و ننقل كلام أهل العلم فى تلك المسألة
بالنسبة للمالكية فذهبوا إلى تحريم ذلك قياسا على تحريم نكاح المتعة..
ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل؛ فقال قوم: ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب، وبه قال مالك؛ وقال قوم: له جميع ذلك، وبه قال الأوزاعي والشافعي
من بداية المجتهد ونهاية المقتصد للحفيد
ومما قيل في تحريم ذلك
من رسالة ابن أبي زيد القيرواني:
ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل .
وفي شرح الرسالة للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي ( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)
ولما كانت المعتقة لأجل قد أشرفت على الحرية بخلاف المدبرة قال : ( ولا ) يحل للسيد أن ( يطأ ) أمته ( المعتقة إلى أجل ) وهي التي قال لها سيدها : اخدمي وأنت حرة بعد سنة أو سنتين مثلا ، وإنما حرم وطؤها لاحتمال انقضاء الأجل قبل موته فتخرج حرة فيشبه وطؤه لها نكاح المتعة ، وإن اقتحم السيد النهي ووطئها أدب ولا يحد ويلحق به الولد وتكون به أم ولد ، ويعجل عتقها وقيل لا يعجل لبقاء أرش الجناية عليها له إن جرحت وقيمتها إن قتلت ، ولا يجوز له وطؤها سواء عجل عتقها أو بقيت إلى أجلها .
ومن كلام الإمام مالك في المدونة الكبرى:
قلت : أرأيت إن قال لأمته : أنت حرة إذا حضت ؟ قال : قال مالك : من قال لأمته : أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان , فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان , فهذا الذي قال لأمته : أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر .
قال مالك : فليس له أن يطأها , قال مالك : وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسألتك في الذي قال : أنت حرة إذا حضت , أرى أن لا تعتق حتى تحيض ; لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها , وأما الذي قال لأمته : أنت حرة إلى قدوم فلان , فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة إن لو قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان , أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان
وأما الشافعية فقالوا بجواز ذلك لتشبيهها بالحرة التي يقول لها زوجها مثلا: (أنت طالق عند قدوم فلان), فلا يقع الطلاق حتى قدوم فلان, ولم أجد في ذلك سوى ما سبق ذكره في بداية المجتهد وفي المدونة الكبرى..
ويمكن الجمع بين القولين بأن الأمر مقتصر على النية فإن كانت نية الرجل أن يشتري الجارية لينكحها ثم يبيعها بعد ذلك أو يعتقها فكان ذلك حراما قياسا على كلام المالكية, ولا يقع هنا تشبيه الشافعية بأنه مثل الحرة التي يقول لها زوجها (أنت طالق عند قدوم فلان) وإن لم تكن نيته عند شرائها أو استرقاقها مجرد الوطء ثم العتق فيقع هنا الخلاف, ولكن مايهم في موضوعنا هو الحالة الأولى..
_________________
المفضلات