يفتري النصاري علي هذه الايه الكريمه ويروا ان فيها مذله لهم في دفع الجزيه واعتبروا ذلك نوعاً من الإكراه على الإسلام، واعتبروها جزاء على الكفر، وأنها نوع من الظلم لأهل الذمة، وزاد نفورهم من هذه الشرعة حين قرؤوا قوله تعالى: ) وهم صاغرون [ فأخطأوا في فهمها].
اولا : معني الجزيه في اللغه العربيه
____
اولا :- الجامع لأحكام القرآن (8/114)، وانظر: فتح الباري (6/259)، والمغرب في ترتيب المعرب (1/143)، وانظر مختار الصحاح (1/44).
الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج ز ي)، تقول العرب: "جزى ، يجزي، إذا كافأ عما أسدي إليه"، والجزية مشتق على وزن فِعلة من المجازاة، بمعنى "أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن"، وقال ابن المطرز: بل هي من الإجزاء "لأنها تجزئ عن الذمي".
ثانيا :- المنتقى شرح موطأ مالك (2/175).
وعلى كلا المعنيين فهي ليست – كما زعم بعض الفقهاء وتلقفها المتربصون - عقوبة ينالها الكافر على كفره، فإن عقوبة الكفر لن تكون بضعة دنانير.
ولو كانت الجزية عقوبة على الكفر لما أسقطت عن النساء والشيوخ والأطفال لاشتراكهم في صفة الكفر، بل لو كان كذلك لزاد مقدارها على الرهبان ورجال الدين، بدلاً من أن يُعفوا منها.
قال الباجي: "الجزية تؤخذ منهم على وجه العوض، لإقامتهم في بلاد المسلمين والذبِّ عنهم والحماية لهم".
ثالثا :- المغني (9/263).
وقد تبين لنا قبلُ أن الله هو يتولى حساب من كفر به في الآخرة: (قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين) (الزمر: 14-15).
وأما الجزية عند أهل الاصطلاح فعرفها ابن قدامة بقوله: "هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام".
_____________________________
ثانيا:- علي من فرضت الجزيه ؟؟
_____
اولا :- الجامع لأحكام القرآن (8/72).
قال القرطبي: "قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين ... وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون، دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني".
ثانيا :- الموطأ كتاب الزكاة (619).
قال مالك: "مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة".
ثالثا :- فتح الباري (6/260).
قال ابن حجر: " لا تؤخذ من شيخ فانٍ ولا زمِن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قولٍ, والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخراً [أي أصحاب الصوامع]".
رابعا :- رواه أبو عبيد في كتابه الأموال (51)، وصححه الألباني في إرواء الغليل ح (1255).
وقد كتب عمر بذلك إلى أمراء الأجناد: (لا تضربواالجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على منجرت عليه المواسي)أي ناهز الاحتلام، وهو من يقدر عادة على حمل السلاح.
خامسا :- رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها (70).
والتزم بذلك أمراء الإسلام ، ومنهم عمرو بن العاص والي مصر، فقد اصطلح مع المقوقس (على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران ديناران، عن كل نفس، شريفهم ووضيعهم، من بلغ الحلم منهم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا النساء شيء).
سادسا :- الحضارة الإسلامية (1/96).
ويشهد آدم متز بالتزام المسلمين بذلك في البلاد التي تحت سلطانهم، فيقول: " فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار".
سابعا :- قصة الحضارة (12/130-131).
وبمثله شهد ول ديورانت: " ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص، وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله، وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير .. ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ، والأَرِقَّاء، والشيوخ، والعَجَزة، والعُمي، والشديد الفقر".
____________________________
ما مقدار الجزيه المفروضه علي اهل الذمه ؟؟
______
اولا:- رواه الترمذي ح (623)، وأبو داود ح (1576)، والنسائي ح (2450)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح (509).
ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجاوز جزية الفرد الدينار الواحد في كل سنة، فحين أرسل النبي معاذاً إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم ديناراً، يقول معاذ: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة [هذه زكاة على المسلمين منهم]، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله مَعافر[للجزية]). والمعافري: الثياب.
ثانيا :- حديث رواه مالك في الموطأ ح (618)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (3970).
وعلى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورِق: أربعين درهماً؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.
المفضلات