم المقام بين ظهراني الكفار الحربيين، لما في ذلك من المفاسد:
    المفسدة الأولى: مخالفة الأمر بالهجرة إلى بلاد الإسلام. وفي ذلك تعريض المسلم نفسه لعذاب الله وسخطه، وإذلال نفسه لعدوه.
    المفسدة الثانية: تكثير سواد الكافرين، وتقليل سواد المسلمين، وفي ذلك تقوية للكفار، وإضعاف للمسلمين.
    المفسدة الثالثة: تعريض ذريته للكفر، أو الاسترقاق، ولو كانوا مسلمين، ذلك أن امرأته قد يأسرها المسلمون وهي حامل، فيكون ولدها رقيقا.
    المفسدة الرابعة: ما قد يتعرض له المسلم من المنكر، ومن ذلك تعاطي المحرمات التي قد لا يستطيع الإفلات من تعاطيها، ومشاهدة المنكرات الكثيرة التي تجعله يألفها ولا ينكرها قلبه، بل قد يموت قلبه فيرضى بها لكثرتها.
    المفسدة الخامسة: ما تمارسه امرأته من منكرات، فقد تمارس أنواعا كثيرة من تلك المنكرات، وقد يميل مع طول الوقت والمعايشة، إلى كثير من تلك المنكرات المخالفة لدينه، إن سلم من الارتداد عنه.
    ومن هنا يبدو رجحان القول بتحريم زواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، لأن زواجه بالكتابية في دار الإسلام مباح مع الكراهة، ومعلوم أن تناول المباح إذا أدى إلى مفاسد تفوق المصلحة من تناوله، غلب جانب المفسدة الراجحة فيدخل في الحرام بذلك، ومفاسد نكاح الكتابية في دار الحرب تفوق المصالح المترتبة عليه كما هو واضح مما تقدم، و الله تعالى أعلم.
    فلا غرابة من اشتراط الباحثين والعلماء اليوم شروطا كثيرة في جواز الزّواج من كتابيّة، فهي كلّها مستقاة من تلكم المقاصد الّتي بُثَّت في كتب العلماء القدماء حيث النّقاء والصّفاء، فكيف في عصر ذاعت فيه الفحشاء، ومجملها:
    التأكّد من كونها من أهل الكتاب.
    الإحصان.
    ألاّ تكون حربيّة.
    توفّر شروط العقد.
    عدم الخشية على الأولاد: من الانسلاخ من الدّين، وأكل الحرام.
    رجاء إسلام تلك المرأة.
    أن يكون المسلم متين العقيدة.
    أن يكون مستقيما على تعاليم الإسلام.
    وإلاّ، فإنّه آثم بزواجه ووقع فيما حذّر الله منه:{ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [البقرة: من الآية221].






  8. #28
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال الثاني والثلاثون :
    - قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/164) قوله:
    ( ويرخّص للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأتي بعض ما ينهى الناس عنه إن كان إتيانه بغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسما لمادة الفساد، فيجوز له حضور مجالس المنكر بغرض الإنكار على أهله، ويجوز له التخلّف عن صلاة الجمعة أحيانا لينظر من لا يصليها فيعاقبه.. ).
    هل هذا الأمر يعمّ كلّ من يأمر أو ينهى، أو هو خاصّ بمن ولاّهم الحاكم كهيئة الحسبة ؟ وما معنى قول شيخ الإسلام: ( يأتي بعض ما ينهى الناس عنه ..) هل معناه أن فعل ذلك الأمر أو إتيانه بمعنى حظوره ؟
    الجواب :
    الله أعلم، ولم أقف على كلامه هذا، فإن صحّ عنه ذلك، فلا بدّ من النّظر أهو ناقل لكلام غيره ليردّه، أو نحو ذلك، فإن كان قد قاله فهو مخالف للنّصوص الكثيرة والثرّة الغزيرة الّتي تنهى المسلم أن ينهى عن الشّيء ويأتيه، ومخالف أيضا لما ذكره رحمه الله في موضع آخر فقال:
    " ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنّه قال: (( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ )) ورُفِع لعمر بن عبد العزيز قومٌ يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إنّ فيهم صائما. فقال: ابدءوا به، أما سمعتم الله يقول: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ } ؟ فبيّن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنّ الله جعل حاضرَ المنكر كفاعله، ولهذا قال العلماء: إذا دُعِي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر، لم يجز حضورها، وذلك أنّ الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم بترك ما أمره به من بغضّ إنكاره والنّهي عنه ".







  9. #29
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال الثالث والثلاثون :
    - هناك بعض الأسواق الأسبوعيّة وغيرها أين يباع فيها الأغراض المستعملة، وبعض السّلع الرّخيصة وغيرها، وهناك بطبيعة الحال بعض اللّصوص الذّين يبيعون سلعهم

    ولكن في كثير من الأحيان لا يعرفهم المشتري، فهل هناك بأس على من يشتري في هذه الأسواق، وهل عليه التحقّق والسّؤال عن هذا البائع، أم الأمر واسع ؟
    الجواب:
    في مثل هذه القضايا فإنّ الحكم والعبرة بالغالب، فمتى غلب عليك شيء فعليك أن تحكم بموجبه:
    فإِنْ كان الغالب على هذه الأسواق أن يباع فيها الأشياء المسروقة فلا يجوز الشّراء منها إلاّ ممّن يوثق به.
    أمّا إن كان الغالب خلاف ذلك، جاز إلاّ إذا علم المشتري أنّ السّلعة مسروقة، أو أنّ البائع معروف بالسرقة.

    هذا واللهَ نسأل أن يوفّقنا وإيّاكم لما يحبّه ويرضاه، وأن يثبّتنا على طاعته وتقواه، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

    وكتبه أبو جابر عبد الحليم توميات لأخيه الفاضل والعزيز أبي عبد الرّحمن الأندلسيّ المالقي.





 

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أقباط المهجر... الضرب بيد من حديد أو فتنة عارمة
    بواسطة مجد الإسلام في المنتدى الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 2011-01-18, 01:31 AM
  2. خنازير المهجر: سنعلن دولة مستقلة بمصر
    بواسطة ساجدة لله في المنتدى الحوار العام
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 2011-01-09, 09:29 PM
  3. لكثير من المنظمات القبطية في المهجر تأسست من أجل الحصول على تمويل الموساد و
    بواسطة عماد المهدي في المنتدى القسم الإسلامي العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2010-04-15, 12:03 AM
  4. كــلاب المهجر
    بواسطة elqurssan في المنتدى ثمار النصرانية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2009-09-09, 08:48 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML