صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 41 إلى 45 من 45
 

العرض المتطور

  1. #1
    سرايا الملتقى
    د/احمد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3030
    تاريخ التسجيل : 6 - 12 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 4,661
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 32
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي




    1. وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال كان بين خالد ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل أحد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه # وفي رواية للبرقاني في صحيحه لا تسبوا اصحابي دعوا لي

    اصحابي فان احدكم لو انفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه # والاصحاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرها لانه يقال صحبته ساعة وصحبته شهرا وصحبته سنة قال الله تعالى ^ والصاحب بالجنب ^ قد قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الزوجة ومعلوم ان صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها وقد اوصى الله به احسانا ما دام صاحبا وفي الحديث عن النبي خير الاصحاب عنه الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند
    الله خيرهم لجاره وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل الجوار وكثيره وكذلك قال الإمام احمد وغيره كل من صحب النبي سنة او شهرا او يوما او راه مؤمنا به فهو من اصحابه له من الصحبة بقدر ذلك # فان قيل فلم نهى خالد عن ان يسب اصحابه اذا كان من اصحابه ايضا وقال لو ان احدكم انفق مثل أحد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه # قلنا لان عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الاولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وامثاله يعادونه فيه وانفقوا اموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهو أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد الفتح
    وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد فنهى خالدا ونظراءه ممن اسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل ان يسب اولئك الذين صحبوه قبله ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسية خالد إلى السابقين وابعد # وقوله لاتسبوا اصحابي خطاب لكل أحد ان يسب من انفرد عنه بصحبته وهذا كقوله في حديث اخر ايها الناس اني اتيتكم فقلت اني رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا لي صاحبي او كما قال بابي هو وامي قال ذلك لما
    غامر بعض الصحابة أبا بكر وذاك الرجل من فضلاء اصحابه ولكن امتاز أبو بكر بصحبة انفرد بها عنها # وعن محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ان الله اختارني واختار لي اصحابا جعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
    لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وهذا محفوظ بهذا الاسناد # وقد روى ابن ماجة بهذا الاسناد حديثا وقال أبو حاتم في محمد هذا محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده
    ومعنى هذا الكلام انه يصلح للاعتبار بحديثه والاستشهاد به فاذا عضده اخر مثله جاز ان يحتج به ولا يحتج به على انفراده # وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه رواه الترمذي وغيره
    من حديث عبيدة ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه # وروي هذا المعنى من حديث انس أيضا ولفظه من سب اصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه ابن البناء وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي
    رواه أبو احمد الزبيري حدثنا محمد بن خالد عنه وقد روي عنه عن ابن عمر مرفوعا من وجهه اخر رواهما اللالكائي # وقال علي بن عاصم انبأ أبو قحذم حدثني أبو قلابة عن
    ابن مسعود قال قال رسول الله اذا ذكر القدر فاسمكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا رواه اللالكائي # ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر وكذلك قال أبو اسحاق السبيعي
    شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى ^ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ^ واذا كان شتمهم بهذه المثابة فاقل ما فيه التعزير لانه مشروع في كل معصية ليس فيها حدا ولا كفارة وقد قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم من اصحاب النبي والتابعين لهم باحسان وسائر اهل السنة والجماعة فانهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من اساء فيهم القول # ثم من قال لا اقتل بشتم غير النبي فانه يستدل بقصة أبي بكر المتقدمة وهو ان رجلا اغلظ له وفي روايه شتمه فقال له أبو برزة اقتله فانتهره وقال ليس هذا لاحد بعد النبي وبانه كتب إلى المهاجر بن أبي امية ان حد الانبياء ليس يشبه الحدود كما
    تقدم ولان الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الاول ملعونا في الدنيا والاخرة وقال في الثاني ^ فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ^ ومطلق البهتان والاثم ليس بموجب للقتل وانما هو موجب للعقوبة في الجملة فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل ولان النبي قال لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنى بعد احصان او رجل قتل نفسا فيقتل بها ومطلق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من كان على عهد النبي كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احدا بذلك ولان اشخاص الصحابة لا يجب الايمان بهم باعيانهم فسب الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر # واما من قال يقتل الساب او قال يكفر فلهم دلالات احتجوا بها # منها قوله تعالى ^ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ^ إلى قوله تعالى ^ ليغيظ بهم الكفار ^ فلابد ان يغيظ بهم الكفار واذا كان الكفار يغاظون بهم فمن غيظ

    1. بهم فقد شارك الكفار فيما اذلهم الله به واخزاهم وكبتهم على كفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذين كبتوا به جزاء لكفرهم الا كافر لان المؤمن لا يكبت جزاء للكفر # يوضح ذلك ان قوله تعالى ^ ليغيظ بهم الكفار ^ تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لان الكفر مناسب لان يغاظ صاحبه فاذا كان هو الموجب لان يغيظ الله صاحبه باصحاب محمد فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر # قال عبد الله ابن ادريس الاودي الإمام ما امن ان يكونوا قد ضارعوا الكفار يعني الرافضة لان الله تعالى يقول ^ ليغيظ بهم الكفار ^ وهذا معنى قول الإمام احمد ما اراه على الإسلام # ومن ذلك ما روى عن النبي انه قال من ابغضهم فقد

    ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله وقال فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذى الله ورسوله كفر موجب للقتل كما تقدم وبهذا يظهر الفرق بين اذاهم قبل استقرار الصحبة واذى سائر المسلمين وبين اذاهم بعد صحبتهم له فانه على عهده قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن ان يكون منافقا ويمكن ان يرتد فأما اذا مات مقيما على صحبه النبي وهو غير مزنون بنفاق فاذاه اذى مصحوبه قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم وقالوا % عن المرء لا تسال وسل عن قرينه % فكل قرين بالمقارن يقتدي %

    1. وقال مالك رضي الله عنه انما هؤلاء قوم ارادوا القدح في النبي فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل

    سوء كان له اصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا كان اصحابه صالحين او كما قال وذلك انه ما منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول الله بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة وهو حينئذ لم يستقر امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه ومعلوم ان رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم اذاه احدا لغضب له صاحبه وعد ذلك اذى له والى هذا اشار ابن عمر قال نسير بن ذعلوق سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا اصحاب محمد فان مقام احدهم خير من عملكم كله رواه اللالكائي
    وكانه اخذه من قول النبي لو انفق احدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصيفه وهذا تفاوت عظيم جدا # ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الامي الي انه لايحبك الا مؤمن ولا يبغضك الامنافق رواه مسلم # ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن انس ان النبي قال اية الايمان حب الأنصار واية النفاق بغض الأنصار وفي
    لفظ قال في الأنصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق # وفي الصحيحين ايضا عن البراء بن عازب عن النبي انه قال في الأنصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله # وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي قال لا يبغض الأنصار رجل امن بالله واليوم الاخر

    1. وروى مسلم ايضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر # فمن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب ان يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وانما خص الأنصار والله اعلم لانهم هم الذين تبؤوا الدار والايمان من قبل المهاجرين واووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا في اقامة الدين النفوس والاموال وعادوا الاحمر والاسود من اجله واووا المهاجرين وواسوهم في الاموال وكان المهاجرون اذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين ومن عرف السيرة وايام رسول الله وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله لم يملك ان لا يحبهم كما ان المنافق لا يملك ان لا يبغضهم واراد بذلك والله اعلم ان يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار يقلون وان الامر سيكون في المهاجرين فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما امكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما

    ^ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله ^ فبغض من نصر الله ورسوله من اصحابه نفاق # ومن هذا رواه طلحة بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض أبي بكر وعمر نفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة # ومن ذلك ما راوه كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن بن
    الحسن بن علي بن أبي طالب عن ابيه عن جده قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله يظهر في امتي في اخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام هكذا راوه عبد الله ابن احمد في مسند ابيه # وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل حدثنا كثير ورواه ايضا من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الخياط
    عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن ابيه عن جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام وكثيرالنواء يضعفونه # وروى أبو يحيى الحماني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني او النخعي عن عمه عن علي قال قال لي النبي يا علي انت وشيعتك في الجنة وان قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة ان ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال علي ينتحلون حبنا اهل البيت وليسوا كذلك واية ذلك انه يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما
    ورواه عبد الله بن احمد حدثني محمد بن إسماعيل الاحمسي حدثنا أبو يحيى # ورواه أبو بكر الاثرم في سننه حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال رسول الله الا ادلك على عمل اذا عملته كنت من اهل الجنة وانك من اهل الجنة انه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فان ادركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون قال وقال علي رضي الله عنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة اية ذلك انهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما

    1. ورواه أبو القاسم البغوي حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن خازم عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي رضي الله عنه قال يخرج في اخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة يعرفون به وينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا واية ذلك انهم يشتمون أبا بكر وعمر اينما ادركتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون


    1. وقال سويد حدثنا مرون بن معاوية عن حماد بن كيسان عن ابيه وكانت اخته سرية لعلي رضي الله عنه قال سمعت عليا يقول يكون في اخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فانهم مشركون فهذا الموقوف على علي رضي الله عنه شاهد في المعنى لذلك المرفوع # وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أم سلمة وفي اسناده سوار ابن مصعب وهو متروك


    1. وروي ابن بطة باسناده عن انس قال قال رسول الله ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعلهم انصاري وجعلهم اصهاري وانه سيجيء في اخر الزمان قوم ينتقصونهم الا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم عليهم حلة اللعنة وفي هذا الحديث نظر # وروى ما هو اغرب من هذا واضعف رواه ابن البناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تسبوا اصحابي فان كفارتهم القتل # وايضا فان هذا ماثور عن اصحاب النبي فروى أبو الاحوص

    عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال بلغ علي بن أبي طالب ان عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله فقيل له تقتل رجلا يدعو إلى حبكم اهل البيت فقال لايساكنني في دار ابدا # وفي رواية عن شباك قال بلغ عليا ان ابن السوداء انتقص أبا بكر وعمر قال فدعاه ودعا بالسيف او قال فهم بقتله فكلم فيه فقال لا يساكنني ببلد انا فيه فنفاه إلى المدائن وهذا
    محفوظ عن أبي الاحوص وقد رواه النجاد وابن بطه واللالكائي وغيرهم ومراسيل إبراهيم جياد لا يظهر علي رضي الله عنه انه يريد قتل رجل الا وقتله حلال عنده ويشبه والله اعلم ان يكون انما تركه خوف الفتنه بقتله كما كان النبي يمسك عن قتل بعض المنافقين فان الناس تشتتت قلوبهم عقب فتنة عثمان رضي الله عنه وصار في عسكره من اهل الفتنة اقوام لهم عشائر لو اراد الانتصار منهم لغضبت لهم عشائرهم وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجمل # وعن سلمه بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي قال قلت لابي ياابت لو كنت سمعت رجلا يسب عمر بن الخطاب ماكنت تصنع به قال كنت اضرب عنقه هكذا رواه الاعمش عنه # ورواه الثوري عنه ولفظه قلت لابي يا ابت لو اتيت برجل يشهد على عمر ابن الخطاب بالكفر اكنت تضرب عنقه قال نعم رواهما الإمام احمد وغيره

    1. ورواه ابن عيينه عن خلف بن حوشب عن سعيد بن عبد الرحمن ابن ابزي قال قلت لابي لو اتيت برجل يسب أبا بكر ماكنت صانعا قال اضرب عنقه قلت فعمر قال اضرب عنقه وعبد الرحمن ابن ابزي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ادركه وصلى خلفه واقره عمر رضي الله عنه عاملا على مكة وقال هو ممن رفعه الله بالقران بعد ان قيل له انه عالم بالفرائض قاريء لكتاب الله واستعمله على رضي ا لله عنه على خراسان


    1. وروى قيس ابن الربيع عن وائل عن البهي قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر علي بالحداد اقطع لسانه لايجتريء أحد بعده بشتم أحد من اصحاب النبي وفي رواية فهم عمر بقطع لسانه فكلمه فيه اصحاب محمد فقال ذروني اقطع لسان ابني حتى لا يجتريء أحد بعده

    يسب احدا من اصحاب محمد رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم ولعل عمر انما كف عنه لما شفع فيه اصحاب الحق وهم اصحاب النبي ولعل المقداد كان فيهم # وعن عمر بن الخطاب انه اتى باعرابي يهجو الأنصار فقال لولا ان له صحبة لكفيتكموه رواه أبو ذر الهروي # ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن جحل قال سمعت عليا يقول
    لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الا جلدته جلد المفتري # وعن علقمة بن قيس قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال انه بلغني ان قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولوكنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه ولكني اكره العقوبة قبل التقدم ومن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر رواهما عبد الله بن احمد
    وروى ذلك ابن بطة اللالكائي من حديث سويد بن غفلة عن علي في خطبة طويلة خطبها # وروى الإمام احمد باسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال تداروا في أبي بكر وعمر فقال رجل من عطارد عمر أفضل من أبي بكر فقال الجارود بل أبو بكر أفضل منه قال فبلغ ذلك عمر
    قال فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجليه ثم اقبل إلى الجارود فقال اليك عني ثم قال عمر أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله في كذا وكذا ثم قال عمر من قال غير هذا اقمنا عليه ما نقيم على المفتري # فاذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري لمن يفضل عليا على أبي بكر وعمر او من يفضل عمر على أبي بكر مع ان مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب علم ان عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير
    فصل # في تفاصيل القول فيهم # اما من اقترن بسبه دعوى ان عليا اله او انه كان هو النبي وانما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره # وكذلك من زعم منهم ان القران نقص منه ايات وكتمت او
    زعم ان له تأويلات باطنة تسقط الاعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم
    التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم # واما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل او الجبن او قلة العلم او عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التاديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء # واما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الامر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد # واما من جاوز ذلك إلى ان زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله الا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا او انهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب ايضا في كفره فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره
    متعين فان مضمون هذه المقالة ان نقلة الكتاب والسنة كفار او فساق وان هذه الامة التي هي ^ كنتم خير امة اخرجت للناس ^ وخيرها هو القرن الاول كان عامتهم كفارا او فساقا ومضمونها ان هذه الامة شر الامم وان سابقي هذه الامة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الاقوال فانه يتبين انه زنديق وعامة الزنادقة انما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بان وجوههم
    تمسخ خنازير في المحيا والممات وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الا صحاب وما جاء فيه من الاثم والعقاب





    لما تماسكت الدموعُ وتنبه القلبُ الصديعُ
    قالوا الخضوع سياسةٌ فليبدُ منك لهم خضوعُ

    وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيعُ
    إن يسلبِ القومُ العدا ملكي، وتسلمني الجموعُ
    فالقلب بين ضلوعِهِ لم تسلمِ القلبَ الضلوعُ
    لم أُستلبْ شرف الطباعِ! أيسلب الشرف الرفيعُ

    قد رمتُ يوم نزالهمْ ألا تحصنني الدروعُ
    وبرزتُ ليس سوى القميصِ على الحشا شيءٌ دفوعُ

    وبذلت نفسي كي تسيلَ إذا يسيلُ بها النجيعُ
    أجلي تأخر لم يكنْ بهواي ذلي والخضوعُ

    ما سرت قطّ إلى القتالِ وكان من أملي الرجوعُ
    شيم الأولى، أنا منهمُ والأصلُ تتبعه الفروع

  2. #2
    سرايا الملتقى
    د/احمد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3030
    تاريخ التسجيل : 6 - 12 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 4,661
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 32
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي


    1. وبالجملة فمن اصناف السابة من لاريب في كفره ومنهم من لايحكم بكفره ومنهم من يرتدد فيه وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك وانما ذكرنا هذه المسائل لانها في تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لها # فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب ذكرنا ما يسره الله واقتضاه الوقت والله سبحانه يجعله لوجهه خالصا وينفع به ويستعملنا فيما يرضاه منم القول والعمل # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين

    الخاتمة # خاتمة الدراسة والتحقيق # لقد وصلنا من خلال تحقيقنا ودراستنا لهذا الكتاب القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول إلى نتائج عديدة واقترحات مفيدة تتلخص فيما يلي #1 لقد ظهر في هذا الزمان امور هي من قواسم الظهور من لعن الدين وسب رسول رب العالمين والمجاهرة بذلك على رؤوس الملأ اجمعين بلا رادع ولا وازع من خلق او دين وما ذلك الا لاسباب منها الجهل المزري الذي وقع فيه كثير من الناس في معرفة حكم ساب النبي وحده الشرعي ومنها عدم تنفيذ الحدود على الشاتمين والمرتدين حتى ظهر اولئك الزنادقة الذين جاهروا بالاستهزاء والسب على مرأى ومسمع من الناس اجمعين #2 نظرا لجهل الكثير من المنتسبين إلى الإسلام بهذا الحكم والحد الشرعي فاننا نقترح ان تقوم الجهات المسؤولة بجعل هذا الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول كمرجع في المرحلة الجامعية او يلخص ويكون ضمن المناهج في احدى المراحل الدراسية لكي يدرك الطلاب هذا الامر ادراكا صحيحا وينتشر بين الناس معرفة حكم الساب وحده الشرعي #3 حيث ان هذا الموضوع مهم جدا واهميته لا تخفى على ذي مسكة في
    عقله في مشارق الارض ومغاربها فيا حبذا لو يترجم هذا الكتاب وغيره من كتب شيخ الإسلام القيمة إلى اللغات الاخرى ليعم النفع بها باذن الله تعالى فما احوج الناس اليوم إلى ادراك حقيقة هذا الامر الخطير #4 لقد اصبح تحقيق النصوص القديمة علما ذا قواعد واصول وان كتب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في حاجة الي تجديد احيائها وتحقيق مخطوطاتها بل وان المطبوعات منها في حاجة إلى تحقيق ايضا تحقيقا علميا ونشرها بطريقة تناسب هذا العصر واننا نتمنى من الله تعالى ان يوفق الباحثين والدارسين في اعادة طبع وتحقيق جميع الكتب والرسائل التي لم تحقق تحقيقا علميا حسب القواعد والاصول المعروفة في علم التحقيق وذلك حتى تظهر كتب تراثنا الإسلامية سليمة من التصحيف والتحريف والاخطاء وغيرها #5 ان يناط تحقيق كتب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى بمن عرف عنه محبته لهم وسيره على منهاج النبوة وان لا توضع في ايدي غيرهم لكي لا يظهر التحقيق وفيه من الانهزامية والتهجم على ائمتنا رحمهم الله تعالى وتجريحهم بما لايليق ولا يحق كما وقع في تحقيق كتاب احكام اهل الذمة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الذي حققه د صبحي الصالح ونشر في عام 1983 م #6 مقابلة النصوص المنقولة من المصادر والمراجع في الكتاب مع النسخ المخطوطة او النسخة الاصل لها فوائد ملموسة في عملية التحقيق
    والمقابلة فمنها ان المقابلة مع ذلك المصدر تعتبر مقابلة لنسخة اخرى اضافية ومنها تقويم العبارات وتصحيحها وخاصة اذا حدث خطأ من الناسخين ومنها زيادة عبارات او كلمات تفيد في فهم المعنى وتوضحيه خاصة اذا نقل النص في الكتاب مختصرا او محرفا من قبل الناسخين ومنها تحديد بداية النقول ونهايتها وانه اذ ذاك فاننا نرى ان لا يكتفى في التحقيق بمجرد مقابلة النسخ الخطية فحسب بل وبمقابلة النصوص ايضا مع المصادر والمراجع المنقول منها ان امكن الباحث او المحقق إلى ذلك سبيلا #7 ان من الواجب على القادرين من المسلمين ان يعنوا عناية جادة بامر سب نبينا او الاستهزاء بشئ من الدين وأن ينشروا بين الناس الوعي الصحيح والادراك السليم لهذا الامر الخطير بمختلف الوسائل الدعوية وان تنشر مثل هذه المؤلفات القيمة لائمتنا الكرام رحمهم الله تعالى بعد تحقيقها وتصحيحها بدقة كاملة حتى لا نسمع ولا نسمح في ديارنا بشئ فيه اذى الله ورسوله وعباده المؤمنين #8 ان السب كفر في الظاهر والباطن سواء اعتقد فاعله انه حرام أم كان مستحلا له وان شاتم الرسول يقتل بكل حال عند الحنابلة سواء كان مسلما او كافرا ولا يستتاب ولا تقبل له توبة وان سب الذمي للرسول ينقض العهد ويوجب القتل ولا تقبل له توبة والمشهور في مذهب الإمام مالك قتل الساب بدون استتابة وحكمه حكم الزنديق اذا كان مسلما واذا كان ذميا فاسلم ففيه روايتان في الاولى لا يقتل وفي الثانية يقتل ومذهب جمهور الشافعية ان الساب كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل
    وذهب أبو بكر الفارسي إلى انه لايسقط عنه القتل بالتوبة وعند الصيدلاني اذا سب بالقذف ثم تاب سقط عنه القتل وجلد ثمانين للقذف وعند الاحناف ان الساب كالمرتد في سائر احكام الردة #9 الردة على قسمين مجردة ومغلظة وتقبل توبة المرتد المجرد عند عامة اهل العلم وروي عن الحسن البصري انه يقتل ولو اسلم واشهر الروايتين عن الإمام مالك والإمام احمد ان استتابة المرتد واجبة وفي الثانية مستحبة والمشهور عند الإمام أبي حنيفة ان الاستتابة مستحبة وهو ايضا قول للإمام الشافعي الا انه قال في أحد قوليه يستتاب فان تاب في الحال والا قتل ومذهب الجمهور ان المرتد يؤجل ثلاث ايام بعد الاستتابة #10 ان حقيقة السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم عنه السب في عقول الناس #11 ان الحكم في سب سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام كالحكم في سب نبينا محمد #12 ان الساب لله عز وجل من المسلمين يجب قتله بالاجماع لانه صار بذلك كافرا مرتدا بل اسوأ من الكافر وان الذمي من اذا سب الله تعالى بما لا يتدين به مثل اللعن والتقبيح فهو سب يقتل به واذا سب الله تعالى بما يتدين به مثل قول النصارى ان لله ولدا وصاحبة ففيه خلاف عند العلماء

    1. 13 ان سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه كفر إجماع بلا خلاف وان من سب غير عائشة من ازواج النبي رضي الله عنهن حكمه كحكم سب عائشة على الارجح #14 ان سب الصحابة رضي الله عنهم حرام بالكتاب والسنة واجماع الامة وان من سبهم وجب تاديبه وعقوبته ولا يجوز العفو عنه ومن اقترن بسبه للصحابة ان عليا اله او انه هو النبي وانما اخطأ جبريل في الرسالة فهو كافر بالاجماع بل لاشك كفر من لا يكفره ومن زعم ان الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد رسول الله الا عددا يسيرا او انهم فسقوا عامتهم فهذا ايضا لا شك في كفره #15 إن من زعم ان القران نقص منه وزيد فيه وكتمت منه ايات او زعم ان له تأويلات تسقط الاعمال فلا شك في كفره ايضا




    لما تماسكت الدموعُ وتنبه القلبُ الصديعُ
    قالوا الخضوع سياسةٌ فليبدُ منك لهم خضوعُ

    وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيعُ
    إن يسلبِ القومُ العدا ملكي، وتسلمني الجموعُ
    فالقلب بين ضلوعِهِ لم تسلمِ القلبَ الضلوعُ
    لم أُستلبْ شرف الطباعِ! أيسلب الشرف الرفيعُ

