صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 28 من 28
 
  1. #21
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    * حد السرقه :
    * حكمة مشروعية حد السرقة:
    صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، وفي قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع، وحفظ لأموال الأمة.
    * عقوبة السارق:
    1- قال الله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).
    2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه.
    * يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:
    1- أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل)، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.
    2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما.
    3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً.
    4- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.
    5- أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.
    والحرز: ما تحفظ فيه الأموال، وتختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.
    6- انتفاء الشبهة عن السارق، فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا، ولا من مال ولده وإن سفل، ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر، وكذا من سرق في مجاعة.
    7- مطالبة المسروق منه بماله.
    8- ثبوت السرقة بأحد أمرين:
    1- الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.
    2- الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.
    * حد السرقة:
    1- السارق عليه حقان: حق خاص، وهو المسروق إن وجد، أو مثله أو قيمته إن كان تالفاً، وعليه حق عام هو حق الله تعالى، وهو قطع يده إن كملت الشروط، أو تعزيره إن لم تكمل الشروط.
    2- إذا وجب القطع قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت بغمسها بزيت مغلي أو بما يقطع الدم، وعليه رد ما أخذ من مال أو بدله لمالكه، وتحرم الشفاعة في حد السرقة بعد بلوغه الحاكم.
    3- إذا عاد السارق مرة أخرى قُطعت رجله اليسرى من منتصف ظهر القدم، فإن عاد حبس وعزر حتى يتوب ولا يُقطع.
    * تقطع يد الطَّرَّار وهو الذي يبطُّ الجيب أو غيره، ويأخذ منه المال خفية إن بلغ ما أخذه نصاباً؛ لأنه سارق. من حرز.
    فتاوى ذات صله
    حد السرقة
    يظهر أن العقوبات الجنائية في البلدان الإسلامية تخالف السنة . مثلا قطع أصابع السارق وترك إبهامه، إن كان سرق لأول مرة (وقد حدث ذلك في إيران). فهل هذا من السنة؟.
    الحمد لله
    السرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع ، وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع يده ، ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري (الحدود/6291) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا تُرك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285) ومما يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216) وهذا هو حكم الله عز وجل في السرقة أن تقطع يد السارق من الرُّسْغِ . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة : " تقطع اليد من الرُسْغِ ، لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد وترك الإِبْهَام . ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :
    1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .
    2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير 3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .
    4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً 5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .
    6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .
    فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )المائدة/50
    المراجع : الجامع لأحكام القرآن (6/159) الملخص الفقهي (2/442) .




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  2. #22
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    * نصاب السرقة:
    ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه.
    عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)). متفق عليه.
    * إذا اعترف السارق بالسرقة ولم توجد معه فيشرع للقاضي تلقينه الرجوع عن اعترافه، فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قطع، وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
    * من سرق من بيت المال فإنه يُعزر وتغرم غرامة مثلية ولا يُقطع، ومثله من سرق من الغنيمة أو الخمس.
    * ويجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة.
    عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها.... أخرجه مسلم.
    * من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً، فإن كان موسراً دفعه لصاحبه، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فردها لصاحبها شرط لصحة توبته.
    * من وجب عليه حد سرقة أو زنى أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال


    يتبع بذات صله ,,,




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  3. #23
    الإدارة العامة
    ذو الفقار غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 48
    المشاركات : 17,892
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 26
    البلد : مهد الأنبياء
    الاهتمام : الرد على الشبهات
    معدل تقييم المستوى : 35

    افتراضي


    جزاك الله خيراً أخي الحبيب

    متابع ..




    إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .



    ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)



  4. #24
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    وجزاك الله كل الخير أخى الحبيب
    نكمل بإذن الله




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  5. #25
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    ذات صله
    حكم الأحتيال والنصب
    شرح إبطال الحيل لشيخ الأسلام بن تيميه -
    (فَالْحِيلَةُ فِي الدِّينِ مُحَرَّمَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَكُلُّ حُكْمٍ عُمِلَ بِهِ بِالْحِيلَةِ فِي طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَانِيِّينَ، وَالْفُقَهَاءِ الدَّيَّانِينَ،
    - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: قال أَبُو عَبْدِ اللهِ : إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيءٍ ، ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ، قَال َأَبُو عَبْدِ اللهِ: مَا أَخْبَثَهُمْ! يَعْنِي أَصْحَابَ الْحِيَلِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَنِ احْتَالَ بِحِيلَةٍ، فَهُوَ حَانِثٌ .
    حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْفَامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: قَالَ أَبِي، وَذَكَرَ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَتَعَجَّبَ مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَلِ فِي الأَيْمَانِ، يُبْطِلُونَ الأَيْمَانَ بِالْحِيَلِ، قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا قَالَ: قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: وَالْحِيَلُ لاَ نَرَاهَا .
    حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ الَعَطَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَذَكَرَ الْحِيَلَ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فَقَالَ: يَحْتَالُونَ لِنَقْضِ سُنَنَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    وَحَدَّثَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ ، قَالَ أَنَّأَبَا عَبْدِ اللهِِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَلِ .
    صور من الحيل :-
    (وَمَا ظَنُّكَ بِهِ إِذَا كَانَ بِدْءُ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَنْخَلِعَ مِنْهُ، وَأَنْ تَفْتَدِي مِنْهُ نَفْسَهَا عَلَى شَرِيطَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا بَعْدُ).
    عكس المسألة، فالذي يطالب بالخلع هو الزوج الذي نوى الرجل القتل، ويريد أن يبرأ من الطلاق، مع أن لا يكون إلا إذا طالبت به المرأة، فهذا معناه أنهم محتالون على دين الله، وأن هذه مخادعة وممكارة.
    (فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لاَ خَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْعَقْلِ فِي قُبْحِهِ وَفَسَادِهِ، فَإِنَّهُ وَضَعَ الْخُلْعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَشَرَطَ أَيْضًا عَقْدَ النِّكَاحِ بِوُقُوعِهِ، فَصَارَ مَا فَعَلَهُ فِي الْقُرْبِ مِنْ مَقْصِدِهِ وَالظَّفَرِ بِمَطْلَبِهِ، كَالَّذِي أَرَادَ مَشْرِقًا فَذَهَبَ مَغْرِبًا، فَكُلَّمَا ازْدَادَ فِي سَعْيِهِ جَهْدًا ازْدَادَ مِنْ ظَنِّهِ بُعْدًا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَلاَعِبِينَ بِحُدُودِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُسْتَهِينِينَ بِآيَاتِهِ).
    فسمى الله -عز وجل- التلاعب بالطلاق من الاستهزاء بآيات الله، كذلك التلاعب بالخلع والبيع والعقود، وهذا من الأدلة على إبطال الحيل.
    (فَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ(2) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ(3)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حِمْدَانَ الْبَجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ طَرْخَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ(4)، عَنْأَبِي إِسْحَاقَ(5)، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ(6)، عَنْ أَبِيهِأَبِي مُوسَى(7) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا بَالُ أَقْوُامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ، خَالَعْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»(8)).
    هذا تفسير الآية، وهذا استهزاء بآيات الله، فالله -عز وجل- جعل الخلع والرجعة والطلاق في أحوال معينة.
    (حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمُحَامِلِيُّ(9) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ(10)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عُنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»).
    قال أبو عبد الله -رحمه الله: (وَمَا الْفَرْقُ بَيِنَ هَذَا الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ الْوَاقِعِ بِعَقْدٍ شَرِيطَتَهُ، وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شَرِيطَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، فَتَعُودُ إِلَى زَوْجٍ كَانَ لَهَا؟ وَهَذَا الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ اللَّذَانِ لَعَنَهُمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
    هذا صحيح، كل الحيل: ما الفرق بينها وبين التحليل؟ أكثر ما تسمع الذين يجيزون الحيل في البنوك وغيرها، يقولون: الصورة صحيحة؛ لأن فيها تملك وقبض، وصورة نكاح التحليل صحيحة؛ لأن فيها ولي وشهود، وكل الشروط.
    فلذلك هنا يقول: ما الفرق بين هذه الصورة ونكاح التحليل؟ لا فرق، فنكاح التحليل نكاح بشرط الطلاق، حتى تحل للأول، وهنا خلع بشرط إعادة النكاح من جديد حتى تنفك اليمين، نفس الطريقة تلاعب بحدود الله.
    ونكاح التحليل فيه أحاديث تلعن المحلل والمحلل له(11)، بل قالعمر: لا أوتى بهم إلا جلدتهم أو رجمتهم، فكانوا لا يعتبرون هذا نكاحًا، بل تلاعبًا، ويكون -نسأل الله العافية والسلامة- هو الحرام بعينه، وشيخ الإسلام له الكتاب النفيس اسمه (بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل)، والكتاب أصله في إبطال نكاح التحليل، ولكن جعل نصفه أو أكثر في إبطال الحيل عمومًا، ونقل الكثير من الكلام ممن نسمعه اليوم لابن بطة وغيره، وجمع فيه آثارًا، وساق إبطال الحيل من عشرات الأدلة، وذكر سد الذراع، وذكر أشياء نفيسة جدًّا، كما قالابن القيم(12): إنه حرر هذا الكتاب تحريرًا بالغًا.
    وقال شيخ الإسلام: إن نكاح التحليل تسبب على الإسلام ونبي الإسلام بالسب والشتم، فقال: إن النصارى عندنا في دمشق لما رأوا نكاح التحليل قد انتشر ويفتي به المفتون في زمانهم، فقال النصارى -نسأل الله العافية: إن نبي المسلمين يأمر أحدهم إذا طلق امرأته أن يبحث عمن يزني بها حتى تحل له! فهذه الصورة التي أمامهم، لكنهم افتروا على نبي الإسلام، والسبب هم أهل الحيل.
    كما يقولون اليوم بعض الاقتصاديين النصارى: إن المسلمين يخادعون ربهم أكثر مما نخادع القضاة! وقال: إن الرافضة أيضًا صار لهم مدخل على أهل السنة، فقالوا: يا عجبًا يا أهل السنة تعيبون علينا نكاح المتعة، وعندكم ما هو أخبث من المتعة وهو التحليل! قال شيخ الإسلام: وصدقت الرافضة وهم أهل كذب وفجور، لكن صدقوا في هذا، فنكاح التحليل أبشع وأخبث من نكاح المتعة؛ ولذلك المتعة أحلت في الإسلام ثم حرمت، لكن نكاح التحليل ما حل أبدًا، قال: فطالت ألسنة اليهود والنصارى والرافضة على أهل السنة بسبب الحيل.
    واليوم تحل الحيل عقد الإسلام من القلب، وتجعل الناس يتساهلون بالدين، ولا يعتنون به، فإذا كان أي شيء تريده ستجد لك مخرجًا أو منفذًا أو حيلة حتى تصل إلى مرادك، وإن كان الله قد حرم عليك، وتجد من يفتيك، فهذا هو هدم الإسلام، ولذلك عبارة السلف شديدة في الحيل، قالوا: إنها تنقض الإسلام عروة عروة.
    وهذا لا يكون في المسائل الاجتهادية، وقالوا: إنها تقلب الإسلام ظهرًا لبطن، وقالوا: تجعله أرق من الثوب السابري، أي: شفافًا لا يستر عورة ولا ينفع.
    (وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْخُلْعِ وَبَيْنَ مَنْ بَاعَ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً مِنْ صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِذَلِكَ الدِّينَارِ صِحَاحًا عَلَى صَرْفٍ مَقْطُوعٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ).
    هذا من صور الحيل، وهذا الرجل مراده دراهم بدراهم، فعنده دراهم مكسرة، ويريد أن يبيعها بدراهم صحاح، وسيكون فيها فضل؛ لأنه سيعطيه الصحاح ويأخذ مكسرة بنفس الوزن، فلا بد أن يكون فيها فضل، والفضل لا يجوز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: « الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(13)، فإذا أراد أن يبيع المكسرة بالصحاح لا بد أن تكون مثلاً بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء ولا يستفيد، فصاحب الصحاح لن يعطيه، فماذا يفعلون؟ يبيع المكسرة على الصيرفي بدينار ذهب، ثم يقول: أعطني بنفس الدينار صحاحًا على صرف مقطوع.
    فمراده هو دراهم بدراهم، ولكن جعل الدينار محللاً، وهو لا يريد الدينار، بل يريد أن يحلل له دراهم بدراهم بزيادة، أي: يبيع الدراهم بدراهم بزيادة، ويجعل الدينار محللاً له، فهذه حيلة.
    (7) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعري. مشهور باسمه وكنيته معا وأمه ظبية بنت وهب بن عك أسلمت وماتت بالمدينة وكان هو سكن الرملة وحالف سعيد بن العاص ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة. كان حسن الصوت بالقرآن. شهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة واستعمله عمر على إمرة البصرة بعد أن عزل المغيرة وهو الذي افتتح الأهواز. مات سنة خمسين. انظر: الاستيعاب (ص: 851 – ترجمة 3137)، والإصابة (4/ 211 – ترجمة 4901).




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  6. #26
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    ذات صله بالعموم فى حد السرقه -
    السؤال
    ما حكم الرجل الذي سرق مالاً من ستة سنوات ثم ثمرَّهُ ونمَّاه ، هل يرجع القيمة النقدية بعدما تاب أم يرجع رأس المال والأرباح ؟
    الخلاصة: المال والأرباح إذا كان صادقًا يرجع المال والأرباح إذا كان صادقًا ، لماذا لأن هذا الرجل قد يكون تاجرًا ممكن يقلب رأس المال وفي قصة أصحاب الغار الرجل الثالث الذي قال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان عندي أجراء ، استأجرت أجراء على فرق من أرز أو فرق من ذرة ، وهؤلاء الأجراء كانوا على أجر معلوم وكان من بينهم واحد عمل عمله بالكامل وعندما أراد أن يوزع الأجور قال له لا ، أنا عملت عمل اثنين ، قال له لا أنا اتفقت معك على أنك لن تأخذ إلا أجر معين ، مبلغ معين فسخط الرجل وترك المال .
    هذا الرجل ثمر المال واشترى بقر ورعاءها واشترى راعي غنم وراعي بقر وغير ذلك وامتلأ الوادي بالبقر ، فلما أفلس الرجل .وجد أن له مال عند فلان فقرر أن يذهب إليه ليأخذهم ، فذهب إليه وقال يا فلان اتق الله ولا تجحدني حقي ، قال له اطلع السطح معي ، فلما صعد معه قال له هل ترى هذا البقر والغنم وكل هذا كله لك ، فثمر له المال .
    البخاري وضع فائدة" باب إذا ثمر المال بغير إذن" ، أي واحد أخذ مال من أخر وبدون هذا الأخر ما يطلب منه شغل له الفلوس وكسب بها ، فماذا يعمل ؟
    فهذا لم يعطه واحد ، هذا سرق وعطل مال الواحد ، فأقل حاجة حتى يكون هناك صدق في التوبة ، يعرف رأس المال كم كسب وتأخذ رأس المال والربح وتعطيه لصاحبه حتى تكون صادق في دعوى التوبة .
    ربما يقول أنا لا أستطيع أن أعطيه المال حتى لا أفضح نفسي ، فنحن نقول له بأي وسيلة وأي واسطة من الوسائط ، واحد يذهب إلي صاحب رأس المال المنهوب أو المسروق يقول له فيه واحد من الناس أنا قابلته وقال لي تعرف فلان ، قلت له نعم أعرفه ، فقال لي لو سمحت أعطيه هذا وقل له أن هذه كانت أمانة عند واحد ، ويأخذ الرجل الأمانة ويكون بذلك أدي الأمانة وفي نفس الوقت لم يظلم نفسه .
    مشكلة السرقة عند الأطفال
    السؤال : أنزعجت كثيراً بعد أن اكتشفت أن أحد أبنائي قام بسرقة شيء ما وأخاف أن يتحول إلى لص في المستقبل فبماذا تنصحونني ؟.
    الحمد لله
    يسرق الطفل الصغير لعدة أسباب :
    1- يسرق لأنه لا يفرق بين الاستعارة والسرقة وأن مفهوم الملكية الخاصة غير واضح عنده
    2- البعض يسرق بسبب الحرمان من أشياء تتوفر للآخرين .
    3- للانتقام من الوالدين أو لفت انتباههما .
    ماذا نصنع ؟
    1- التزام الهدوء : بدلاً من التوبيخ والتعيير حافظ على الهدوء فالموقف فرصة لأن تعلم ابنك.
    2- وعظ الطفل : بيِّن له حكم السرقة في الإسلام ، وأن الله قال في كتابه العزيز : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد في بيعة النساء أن لا يسرقن كما قال الله تعالى : ( ولا يسرقن .. ) . وذكِّر طفلك بمراقبة الله عز وجل . قال الله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم .. ) وقال عز وجل : ( والله شهيد على ما تعملون ) . وقل له إن الله يراك ولو سرقت خفية بعيداً عن نظر الناس لأنه تعالى ( يعلم السر وأخفى ) .
    3- واجه الطفل : ينبغي أن تواجه الطفل بالسبب والباعث له على السرقة كأن تقول له أنا أعرف أنك أخذت الحلوى من السوق المركزي وأنت أخذتها لأنك تشعر بالحاجة إليها ولكن سرْقتها ليست الحل ، المرة القادمة إذا رغبت في شيء تحدث معي أولاً ، أنا أعرف بأنك تحب أن تكون أميناً ، وحاول أن تضع الطفل موضع الآخرين لو كنت مكان الشخص الذي سُرقت منه الحلوى كيف ستشعر ؟
    4- تشديد الجزاءات : كأن يطلب من الطفل إرجاع الشيء المسروق مع الاعتذار ، أو تعويض قيمته في حال إتلافه مع الحرمان من الامتيازات في المنزل .
    5- مراقبة الطفل وعدم إغفاله لفترات طويلة .
    والله الهادي إلى سواء الصراط .
    أنظر كتاب تنوير العباد بطرق التعامل مع الأولاد لـ د. حامد نهار المطيري 27
    سرقة الكهرباء من الدولة بحجة أنها لا تعطي المواطن حقه
    ما حكم سرقة الكهرباء من الدولة ؟ مع العلم أن الدولة لا تعطي حق المواطن في كل شيء .
    الحمد لله
    لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
    وكون الدولة لا تعطي المواطن حقه لا يبيح له سرقة المال العام ، فإن هذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين ، فالسرقة منها اعتداء على المال العام ، وليس اعتداء على الحكومة أو مسئوليها فقط .
    وقد سئلت اللجنة الدائمة :
    هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني .
    فأجابت :
    " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
    وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .
    فأجابت :
    " لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
    وقد سبق الجواب عن بعض الشبه التي يحتج بها من يبيح سرقة الكهرباء من الدولة ، انظر جواب السؤال رقم (70274) .
    والله أعلم .
    السلام عليكم
    السؤال الأول: هل التنقيب في قبور الفراعنة (الذي يفعله علماء الأثار في بلدي مصر) هو نبش للقبور و أنتهاك لحرمة الميت؟
    السؤال الثاني: ما هي حكاية معاقبة السارق بقطع اليدين , خصوصا أننا في بلادنا نعاقب السارق بالحبس و ليس قطع اليدين فهل هذا تقصير و هل يجوز قطع يدين أي سارق بغض النظر عن دوافعه للسرقة؟
    السلام عليكم
    اجاب عن الاستفسارات
    الأستاذ الدكتور أحمد الكردي
    عضو هيئة الافتاء بدولة الكويت
    جزاه الله عنا كل خير
    نبش قبور الفراعنة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين،
    والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
    وعلى آله وأصحابه أجمعين،
    والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فلا يخرج ذلك في نظري عن أنه نبش ممنوع
    ما دامت الجثث على حالها لم تصبح ترابا بعد.
    والله تعالى أعلم.
    الحد في سرقة بطاقة الائتمان العنوان
    كان استفساري عن بطاقة الائتمان هل تنطبق عليها أحكام جريمة السرقة في الفقه الإسلامي من حيث توفر جميع الأركان التي نص عليها الفقهاء فإذا قام شخص بسرقة البطاقة فقط فهل يتوفر النصاب الشرعي للسرقة حتى نقول بأن العقوبة هي القطع؟ وإذا قام هذا الشخص بعد سرقته للبطاقة باستخدامها وحصل على أموال بواسطتها فهنا يمكن أن نقول بأن أركان السرقة متوفرة للمعاقبة بالقطع الحد الشرعي؟ هل هذا صحيح بالنسبة لما أراه هنا أرجو أن يكون الجواب فيه بيان لانطباق أركان السرقة على بطاقة الائتمان؟
    السؤال
    26/04/2003 التاريخ
    الحل
    بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
    فسرقة بطاقة الائتمان في حد ذاتها لا توجب على المرء استحقاق قيام الحد عليه ،إلا إذا استخدمها في أخذ أموال تبلغ النصاب.
    يقول الدكتور قطب مصطفى سانو أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا:
    لا مرية في أنَّ السرقة من كبائر الذنوب التي ورد النهي الصريح عنها في ثنايا نصوص قرآنيَّة وحديثية متواترة وقاطعة، ويستوي في تحريم السرقة سرقة الأموال الكبيرة والأموال الصغيرة، وحرمتها تعود إلى كونها اعتداءً على جهود الآخرين. وبالنظر فيما ورد في سؤالكم، نقول إنَّ سرقة بطاقة الائتمان حرام بذات النصوص التي حرَّمت السرقة. وأما مدى انطباق أركان السرقة الموجبة القطع على سرقة هذه البطاقة، فإنَّني أرى أنَّ ذلك مرهون باستعمال السارق للبطاقة في استخراج أموال ينطبق عليها نصاب السرقة في الإسلام، فإذا استخدمها واستخرج منها أموالاً بالغة النصاب، عندئذٍ يجب فيها ما يجب في سرقة أيِّ مال متقوم شرعًا. ويعني هذا الحكم أنَّه إذا اكتفى السارق بسرقة البطاقة ولم يستعملها في استخراج مالٍ، فإنَّ حكم السرقة الموجبة القطع لا أراه ينطبق عليها ذلك لأنَّ البطاقة لا تحمل في حدِّ ذاتها قيمة ذاتية منفصلة، بل قيمتها تتوقف على مدى استخدام المرء لها في استخراج الأموال، فسرقتها دون استخدامها شروعٌ في السرقة الموجبة القطع، وبالتالي، فإذا لم يستخدمها السارق، عدَّ ذلك سرقةً ناقصة يجب فيها التعزير من باب التأديب والزجر، ولا يجب فيها حدٌّ في نظري.
    والله أعلم
    السؤال:
    حكم تحميل البرامج من الإنترنت التي تحتوي على السيريال نمبر أو الكراك؟ والتي غالبا ماتكون مجانية لفترة معينة ثم يجب شراؤها بعد ذلك ولكننا نجدها في مواقع أخرى متوفرة مع السيريال نمبر أو الكراك ؟
    المفتي: موسى حسن ميان
    الإجابة:
    يحرم على المسلم الذي يخاف ربه سرقة حقوق الناس وجهدهم فيما صنعوه وبذلوا المال لإنتاجه وكذلك من يأخذ منهم السيريال نمبر أو الكراك هو تعاون معهم على الإثم والعدوان { وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان } والواجب نصح أصحاب هذه المواقع التي توزع ذلك بدون إذن وتحذيرهم من ذلك بدل أخذ ذلك منهم.
