|
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أحمد شرارة, تحية طيبة وبعد:
1. أنا لم أتحد أحدًّا؛ فقد تكون أنت ممن ينقل كلام الأصوليين مع قدرته على مناقشته, وقد تكون غير مؤهل بعد لخوض نقاشات في أصول الفقه.
2. عرضي عليك سابق الذكر هو لمعرفة مع من تصنف, وأنت_ إن شاء الله _ممن له القدرة على النقاش.
3. وعليه, سألج معك_ بإذن الله _في نقاش حول الإجماع المعتبر شرعا.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أحمد شرارة, تحية طيبة, وبعد:
ألا فاعلم أنَّ الأدلة الشرعية يجب أن تكون قطعية؛ فالأدلة الشرعية هي أصول الأحكام الشرعية، فهي كأصول الدين، أي كالعقائد، سواء بسواء، فهي قطعية لا ظنية. وأصول الشريعة كلها، سواء أكانت أصول الدين أو أصول الأحكام، وهي الأدلة الشرعية، لا بد أن تكون قطعية، ولا يجوز أن تكون ظنية، لقول الله_ جل جلاله _: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾, (الإسراء: 36). وكذلك قوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾, (يونس: 36).
ولا خلاف بين العلماء على أن أصول الأحكام يجب أن تكون قطعية، قال الشاطبي في كتاب الموافقات:" إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي"، وقال:" لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، لأنه الكلي الأول وذلك غير جائز"، وقال:" لو جاز جعل الظني أصلاً في أصول الفقه لجاز جعله أصلاً في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين"، وقال أيضاً:" وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع ولم نتعبد بالظن إلاّ في الفروع"، وقال:" إن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعاً به، لأنه إن كان مظنونا تطرَّق إليه احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يُجعل أصلاً في الدين".
وقال الإمام جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي في كتاب "نهاية السَوْل" عند الكلام على دلالة (افعل) من حيث إن الدليل الظني لا يعتبر:" وأمّا بالآحاد فهو باطل لأن رواية الآحاد إن أفادت فإنّما تفيد الظن، والشارع إنّما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع، دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه، كما نقله الأنباري شارح البرهان عن علماء قرطبة".
بيد أن آيات القرآن صريحة في النهي عن الظن في الأصول والنعي على من يتبع الظن، وهي نص في أن أصول الشريعة مطلقاً، سواء أكانت أصول الدين أم أصول الأحكام يجب أن تكون قطعية ولا يصح أن تكون ظنية، ولهذا لا يوجد في أصول الفقه ما ليس بقطعي مطلقاً للنهي الصريح عن ذلك، بل جميع أصول الفقه قطعية. وعلى هذا فإن الدليل الشرعي حتى يعتبر حُجة لا بد أن يقوم الدليل القطعي على حُجّيّته، وما لم يقم الدليل القطعي على ذلك لا يعتبر دليلاً شرعياً.
هل لديك أي اعتراض على هذه المقدمة المتواضعة؟
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
تيم الله الفقير
رقم العضوية : 2413
تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 71
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 15
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
******
أخ الحبيب أكمل ولا تتعجل وإن شاء الله نضع التعليق بعد - وعلى قدر وقت دخولى للمنتدى بإذن الله تعالى
(( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين )) ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
-
الإشراف العام
رقم العضوية : 666
تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 3,507
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 32
- مشكور
- مرة 21
- اعجبه
- مرة 79
- مُعجبه
- مرة 28
التقييم : 10
البلد : مصر
الاهتمام : قراءة
معدل تقييم المستوى
: 20
-
الإشراف العام
رقم العضوية : 666
تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 3,507
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 32
- مشكور
- مرة 21
- اعجبه
- مرة 79
- مُعجبه
- مرة 28
التقييم : 10
البلد : مصر
الاهتمام : قراءة
معدل تقييم المستوى
: 20
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أبا حمزة السيوطي, ما تضعه يلزمه موضوع مستقل, وكما تعلم إفادة خبر الآحاد العلم هو موضع خلاف, الأدلة التي ثبت القطع بها لدي هو أنه لا يفيد العلم إلا الحديث المتواتر, وخبر الآحاد كله لا يفيد العلم, والأدلة التي وضعها ابن العثيمين وغيره سهل دحضها وتفنيدها, وهذا الذي سأفعله في موضوع مستقل إن شاء الله, وليس هنا.
لكنَّ الأمر الذي نتفق عليه جميعًا هو أنَّ العقائد وأصول الفقه لا تبنى على الظن, بل لا بد من القطع فيها.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أحمد شرارة, تحية طيبة, وبعد:
من الضروري أن تبين أنك موافق على المقدمة أم غير ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى الانتقال بالنقاش من دون الاتفاق على خطوات نلزم بها بعضنا.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
الإشراف العام
رقم العضوية : 666
تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 3,507
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 32
- مشكور
- مرة 21
- اعجبه
- مرة 79
- مُعجبه
- مرة 28
التقييم : 10
البلد : مصر
الاهتمام : قراءة
معدل تقييم المستوى
: 20
لأدلة التي ثبت القطع بها لدي هو أنه لا يفيد العلم إلا الحديث المتواتر, وخبر الآحاد كله لا يفيد العلم,
طيب أخي الكريم ، هكذا عرفنا مذهبك وما تقوله ستحتاج لإثباته فيما بعد كما وعدت وأيضاً علمت أننا قد نوافقك على بعض ما ذكرت ونعترض على البعض الآخر فمقدمتك غير مسلم بها من وجوه هذا منها ، ومنها أيضاً أن تقول أن أصول الفقه قطعية فهل المقصود بذلك القواعد الكلية الشرعية أم علم أصول الفقه بكل مباحثه وأنت تعلم أن هناك مباحث عديدة في أصول الفقه غير متفق عليها بين جميع المذاهب والمدارس الفقهية ..
فلا يمكن بذلك التسليم أو الموافقة على ما أوردته في مقدمتك إلا بقولنا نتفق في بعض ونختلف في آخر .
ولا أعرف رأي أخي أحمد شرارة وإن كنت أتفق معه أن تكمل أخي الداعي لنرى ما ستبنيه على هذه المقدمة .
بارك الله فيك
" وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
الزملاء الأفاضل, تحية طيبة, وبعد:
1. مذهبي هو: الله ذمَّ اتباع الظنِّ في كليات الدين, عقيدة وشريعة؛ والعقيدة هي الأحكام العلمية, والشريعة هي الأحكام العملية.
2. يجب الأخذ من جهة الفروع بالأحكام العلمية والعملية حتى لو ثبتت بالظن؛ وفرض تصديقها, ولا يجوز تكذيبها. ومن كذَّب نصًّا ظنيًّا سواء أكان بالعقيدة أو الشريعة فإنه آثم, ولا يكفر. وهذا بخلاف تكذيب النص القطعي؛ فإنه يكفر بذلك.
3. يجب التفريق في خبر الآحاد بين أمرين, وهما: إفادته للعلم وعدمها, وجوب العمل به وعدمه. أي: مبحث إفادته للعلم هو بحث مستقل عن مبحث وجوب العمل به.
4. النص الذي يفيد العلم هو الذي يسلم من الكذب والنسيان والوهم قطعًا, فإن وجد احتمال لأيٍّ مما سبق؛ فإنه ظني.
5. دلائل الفقه الإجمالية هي أصول الفقه, ولا تثبت إلا بالقطع, وهي: القرآن الكريم, والسنة النبوية, وإجماع الصحابة, والقياس الذي له علة دل عليها النص الشرعي.
6. موضوع البحث هنا, هو: الإجماع المعتبر شرعًا, وهذا سيكون في المداخلة القادمة.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
إجماع الصحابة هو وحده المعتبر شرعًا, وهذا لما يلي:
1. لقد أثنى الله سبحانه على الصحابة, ورسوله محمد e, ومن ذلك:
أ- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾, (الفتح: 29).
ب- ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾, (التوبة: 100).
ت- ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾, (الحشر: 9).
ث- قال رسول الله: «يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ», رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث ظاهر الثناء على أصحاب رسول الله، فقد جُعل الفتح لهم ولمن صاحَبهم ولمن صاحَب من صاحَبهم إكراماً لهم.
ج- قال رسول الله: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ أَنَا فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ», رواه أحمد والبزار.
ح- قال رسول الله: «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ»، وقال: «فِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ», رواه البزار. وغير ذلك من المدح.
لقد دل هذا الثناء من الله تعالى ومن الرسول عليه السلام على اعتبار أقوالهم، ودل على أن صدقهم أمر مقطوع به، وأنه وإن كان مجرد الثناء وحده ليس دليلاً على أن إجماعهم دليل شرعي، ولكن دليلٌ على أن صدقهم أمر مقطوع به, فيكون اعتبار أقوالهم أمرا مقطوعا به، فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعا مقطوعا بصدقه وليس مَن بعدهم كذلك.
2. إن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن وهم الذي حفظوه وهم الذين نقلوه إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول:﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾, (الحجر: 9). فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظه الله، فالآية تدل على صدق إجماعهم في نقل القرآن؛ لأن الله وعد بحفظه, وهؤلاء هم الذين جمعوه وحفظوه ونقلوه كما أنزل, فيكون ذلك دليلاً على صدق إجماعهم، فإنّ حفظ القرآن في الآية تعني صيانته من الضياع، والصحابة هم الذين صانوا القرآن من الضياع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حفظوه وجمعوه ونقلوه لنا بالطريقة القطعية، فيكونون هم الذين قاموا بما وعد الله من حفظ القرآن، وحفظه وجمعه ونقله إنما كان بإجماعهم, فتكون الآية دليلاً على صدق إجماعهم.
3. يستحيل على الصحابة شرعاً أن يجمعوا على خطأ، لأنه لو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على الدين؛ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد رسول الله, وعنهم أخذنا ديننا، ولو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على القرآن، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن بإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل على رسول الله، وعنهم أخذنا القرآن. وبما أن الخطأ على الدين مستحيل إذ قام الدليل القطعي على صحته، وبما أن الخطأ على القرآن مستحيل فقد قام الدليل القطعي على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون إجماع الصحابة يستحيل عليه الخطأ شرعاً. وهذا دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي.
وأيضا, فإن إجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل به الوحي من عند الله على محمد، قام الدليل القطعي على صحة هذا الإجماع بقيام الدليل القطعي على صحة هذا الدين، وبقيام الدليل القطعي على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون قد قام الدليل القطعي على أن إجماع الصحابة حجة شرعية. وعلى هذا فإن كونه يستحيل شرعاً على الصحابة أن يقع الخطأ في إجماعهم لاستحالة أن يقع الخطأ في الدين، واستحالة أن يقع الخطأ في القرآن، دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي، وكون الدليل القطعي قد قام على صحة إجماعهم في نقل الدين، ونقل القرآن دليل قطعي على صحة إجماعهم وعلى أنه حجة شرعية. وهذا غير موجود في إجماع غيرهم على الإطلاق لا في أيامهم ولا من بعدهم، فيكون إجماع الصحابة فقط هو الدليل الشرعي.
4. إن إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي، فهم لا يُجمعون على حكم إلاّ وكان لهم دليل شرعي من قول الرسول أو فعله أو تقريره قد استندوا إليه، فيكون إجماعهم قد كَشَف عن دليل، وهذا لا يتأتى لغير الصحابة، لأنهم هم الذين شاهدوا الرسول عليه السلام، وعنهم أخذنا ديننا، فكان إجماعهم هو الحجة وما عداه ليس بحجة، إذ الصحابة ما أجمعوا على شيء إلاّ ولهم دليل شرعي على ذلك لم يرووه، فيكون إجماع الصحابة دليلاً شرعيا بوصفه يكشف عن دليل وليس بوصفه رأياً لهم، فاتفاق آراء الصحابة على أمر لا يعتبر دليلاً شرعياً، وإجماعهم على رأي من آرائهم لا يعتبر دليلاً شرعياً، بل إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعي، أو على أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذا، أو أن حكم الواقعة الفلانية شرعا هو كذا، هذا الإجماع هو الدليل الشرعي. فإجماع الصحابة المعتبر إنّما هو الإجماع على حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي فهو يكشف عن أن هناك دليلاً شرعيا لهذا الحكم، رووا الحكم ولم يرووا الدليل.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
|
|
المفضلات