    قد رمتُ يوم نزالهمْ ألا تحصنني الدروعُ
    وبرزتُ ليس سوى القميصِ على الحشا شيءٌ دفوعُ

    وبذلت نفسي كي تسيلَ إذا يسيلُ بها النجيعُ
    أجلي تأخر لم يكنْ بهواي ذلي والخضوعُ

    ما سرت قطّ إلى القتالِ وكان من أملي الرجوعُ
    شيم الأولى، أنا منهمُ والأصلُ تتبعه الفروع

  3. #3
    سرايا الملتقى
    د/احمد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 3030
    تاريخ التسجيل : 6 - 12 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 4,661
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 32
    معدل تقييم المستوى : 19

    افتراضي


    1. وايضا فهؤلاء كانوا محاربين والحربي لايؤخذ بما اصابه من المسلمين من دم او مال او عرض والمسلم والمعاهد يؤخذ بذلك # وقولهم الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي وان لم يعتقد حل الدم والمال غلط فان عقد الذمة منعهم من الطعن في ديننا واو جب عليهم الكف عن ان يسبوا نبينا كما منعهم دماءنا واموالنا وابلغ فهو ان لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد كاعتقادنا نحن في دمائهم واموالهم واعراضهم ونحن لم نعاهد على غان نكف عن سب دينهم الباطل واظهار معايبهم بل نعاهدهم على ان نظهر في دارنا ما شئنا وان يلتزموا جريان احكامنا عليهم والا فأين الصغار # واما قولهم الذمي اذا سب اما ان يقتل لكفره وحرابه كما يقتل الحربي الساب او يقتل حدا من الحدود قلنا هذا تقسيم منتشر بل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة وليس من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الاصلي فان الذمي اذا قتل مسلما اجتمع عليه انه نقض العهد وانه وجب عليه القود فلو عفا ولي الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد وكذلك سائر الامور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي اذا فعلها وليس حكمه فيها كحكم الحربي الاصلي اجماعا واذا قتل لحرابه وفساده بعد

    العهد فهو حد من الحدود فلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل احدهما قسيما للاخر وقد بينا في بالأدلة الواضحة ان قتله ليس لمجرد كونه كافرا غير ذي عهد بل حدا وعقوبة على سب نبينا الذي اوجبت عليه الذمة تركه والامساك عنه مع ان السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمه وأنه يصير بالسب محاربا غادرا وليس هو كحد الزنى ونحوه مما لا مضرة علينا فيه وانما اشبه الحدود به حد المحاربة # واما قولهم ليس في السب أكثر من انتهاك العرض وهذا قدر لا يوجب الا الجلد إلى اخر الكلام عنه ثلاثة اجوبة # احدها ان هذا كلام في راس المسالة فانه اذا لم يوجب الا الجلد والامور الموجبة للجلد لا تنقض العهد لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين وقد قدمنا الدلالات التي لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الذمي اذا فعل ذلك وانه لاعهد له يعصم دمه مع ذلك وبينا ان انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد واما انتهاك عرض الرسول فانه يوجب القتل وقد صولح على الامساك عن العرضين فمتى انتهك عرض الرسول فقد اتى بما يوجب القتل مع التزامه ان لايفعله فوجب ان يقتل كما لو قطع الطريق او زنى والتسوية بين عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من افسد القياس # والكلام في الفرق بينهما يعد تكلفا فانه عرض قد اوجب الله على
    جميع الخلق ان يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة والمحبة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الكلام والطاعة للامر ورعاية الحرمة في اهل البيت والاصحاب بما لاخفاء به على أحد من علماء المؤمنين عرض به قام دين الله وكتابه وعباده المؤمنون به وجبت الجنة لقوم والنار لاخرين به كانت هذه الامة خير امة اخرجت للناس عرض قرن الله ذكره بذكره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة وجعل بيعته بيعة له وطاعته طاعة له واذاه اذى له إلى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها افيليق لو لم يكن سبه كفرا ان تجعل عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره # ولو فرضنا ان لله نبينا بعثه إلى امة ولم يوجب على امة اخرى ان يؤمنوا به عموما ولا خصوصا فسبه رجل ولعنه عالما بنبوته إلى اولئك افيجوز ان يقال ان عقوبته وعقوبة من سب واحدا من المؤمنين سواء هذا افسد من قياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا

    1. قولهم الذمي يعتقد حل ذلك قلنا لا نسلم فان العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دماءنا واموالنا واعراضنا فهو اذا اظهر السب يدري انه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نصالحه عليها ثم ان كان يعلم ان عقوبة ذلك عندنا القتل والا فلا يجب لان مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى او سرق او شرب او قذف او قطع الطريق فانه اذا علم تحريم ذلك عقوب العقوبة المشروعة وان كان يظن ان لاعقوبة على ذلك او ان عقوبته دون ما هو مشروع # وايضا فان دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وان كان دينن باطلا أكثر ما يعتقدون انه ليس بنبي او ليس عليهم اتباعه اما ان يعتقدوا ان لعنته وسبه جائزة فكثير منهم او اكثرهم لا يعتقدون ذلك على ان السب نوعان احدهما ما كفروا به واعتقدوه والثاني ما لم يكفروا به فهذا الثاني لا ريب انهم لا يعتقدون حله # واما قولهم صولح على ترك ذلك فاذا فعله انتقض العهد فانه اذا فعله انتقض عهده وعوقب على نفس تلك الجريمة وإلا كان يستوي حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير اذى لنا وحال من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لايجوز # واما قولهم كون القتل حدا حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي فصحيح وقد تقدمت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاثر والنظر الدالة على ان نفس السب من حيث خصوصيته موجب للقتل

