قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل. ا.هـ
والعارض هو الحرب,وهذا من رحمة الاسلام فلو حدثت حرب بين المسلمين وغيرهم فيجوز قتل الكافر المحارب فقط
فالاسلام وضع قواعد للحرب لم يضع مثلها احد من العالمين فحرم قتل النساء الاطفال والشيوخ,ولو افترضنا ان حرب قامت بين المسلمين والكفار وخرج من الكفار كل من هو فوق ال15 وتحت ال50 سنة فلو انتصر المسلمين فيحق للحاكم قتلهم او عتقهم ان كانوا اسرى او غير ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة,وفي حالة القتل وهي الاساس ستصبح تقريبا جميع نساءهم ارامل ,فتخيلي ارملة تعول ابناء او ربما اب او ام في بلد غريب بدون مصدر رزق وطبعا النظرة اليها ستكون نظرة كره بسبب حالة الحرب,ولو ارادت ان توفر مصدر رزق لها ولمن تعول فاظن انها لن تجد في هذه الحالة الا البغاء
فهل البغاء افضل لها ام ان تكون في عرض وحماية رجل مقابل ان يكون له حض وطئها بالمعروف؟!
المفضلات