    عنوان الفتوى
    حكم سرقة اليهود
    السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا فلسطيني من عرب 48، وأريد أن أسأل إذا كان يجوز أخذ مال اليهود (سرقة اليهود) حلال أم حرام؟ ولماذا؟
    أرجو منك الإجابه على السؤال بالتفصيل، فهذا أمر مهم بالنسبه لنا في فلسطين.
    وشكرا
    الفتوى
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فمن دخل دارا أجنبية بأمان منهم فلا يجوز له أن يسرق منهم أو يخونهم، ومن دخل بحرب مشروعة فله أن يفعل ما تجيزه الحرب.
    والله تعالى أعلم.
    أخرى بنفس عنوان حكم السرقة من اليهود
    المجيب د. هاني بن عبدالله الجبير
    قاضي بمحكمة مكة المكرمة
    التاريخ الاربعاء 13 ربيع الأول 1424 الموافق 14 مايو 2003
    السؤال
    يا شيخ أريد أن أسأل سؤالاً: هل تجوز السرقة من اليهود؟ القصد هنا من جميع النواحي، وخاصة هل يصح سرقة الملابس من حوانيتهم الخاصة؟ أرجو الإفادة.
    الجواب
    الذي يعصم مال الكافر ويمنع من قتله إنما هو العهد أو الأمان أو عقد الذمة.
    وليس اليهود الغاصبون في فلسطين أهل ذمة، ولم يدخلوها بأمان. لكن لو كان بين جماعة من المسلمين وبين اليهود عهد فإنه يجب الوفاء به إلى مدته، قال –تعالى-: "إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" [التوبة:4] .
    وأما من لم يدخل في عهد المعاهدين لليهود فإنه تحل له أموال الكفار ودماؤهم.
    والواجب على المسلين في فلسطين - وأمثالهم من بلاد المسلمين التي استولى عليها الكفار وحكموها وبقي فيها المسلمون- أن يصمدوا على الأرض، ويكاثروا عدوهم، ويحافظوا على هويتهم الإسلامية، ويركزوا على التميز عنهم ويسعوا للتحرر منهم، ويصابروا على ذلك.
    وليبشروا بنصر الله لهم "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ" [غافر:51]، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
    رقـم الفتوى : 80014
    عنوان الفتوى : حكم قتل السارق أو إصابته بعاهة
    تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
    السؤال
    هل يجوز قتل أو التسبب في عاهة لشخص دخل إلى بيتي لغرض السرقة مع العلم أني لو أمسكت به وقمت بتسليمه إلى السلطات فلن تقوم بتطبيق القانون عليه بل يتم الإفراج عنه في نفس اليوم أحيانا وهذا مما جعل جرأة السارقين أكبر. فما القول في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن السرقة إذا ثبتت على شخص بالبينة أو الإقرار، فعلى السلطة أن تقيم عليه الحد، وهو قطع اليد؛ لقول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} .
    وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يقتل السارق أو يتسبب له في عاهة، لما سيترتب على ذلك من انفلات الأمن وانتشار الفوضى.
    وكون السلطات لن تقوم بتطبيق القانون على السارق، وإنما يتم الإفراج عنه في نفس اليوم، هو أخف بكثير مما سيسود من الفوضى بين الناس إذا ترك لكل فرد تطبيق الحد أو معاقبة المجرم بنفسه.
    ولو قُدِّر أنك أردت منع السارق من السرقة فقاوم ولم تجد وسيلة لصده إلا بالقتل أو إلحاق ضرر آخر به، فإنه حينئذ يجوز لك ذلك فيه فيما بينك وبين الله، ومع ذلك فإنك ستحتاج إلى أن تثبت اعتداءه عليك أمام السلطات وإلا كنت أنت الظالم.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى
    رقـم الفتوى : 106612
    عنوان الفتوى : الخلع بحكم المحكمة وحكم سرقة الزوجة شقة الزوجية
    تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008
    السؤال
    زوجتي رفعت قضية طلاق ورغم أنها اتهمتني اتهامات كاذبة فيها إلا أنها خسرتها - وبعد ذلك رفعت قضية خلع وكسبتها بدون الرجوع إلي من أحد الحكام وأخذ رأيي - فما حكم ذلك - وما حكم عدم ردها أي شيء من حقوقي المالية - وما حكم سرقتها لمنزل الزوجية وأنا غير موجود؟
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فمعطيات السؤال ليست واضحة الدلالة تماما، وعلى أية حال فإن الطلاق والخلع لا يقع أي منهما إلا من الزوج أو برضاه أو بحكم من الجهة المختصة إذا كان لها مسوغ للحكم.
    وأما سرقة الزوجة لمنزل الزوجية فإنها لا تعد سرقة بالمفهوم الشرعي الذي تترتب عليه جميع أحكام السرقة، ولكنها تعتبر خيانة للأمانة، تأثم بها الزوجة وتُلزم برد ما أخذته؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    يتبع بإذن الله تعالى ,,,




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  7. #27
    تيم الله الفقير
    الصورة الرمزية أحمد شرارة
    أحمد شرارة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2413
    تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 71
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 15

    افتراضي


    * حد قاطع الطريق :



    * حكم الحرابة:


    الحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.



    * عقوبة قطاع الطريق:


    1- إذا قَتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلِبوا.
    2- إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا.
    3- إذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى.
    4- إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال لكن أخافوا السبيل نُفوا من الأرض، وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً لدابر الشر والفساد.
    1- قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/33-34).
    2- عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عُكْلٍ، فأسلموا، فاجتَوَوا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدّوا وقتلوا رُعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأُتي بهم، فقَطَعَ أيديهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. متفق عليه.



    * يشترط لوجوب الحد على قطع الطريق ما يلي:


    1- أن يكون قاطع الطريق- ويسمى المحارب- مكلفاً، مسلماً أو ذمياً، ذكراً أو أنثى.
    2- أن يكون المال الذي أخذه محترماً.
    3- أن يأخذ المال من حرز قليلاً كان أو كثيراً.
    4- ثبوت قطع الطريق منه بإقرار أو شاهدي عدل.
    5- انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
    * من تاب من قطاع الطريق قبل أن يُقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي، وقطع، وصلب، وتحتُّم قتل، وأُخذ بما للآدميين من نفس، وطرف، ومال إلا أن يعفى له عنها، وإن قُبض عليه قبل التوبة أُقيم عليه حد الحرابة.
    * من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد.





    * الزنديق :


    هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.


    * حكم الزنديق:


    الزنديق محارب لله ورسوله، ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان، فإن تاب قبل القُدرة عليه فتقبل توبته ويحقن دمه، وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته بل يقتل حداً من غير استتابة.



    - ذات صله :الزندقة في كلام نفر من أهل العلم تعني الملحد الذي لا دين له، وهذا هو المعنى الشائع للكلمة.

    أما الزنديق في كلام شيخ الإسلام فتعني المنافق نفاقا أكبرا.

    قال شيخ الإسلام: في مجموع الفتاوى [7/471-472]


    ((والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول))

    - ذات صله أخرى :
    الزِّنْدِيِقُ هو المُلحد المُنكر للمبدأ و المعاد الذي لا يتمسك بشريعة ، و قديماً كان يُعَبَّرُ عنه بالدَّهْرِي .و الدَّهْرِيَّة قوم يُنسَبونَ إلى الدَّهر ، و الدَّهرُ هو الزمان و مرور السنين و الأيام ، و جَمْعُهُ دُهُور .قال الراغب : الدَّهْرُ في الأصْلِ : اسم لِمُدَّةِ العالمَِ من مَبدأ وجوده إلى انقضائه ، و على قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [1] ، ثم يعبر به عن كل مُدَّةٍ كثيرة ، و هو خلاف الزَّمان ، فإن الزَّمانَ يقع على المُدَّةِ القليلةِ و الكثيرة ... [2] .
    و من جُملَة معتقدات الدَّهْريَّة الخاطئة إنكارُ وجود الرَّبِ و الجنَّةِ و النارِ ، و قولهم : " ما يهلكنا إلا الدهر " كما تُشير إليه الآيةُ الكريمة : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [3] .
    و لذا فقد صَنَّفَهم الإمامُ أبو عبد اللهِ جَعْفَر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ضِمن الكفّار الجاحِدين عندَّما سُئل عن أصنافِ الكُفْرِ و وُجُوهِهِ .
    فقد رَوى أَبو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ أنَّهُ سَألَ الإمامَ جَعْفَر بن محمد الصَّادِقِ ( عليه السَّلام ) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ وُجُوهِ الْكُفْرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، قَالَ :
    " الْكُفْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ، فَمِنْهَا كُفْرُ الْجُحُودُ ، وَ الْجُحُودُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَ الْكُفْرُ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَ كُفْرُ الْبَرَاءَةِ ، وَ كُفْرُ النِّعَمِ ، فَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا رَبَّ وَ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ ، وَ هُوَ قَوْلُ صِنْفَيْنِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ يُقَالُ لَهُمُ الدَّهْرِيَّةُ ، وَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ، وَ هُوَ دِينٌ وَضَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ بِالِاسْتِحْسَانِ عَلَى غَيْرِ تَثَبُّتٍ مِنْهُمْ وَ لَا تَحْقِيقٍ لِشَيْ‏ءٍ مِمَّا يَقُولُونَ ... " [4] .

    ________________________________________

    [1] القران الكريم : سورة الإنسان ( 76 ) ، الآية : 1 ، الصفحة : 578 .
    [2] يراجع : مفردات القرآن ، مادة " دهر " ، للعلامة الراغب الإصفهاني .
    [3] القران الكريم : سورة الجاثية ( 45 ) ، الآية : 24 ، الصفحة : 501 .
    [4] الكافي : 2 / 389 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .



    * حد أهل البغى :


    وهنا حدث ولا يكفى الحديث


    * كيفية معاملة البغاة:


    1- إذا خرج البغاة على الإمام فعليه أن يراسلهم، ويسألهم ما تنقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها.
    فإن رجعوا وإلا وعظهم وخَوَّفهم القتال، فإن أصروا قاتلهم، وعلى رعيته معونته حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم.
    2- إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعم كالقذائف المدمرة، ولا يجوز قتل ذريتهم ومُدبِرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم.
    ومن أُسِر منهم حُبس حتى تخمد الفتنة، ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
    3- بعد انقضاء القتال وخمود الفتنة ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدر، ومن قتل منهم فهو غير مضمون، وهم لا يضمنون مالاً ولا أنفساً تلفت حال القتال.
    * إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
    1- قال الله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات/9).
    2- عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)). أخرجه مسلم.



    * حكم الخروج على إمام المسلمين:


    1- نصب الإمام من أعظم واجبات الدين، وتحرم معصيته والخروج عليه ولو جار وظلم، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان، سواء ثبتت إمامته بإجماع المسلمين، أو بعهد من الإمام الذي قبله، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماماً، ولا يُعزل بفسقه، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان.
    2- الخارجون عن طاعة الإمام إما أن يكونوا قطاع طريق، أو يكونوا بغاة، أو يكونوا خوارج وهم الذي يُكفِّرون بالذنب، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وهؤلاء فسقة يجوز قتالهم ابتداء. فهؤلاء الثلاثة خارجون عن طاعة الإمام، من مات منهم مات على طريق أهل الجاهلية.



    * ما يجب على إمام المسلمين:


    1- إمام المسلمين يجب أن يكون من الرجال لا من النساء، فلن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة.
    ويلزم الإمام حماية بلاد الإسلام، وحفظ الدين، وتنفيذ أحكام الله، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور، وجباية الصدقات، والحكم بالعدل، وجهاد الأعداء، والدعوة إلى الله، ونشر الإسلام.
    2- يجب على الإمام أن ينصح لرعيته، ولا يشق عليهم، وأن يرفق بهم في سائر أحوالهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)). متفق عليه.