    ولم يثبت ذلك استحسانا صرفا واستصلاحا محضا بل اثبتناه بالنصوص واثار الصحابة وما دل عليه ايماء الشارع وتنبيهه وبما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الامة من الخصوصية بهذا السب والحرمة لهذا العرض التي يوجب ان لا يصونه الا القتل لا سيما اذا قوي الداعي على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه وصغر في القلوب مقدار من هو أعظم العالمين قدرا اذا ساوى في قدر العرض زيدا وعمروا وتمضمض بذكره اعداء الدين من كافر غادر ومنافق ماكر فهل يستريب من قلب الشريعة ظهرا لبطن ان محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي أعظم حرمات المخلوقين وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسفك دم واحد من الناس مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فانهما مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد ولسنا الان للكلام في المصالح المرسلة فانا لم نحتج اليها في هذه المسالة لما فيها من الادلة الخاصة الشرعية وانما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحكمة الشرع لان القلوب إلى ما فهمت حكمته اسرع انقيادا والنفوس اذا ما تطلع على مصلحته اعطش اكبادا ثم لو لم يكن في المسالة نص ولا اثر لكان اجتهاد الراي يقضي بان يجعل القتل عقوبة هذا الجرم لخوصه لا لعموم كونه كفرا او ردة حتى لو فرض تجرده عن ذلك لكان موجبا للقتل اخذا له من قاعدة العقوبات في الشرع فانه يجعل اعلى العقوبات في مقابلة ارفع الجنايات واوسطها في مقابلة اوسطها وادناها في مقابلة ادناها فهذه الجناية اذا انفردت تمتنع ان تجعل في مقابلة الاذى فتقابل بالجلد او الحبس تسوية بينها وبين الجناية على
    عرض زيد وعمرو فانه لا يخفى على من له ادنى بصر باسباب الشرع ان هذا من افسد انواع الاجتهاد ومثله في الفساد خلوها من عقوبة تخصها واما جعله في الاوسط كما اعتقده المهاجر بن أبي امية حتى قطع يد الجارية السابة وقلع ثنيتها فباطل أيضا كما انكره عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لان الجناية جناية على اشرف الحرمات ولانه لا مناسبة بينها وبين أوسط العقوبات من قطع عضو من الاعضاء فتعين ان تقابل باعلى العقوبات وهو القتل # ولو نزلت بنا نازلة السب وليس معنا فيها اثر يتبع ثم استراب مستريب في ان الواجب الحقها باعلى الجنايات لما عد من بصراء الفقهاء ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث ان لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فاذا فرض انه ليس لها اصل خاص يلحق به ولا بد من الحكم فيها فيجب ان يحكم فيها بما هو اشبه بالاصول الكلية واذا لم يعمل بالمصلحة لزم العمل بالمفسدة والله لايحب الفساد

    1. ولا شك ان العلماء في الجملة من اصحابنا وغيرهم قد يختلفون في هذا الضرب من المصالح اذا لم يكن فيها اثر ولا قياس خاص والإمام احمد قد يتوقف في بعض افرادها مثل قتل الجاسوس المسلم

    ونحوه ان جعلت من افرادها وربما عمل بها وربما تركها اذا لم يكن معه فيها اثر او قياس خاص ومن تامل تصاريف الفقهاء علم انهم يضطرون إلى رعايتها اذا لم يخالف اصلا من الاصول ولم يخالف في اعتبارها الا طوائف من اهل الكلام والجدل من اصحابنا وغيرهم ولو انهم خاضوا مخاض الفقهاء لعلموا انه لابد من اعتبارها وذوق الفقه ممن لجج فيه شيء والكلام على حواشه من غير معرفة اعيان المسائل شيء اخر واهل الكلام والجدل انما يتكلمون في القسم الثاني فيلزمون غيرهم ما لا يقدرون على التزامه ويتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف الا امورا كلية وعمومات احاطية وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من عرف اعيان المسائل

    1. واثبتناه ايضا بالقياس الخاص وهو القياس على كل من ارتد ونقض العهد على وجه يضر المسلمين مضرة فيها العقوبة بالقتل وبينا ان هذا اخص من مجرد الردة ومجرد نقض العهد وان الاصول فرقت بينهما # واثبتناه ايضا بالنافي لحقن دمه وبينا ان هذا حل دمه بما فعله والادلة العاصمة لم اسلم من مرتد وناقض لا تتناوله لفظا ولا معنى # وقولهم القياس في الاسباب لا يصح خلاف ما عليه الفقهاء وهو قول باطل قطعا لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك # وقولهم معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر قلنا لا نسلم هذا على الاطلاق بل قد يمكن وقد يتعذر بل ربما علم قطعاان الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة في الا صل وزيادة # وقولهم هو يخرج السبب عن ان يكون سببا ليس كذلك فان سبب السبب لايمنعه ان يكون سببا والاضافة إلى السبب لا تقدح في الاضافة إلى سبب السبب والعلم بها ضروري # واما قولهم ليس في الجنايات الموجبة للقتل حدا ما يجوز الحاق السب بها قلنا بل هو ملحق بالردة المقترنة بما يغلظها والنقض المقترن بما يغلظه وان الفساد الحاصل في السب ابلغ من الفساد الحاصل بتلك الامور المغلظة كما تقدم بيانه بشواهده من الاصول

    الشرعية على ان هذا الحكم مستغن عن اصل يقاس به بل هو اصل في نفسه كما تقدم ثم ان هذا الكلام يقابل بما هو أنور منه بيانا وابهر منه برهانا وذلك ان القول بوجوب الكف عن هذا الساب بعد الاتفاق على حل دمه قول لا دليل عليه الا قياس له على بعض المرتدين وناقضي العهد مع ظهور الفرق بينهما ومن قاس الشيء على ما يخالفه ويفارقه كان قياسه فاسدا فان جعل هذا سببا عاصما قياس السبب على سبب مع تباينهما في نوع الحكمة وقدرها ثم انه اخلاء للسب الذي هو أعظم الجناية على الاعراض من العقوبات ولا عهد لنا بهذا في الشرع فهو اثبات حكم خارج عن القياس وجعل لكونه موجبا للقتل موجبا لكونه اهون من اعراض الناس في باب السقوط وهذا تعليق على العلة ضد مقتضاها وخروج عن موجب الاصول فان العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا لتخفيفها في السقوط قط لكن ان كان جنسها مما يسقط سقطت خفيفة كانت او غليظة كحقوق الله في في بعض المواضع ولم تسقط خفيفة كانت او غليظة كحقوق العباد

    1. ثم ان القول باستتابة الساب قول يخالف كتاب الله ويخالف صريح سنة رسول الله وسنة خلفائه واصحابه والقول بان لا حق للرسول على الساب اذا اسلم الذمي او المسلم ولا عقوبة له عليه قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله ويخالف اصول الشريعة ويثبت حكما ليس له اصل ولا نظير الا ان يلحق بما ليس مثلا له # الجواب الثاني انا لم ندع ان مجرد السب موجب للقتل وانما بينا ان كل سب فهو محاربة ونقض للعهد بما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الامرين السب ونقض العهد ولا يجوز ان يقال خصوص السب عديم التاثير فان فساد هذا معلوم قطعا بما ذكرناه من الادلة القاطعة على تاثيره واذا كان كذلك فلم نثبته سببا خارجا عن الاسباب المعهودة وانما هو مغلظ للسبب المعروف وهو الكفر كما ان قتل النفس موجب لحل دمه ثم ان كان قد قتله في المحاربة تغلظ بتحتم القتل والا بقي الامر فيه إلى الاولياء ومعلوم ان المقتول من قطاع الطريق لا يقال فيه قتل قودا ولا قصاصا حتى ترتب عليه احكام من يجب عليه القود وانما يضاف القتل إلى خصوص جنايته وهو القتل في المحاربة كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة # وقولهم الادلة مترددة بين كون القتل لمجرد المحاربة او لخصوص السب قلنا هي نصوص في ان السب مؤثر تاثيرا زائدا على مطلق تاثير الكفر الخالي عن عهد فلا يجوز اهمال خصوصه بعد

    اعتبار الشرع له وان يقال انما المؤثر مجرد ما في ضمنه وطيه من زوال العهد ولذلك وجب قتل صاحبه عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضى واذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على ان القتل المباح يسقط بالإسلام وان كان هذا من فروع الكفر كما ان الذمي اذا استحل دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فانتهكها لاعتقاده انهم كفار وان ذلك حلال له منهم ثم اسلم فانه يعاقب على ذلك اما بالقتل ان كان فيها مايوجب القتل او بغيره وكذلك لو استحل ذلك ذمي من ذمي مثل ان يقتل نصراني يهوديا او ياخذ ماله لاعتقاده ان ذلك حلال له او يقذفه او يسبه فانه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وان اسلم وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض اولئك المسلمين او المعاهدين قتل لاجل ذلك حتما وانتقض عهده وان اسلم بعد ذلك وان كان هذا من فروع الكفر فهذا رجل انتقض عهده بامر يعتقد حله قبل العهد ولو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء اذا كان المقتول ذميا وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله وان
    كان عهده انما زال بهذا القتل فهذا نظير السب ثم لو اسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل اما حدا او قصاصا سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم بان يكون المقتول مسلما او لا يقتل به بان يكون المقتول ذميا وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد إسلامه كقطعه الطريق مثلا وقتله ذلك المعاهد من غير اهل دينه وان كان انما فعل هذا مستحلا له لكفره وهو قد تاب من ذلك الكفر فتكون التوبة منه توبة من فروعه وذلك لان هذا الفرع ليس من لوازم الكفر بل هو محرم عليه في دينه لاجل الذمة كما ان تلك الدماء والاموال محرمة عليه لاجل الذمة # ومنشا الغلط في هذه المسالة اعتقاد ان الذمي يستبيح هذا السب فان هذا غلط اذ لا فرق بالنسبة اليه بين اظهار الطعن في دين المسلمين وبين سفك دمائهم واخذ اموالهم اذ الجميع انما حرمه عليه العهد لا الدين المجرد فكيف لم يندرج اخذه لعرض بعض الامة او لعرض واحد من غير اهل دينه من اهل الذمة في ضمن التوبة من كفره مع انه فرعه واندرج اخذه لعرض نبينا في ضمن التوبة من كفره # الجواب الثالث هب انه انما يقتل للكفر والحراب فقوله الإسلام يسقط القتل الثابت للكفر والحراب بالاتفاق غلط وذلك ان انما
    اتفقنا على أنه يسقط القتل الثابت للكفر والحراب الاصلي فان ذلك اذا اسلم لم يؤخذ بما اصاب في الجاهلية من دم او مال او عرض للمسلمين اما الحراب الطاريء فمن الذي وافق على ان القتل الثابت بجميع انواعه يسقط بالإسلام نعم نوافق على ما اذا نقض العهد بما لا ضرر على المسلمين فيه ثم اسلم اما اذا اسلم ثم حارب وافسد بقطع طريق او زنى بمسلمة او قتل مسلم او طعن في الدين فهذا يقتل بكل حال كما دل عليه الكتاب والسنة وهو يقتل في مواضع بالاجماع كما اذا قتل في المحاربة وحيث لم يكن مجمعا عليه فهو كمحل النزاع والقران يدل على انه يقتل لانه انما استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة فهذه المقدمة ممنوعة والتمييز بين انواع الحراب يكشف اللبس # واما ما ذكروه من ان الكافر او المسلم اذا سب فيما بينه وبين الله وقذف الانبياء ثم تاب قبل الله توبته ولم يطالبه النبي بموجب قذفه في الدنيا ولا في الاخرة وان الإسلام يجب قذف اليهود لمريم وابنها وقولهم في الانبياء والرسل فهو كما قالوا ولا ينبغي ان يستراب في مثل هذا وقد صرح به بعض اصحابنا وغيرهم وقالوا انما الخلاف في
    سقوط القتل عنه اما توبته وإسلامه فيما بينه وبين الله فمقبولة فان الله يقبل التوبة عن عباده من الذنوب كلها وعموم الحكم في توبة المسلم والذمي فاما توبة المسلم فقد تقدم القول فيها واما توبة الذي من ذلك فان كان ذلك السب ليس ناقضا للعهد بأن يقوله سرا فتوبته منه كتوبة الحربي من جميع ما يقوله ويفعله وتوبة الذمي من جميع ما يقر عليه من الكفر فان هذا لم يكن ممنوعا منه بعقد الذمة وليس كلامنا فيه وبه يخرج الجواب عما ذكروه فان السب الذي قامت الادلة على مغفرته بالإسلام ليس هو السب الذي ينتقض به عهد الذمي اذا فعله وانما فرق في الذمي بين الجهر بالسب والاسرار به بخلاف المسلم لان ما يسره من السب لا يمنعه منه ايمان ولا امان الا ترى انه لو قذف واحدا من المسلمين سرا مستحلا لذلك ثم اسلم كما لو قذفه وهو حربي ثم اسلم ومعلوم ان الكافر الذي لاعهد معه يمنعه من شئ متى اسلم سقط عنه جميع الذنوب تبعا للكفر نعم لو اتى من السب بما يعتقده حراما في دينه ثم اسلم ففي سقوط حق المسبوب هنا نظر ونظيره ان يسب الانبياء بما يعتقده محرما في دينه واما ان كان السب ناقضا للعهد فإظهاره له مستحلا له في الاصل وغير مستحل كقتله المسلم مستحلا او غير مستحل فالتوبة هنا تسقط حق الله في الباطن واما اسقاطها لحق الادمي ففيه نظر والذي يقتضيه القياس انه كتوبة المسلم ان كان قد بلغ المشتوم فلابد من استحلاله وان لم يبلغه ففيه خلاف مشهور
    وذلك لانه حق ادمي يعتقده محرما عليه وقد انتهكه فهو كما لو قتل المعاهد مسلما سرا ثم اسلم وتاب او اخذ له مالا سرا ثم اسلم فان إسلامه لم يسقط عنه حق الادمي الذي كان يعتقده محرما عليه بالعهد لا ظاهرا ولا باطنا وهذا معنى قول من قال من اصحابنا ان توبته فيما بينه وبين الله مقبولة فان الله يقبل التوبة من الذنوب كلها فان الله يقبل التوبة من حقوقه مطلقا واما حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل حقوقهم بل اما ان يستوفيها صاحبها ممن ظلمه او يعوضه الله عنها من فضله العظيم # وجماع هذا الامر ان التوبة من كل شئ كان يستحله في كفره تسقط حقوق الله وحقوق العباد ظاهرا وباطنا لكن السب الذي نتكلم فيه هو السب الذي يظهره الذمي وليس هذا مما كان يستحله كما لم يكن يستحل دماءنا واموالنا وان كان ذلك مما يستحله لولا العهد # وقد تقدم ذكر هذا وبينا ان العهد يحرم عليه في دينه كثيرا مما كان يعتقده حلالا لولا العهد ونظير هذا توبة المرتد من السب الذي يعتقد صحته واما ما لم يكن يستحله وهو اظهار السب ففيه حقان حق الله وحق للادمي فتوبته تسقط فيما بينه وبين الله حقه لكن لا يلزم ان تسقط حق الادمي في الباطن فهذا الكلام على قبول التوبة فيما بينه وبين الله




    لما تماسكت الدموعُ وتنبه القلبُ الصديعُ
    قالوا الخضوع سياسةٌ فليبدُ منك لهم خضوعُ

    وألذ من طعم الخضوع على فمي السم النقيعُ
    إن يسلبِ القومُ العدا ملكي، وتسلمني الجموعُ
    فالقلب بين ضلوعِهِ لم تسلمِ القلبَ الضلوعُ
    لم أُستلبْ شرف الطباعِ! أيسلب الشرف الرفيعُ

    قد رمتُ يوم نزالهمْ ألا تحصنني الدروعُ
    وبرزتُ ليس سوى القميصِ على الحشا شيءٌ دفوعُ

    وبذلت نفسي كي تسيلَ إذا يسيلُ بها النجيعُ
    أجلي تأخر لم يكنْ بهواي ذلي والخضوعُ

    ما سرت قطّ إلى القتالِ وكان من أملي الرجوعُ
    شيم الأولى، أنا منهمُ والأصلُ تتبعه الفروع

  4. #4

    عضو جديد

    marwen غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 5804
    تاريخ التسجيل : 13 - 11 - 2011
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 36
    المشاركات : 1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 0

    افتراضي


    السلام عليكم اخواني
    اخوكم تونسي و اريد طلب العلم الشرعي عند شيخ عالنت فهل من مساعد من فضلكم رد علي هذا ايميلي inconu1@live.fr
    وبارك الله فيكم





  5. #5
    سرايا الملتقى
    mego650 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1405
    تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 4,940
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 13
    البلد : Cairo, Egypt, Egypt
    الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
    معدل تقييم المستوى : 20

    افتراضي


    هل لك في البالتوك يا أخي ؟





    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"






    منتديات البشارة الإسلامية



 

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عمر المناصير تحت مجهر الصارم الصقيل.
    بواسطة الصارم الصقيل في المنتدى الأعلانات والإقتراحات والشكاوي
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 2010-10-04, 10:48 PM
  2. سلسلة ( الصارم المسلول على من آذى الرسول )
    بواسطة من دار الارقم في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 2010-02-28, 11:52 AM
  3. السيف المسلول لنسف سلسلة كذب نظافة الرسول
    بواسطة سيف الحتف في المنتدى الرد على الإفتراءات حول السنة النبوية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 2010-01-05, 01:50 PM
  4. تعليق الشيخ سعيد عبدالعظيم على كتاب " الصارم المسلول " مهم جداً
    بواسطة إسلام علي في المنتدى نصرة الإسلام و الرد على الافتراءات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 2009-10-18, 08:21 PM
  5. الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب
    بواسطة أبوحمزة السيوطي في المنتدى المخطوطات الإسلامية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 2009-07-21, 09:02 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML