|
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
The Joker
مواطن ذهبي
تاريخ التسجيل بالموقع: May, 2007
المداخلات: 1,106
تنبيهات: 1
الإنذارات: 6
تابع الحاشر (اللي أنكر الحشر والمحاشير) داعي
سلامات لهدى ونجلاء وعائشة وصفاء
الجوكر الغلبان ما عرف لسة الإجابة
فين الثلج في تشريعات الحاشر صلعم أو قرآآآآآآآآآآآآآآن الرحمــــــــــــــــــــــــن؟
الباجي اجتهادات وتشريعات بشرية مش رحمانية
بيجولوا تشريع رحماني طلع تشريع عرباني
وارحمناااااااااااااااااااااااااااااااه يمكن الرحمن كان بشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منتظروووووووووون منتظرون
وللداعي كهيعصــــــــــــــــــــــون
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
al kharek
مواطن غير عادي
تاريخ التسجيل بالموقع: November, 2006
المداخلات: 4,372
الإنذارات: 2
سلام المسيح له المجد مع الجميع
الجوكرررررررررررررررر وحشني جدا
حمد الله علي السلامه يا استاذي
يدوم الصليب يا شباب
ارجوا ان تصبروا علي الاخ الداعي فهو قد كلف نفسه شقاء الرد علي ان الاسلام صالح لكل زمان و مكان ..ونحن نعرف انه من المستحيل ان يكون صالح لكل زمان و مكان
فلا تتعجلوا عليه بل صلوا لاجله لكي ينير المسيح قلبه و يعرف الحق
نحن منتظرين رد علي ما سبق و طرح من اسئله ..فهل لك ان تجيب مباشره علي الاسئله .
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
agentsmith_3
مواطن غير عادي
تاريخ التسجيل بالموقع: July, 2008
المداخلات: 2,073
الإنذارات: 2
و اختفي الداعي
لعل اختفائه خير و انشغال و نراه معنا في المنتدي ضيفا عزيزا كريما
فين الثلج في تشريعات الحاشر صلعم أو قرآآآآآآآآآآآآآآن الرحمــــــــــــــــــــــــن؟
اراهن ان العرب لم يعرفوا الثلج علي الاقل الا بعد احتلالهم لبلاد السريان
فلا يوجد في بلادهم هذه البدعه المسماه الثلج
و محمد الحاشر نفسه لم يعرف بوجود الثلج و لم يخطر بخياله المحدود موضوع سكان القطب الشمالي من المحاشير
ولا حتي فكر في ان الارض كروية
و لم يناقش مع صحابته كيفية صلاة من يوجد في الجهة الاخري من الارض المقابلة للكعبه كيف يكون اتجاه قبلته ؟؟
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
الداعي
مواطن حرّ
تاريخ التسجيل بالموقع: December, 2008
المداخلات: 107
الحمد لله حتى يرضى, وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. تحية طيبة, وبعد:
مما يحسن ذكره في هذا المقام, بل لحقيق ذكره بنا وخليق هو أساس بحث مسألة صلاحية الإسلام لكلِّ مكان وزمان.
· فمن حيث الزمان, فإنَّ الله Y يقول: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾, (الأحزاب: 40). ويقول Y: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾, (آل عمران: 85). ويقول النبي e:" وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَ أَنْ يَتَّبِعَنِى", رواه أحمد. ويقول النبي e:" الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلًا مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ", رواه أحمد.
فالنبي e هو خاتم الأنبياء والمرسلين_ صلوات ربي وسلامه عليهم _فلا شريعة بعده, ولن يقبل الله من أحد غير دينه, ولو أدركته الرسل لآمنت به, وحكمت بشرعه, وسيحكم المسيح عيسى بن مريم u بشرعه بعد نزوله من السماء, وسيهلك الله الملل, فيذهب المسيحية واليهودية, وسيبقى الإسلام حتى يأذن الله. فكان لا بدَّ من بحث صلاحه لجميع الأزمنة.
· ومن حيث المكان, فإن الله Y: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾, (التوبة: 33). ويقول النبي e:" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا", رواه بخاري ومسلم. قال الخطابي: ومعناه أن الأرض زويت لي جملتها مرة واحدة فرأيت مشارقها ومغاربها ثم هي تفتح لأمتي جزأ فجزأ حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها.
فالله I يأبى إلا أن يتم نوره وجه المعمورة, وسلطان الإسلام سيعم الكرة الأرضية بخيره ونوره حتى يأتي يوم نقول فيه: (الكرة الأرضية الإسلامية). فكان لا بدَّ من بحث صلاحه لجميع الأمكنة.
فلهذين الأمرين, كان لا بدَّ من بحث صلاحية الإسلام لكلِّ مكان وزمان.
الزملاء النزيهون, القراء النزيهون,,
· يقول زميلنا (al kharek): كيف يمكن تطبيق ملكات اليمين في هذا الزمان؟
الجواب:
القاعدة الأولى التي تراعى في الفقه الإسلامي_ والتي قد أوردتها لك _هي: (الحكم الشرعي ينزل على الواقع, والواقع هو مناط الحكم, أي إنَّ الحكم الشرعي مرتبط ارتباطًا ذا عروة وثقى بالواقع الذي أتى ليعالجه. إذن, لا بدَّ من إدراك حقيقة الواقع قبل تبيان الحكم الشرعي الذي يتعلق به). وهنا أستغل سؤالك لتبيان المقصد من هذه القاعدة, وبيانه الآتي:
ü الواقع مناط الحكم. فالواقع هنا هو حقيقة ملك اليمين, والحكم هنا هي الأحكام المتعلقة بملك اليمين.
ü وواقع ملك اليمين أنهم الأرقاء الذين أتى الإسلام وهم موجودون, أو الذين ضرب عليهم أمير المؤمنين الرق في الجهاد بعد الأسر.
ü ومن الأحكام التي تتعلق بملك اليمين الآتي:
ü لقد أوصى الإسلام بملك اليمين, وحثَّ على الرأفة والرحمة تجاههم, وحرم التجبر فيهم, فعن أم سلمة أن النبي e وهو في الموت جعل يقول: (الصلاة وما ملكت أيمانكم), فجعل يقولها وما يفيض. فهذا نبي الرحمة يوصي بملك اليمين خيرًا ورأفةً ورحمةً, ولم تنسه سكرات الموت تلكم الرحمة والرأفة, وصدق الله Y: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾, (الأنبياء: 107).
ü لا يجوز استرقاق البالغين من الرجال, بل الأمر مقصور على الأطفال والنساء, وهذا حكم الله في بني قريظة, ناقضي العهد, فقد حكم فيهم سعد أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم, فقال له النبي e:" حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات".
ü يجوز جماع ملكات اليمين, فمن ملك أَمة جاز له_ بعد استبرائها _أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجه، دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود. وهذه الأحكام لربما يتراءى لعقل القصر من الحاقدين أنها إطلاق لعنان شهوة الرجال, وقد غفل أو تغافل أنها وسيلة من وسائل تحرير الرقيق؛ لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع، بل تصير حرة، وابنها يكون حرا لا رقيقا.
ü منع الإسلام الزواج من الأمة (ملك اليمين)؛ لأن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقاء لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة فى الأرقاء، بل يريد الزيادة فى الحرية، وله أساليبه الكثيرة فى ذلك, فقد ربط عتق الرقبة بكفارات كثيرة, منها: كفارة القتل, وكفارة الحنث باليمين, وكفارة الظهار...إلخ, وغير ذلك من الحث على عتق الرقبة_ وخاصة الرقبة المؤمنة _لما فيه من عظيم الأجر, وجزيل الثواب.
ü وقد خصص الإسلام حالتين أجاز فيهما الزواج من الأمة (ملك اليمين), ألا وهما: العجز عن مهر الحرة، والخوف من الزنا إن لم يتزوج.
ü وهناك أحكام أخرى تتعلق بملك اليمين, ذكورًا وإناثًا, لا مجال لذكرها جميعًا.
ü في الجهاد, الأمر باسترقاق الأطفال والنساء موكول لأمير المؤمنين, فهو في الخيار: إمَّا أن يأذن بذلك, وإمَّا أن لا يأذن. وغالبًا سيمنع أمير المؤمنين الاسترقاق إلا المعاملة بالمثل, فمن استرق المؤمنين والمؤمنات عاملناه بالمثل, فالذي حلَّ بالمؤمنات العفيفات الطاهرات في البوسنة والهرسك على يد الصرب لن يمرَّ لهم بخير, فأمير المؤمنين بعد تحقيق بشرى رسول الله e بإعادة الخلافة راشدة على منهاج النبوة لن يهدأ له بال, أو تلين له قناة قبل أن يطبق حكم الله في الصرب, ألا وهو: دعوتهم إلى الإسلام, فإن أبوا, دعوتهم إلى تطبيق الإسلام عليهم مع إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون, فإن أبوا, نستعن بالله عليهم فنقاتلهم؛ فنقتل مقاتليهم, ونسبي ذراريهم, وهذه من نعم الله على الذراري (ملك اليمين)؛ لأنَّ استرقاقهم يهيِّئ لهم العيش في ظل الإسلام وكنف حكمه, فيرون خيره ونوره, فبدخولهم الإسلام يخرجون من الظلمات إلى النور, وهذا ليس تعنتًا ولا افتراءً, ولا توهما ولا خيالا, فهذا عطية القرظي t كان ممن مَنَّ الله عليهم بالسبي, فعاش في ظل الإسلام وكنف حكمه, فوقع في نفسه أنَّ الإسلام هو الحق, وأنَّ النبي e رسول صدق وخير, فأسلم, وانظروا إلى حديثه وهو يروي لنا مجريات سبيه, أي كيف أصبح ملك يمين, وفيه يقول: (عرضنا على النبي e يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي), رواه الأربعة. وثمَّة رواية: (كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا فيَّ أمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول الله e: "انظروا, فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه, وإلا فلا تقتلوه"). فما الذي دفع عطية القرظي t إلى دخول الإسلام وهو الذي تسبب بقتل آبائه وأهله وإخوانه, بل وجعله عبدًا وأمَّه وأخواته ومن يعرفهم من نساء بني قريظة؟! ألا إن الذي دفعه إلى ذلك هو نور الإسلام وعدله. فسبحان الله!!
ü وقد قال أهل العلم في حكمة الاسترقاق (ملك اليمين): (لإصلاح من استرقوا؛ بعزلهم عن بيئة الشر وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سبيل الخير, وينقذهم من براثن الشر, ويطهرهم من أدران الكفر والضلال, ويجعلهم أهلاً لحياة حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام، فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سوق حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بها من أوساخ ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات).
ü وعليه, بعد تحقيق بشرى رسول الله e بإعادة حكم الإسلام, خلافة راشدة على منهاج النبوة, ستنفذ جميع أحكام ملكات اليمين بكلِّ سهولة ويسر كعهد المصطفى e, وصحبه الكرام y.
ü من الممكن أن تأتي لحظة لا يكون فيها ملكات يمين؛ ذلك أن الحث من الإسلام على عتق الرقاب عظيم كبير, فإذا ما انتهى وجود ملك اليمين فإن دولة الإسلام ستحافظ على هذا النقاء إلا المعاملة بالمثل, أو لمصلحة يراها أمير المؤمنين, فموضوع سبي الذراري موكول إلى أمير المؤمنين, إن شاء سبى, وإن شاء عفا, وهو للعفو أقرب.
ü وبهذا, نطبق الأحكام المتعلقة بملك اليمين من دون أدنى صعوبة, فالإسلام صالح لكلِّ مكان وزمان؛ لأنه من الله Y, وهو مرتبط بالإنسان من حيث هو إنسان, والإنسان هو هو منذ آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها, وهو دين يشمل جميع شؤون الحياة ونواحيها, وأحكامه تتنزل على وقائع محددة تسمى مناط الحكم, وهذه سمات أربعة لا تجتمع بغير الإسلام, وأتحدى من يثبت لي غير ذلك.
ü ما الذي تراه_ يا زميل _معارضًا هذه الأيام لأحكام ملك اليمين حتى دفعك دفعًا إلى هذا السؤال؟!
· يقول زميلنا (قبطي=مصري): مفاد قوله: الإسلام صالح لكل مكان وزمان, أي إنَّ ما كان حلالاً في عهد النبي محمد يصبح حراما هذه الأيام, وما كان حرامًا من قبل يصبح حلالا الآن, وما يدرينا ما هو شكل الإسلام بعد قرن من الزمان؟!!
الجواب:
بادئ ذي بدء, أنصح هذا الزميل بالرجوع إلى زميلي الخارق؛ ليشرح له ما هو المقصود بقول من قال: (شريعة فلان صالحة لكل مكان وزمان), فلا جرم أنك إن سألت زميلي الخارق وقلت له: هل الشريعة التي أنت عليها صالحة لكلِّ مكان وزمان؟ فسيكون جوابه: نعم بكل فخر. (ويأتي دور الإثبات)
إذن, مسألة صلاح الشريعة لكل زمان ومكان ليست مطعنًا, بل هي فخر وأي فخر!! ولم يخطر على قلبي أنَّ ثمَّة بشرًا تفهم من من قولنا (شريعة فلان صالحة لكل مكان وزمان) تغير شرعه بأن يصبح الحلال حرامًا والحرام حلالا, لا يكون هذا.
وقد بحث الفقهاء هذه المسألة حتى ينفوا عن الأحكام الشرعيةتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وثمَّة قاعدة فقهية, ألا وهي: (ينكر تغير الأحكام بتغير المكان والزمان). أي: ينكر أن يكون شرب الخمر حرامًا في مكة مباحًا في بغداد, وحرامًا في عهد النبي e حلالا في عهد التابعين, فهذا خطل وضلال. وقد قلنا إنَّ الواقع هو مناط الحكم, فالحكم الشرعي متعلق بالواقع, وواقع الشيء هو هو في كل مكان وزمان؛ فالخمر هو الخمر في كلِّ زمان ومكان, فالخمر هو سائل مسكر, فإذا لم يعد سائلا مسكرا لم يعد خمرًا, ولا دخل لحكم الخمر فيه. وبالمثال يتضح المقال: من أتى بثمار عنب وعصرها, فحكم عصير العنب هو الحلة, فإذا أصبح عصير العنب خمرًا, فحكمه الحرمة, فإذا أصبح الخمر خلاًّ, فحكمه الإباحة؛ فالحكم الشرعي مرتبط بمناطه, أي بالواقع الذي نزل ليعالجه, فلو بقي الخمر خمرا لما أصبح حلالا أبدا, ولو بقي عصير العنب عصير عنب لما أصبح حراما أبدا, ولكن عصير العنب عندما أصبح خمرا لم يعد حلالا؛ لأن الواقع تغير, فنأتي بالحكم الشرعي الذي يعالج الواقع الجديد. وهكذا, هلمَّ جرًا. وقد حرَّم الله Y ما روجت إليه؛ إذ يقول: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾, (النحل: 116). وقد نعى الله Y على كنانة هذا الضلال فقال فاضحًا لهم ومهدِّدًا: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾, (التوبة: 37).
فما انزلق به زميلنا نربأ به أن ينزلق به مرةً أخرى. وأعجب منه زميلنا (agentsmith_3)؛ إذ يقول له من أجل رأيه (وجهة نظر)!! فما هذا؟! إنَّ الفهم الذي انزلق به زميلنا لا يرقى أن يكون وجهة نظر؛ لأنه يطعن ﴿فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾. والله الموفق.
· يقول زميلنا (agentsmith_3): هل يصلح الإسلام لأناس يعيشون على كوكب آخر (يستقر به)؟
الجواب:
القاعدة الثانية من قواعد الفقه الإسلامي: (أحكام الإسلام هي للتطبيق, فلا ينبغي لأحد أن يأتي بافتراضات؛ لمعرفة الحكم الشرعي بها, فالإسلام قبل أن يصبح الاستنساخ أمرًا واقعًا لا يلتفت إليه, ولا يلجأ لتبيان الحكم الشرعي به, ولكنَّه عندما أصبح حقيقة واقعةً رأينا أحد علماء المسلمين يجتهد في مسألة الاستنساخ, ويبين الحكم الشرعي بها, وهو العلامة عبد القديم زلوم. وهكذا هلمَّ جرًّا). وعليه, سؤالك افتراضي, فنحن_ فقهاء المسلمين _لا نلتفت إلى افتراضات لم تتحق, فإذا ما تحققت نجتهد؛ لنبين حكم الله في هذا الواقع الجديد, وإلى هذا أرشدنا رسول الله, محمد e عندما أقر معاذ بن جبل على اجتهاده, فقد أرسله قاضياً إلى اليمن فسأله: بم تقضِ إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجِد؟ قال: فبسنّة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلوا. فضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله الى ما يُرضي الله ورسوله. واجتهاد رأيه هو في بحث مناط المسألة, واستنباط الحكم الشرعي المتعلق بها حسب القياس الشرعي, فلا يوجد في الإسلام شيء إلا وله حكم: حدث ويحدث وسيحدث.
1. وبهذا ندرأ قولك: (سيحاول فقهاء الإسلام إيجاد حلٍّ ليسدوا ثغرات الإسلام), فأتحداك أن تأتي بحكم شرعي لم يستند إلى دليل شرعي, ففي تحديد وقت الصلاة في القطبين كان استنادًا إلى قول النبي e: (اقدروا له قدره), أي لم يلجأوا إلى التقدير من دون دليل يرشدهم إلى ذلك, وهذا ما قال عنه معاذ: (أجتهِدُ رأيي ولا آلوا). إذن, أثبتْ أنَّ ثمَّة حياةً على كوكب آخر وأناسًا, تجد الجواب الذي تنشرح له الصدور, وتطمئن له النفوس, ويهنأ له البال ويهدأ. والقاعدة الفقهية الثالثة التي ذكرتها لكم هي: (الحكم الشرعي إمَّا أن يأتي صريحًا في نصِّ القرآن والسنة, أو أن يوجد أمارة في الكتاب والسنة تدل عليه, وتنبه). فتأمَّل. فليس كون المسألة لم تذكر صراحة أنها ثغرة, فالثغرة تكون في مسألة لا نص صريح فيها, ولا أمارة تدل عليها, أي لا تشريع لها. وأتحداك أن تثبت حكمًا شرعيا لا دليل عليه, فهل تقبل التحدي؟
على أنَّ طبائع الأمور قد علمتنا أنَّ الذي يلجأ إلى الافتراضات, قد أعلن عجزه الصارخ في إثبات رأيه مما هو مشاهد محسوس, فلمَّا ألفيتَ نفسَك عاجزًا عن أن تثبت عجز الإسلام في تشريعه بأي أمر في أي مكان أو زمان لجأت إلى تلك الافتراضات التي لا معنى لها. والله الموفق.
· يقول زميلنا (agentsmith_3): هل يصلح الإسلام لرائد مكوك الفضاء؟!
الجواب:
نعم, يصلح.
· يقول زميلنا (agentsmith_3): هل يجوز الاستنجاء بالثلج؟ وهل يحتمل ذلك المسلم؟
الجواب:
أمَّا جواز الاستنجاء بالثلج فقد أجبناك عليه, ويبدو أنَّك تسأل ولا تقرأ الجواب, أو أنَّك تنسى الجواب فتعيد السؤال نفسه!! بغضِّ النظر عن فقد الحجارة بمنطقة ما في القطبين, فالمطلوب هو إزالة النجاسة بأي مادة صالحة لإزالة النجاسة, سواء أكان ماء أو ثلجًا أو حجرًا أو منديلا أو خشبًا أو غير ذلك مما يصلح لإزالة النجاسة إلا الروث والعظم, فقد روي عن ابن مسعود t أنه قال: «سأَلَت الجنُّ رسولَ الله e في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد، فقال رسول الله e: كلُّ عظم يقع في أيديكم قد ذُكر اسمُ الله عليه أوفرُ ما يكون لحماً، والبعرُ يكون علفاً لدوابكم، فقال: إن بني آدم يُنَجِّسونه علينا، فعند ذلك قال: لا تستنجوا بروث دابَّة ولا بعظمٍ، إنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الطَّحاوي.
2. وأمَّا مسألة تَحَمُّلِ ذلك, فإن أردت أن أقيس البشر على نفسي, فأنا أتحمل ذلك, بل أهوى اللعب بالثلج وأنا من أهل بيت المقدس, فكيف بمن عاش في القطبين وأسلم؟ لا جرم أنه لا يجد بأس في الاستنجاء بالثلج. (هل تحتمل أنت ذلك؟). ولا تنسَ القاعدة الرابعة للفقه الإسلامي: (ثمَّة قاعدة عريضة في الفقه الإسلامي, ألا وهي: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. ويقول الله Y: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾, (البقرة: 185). ويقول Y: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾, (التغابن: 16). ... فالمطلوب من المرء المسلم أن يتقي الله بقدر ما يستطيع للتقوى سبيلا). والله الموفق.
· يقول زميلنا (agentsmith_3): الصوم في بلاد القطبين يتعارض مع القرآن: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾, (البقرة: 187).
الجواب:
لا جرم أنَّ جوابنا الأول كافٍ, ولكنَّ هذا السؤال دفعنا دفعًا إلى التفصيل. الله Y جعل الإمساك والإفطار مرتبطًا بحركة الشمس, وبلاد القطبين تختلف فيها حركة الشمس عن غيرها من البلاد_ كما ذكرنا آنفًا _فليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر, فنهار القطب وليله سنة كاملة, مع أن الليل والنهار في غير بلاد القطبين يشكلان يومًا كاملا. والنبي e أخبر أن الدجال سيمكث في الأرض أربعين يومًا: «يومٌ كسنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم». ففي معرض حديثه هذا فطن الصحابة إلى أنَّ الله Y(قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم (نهارهم) وليلتهم), ونهارهم وليلتهم يوم, وليس سنةً كاملةً, فقالوا للنبي e: (يا رسول الله, فذلك اليوم الذي كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم؟) يعني: أتكفي خمس صلوات في هذه السنة, تقيُّدًا بحركة الشمس, أم لا؟ فلم يغب عن الصحابة موضوع التقيد بحركة الشمس. فقال لهم النبي e: (لا, اقدروا له قدره). أي لا تتقيدوا بحركة الشمس في ذلك اليوم الذي ليه ونهاره سنة, بل اقدروا كلَّ خمس صلوات في يومكم الطبيعي. فاستنبطت قاعدة شرعية: (عندما تختل حركة الشمس لا يتقيد بحركتها, لا في الصلاة ولا في الصوم, بل يقدر في ذلك الزمان أو المكان قدرًا متفقًا مع اليوم الطبيعي). فالمطلوب من أهل القطبين أن يعتمدوا على وقت يوم أقرب بلد عليهم, فمثلا يوجد قسم من روسيا في القطب, فروسيا فيها يوم طبيعي, وفيها يوم مقداره سنة, ففي اليوم الذي مقداره سنة يلتزم ساكنو تلك المنطقة بوقت اليوم الطبيعي, وهذا أمر ميسور ولا سيما بوجود قدر الوقت الدقيق: (الساعة).
فما قول الله Y: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ إلا تحديدًا لوقت السحور المرتبط بحركة الشمس, وهو وقت أذان الفجر. عن عائشة t: (أن بلالاً كان يؤذِّن بليل، فقال رسول الله e: كلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر), رواه البخاري ومسلم. فموضوع الخيط الأبيض والأسود هو ليس مقصودًا بذاته, بل هو لتحديد وقت السحور, أي وقت انتهائه, وهو أذان الفجر.
وما قول الله Y: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ إلا تحديدًا لوقت الصيام المرتبط بحركة الشمس, وهو وقت أذان المغرب. وهذا كله التزام بقول النبي e: (اقدروا له قدره).
· يقول زميلنا (agentsmith_3): مفاد قوله: المسلمون يصلون إلى قبلتهم الكعبة على اعتبار أنَّ الأرض مستقيمة, ولكنَّ الأرض كروية, فلا أحد يصلي إلى القبلة إلا في المنطقة المحيطة بالكعبة. (وقد أدرج رسومات تبين وجهة نظره, ويريد أن يخرج بنتيجة تتمثل في أن الإسلام لا يصلح لكلِّ مكان, وأن قبلته ليست إلا من عند البشر, وبالتالي فهو دين بشري ليس من عند الله).
الجواب:
النتيجة التي يريد زميلنا أن يستنتجها مبنية على مغالطة وقع فيها, فلم يجعل الإسلام الكعبة قبلةً على اعتبار أن الأرض مستقيمة كما روَّج زميلنا, ولم يوجب الإسلام التوجه لعين الكعبة إلا داخل الحرم المكي في مستوى الكعبة من حيث عرضها وارتفاعها, وأوجب التوجه لعين الحرم المكي للذي يراه فحسب, وغير هذا فقد أوجب الإسلام التوجه نحو الجهة التي توجد فيه الكعبة, وليس لعين الكعبة. يقول الله Y: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ * وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾, (البقرة: 145).
يقول الزمخشري: (و﴿شَطْرَ المسجد﴾, نصب على الظرف، أي اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد أي في جهته وسمته لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد. وذكر المسجد الحرام دون الكعبة: دليل في أنّ الواجب مراعاة الجهة دون العين ﴿لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحق﴾ أن التحويل إلى الكعبة هو الحق لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله أنه يصلّي إلى القبلتين ... ﴿بِكُلّ ءايَةٍ﴾ بكل برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق، ما تبعوا ﴿قِبْلَتَكَ﴾ لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة، إنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق ﴿وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾ حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلك وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم...﴿وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ يعني أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم، كما لا ترجى موافقتهم لك. وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس، والنصارى مطلع الشمس... ﴿وما أنت بتابع قبلتهم﴾ ولهم قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلت: كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق ، فكانتا بحكم الاتحاد في البطلان قبلة واحدة), انتهى.
وعليه, فليس المقصود التوجه إلى عين القبلة, بل المقصود الجهة التي فيها القبلة. يقول أبو إياس_ الجامع لأحكام الصلاة _:
لا يجب على المسلم أن يتَّجه إلى عين الكعبة أو مكانها بالذات إلا على المسلم الموجود في المسجد الحرام، أو في بقعة من مكة المكرمة يرى منها بناء الكعبة، ففي هذه الحالة يتوجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ولا يجْزئ التوجُّه إلى الجهة الموجودة فيها، لأن الكعبة هي القِبلة وليست جهتها ولا ناحيتها، وأما مَن كان في مكة ولا يرى الكعبة ولكنه يرى المسجد الحرام أو جانباً منه، فإنه يتوجَّه نحو المسجد الحرام ويكفيه ذلك، وأما مَن كان خارج مكة قريباً منها فإنه يتحرى استقبال مكة، وهكذا كلما بعدت المسافة قلَّ التَّشدُّد في تحرِّي العين ليُصبح تحرِّياً للجهة والناحية فحسب، فمثلاً يجب على البعيد عن مكة بمِثل بُعْد أهل المدينة عنها الاتجاه نحو جهة موسَّعة تمتد من أقصى يمينه إلى أقصى يساره، فأهل المدينة قِبلتُهم ممتدَّة ما بين المشرق والمغرب، المشرق عن اليسار والمغرب عن اليمين، وهذه قِبلةُ جميع البلدان الواقعة خلف المدينة إلى الشمال منها، وتشمل بلاد الشام والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية، وإلى هذه القِبلة أشار الحديث الذي رواه أبو هريرة t عن النبي e قال: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة» رواه البخاري. قال ابن عمر t: «إذا جعلتَ المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قِبلة إذا استقبلت القِبلة» رواه الترمذي.
وبالعكس من ذلك أهلُ اليمن والقَرْن الإفريقي فإن قِبلتهم تقع ما بين المشرق والمغرب، ولكن المشرق يكون عن يمينهم والمغرب عن يسارهم. أما أهل المشرق كنجد وجنوبي إيران وبلاد الهند فإن قِبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب، الشمال عن يمينهم والجنوب عن يسارهم، وبالعكس من ذلك بلاد وسط إفريقيا وما حاذاها فإن قِبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب، الشمال عن يسارهم والجنوب عن يمينهم. أما مَن كانوا في الزوايا كمصر وعُمان وبلاد تُركستان وأواسط السودان فإن عليهم أن ينحرفوا في الاتجاه بقدر انحراف الزوايا. فالأمر متَّسع لا ينبغي أن يشق على الناس بوجوب تحرِّي عين الكعبة، أو حتى عين مكة المكرمة، بل تكفي معرفة الوجهة الموسَّعة. انتهى.
فكلُّ رسوماتك مبنية على مغالطة لم يقل بها أحد من المسلمين, فليس الواجب أن نتحرى عين الكعبة إلا على من يستطيع, وإلا فالجهة تكفي, وبما أن الجهة تكفي, فلا تعارض بين كروية الأرض وقبلة المسلمين.
على أنَّنا قبل الكعبة كانت قبلتنا وقبلة بني إسرائيل واحدة, ألا وهي بيت المقدس (أور شليم), فكلُّ رسوماتك اجعلها متجهة نحو عين بيت المقدس وليس جهة بيت المقدس فإنك ستخرج بالنتيجة نفسها, وكلُّنا يعلم أن بيت المقدس هي قبلة اليهود. جاء في الموسوعة العربية المسيحية: (وكانوا يتوجّهون في صلاتهم نحو قبلة هي أورشليم (1مل 8 :38؛ 2أخ 6 :34؛ دا 6 :11). (و) زمن الصلاة). فعلى هذه الحقائق, أنت تطعن ليس بشريعة محمد وقبلة المسلمين, بل تطعن بشريعة العهد القديم وقبلة اليهود!!
إذن, لا أدري كيف انزلقت قدمك بهذه المغالطة, فالعوام لا يجهلون أن بيت المقدس هي قبلة بني إسرائيل يتوجهون إليها من كل أطراف الأرض, فطفت في كتاب الله لأجد تفسيرًا لسؤالك, فوجدت الجواب في قول الله Y: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾, (البقرة: 42). وفي قوله Y: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾, (آل عمران: 71). فلمَّا كانت قبلة المسلمين بطبيعتها من حيث وضع الأرض مثل قبلة يهود, وأنت تعلم هذه الحقيقة, وتؤمن بشريعة العهد القديم, كان سؤالك إلباسًا الحق بالباطل؛ لأنك تعلم أن قبلة المسلمين هي قبلة صحيحة سليمة. والله الموفق.
ومما يخفى عليك أن استقبال القبلة وإن كان واجبًا, فإنَّ تركه لا يبطل الصلاة, بل صلاته صحيحة مع الإثم, وفي هذا يقول أبو إياس: (واستقبال القبلة واجب لا شك فيه لا يجوز تركه وإهماله، ولكن لا يوجد في النصوص أي دليل على الشرطية لاستقبال القِبْلة، بمعنى أن استقبال القبلة ليس شرطاً لصحة الصلاة وقبولها، وإنما هو واجب فقط، فمن صلى إلى غير القِبْلة عمداً دون عذر أثم ولكن صلاته مقبولة. ذلك أن كل ما ورد بخصوص الاستقبال لا يتعدى الأمر والطلب الجازم، ومجرد الأمر الجازم لا يفيد الشرطية، فما رواه أبو هريرة t أن النبي e قال: «استقبل القِبْلة وكبِّر», رواه البخاري. هو مجرد أمر، وقوله تعالى: ﴿فوَلِّ وجْهَكَ شَطْرَ المسْجِدِ الحَرَامِ وحيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ﴾, هو مجرد أمر، وما رواه ابن عمر t: «بينما الناس في الصبح بقُباء، جاءهم رجل فقال: إن رسول الله e قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وأُمر أن يَستقبل القِبْلة، ألاَ فاستقبلوها، وكان وجهُ الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة ...» رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والنَّسائي. هو أيضاً مجرد أمر، ولا يصلح أن يكون شرطاً). وهذه أمور تستند إلى أصول الفقه, وتبحث تحت الشرط والمانع والسبب والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان والفساد, وتسمى خطاب الوضع, وهي من الحكم الشرعي. فليس من السهل أن يدرك غير الفقهاء كيفية الاستدلال الشرعي حسب أصول الفقه.
واستقبال القبلة واجب إلا في الحالات التالية_ الجامع لأحكام الصلاة _:
أ- حالة العجز وعدم القدرة على الاستقبال، مثل أن يمنعه مرض من التحرك فيُصلِّي على حاله، ومثل أن يُجرح في معركةٍ فتثبته جراحُه في وضع لا يكون فيه متجهاً نحو الكعبة، ومثل أن يقيِّده آخرون لأي سبب من الأسباب إلى شجرة أو عمود في غير اتجاه القِبلة، ففي هذه الحالات يصلي دون استقبالٍ للقِبلة، فالله سبحانه يقول: ﴿لا يُكَلِّفُ الله نَفْسَاً إلا وُسْعَها﴾. والرسول e يقول: « ... فإذا أمرتكم بشئ فأْتوا منه ما استطعتم ...» رواه مسلم.
ب- حالة شدة الخوف من عدو، فقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر t كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال « ... فإن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو رُكباناً، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الرسول e» رواه البخاري.
ت- صلاة التطوع على الدابة وعلى كلِّ مركوب، فعن ابن عمر t: «أن النبيَّ e كان يصلي على راحلته حيث توجَّهت به» رواه مسلم وأحمد. وقد جاء ذِكر التطوُّع صريحاً في رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري وابن عمر t: «أن النبي e كان يصلي على راحلته في التطوُّع حيثما توجَّهت به يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع» رواه أحمد ومسلم. وكذلك من طريق أنس بن مالك t: «أن رسول الله e كان يصلي على ناقته تطوُّعاً في السفر لغير القِبلة» رواه أحمد.
يقول أبو إياس: (ففي هذه الحالات الثلاث يجوز ترك استقبال القبلة والتوجُّه في الصلاة إلى أية جهة من الجهات، وأما في غير ذلك فيتوجب على المسلم أن يتحرى استقبال القِبلة ويتوجَّه في صلاته إليها، ولا يضيره بعد التحري أن يخطئ في تحديد الاتجاه الصحيح فيصلي إلى غير القِبلة، كأن يكون مسافراً ولا يعرف الجهات، أو يكون اليوم غائماً يصعب على المرء فيه تحديد الاتجاه، فيصلِّي حيث يغلب على ظنه أنه الاتجاه نحو الكعبة، ولا إعادة عليه إن تبين له خطؤه بعد أداء صلاته سواء كان ذلك قبل خروج الوقت أو بعد خروجه، فعن معاذ بن جبل t قال «صلينا مع رسول الله e في يوم غيم في سفرٍ إلى غير القِبْلة، فلما قضى الصلاة وسلَّم تجلَّت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القِبلة، فقال: قد رُفعت صلاتُكم بحقِّها إلى الله عزَّ وجلَّ» رواه الطبراني. وأصرح من ذلك ما رُوي عن جابر بن عبد الله t أنه قال «صلينا ليلة في غيم، وخفيت علينا القِبلة وعلَّمنا عَلَماً، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله e فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد» رواه البيهقي). فالأمر فيه سعةٌ من حيث نوع الصلاة, ومن حيث الظروف, ومن حيث الأمكنة. فلا يوجد أي معنى للرسومات التي أوردها زميلنا إلا أنه غير ملمٍّ بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالقبلة, ويحسب نفسه على شيء!!
وأختم حديثي للقار النزيه إلى اعتبار جهة الكعبة من دون الالتفات إلى عينها بطبيعة الحرم المكي, فالذي يشاهد الحرم المكي على التلفاز إن لم يكن حاضرا فيه, فإنه يعلم أن طبقة الحرم المكي الثانية وسقفه أعلى من الكعبة بكثير, أي إن المصلي إذا نظر أمامه مباشرة فإنه لا يرى الكعبة؛ لأن الكعبة أسفل منه, فلو كان الواجب التزام عينها خاصة لما جازت الصلاة أعلى من الكعبة؛ لأننا لو رسمنا خطا مستقيما كما هي الخطوط على الرسومات المدرجة لما صادفت الكعبة, بل لمرت من فوقها, ومسك الختام قول الحاشر المصطفى e: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة», رواه البخاري. أرأيت يا زميل, بين المشرق والمغرب قبلة لنا نحن المسلمين, فهلا انتبهت إلى هذه الحقيقة عندما رسمت رسوماتك؟! لقد أضعت وقتًا كبيرًا لتخرج بنتيجة مبنية على علم غير كاف عن قبلة المسلمين, ألا إنَّ ما أردت أن تتخذه مطعنًا في الإسلام جعله الله حجة, ففي قبلة المسلمين كلما ابتعدنا عن الكعبة دليل على كروية الأرض, ولو كانت الأرض مستقيمة لأوجب الإسلام تحري عين الكعبة وليس شطرها, أي جهتها. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
· يقول زميلنا (The Joker): مفاد قوله: تارةً أجزت التيمم بالثلج, وتارةً منعت, فما هذا التناقض؟!
الجواب:
زميلي, لو دققت في قولي: (وذهب المالكيون إلى أن الصعيد ما صعد) لما ألفيت تناقضًا, وسؤالك دفعني إلى تفصيل القول. ثمَّة مذاهب فقهية في الإسلام نتجت عن اجتهاد الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية, ألا وهي: المذهب المالكي نسبة إلى الإمام أنس بن مالك, والمذهب الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي, والمذهب الحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان, والمذهب الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل. وقد أتى التيمم بالصعيد, يقول الله Y: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾, (المائدة: 6). فلم يأمر الله Y التيمم بالتراب, بل بالصعيد, ولفظ الصعيد لفظ ظني الدلالة؛ فاختلف الأئمة في معنى الصعيد, فقال المالكية: (الصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض فيشمل التراب وهو الأفضل، والرمل والحجر والثلج والطين والجص وهو عندهم الحجر إذا احترق وصار جيراً ، والمعادن إلا الذهب والفضة، والجواهر والمنقول من المعادن كالشَّبِّ والملح والطوب غير المحترق فإن احترق لم يجُز التيمُّم به، ولم يجيزوا التيمُّم بما ليس من أجزاء الأرض كالخشب والحشيش). والباقون لم يروا لفظ الصعيد يشمل الثلج. إذن, من كان مالكيًّا, أي على المذهب المالكي يتيمم بالثلج التزامًا بقول الله Y: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. ومن كان شافعيًا أو حنفيًا أو حنبليًا يكون قد فقد الطهورين, الماء والصعيد. فرفع عنه الله التطهر بالماء والصعيد, فيقوم بالطاعات طبيعيًا من دون الحاجة إلى أي أمر مادام فاقدًا الطهورين: الماء والصعيد. فلا تناقض في المسألة. وموضوع الثلج موجود في تشريع الحاشر e, فتأمَّله. والله الموفق.
· يقول زميلنا (agentsmith_3):اراهن ان العرب لم يعرفوا الثلج علي الاقل الا بعد احتلالهم لبلاد السريان, فلا يوجد في بلادهم هذه البدعه المسماه الثلج, ومحمد الحاشر نفسه لم يعرف بوجود الثلج ولم يخطر بخياله المحدود موضوع سكان القطب الشمالي من المحاشير
الجواب:
لا جرم أن استنتاجاتك تنبئنا_ دائمًا _عن قصور علمك في دين الإسلام, وتخبرنا بذلك. فلو كنت تعلم ماذا يفعل المسلم بصلاته_ وصلاته ماثلة للعيان _لما قوي قلمك على ما خطَّ يمينك!! فعن أبي هريرة t قال: «كان رسول الله e إذا كبَّر في الصلاة سكت هُنيَّةً قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله, بأبي أنت وأمي, أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد», رواه مسلم. فمن الذي لا يعلم الثلج يا زميل؟! رحم الله امرأً عرف الحقَّ فأذعن له. وهل غابت عنك رحلتا الشتاء والصيف؟! يقول الله Y: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾, (قريش: 2). فنفهم بدلالة هذا النص أنَّ قريشًا كانت تتاجر خارج مكة, فإن عدمت مكة الثلج فلم يره أهلها بها, فإن التجار قد جاؤوا بأنباء الثلوج لأهلها. فكيف يغيب عنك هذا يا زميل؟! والله Y يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾, (النور: 43). فإن كان محمد الحاشر e لم ير البرد والثلج, فالله يكفيه بذكر ذلك له. والله الموفق.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
agentsmith_3
مواطن غير عادي
تاريخ التسجيل بالموقع: July, 2008
المداخلات: 2,090
الإنذارات: 2
الحمد لله حتى يرضى, وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. تحية طيبة, وبعد:
مما يحسن ذكره في هذا المقام, بل لحقيق ذكره بنا وخليق هو أساس بحث مسألة صلاحية الإسلام لكلِّ مكان وزمان.
· فمن حيث الزمان, فإنَّ الله y يقول: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾, (الأحزاب: 40). ويقول y: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾, (آل عمران: 85). ويقول النبي e:" وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَ أَنْ يَتَّبِعَنِى", رواه أحمد. ويقول النبي e:" الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلًا مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ", رواه أحمد.
فالنبي e هو خاتم الأنبياء والمرسلين_ صلوات ربي وسلامه عليهم _فلا شريعة بعده, ولن يقبل الله من أحد غير دينه, ولو أدركته الرسل لآمنت به, وحكمت بشرعه, وسيحكم المسيح عيسى بن مريم u بشرعه بعد نزوله من السماء, وسيهلك الله الملل, فيذهب المسيحية واليهودية, وسيبقى الإسلام حتى يأذن الله. فكان لا بدَّ من بحث صلاحه لجميع الأزمنة.
· ومن حيث المكان, فإن الله y: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾, (التوبة: 33). ويقول النبي e:" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا", رواه بخاري ومسلم. قال الخطابي: ومعناه أن الأرض زويت لي جملتها مرة واحدة فرأيت مشارقها ومغاربها ثم هي تفتح لأمتي جزأ فجزأ حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها.
فالله i يأبى إلا أن يتم نوره وجه المعمورة, وسلطان الإسلام سيعم الكرة الأرضية بخيره ونوره حتى يأتي يوم نقول فيه: (الكرة الأرضية الإسلامية). فكان لا بدَّ من بحث صلاحه لجميع الأمكنة.
فلهذين الأمرين, كان لا بدَّ من بحث صلاحية الإسلام لكلِّ مكان وزمان.
الزملاء النزيهون, القراء النزيهون,,
استهلال و اسهاب لا داعي له
ربما يصلح في خطبة اسلاميه
عموما نشكر الرب علي سلامتك و عودتك لنا
كيف يمكن تطبيق ملكات اليمين في هذا الزمان؟
الجواب:
القاعدة الأولى التي تراعى في الفقه الإسلامي_ والتي قد أوردتها لك _هي: (الحكم الشرعي ينزل على الواقع, والواقع هو مناط الحكم, أي إنَّ الحكم الشرعي مرتبط ارتباطًا ذا عروة وثقى بالواقع الذي أتى ليعالجه. إذن, لا بدَّ من إدراك حقيقة الواقع قبل تبيان الحكم الشرعي الذي يتعلق به). وهنا أستغل سؤالك لتبيان المقصد من هذه القاعدة, وبيانه الآتي:
ü الواقع مناط الحكم. فالواقع هنا هو حقيقة ملك اليمين, والحكم هنا هي الأحكام المتعلقة بملك اليمين.
ü وواقع ملك اليمين أنهم الأرقاء الذين أتى الإسلام وهم موجودون, أو الذين ضرب عليهم أمير المؤمنين الرق في الجهاد بعد الأسر.
ü ومن الأحكام التي تتعلق بملك اليمين الآتي:
ü لقد أوصى الإسلام بملك اليمين, وحثَّ على الرأفة والرحمة تجاههم, وحرم التجبر فيهم, فعن أم سلمة أن النبي e وهو في الموت جعل يقول: (الصلاة وما ملكت أيمانكم), فجعل يقولها وما يفيض. فهذا نبي الرحمة يوصي بملك اليمين خيرًا ورأفةً ورحمةً, ولم تنسه سكرات الموت تلكم الرحمة والرأفة, وصدق الله y: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾, (الأنبياء: 107).
ü لا يجوز استرقاق البالغين من الرجال, بل الأمر مقصور على الأطفال والنساء, وهذا حكم الله في بني قريظة, ناقضي العهد, فقد حكم فيهم سعد أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم, فقال له النبي e:" حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات".
ü يجوز جماع ملكات اليمين, فمن ملك أَمة جاز له_ بعد استبرائها _أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجه، دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود. وهذه الأحكام لربما يتراءى لعقل القصر من الحاقدين أنها إطلاق لعنان شهوة الرجال, وقد غفل أو تغافل أنها وسيلة من وسائل تحرير الرقيق؛ لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع، بل تصير حرة، وابنها يكون حرا لا رقيقا.
ü منع الإسلام الزواج من الأمة (ملك اليمين)؛ لأن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقاء لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة فى الأرقاء، بل يريد الزيادة فى الحرية، وله أساليبه الكثيرة فى ذلك, فقد ربط عتق الرقبة بكفارات كثيرة, منها: كفارة القتل, وكفارة الحنث باليمين, وكفارة الظهار...إلخ, وغير ذلك من الحث على عتق الرقبة_ وخاصة الرقبة المؤمنة _لما فيه من عظيم الأجر, وجزيل الثواب.
ü وقد خصص الإسلام حالتين أجاز فيهما الزواج من الأمة (ملك اليمين), ألا وهما: العجز عن مهر الحرة، والخوف من الزنا إن لم يتزوج.
ü وهناك أحكام أخرى تتعلق بملك اليمين, ذكورًا وإناثًا, لا مجال لذكرها جميعًا.
ü في الجهاد, الأمر باسترقاق الأطفال والنساء موكول لأمير المؤمنين, فهو في الخيار: إمَّا أن يأذن بذلك, وإمَّا أن لا يأذن. وغالبًا سيمنع أمير المؤمنين الاسترقاق إلا المعاملة بالمثل, فمن استرق المؤمنين والمؤمنات عاملناه بالمثل, فالذي حلَّ بالمؤمنات العفيفات الطاهرات في البوسنة والهرسك على يد الصرب لن يمرَّ لهم بخير, فأمير المؤمنين بعد تحقيق بشرى رسول الله e بإعادة الخلافة راشدة على منهاج النبوة لن يهدأ له بال, أو تلين له قناة قبل أن يطبق حكم الله في الصرب, ألا وهو: دعوتهم إلى الإسلام, فإن أبوا, دعوتهم إلى تطبيق الإسلام عليهم مع إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون, فإن أبوا, نستعن بالله عليهم فنقاتلهم؛ فنقتل مقاتليهم, ونسبي ذراريهم, وهذه من نعم الله على الذراري (ملك اليمين)؛ لأنَّ استرقاقهم يهيِّئ لهم العيش في ظل الإسلام وكنف حكمه, فيرون خيره ونوره, فبدخولهم الإسلام يخرجون من الظلمات إلى النور, وهذا ليس تعنتًا ولا افتراءً, ولا توهما ولا خيالا, فهذا عطية القرظي t كان ممن مَنَّ الله عليهم بالسبي, فعاش في ظل الإسلام وكنف حكمه, فوقع في نفسه أنَّ الإسلام هو الحق, وأنَّ النبي e رسول صدق وخير, فأسلم, وانظروا إلى حديثه وهو يروي لنا مجريات سبيه, أي كيف أصبح ملك يمين, وفيه يقول: (عرضنا على النبي e يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي), رواه الأربعة. وثمَّة رواية: (كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا فيَّ أمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول الله e: "انظروا, فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه, وإلا فلا تقتلوه"). فما الذي دفع عطية القرظي t إلى دخول الإسلام وهو الذي تسبب بقتل آبائه وأهله وإخوانه, بل وجعله عبدًا وأمَّه وأخواته ومن يعرفهم من نساء بني قريظة؟! ألا إن الذي دفعه إلى ذلك هو نور الإسلام وعدله. فسبحان الله!!
ü وقد قال أهل العلم في حكمة الاسترقاق (ملك اليمين): (لإصلاح من استرقوا؛ بعزلهم عن بيئة الشر وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سبيل الخير, وينقذهم من براثن الشر, ويطهرهم من أدران الكفر والضلال, ويجعلهم أهلاً لحياة حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام، فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سوق حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بها من أوساخ ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات).
ü وعليه, بعد تحقيق بشرى رسول الله e بإعادة حكم الإسلام, خلافة راشدة على منهاج النبوة, ستنفذ جميع أحكام ملكات اليمين بكلِّ سهولة ويسر كعهد المصطفى e, وصحبه الكرام y.
ü من الممكن أن تأتي لحظة لا يكون فيها ملكات يمين؛ ذلك أن الحث من الإسلام على عتق الرقاب عظيم كبير, فإذا ما انتهى وجود ملك اليمين فإن دولة الإسلام ستحافظ على هذا النقاء إلا المعاملة بالمثل, أو لمصلحة يراها أمير المؤمنين, فموضوع سبي الذراري موكول إلى أمير المؤمنين, إن شاء سبى, وإن شاء عفا, وهو للعفو أقرب.
ü وبهذا, نطبق الأحكام المتعلقة بملك اليمين من دون أدنى صعوبة, فالإسلام صالح لكلِّ مكان وزمان؛ لأنه من الله y, وهو مرتبط بالإنسان من حيث هو إنسان, والإنسان هو هو منذ آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها, وهو دين يشمل جميع شؤون الحياة ونواحيها, وأحكامه تتنزل على وقائع محددة تسمى مناط الحكم, وهذه سمات أربعة لا تجتمع بغير الإسلام, وأتحدى من يثبت لي غير ذلك.
ü ما الذي تراه_ يا زميل _معارضًا هذه الأيام لأحكام ملك اليمين حتى دفعك دفعًا إلى هذا السؤال؟!
كلام كثير لا علاقة له بالموضوع
فالسؤال
1- كيف تستطيع الحصول علي ملكات اليمين و الغلمان في هذا الزمان لتطبق عليهم احكام الاسلام ؟؟؟؟
2- اذا استطاع المسلمون استعباد بعض البشر في هذا الزمان - مثلما كان يحدث في موريتانيا الي عام الف و تسعمائه و نيف و ثمانين
هل يستطيعون تطبيق التشريعات الاسلاميه الوارده في خصوص مسألة العبيد و الجواري مثل
أ- بيعهم
ب- تأجيرهم
ج - اقراضهم
د- جس جسم الجاريه ما عدا فرجها قبل الشراء علي سبيل معاينة البضاعه كما نص فقهاء الاسلام ؟؟؟
3- في حالة تطبيق ما ذكرته عن استعباد الطفل دون البالغ - وهذا يتنافي مع حقوق الانسان اولا و حقوق الطفل ثانية هل يطيق المسلمون نتيجة تطبيق تلك الشريعة المبطله - و الاحكام المعطله من جانب البلاد الديموقراطيه ؟؟
فالنتيجه ان كل احكام الاستعباد و الاسترقاق
و الجواري تم ايقافها و ابطالها بقرار من عصبة الامم و مثيله من الامم المتحده
و فشل الاسلام في تطبيق احكامه
اذا لا يصلح لهذا الزمان
يقول زميلنا (قبطي=مصري): مفاد قوله: الإسلام صالح لكل مكان وزمان, أي إنَّ ما كان حلالاً في عهد النبي محمد يصبح حراما هذه الأيام, وما كان حرامًا من قبل يصبح حلالا الآن, وما يدرينا ما هو شكل الإسلام بعد قرن من الزمان؟!!
الجواب:
بادئ ذي بدء, أنصح هذا الزميل بالرجوع إلى زميلي الخارق؛ ليشرح له ما هو المقصود بقول من قال: (شريعة فلان صالحة لكل مكان وزمان), فلا جرم أنك إن سألت زميلي الخارق وقلت له: هل الشريعة التي أنت عليها صالحة لكلِّ مكان وزمان؟ فسيكون جوابه: نعم بكل فخر. (ويأتي دور الإثبات)
إذن, مسألة صلاح الشريعة لكل زمان ومكان ليست مطعنًا, بل هي فخر وأي فخر!! ولم يخطر على قلبي أنَّ ثمَّة بشرًا تفهم من من قولنا (شريعة فلان صالحة لكل مكان وزمان) تغير شرعه بأن يصبح الحلال حرامًا والحرام حلالا, لا يكون هذا.
وقد بحث الفقهاء هذه المسألة حتى ينفوا عن الأحكام الشرعيةتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وثمَّة قاعدة فقهية, ألا وهي: (ينكر تغير الأحكام بتغير المكان والزمان). أي: ينكر أن يكون شرب الخمر حرامًا في مكة مباحًا في بغداد, وحرامًا في عهد النبي e حلالا في عهد التابعين, فهذا خطل وضلال. وقد قلنا إنَّ الواقع هو مناط الحكم, فالحكم الشرعي متعلق بالواقع, وواقع الشيء هو هو في كل مكان وزمان؛ فالخمر هو الخمر في كلِّ زمان ومكان, فالخمر هو سائل مسكر, فإذا لم يعد سائلا مسكرا لم يعد خمرًا, ولا دخل لحكم الخمر فيه. وبالمثال يتضح المقال: من أتى بثمار عنب وعصرها, فحكم عصير العنب هو الحلة, فإذا أصبح عصير العنب خمرًا, فحكمه الحرمة, فإذا أصبح الخمر خلاًّ, فحكمه الإباحة؛ فالحكم الشرعي مرتبط بمناطه, أي بالواقع الذي نزل ليعالجه, فلو بقي الخمر خمرا لما أصبح حلالا أبدا, ولو بقي عصير العنب عصير عنب لما أصبح حراما أبدا, ولكن عصير العنب عندما أصبح خمرا لم يعد حلالا؛ لأن الواقع تغير, فنأتي بالحكم الشرعي الذي يعالج الواقع الجديد. وهكذا, هلمَّ جرًا. وقد حرَّم الله y ما روجت إليه؛ إذ يقول: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾, (النحل: 116). وقد نعى الله y على كنانة هذا الضلال فقال فاضحًا لهم ومهدِّدًا: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾, (التوبة: 37).
اولا انكارك لتغير الشريعه بتغير المكان و الزمان هو انكار للنسخ في الاسلام
فنسخ اله الاسلام لقرآنه حكما او حكما و قراءة
يقع تحت ما قلته انت نقلا عن فقهاء الاسلام
(ينكر تغير الأحكام بتغير المكان والزمان)
فنراه تارة يحكم بحق الكفار في ان لا يعبدوه
راجع سورة الكافرون و تفسيرها
و تارة اخري يحكم بقتل الكفار لاجبارهم علي عبادته
راجع آية السيف سورة التوبة آية 5
و من هذا نستنتج ان حكم السماح للكفار بتباع عبادتهم كان يصلح لزمان ما
ولا يصلح لغيره من الازمنه
فتم نسخه بالحكم الجديد
الا وهو قتل الكفار و اجبارهم علي الاسلام
الذي لم يكن يصلح للعهد السابق و يصلح للعهد الذي نزلت فيه آية السيف
و مثلها ايضا
كل ما نسخ حكما من الآيات
فكان حكمها صالح لزمانها الي ان نسخت لعدم صلاحية تشريعها لالزمن الجديد
نأتي الآن للجزء الخاص بي من الاسئله
يقول زميلنا (agentsmith_3): هل يصلح الإسلام لرائد مكوك الفضاء؟!
الجواب:
نعم, يصلح.
عدة اسئله لاثبات صلاحية الاسلام لرائد فضاء في مكوكه او عدم صلاحيته
1- في اغلب الاوقات يكون المكوك يدور في مدار حول الارض بسرعة تزيد او تقل عن سرعة دوران الارض
اي ان يومه يقل او يزيد
و نفس الشئ بالنسبة لوضع الشمس في السماء بالنسبة له
فكيف يحدد مواقيت صلاته ؟؟؟؟
2- ما اتجاه قبلته ؟؟؟ مع ملاحظة وجود قبلته في اماكن متغيرة و سريعة التغير نتيجة تحركات الكوك الآتيه
أ- دورانه الحر حول نفسه كاي جسيم في الفضاء يدور حول نفسه
ب- دورانه حول الارض في مدار
ج- تحركات رائد الفضاء نفسه لانعدام الجاذبيه
3- كيف يتوضأ في ظروف انعدام الجاذبية
حيث يتطاير الماء حوله في صورة فقاعات نتيجة التوتر السطحي للماء مع انعدام الجاذبيه
مما يستحيل معه اسباغ الماء علي اماكن الوضوء
الجزء الثاني من السؤال
عن رائد فضاء يعيش علي كوكب آخر
ما اتجاه قبلته
و كيف يصلي و كيف يصوم مع اختلاف وضع الشمس في سماء هذا الكوكب
و في اي اتجاه تكون قبلته ؟؟؟؟
هل يقوم ببناء كعبة علي هذا الكوكب يصلي في اتجاهها ؟؟
وأمَّا مسألة تَحَمُّلِ ذلك, فإن أردت أن أقيس البشر على نفسي, فأنا أتحمل ذلك, بل أهوى اللعب بالثلج وأنا من أهل بيت المقدس, فكيف بمن عاش في القطبين وأسلم؟ لا جرم أنه لا يجد بأس في الاستنجاء بالثلج. (هل تحتمل أنت ذلك؟). ولا تنسَ القاعدة الرابعة للفقه الإسلامي: (ثمَّة قاعدة عريضة في الفقه الإسلامي, ألا وهي: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. ويقول الله y: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾, (البقرة: 185). ويقول y: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾, (التغابن: 16). ... فالمطلوب من المرء المسلم أن يتقي الله بقدر ما يستطيع للتقوى سبيلا). والله الموفق.
ربما تجد الثلج شيئا جميلا في يوم صيفي او حتي شتوي من شتاء الشرق الاوسط
الا انه في المناطق القطبيه هو جحيم بارد
فلعلك تألف تعبير قضمة الصقيع
التي تؤدي الي بتر اجزاء من من يتعرض لها كالاصابع و الايدي و الارجل
و لعلك تعرف ان السيتوبلازم يتجمد في درجات الحرارة المنخفضه و يتكون به الثلج الذي يتمدد ويزداد حجمه مما يدمر الغشاء الخلوي
فليس الموضوع هو قدرة تحمل البشر للالم و لكن الموضوع قدرة تحمل الجسد البشري المحدوده لدرجات الحرارة المنخفضه و هذا يسري علي سكان افريقيا و سكان الاسكيمو علي السواء
يقول زميلنا (agentsmith_3): الصوم في بلاد القطبين يتعارض مع القرآن: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾, (البقرة: 187).
الجواب:
لا جرم أنَّ جوابنا الأول كافٍ, ولكنَّ هذا السؤال دفعنا دفعًا إلى التفصيل. الله y جعل الإمساك والإفطار مرتبطًا بحركة الشمس, وبلاد القطبين تختلف فيها حركة الشمس عن غيرها من البلاد_ كما ذكرنا آنفًا _فليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر, فنهار القطب وليله سنة كاملة, مع أن الليل والنهار في غير بلاد القطبين يشكلان يومًا كاملا. والنبي e أخبر أن الدجال سيمكث في الأرض أربعين يومًا: «يومٌ كسنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم». ففي معرض حديثه هذا فطن الصحابة إلى أنَّ الله y(قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم (نهارهم) وليلتهم), ونهارهم وليلتهم يوم, وليس سنةً كاملةً, فقالوا للنبي e: (يا رسول الله, فذلك اليوم الذي كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم؟) يعني: أتكفي خمس صلوات في هذه السنة, تقيُّدًا بحركة الشمس, أم لا؟ فلم يغب عن الصحابة موضوع التقيد بحركة الشمس. فقال لهم النبي e: (لا, اقدروا له قدره). أي لا تتقيدوا بحركة الشمس في ذلك اليوم الذي ليه ونهاره سنة, بل اقدروا كلَّ خمس صلوات في يومكم الطبيعي. فاستنبطت قاعدة شرعية: (عندما تختل حركة الشمس لا يتقيد بحركتها, لا في الصلاة ولا في الصوم, بل يقدر في ذلك الزمان أو المكان قدرًا متفقًا مع اليوم الطبيعي). فالمطلوب من أهل القطبين أن يعتمدوا على وقت يوم أقرب بلد عليهم, فمثلا يوجد قسم من روسيا في القطب, فروسيا فيها يوم طبيعي, وفيها يوم مقداره سنة, ففي اليوم الذي مقداره سنة يلتزم ساكنو تلك المنطقة بوقت اليوم الطبيعي, وهذا أمر ميسور ولا سيما بوجود قدر الوقت الدقيق: (الساعة).
فما قول الله y: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ إلا تحديدًا لوقت السحور المرتبط بحركة الشمس, وهو وقت أذان الفجر. عن عائشة t: (أن بلالاً كان يؤذِّن بليل، فقال رسول الله e: كلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر), رواه البخاري ومسلم. فموضوع الخيط الأبيض والأسود هو ليس مقصودًا بذاته, بل هو لتحديد وقت السحور, أي وقت انتهائه, وهو أذان الفجر.
وما قول الله y: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ إلا تحديدًا لوقت الصيام المرتبط بحركة الشمس, وهو وقت أذان المغرب. وهذا كله التزام بقول النبي e: (اقدروا له قدره).
لاحظ قولك
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾
و النهار عدة اشهر
و الليل عدة اشهر
اما غير ذلك من كلامك فلا معني له لعدم وجود سند من القرآن او السنه
فالاسلام حدد مواقيت الصلاة و مواقيت الصوم بحركة الشمس
فلا معني لاتباع حركة الشمس في مكان آخر
و الا لحق لكل مسلم ان يفعل هكذا
فيختار اقل الاماكن نهارا ويصوم تبعا لنهارهم لا لنهار بلاده
يقول زميلنا (agentsmith_3): مفاد قوله: المسلمون يصلون إلى قبلتهم الكعبة على اعتبار أنَّ الأرض مستقيمة, ولكنَّ الأرض كروية, فلا أحد يصلي إلى القبلة إلا في المنطقة المحيطة بالكعبة. (وقد أدرج رسومات تبين وجهة نظره, ويريد أن يخرج بنتيجة تتمثل في أن الإسلام لا يصلح لكلِّ مكان, وأن قبلته ليست إلا من عند البشر, وبالتالي فهو دين بشري ليس من عند الله).
الجواب:
النتيجة التي يريد زميلنا أن يستنتجها مبنية على مغالطة وقع فيها, فلم يجعل الإسلام الكعبة قبلةً على اعتبار أن الأرض مستقيمة كما روَّج زميلنا, ولم يوجب الإسلام التوجه لعين الكعبة إلا داخل الحرم المكي في مستوى الكعبة من حيث عرضها وارتفاعها, وأوجب التوجه لعين الحرم المكي للذي يراه فحسب, وغير هذا فقد أوجب الإسلام التوجه نحو الجهة التي توجد فيه الكعبة, وليس لعين الكعبة. يقول الله y: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ * وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾, (البقرة: 145).
يقول الزمخشري: (و﴿شَطْرَ المسجد﴾, نصب على الظرف، أي اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد أي في جهته وسمته لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد. وذكر المسجد الحرام دون الكعبة: دليل في أنّ الواجب مراعاة الجهة دون العين ﴿لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحق﴾ أن التحويل إلى الكعبة هو الحق لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله أنه يصلّي إلى القبلتين ... ﴿بِكُلّ ءايَةٍ﴾ بكل برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق، ما تبعوا ﴿قِبْلَتَكَ﴾ لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة، إنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق ﴿وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾ حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلك وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم...﴿وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ يعني أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم، كما لا ترجى موافقتهم لك. وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس، والنصارى مطلع الشمس... ﴿وما أنت بتابع قبلتهم﴾ ولهم قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلت: كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق ، فكانتا بحكم الاتحاد في البطلان قبلة واحدة), انتهى.
وعليه, فليس المقصود التوجه إلى عين القبلة, بل المقصود الجهة التي فيها القبلة. يقول أبو إياس_ الجامع لأحكام الصلاة _:
لا يجب على المسلم أن يتَّجه إلى عين الكعبة أو مكانها بالذات إلا على المسلم الموجود في المسجد الحرام، أو في بقعة من مكة المكرمة يرى منها بناء الكعبة، ففي هذه الحالة يتوجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ولا يجْزئ التوجُّه إلى الجهة الموجودة فيها، لأن الكعبة هي القِبلة وليست جهتها ولا ناحيتها، وأما مَن كان في مكة ولا يرى الكعبة ولكنه يرى المسجد الحرام أو جانباً منه، فإنه يتوجَّه نحو المسجد الحرام ويكفيه ذلك، وأما مَن كان خارج مكة قريباً منها فإنه يتحرى استقبال مكة، وهكذا كلما بعدت المسافة قلَّ التَّشدُّد في تحرِّي العين ليُصبح تحرِّياً للجهة والناحية فحسب، فمثلاً يجب على البعيد عن مكة بمِثل بُعْد أهل المدينة عنها الاتجاه نحو جهة موسَّعة تمتد من أقصى يمينه إلى أقصى يساره، فأهل المدينة قِبلتُهم ممتدَّة ما بين المشرق والمغرب، المشرق عن اليسار والمغرب عن اليمين، وهذه قِبلةُ جميع البلدان الواقعة خلف المدينة إلى الشمال منها، وتشمل بلاد الشام والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية، وإلى هذه القِبلة أشار الحديث الذي رواه أبو هريرة t عن النبي e قال: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة» رواه البخاري. قال ابن عمر t: «إذا جعلتَ المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قِبلة إذا استقبلت القِبلة» رواه الترمذي.
وبالعكس من ذلك أهلُ اليمن والقَرْن الإفريقي فإن قِبلتهم تقع ما بين المشرق والمغرب، ولكن المشرق يكون عن يمينهم والمغرب عن يسارهم. أما أهل المشرق كنجد وجنوبي إيران وبلاد الهند فإن قِبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب، الشمال عن يمينهم والجنوب عن يسارهم، وبالعكس من ذلك بلاد وسط إفريقيا وما حاذاها فإن قِبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب، الشمال عن يسارهم والجنوب عن يمينهم. أما مَن كانوا في الزوايا كمصر وعُمان وبلاد تُركستان وأواسط السودان فإن عليهم أن ينحرفوا في الاتجاه بقدر انحراف الزوايا. فالأمر متَّسع لا ينبغي أن يشق على الناس بوجوب تحرِّي عين الكعبة، أو حتى عين مكة المكرمة، بل تكفي معرفة الوجهة الموسَّعة. انتهى.
فكلُّ رسوماتك مبنية على مغالطة لم يقل بها أحد من المسلمين, فليس الواجب أن نتحرى عين الكعبة إلا على من يستطيع, وإلا فالجهة تكفي, وبما أن الجهة تكفي, فلا تعارض بين كروية الأرض وقبلة المسلمين.
على أنَّنا قبل الكعبة كانت قبلتنا وقبلة بني إسرائيل واحدة, ألا وهي بيت المقدس (أور شليم), فكلُّ رسوماتك اجعلها متجهة نحو عين بيت المقدس وليس جهة بيت المقدس فإنك ستخرج بالنتيجة نفسها, وكلُّنا يعلم أن بيت المقدس هي قبلة اليهود. جاء في الموسوعة العربية المسيحية: (وكانوا يتوجّهون في صلاتهم نحو قبلة هي أورشليم (1مل 8 :38؛ 2أخ 6 :34؛ دا 6 :11). (و) زمن الصلاة). فعلى هذه الحقائق, أنت تطعن ليس بشريعة محمد وقبلة المسلمين, بل تطعن بشريعة العهد القديم وقبلة اليهود!!
إذن, لا أدري كيف انزلقت قدمك بهذه المغالطة, فالعوام لا يجهلون أن بيت المقدس هي قبلة بني إسرائيل يتوجهون إليها من كل أطراف الأرض, فطفت في كتاب الله لأجد تفسيرًا لسؤالك, فوجدت الجواب في قول الله y: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾, (البقرة: 42). وفي قوله y: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾, (آل عمران: 71). فلمَّا كانت قبلة المسلمين بطبيعتها من حيث وضع الأرض مثل قبلة يهود, وأنت تعلم هذه الحقيقة, وتؤمن بشريعة العهد القديم, كان سؤالك إلباسًا الحق بالباطل؛ لأنك تعلم أن قبلة المسلمين هي قبلة صحيحة سليمة. والله الموفق.
ومما يخفى عليك أن استقبال القبلة وإن كان واجبًا, فإنَّ تركه لا يبطل الصلاة, بل صلاته صحيحة مع الإثم, وفي هذا يقول أبو إياس: (واستقبال القبلة واجب لا شك فيه لا يجوز تركه وإهماله، ولكن لا يوجد في النصوص أي دليل على الشرطية لاستقبال القِبْلة، بمعنى أن استقبال القبلة ليس شرطاً لصحة الصلاة وقبولها، وإنما هو واجب فقط، فمن صلى إلى غير القِبْلة عمداً دون عذر أثم ولكن صلاته مقبولة. ذلك أن كل ما ورد بخصوص الاستقبال لا يتعدى الأمر والطلب الجازم، ومجرد الأمر الجازم لا يفيد الشرطية، فما رواه أبو هريرة t أن النبي e قال: «استقبل القِبْلة وكبِّر», رواه البخاري. هو مجرد أمر، وقوله تعالى: ﴿فوَلِّ وجْهَكَ شَطْرَ المسْجِدِ الحَرَامِ وحيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ﴾, هو مجرد أمر، وما رواه ابن عمر t: «بينما الناس في الصبح بقُباء، جاءهم رجل فقال: إن رسول الله e قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وأُمر أن يَستقبل القِبْلة، ألاَ فاستقبلوها، وكان وجهُ الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة ...» رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والنَّسائي. هو أيضاً مجرد أمر، ولا يصلح أن يكون شرطاً). وهذه أمور تستند إلى أصول الفقه, وتبحث تحت الشرط والمانع والسبب والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان والفساد, وتسمى خطاب الوضع, وهي من الحكم الشرعي. فليس من السهل أن يدرك غير الفقهاء كيفية الاستدلال الشرعي حسب أصول الفقه.
واستقبال القبلة واجب إلا في الحالات التالية_ الجامع لأحكام الصلاة _:
أ- حالة العجز وعدم القدرة على الاستقبال، مثل أن يمنعه مرض من التحرك فيُصلِّي على حاله، ومثل أن يُجرح في معركةٍ فتثبته جراحُه في وضع لا يكون فيه متجهاً نحو الكعبة، ومثل أن يقيِّده آخرون لأي سبب من الأسباب إلى شجرة أو عمود في غير اتجاه القِبلة، ففي هذه الحالات يصلي دون استقبالٍ للقِبلة، فالله سبحانه يقول: ﴿لا يُكَلِّفُ الله نَفْسَاً إلا وُسْعَها﴾. والرسول e يقول: « ... فإذا أمرتكم بشئ فأْتوا منه ما استطعتم ...» رواه مسلم.
ب- حالة شدة الخوف من عدو، فقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر t كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال « ... فإن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو رُكباناً، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الرسول e» رواه البخاري.
ت- صلاة التطوع على الدابة وعلى كلِّ مركوب، فعن ابن عمر t: «أن النبيَّ e كان يصلي على راحلته حيث توجَّهت به» رواه مسلم وأحمد. وقد جاء ذِكر التطوُّع صريحاً في رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري وابن عمر t: «أن النبي e كان يصلي على راحلته في التطوُّع حيثما توجَّهت به يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع» رواه أحمد ومسلم. وكذلك من طريق أنس بن مالك t: «أن رسول الله e كان يصلي على ناقته تطوُّعاً في السفر لغير القِبلة» رواه أحمد.
يقول أبو إياس: (ففي هذه الحالات الثلاث يجوز ترك استقبال القبلة والتوجُّه في الصلاة إلى أية جهة من الجهات، وأما في غير ذلك فيتوجب على المسلم أن يتحرى استقبال القِبلة ويتوجَّه في صلاته إليها، ولا يضيره بعد التحري أن يخطئ في تحديد الاتجاه الصحيح فيصلي إلى غير القِبلة، كأن يكون مسافراً ولا يعرف الجهات، أو يكون اليوم غائماً يصعب على المرء فيه تحديد الاتجاه، فيصلِّي حيث يغلب على ظنه أنه الاتجاه نحو الكعبة، ولا إعادة عليه إن تبين له خطؤه بعد أداء صلاته سواء كان ذلك قبل خروج الوقت أو بعد خروجه، فعن معاذ بن جبل t قال «صلينا مع رسول الله e في يوم غيم في سفرٍ إلى غير القِبْلة، فلما قضى الصلاة وسلَّم تجلَّت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القِبلة، فقال: قد رُفعت صلاتُكم بحقِّها إلى الله عزَّ وجلَّ» رواه الطبراني. وأصرح من ذلك ما رُوي عن جابر بن عبد الله t أنه قال «صلينا ليلة في غيم، وخفيت علينا القِبلة وعلَّمنا عَلَماً، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله e فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد» رواه البيهقي). فالأمر فيه سعةٌ من حيث نوع الصلاة, ومن حيث الظروف, ومن حيث الأمكنة. فلا يوجد أي معنى للرسومات التي أوردها زميلنا إلا أنه غير ملمٍّ بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالقبلة, ويحسب نفسه على شيء!!
وأختم حديثي للقار النزيه إلى اعتبار جهة الكعبة من دون الالتفات إلى عينها بطبيعة الحرم المكي, فالذي يشاهد الحرم المكي على التلفاز إن لم يكن حاضرا فيه, فإنه يعلم أن طبقة الحرم المكي الثانية وسقفه أعلى من الكعبة بكثير, أي إن المصلي إذا نظر أمامه مباشرة فإنه لا يرى الكعبة؛ لأن الكعبة أسفل منه, فلو كان الواجب التزام عينها خاصة لما جازت الصلاة أعلى من الكعبة؛ لأننا لو رسمنا خطا مستقيما كما هي الخطوط على الرسومات المدرجة لما صادفت الكعبة, بل لمرت من فوقها, ومسك الختام قول الحاشر المصطفى e: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة», رواه البخاري. أرأيت يا زميل, بين المشرق والمغرب قبلة لنا نحن المسلمين, فهلا انتبهت إلى هذه الحقيقة عندما رسمت رسوماتك؟! لقد أضعت وقتًا كبيرًا لتخرج بنتيجة مبنية على علم غير كاف عن قبلة المسلمين, ألا إنَّ ما أردت أن تتخذه مطعنًا في الإسلام جعله الله حجة, ففي قبلة المسلمين كلما ابتعدنا عن الكعبة دليل على كروية الأرض, ولو كانت الأرض مستقيمة لأوجب الإسلام تحري عين الكعبة وليس شطرها, أي جهتها. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
كل هذا لا علاقة له بسؤالي
سؤالي هو في الجهة الاخري من الارض المقابلة للكعبه
حيث توجد الكعبه في اتجاهين متضادين - او اكثر من اتجاه متضاد
اي اذا اتجهت شرقا او غربا لنفس المسافه ستصل الي الكعبه
فلأيهما تتجه ؟؟
مع ملاحظة انك اذا اخترت احد الاتجاهين اعطيت ظهرك للآخر اي انك تصلي في اتجاه القبلة و عكسها في ذات الوقت
اي انك تستقبل القبلة و تستدبرها في ذات الوقت
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
اشمعنى
مواطن فضي
تاريخ التسجيل بالموقع: May, 2008
المداخلات: 664
الإنذارات: 2
الاخوة الأعزاء تحية طيبة
بداية وحتى تتضح ماهية قضية ( صلاحية الإسلام لكل مكان وزمان ) سأكتفى فى مداخلتى تلك بالتعقيب على نقطة وحيدة وهى قضية ملك اليمين وسأصيغ تعقيبى فى صورة اسئلة تبحث عن أجوبة
1 - هل يحق لأولى الأمر تعطيل تطبيق الأحكام الشرعية الواردة فى القرآن والسنة وبخاصة تلك التى تحرم حلالا أو التى تحلل محرما
2 - هل يعقل أن ينساق التشريع الذى يفترض أنه إلهى وينقاد للأعراف البشرية إذا آجازته طبق وإذا إعترضت عليه فلا محل لتطبيقه
3 - هل المصدر الوحيد لملك اليمين هو الحروب أم له مصادر أخرى مثل الميراث والوصية والمعاملات التجارية ( بيع ، شراء ) والهبة ؟
4 - هل العتق فى الكفارات لملك اليمين وجوبي ( يلزم عتق رقبة ) أم إختيارى ( يجوز له عتق رقبة مع وجود بدائل )
وهل هذا العتق محدد ( عتق أنثى ) أم أنه غير محدد ( يمكن عتق ذكر )
وهل هذا العتق مشروط ( عتق رقبة مؤمنة ) أم غير مشروط ( عتق رقبة بدون تحديد)
5 - متى وكيف إنتهى رسميا العمل بنظام ملك اليمين فى المملكة العربية السعودية ( منبع الإسلام ) ولماذا تم إلغاءه ؟
مستقبلا ربما أضع بعض المآخذ التى توضح عدم صلاحية الإسلام فى التطبيق لكل زمان ومكان فى قضايا أخرى ومنها مسألة الحدود
وشكرا
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنين اللقاء
ايدك الله بنصر من عنده اخي الفاضل الداعي
وهدى بك عباده الضالين
امين يارب العالمين
آمين.
حفظك الله أختي الكريمة.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمعة شلبي
هؤلاء الخرفان يحاولون أستنفاذ كل أفكارهم في نقض الاسلام
وعند الألتفات الي دينهم لا يتبقي لهم شيء من العقل فيطرون للأيمان به علي عجل
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل, فمآلهم إلى الخسران والضلال المبين.
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
al kharek
مواطن غير عادي
تاريخ التسجيل بالموقع: November, 2006
المداخلات: 4,378
الإنذارات: 2
سلام المسيح مع الجميع
يقول اخونا الداعي
يقول زميلنا (al kharek): كيف يمكن تطبيق ملكات اليمين في هذا الزمان؟
الجواب:
القاعدة الأولى التي تراعى في الفقه الإسلامي_ والتي قد أوردتها لك _هي: (الحكم الشرعي ينزل على الواقع, والواقع هو مناط الحكم, أي إنَّ الحكم الشرعي مرتبط ارتباطًا ذا عروة وثقى بالواقع الذي أتى ليعالجه. إذن, لا بدَّ من إدراك حقيقة الواقع قبل تبيان الحكم الشرعي الذي يتعلق به). وهنا أستغل سؤالك لتبيان المقصد من هذه القاعدة, وبيانه الآتي:
ü الواقع مناط الحكم. فالواقع هنا هو حقيقة ملك اليمين, والحكم هنا هي الأحكام المتعلقة بملك اليمين.
ü وواقع ملك اليمين أنهم الأرقاء الذين أتى الإسلام وهم موجودون, أو الذين ضرب عليهم أمير المؤمنين الرق في الجهاد بعد الأسر.
ü ومن الأحكام التي تتعلق بملك اليمين الآتي:
ü لقد أوصى الإسلام بملك اليمين, وحثَّ على الرأفة والرحمة تجاههم, وحرم التجبر فيهم, فعن أم سلمة أن النبي e وهو في الموت جعل يقول: (الصلاة وما ملكت أيمانكم), فجعل يقولها وما يفيض. فهذا نبي الرحمة يوصي بملك اليمين خيرًا ورأفةً ورحمةً, ولم تنسه سكرات الموت تلكم الرحمة والرأفة, وصدق الله Y: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾, (الأنبياء: 107).
ü لا يجوز استرقاق البالغين من الرجال, بل الأمر مقصور على الأطفال والنساء, وهذا حكم الله في بني قريظة, ناقضي العهد, فقد حكم فيهم سعد أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم, فقال له النبي e:" حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات".
ü يجوز جماع ملكات اليمين, فمن ملك أَمة جاز له_ بعد استبرائها _أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجه، دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود. وهذه الأحكام لربما يتراءى لعقل القصر من الحاقدين أنها إطلاق لعنان شهوة الرجال, وقد غفل أو تغافل أنها وسيلة من وسائل تحرير الرقيق؛ لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع، بل تصير حرة، وابنها يكون حرا لا رقيقا.
ü منع الإسلام الزواج من الأمة (ملك اليمين)؛ لأن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقاء لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة فى الأرقاء، بل يريد الزيادة فى الحرية، وله أساليبه الكثيرة فى ذلك, فقد ربط عتق الرقبة بكفارات كثيرة, منها: كفارة القتل, وكفارة الحنث باليمين, وكفارة الظهار...إلخ, وغير ذلك من الحث على عتق الرقبة_ وخاصة الرقبة المؤمنة _لما فيه من عظيم الأجر, وجزيل الثواب.
ü وقد خصص الإسلام حالتين أجاز فيهما الزواج من الأمة (ملك اليمين), ألا وهما: العجز عن مهر الحرة، والخوف من الزنا إن لم يتزوج.
ü وهناك أحكام أخرى تتعلق بملك اليمين, ذكورًا وإناثًا, لا مجال لذكرها جميعًا.
ü في الجهاد, الأمر باسترقاق الأطفال والنساء موكول لأمير المؤمنين, فهو في الخيار: إمَّا أن يأذن بذلك, وإمَّا أن لا يأذن. وغالبًا سيمنع أمير المؤمنين الاسترقاق إلا المعاملة بالمثل, فمن استرق المؤمنين والمؤمنات عاملناه بالمثل, فالذي حلَّ بالمؤمنات العفيفات الطاهرات في البوسنة والهرسك على يد الصرب لن يمرَّ لهم بخير, فأمير المؤمنين بعد تحقيق بشرى رسول الله e بإعادة الخلافة راشدة على منهاج النبوة لن يهدأ له بال, أو تلين له قناة قبل أن يطبق حكم الله في الصرب, ألا وهو: دعوتهم إلى الإسلام, فإن أبوا, دعوتهم إلى تطبيق الإسلام عليهم مع إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون, فإن أبوا, نستعن بالله عليهم فنقاتلهم؛ فنقتل مقاتليهم, ونسبي ذراريهم, وهذه من نعم الله على الذراري (ملك اليمين)؛ لأنَّ استرقاقهم يهيِّئ لهم العيش في ظل الإسلام وكنف حكمه, فيرون خيره ونوره, فبدخولهم الإسلام يخرجون من الظلمات إلى النور, وهذا ليس تعنتًا ولا افتراءً, ولا توهما ولا خيالا, فهذا عطية القرظي t كان ممن مَنَّ الله عليهم بالسبي, فعاش في ظل الإسلام وكنف حكمه, فوقع في نفسه أنَّ الإسلام هو الحق, وأنَّ النبي e رسول صدق وخير, فأسلم, وانظروا إلى حديثه وهو يروي لنا مجريات سبيه, أي كيف أصبح ملك يمين, وفيه يقول: (عرضنا على النبي e يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي), رواه الأربعة. وثمَّة رواية: (كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا فيَّ أمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول الله e: "انظروا, فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه, وإلا فلا تقتلوه"). فما الذي دفع عطية القرظي t إلى دخول الإسلام وهو الذي تسبب بقتل آبائه وأهله وإخوانه, بل وجعله عبدًا وأمَّه وأخواته ومن يعرفهم من نساء بني قريظة؟! ألا إن الذي دفعه إلى ذلك هو نور الإسلام وعدله. فسبحان الله!!
ü وقد قال أهل العلم في حكمة الاسترقاق (ملك اليمين): (لإصلاح من استرقوا؛ بعزلهم عن بيئة الشر وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سبيل الخير, وينقذهم من براثن الشر, ويطهرهم من أدران الكفر والضلال, ويجعلهم أهلاً لحياة حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام، فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سوق حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بها من أوساخ ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات).
ü وعليه, بعد تحقيق بشرى رسول الله e بإعادة حكم الإسلام, خلافة راشدة على منهاج النبوة, ستنفذ جميع أحكام ملكات اليمين بكلِّ سهولة ويسر كعهد المصطفى e, وصحبه الكرام y.
ü من الممكن أن تأتي لحظة لا يكون فيها ملكات يمين؛ ذلك أن الحث من الإسلام على عتق الرقاب عظيم كبير, فإذا ما انتهى وجود ملك اليمين فإن دولة الإسلام ستحافظ على هذا النقاء إلا المعاملة بالمثل, أو لمصلحة يراها أمير المؤمنين, فموضوع سبي الذراري موكول إلى أمير المؤمنين, إن شاء سبى, وإن شاء عفا, وهو للعفو أقرب.
ü وبهذا, نطبق الأحكام المتعلقة بملك اليمين من دون أدنى صعوبة, فالإسلام صالح لكلِّ مكان وزمان؛ لأنه من الله Y, وهو مرتبط بالإنسان من حيث هو إنسان, والإنسان هو هو منذ آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها, وهو دين يشمل جميع شؤون الحياة ونواحيها, وأحكامه تتنزل على وقائع محددة تسمى مناط الحكم, وهذه سمات أربعة لا تجتمع بغير الإسلام, وأتحدى من يثبت لي غير ذلك.
كل ما يقوله الاخ بعيد عن السؤال
في حكم بملك اليمين في الاسلام ؟؟؟ اين هو الان ؟؟؟
لا يطبق في ها الزمان لان حقوق الانسان تمنع هذا ..اذن هو غير صالح لكل زمان
شكرا .
مسئله اخري .
الزنا ... الاسلام قال علي فم اربع شهود يكون الحكم .
و المفاجأه ..ان اله الاسلام قد قال بأمر يصعب عمله ..فهو حد لا يعمل به اطلاقا منذ زمن نبي الاسلام الي الان ..و اقرأ معي يا مسكين كلام الشيوخ المسلمين ماذا يقولون
والدليل على اشتراط أربعة شهود : قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15، وقوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 ، وقوله : ( لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) النور/13 .
وروى مسلم (1498) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) .
وثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر ؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج .
ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته ، وإنما ثبت بطريق الإقرار ؛ لأن الشهادة صعبة ، كما سيتبين إن شاء الله " انتهى من "الشرح الممتع" (14/257)
ثم يكمل الشيخ صاحب الرد علي السؤال بقوله
ولله الحكمة التامة في ما شرع من اشتراط الشهود مع تعذر ذلك
http://www.islam-qa.com/ar/ref/128448
اذن هي حكمه ...
و اما سبب نزول الايات فالكل يعرفه و يعرف ما حدث من صفوان و عائشه ...و كان هذا الحد المستحيل التطبيق حتي لا يتم موت عائشه .
فهل هذا حكم مطبق ليس الان و لكن منذ فجر الاسلام الي الان ..فها هو حكم غير صالح لكل زمان
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
agentsmith_3
مواطن غير عادي
تاريخ التسجيل بالموقع: July, 2008
المداخلات: 2,107
الإنذارات: 2
سؤال جديد برغم عدم اجابة الداعي عن الاسئله القديمة
هل تصلح آية السيف في العصر الحديث وهي من الاسلام
التوبة 5
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة 5).
اي انه يجب علي المسلمين اعلان الحرب ضد كل من الصين و الهند و اليابان و فيتنام و دول افريقيا و اسيا و كل الدول الوثنية
او علي الاقل وجب علي المسلمين قتل الكفار الوثنيين المتواجدون ببلادهم من مواطني الصين و الهند و بانجلاديش و الفلبين و غيرها
|
|
المفضلات