    * يجب على الأمة طاعة الإمام في غير معصية الله عز وجل:


    1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء/59).
    2- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة)). متفق عليه.


    ذات صله :
    (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ( 10 ))
    إنما المؤمنون إخوة ) في الدين والولاية ( فأصلحوا بين أخويكم ) إذا اختلفا واقتتلا ، قرأ يعقوب " بين إخوتكم " بالتاء على الجمع ( واتقوا الله ) فلا تعصوه ولا تخالفوا أمره ( لعلكم ترحمون (
    [أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي] ، أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " .

    وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان ، لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين ، يدل عليه ما روي عن الحارث الأعور أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سئل - وهو القدوة - في قتال أهل البغي ، عن أهل الجمل وصفين : أمشركون هم ؟ فقال : لا ، من الشرك فروا ، فقيل : أمنافقون هم ؟ فقال : لا ، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، قيل : فما حالهم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا .
    والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل ، فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ، ونصبوا إماما فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم [ ص: 342 ] إلى طاعته ، فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم ، وإن لم يذكروا مظلمة ، وأصروا على بغيهم ، قاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته ، ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ، ولا يذفف على جريحهم ، نادى منادي علي - رضي الله عنه - يوم الجمل : ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح . وأتي علي - رضي الله عنه - يوم صفين بأسير فقال له : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين . وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في حال القتال من نفس أو مال فلا ضمان عليه .
    قال ابن شهاب : كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول ، وأتلف فيها أموال كثيرة ، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم ، وجرى الحكم عليهم ، فما علمته اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه .
    أما من لم يجتمع فيهم هذه الشرائط الثلاث بأن كانوا جماعة قليلين لا منعة لهم ، أو لم يكن لهم تأويل ، أو لم ينصبوا إماما ، فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا قتالا ولم يتعرضوا للمسلمين ، فإن فعلوا فهم كقطاع الطريق .
    روي أن عليا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول في ناحية المسجد : لا حكم إلا لله تعالى ، فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدؤكم بقتال .
    أنظر تفسير البغوى




    * توبة من ارتكب جريمة توجب حداً :



    إن كانت توبته بعد القدرة عليه فهذه التوبة لا تسقط الحد.
    وإن كانت توبة مرتكب الجريمة الحديَّة قبل القدرة عليه فتقبل توبته، وتُسقط عنه الحد، رحمة من رب العالمين برفع العقاب عن المذنبين التائبين.
    1- قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/33-34).
    2- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأعراف/153).





    والله أعلى وأحكم وأعلم


    والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا )




    (( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين ))
    ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم


    ببساطه
    ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ **
    - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل -
    - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -

  8. #28
    مراقبة أقسام رد الشبهات حول الإسلام
    الصورة الرمزية ساجدة لله
    ساجدة لله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 317
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 16,235
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 23
    البلد : مصر الإسلامية
    الاهتمام : منتدى البشارة
    الوظيفة : أمة الله
    معدل تقييم المستوى : 34

    افتراضي


    يجب إقامة الحد على القريب والبعيد، والشريف والوضيع، وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على تعطيلها، ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة، ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه، ولا يجوز أخذ المال من الجاني ليسقط عنه الحد.
    ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو الشارب ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد، وأكل السحت، وترك الواجب، وفعل المحرم.
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    وهل أفسد مجتمعاتنا إلا تعطيل حدود الله؟
    وهل انتشر الفساد في أرجاء المعمورة إلا بالتستر على الجاني والعفو عن المجرم لمجرد أنه ابن رجل مهم أو ذو مركز ومنصب؟
    للأسف إن أولياء الأمور وأصحاب المناصب والمسؤولين عن إدارة البلاد لا يصلون الآن إلى مراكزهم إلا بالرشاوي والتسلق على رقاب من يستحق

    لذلك فحاكم وصل إلى الحكم بالسطو والرشوة لابد وأن يعطل حدود الله لأنه إن اقامها سيقيمها على نفسه أولاً ومن والاه على جريمته الشنعاء

    جزاك الله خيراً أخي أبحاثك رائعة ومتميزة











 

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اكذوبة الاضطهاد الدينى فى مصر
    بواسطة منتدى المسيح عبدالله في المنتدى المكتبة الإسلامية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 2011-01-14, 02:30 PM
  2. التعصب الديني وغلق العقول
    بواسطة السيف البتار في المنتدى ساحة الأستاذ السيف البتار
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 2010-09-18, 08:38 PM
  3. الحدود في الكتاب المقدس
    بواسطة صفاء في المنتدى الركن النصراني العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2010-03-08, 07:56 PM
  4. مشروع مربح جدا بدراسة الجدوى
    بواسطة msk4 في المنتدى الحوار العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2010-02-25, 07:55 PM
  5. سقوط الحدود بالشبهات
    بواسطة صقر قريش في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 2008-02-05, 06:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML