|
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
والسنة هي ما ورد عن الرسول من قول أو فعل أو صفة
أو تقرير.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
تيم الله الفقير
رقم العضوية : 2413
تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 71
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 15
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
******
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداعي
أبا حمزة السيوطي, تحية طيبة, وبعد:
بعد إذنك أخى الحبيب محمد
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداعي
أسئلتك:
1. كيف يتحقق إجماع الصحابة؟
الجواب: يتحقق عندما يحصل من أحد فعل أو قول, ويكون الفعل أو القول مما ينكر عادة, ويكونان قد حصلا على مرأى ومسمع من الصحابة, فيقر الصحابة القول أو الفعل.
أخ الكريم هذا قول أجتهادى منك فإين دليلك وحجتك من أقوال السلف المجمع به فحتى قولك يخالف منهج الظاهريه الذى تبنيته.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداعي
2. وهل هو ممكن؟
الجواب: نعم.
وقياسك هذا يبنى بنفس القياس على إمكان نقيده فإين أدلتك .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداعي
3. وأرجوا فضلاً لا أمراً إعطاءنا مثال على إجماع الصحابة؟
الجواب: القرشية شرط أفضلية وليس شرط انعقاد, ودليل ذلك إجماع الصحابة, وهو ما كان من قول عمر ساعة موته رضي الله عنه:" إن أدركني أجلي ومات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل", وفي رواية:" لو سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول: إن سالماً كان شديد الحب لله". ومعاذ وسالم ليسا من قريش. إن هذه الحادثة مشهورة ومشهودة كذلك كسقيفة بني ساعدة، على ملأ من الصحابة، وهي إجماع سكوتي ولم ينكر عليه أحد، مع العلم أنها مما ينكر مثله لو لم تكن صحيحة، فإذا كانت الخلافة في قريش وجوباً فكيف يجمع الصحابة على جوازها في غير قريش؟
أخ الكريم ما أستدليت عليه فهو ضعيف وهو من أستدلالات الخوارج ولا نحسبك منهم ابدا حيث أنه من الثبوت على شروط الأمامه هو النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشياً، لحديث: "الأئمة من قريش" متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك فقد خالف فيه آخرون، ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف، فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر رضي الله عنه على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح والحمد لله ,,
وقد أورد ابن حجر رحمه الله روايات عدة في حصر الخلافة في قريش ثم استشهد بكلام العلماء في هذا الباب، ومنه قول القرطبي: " هذا الحديث - يشير إلى حديث: " ما بقي منهم اثنان" المتقدم - خبر عن المشروعية أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقريش مهما وجد منهم أحد".
وقال القاضي عياض: " اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار".ولكن ابن حجر يذكر أنه لا يتم القول بالإجماع إلا بتأويل ما ورد عن عمر رضي الله عنه في إرادته جعل الخلافة في معاذ بن جبل وهو أنصاري ليس من قريش، وذلك في قوله: (إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته... فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل) – فأجاب ابن حجر عن دعوى الإجماع هذه التي ذكرها القاضي بأنه: " لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر في ذلك" (فتح البارى13/119).وقد ذكر الإجماع على حصر الخلافة في قريش النووي، فقال بعد ذكره للأحاديث الدالة على ذلك: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة " ( شرح النووى على مسلم).وقال أيضا: "ولا اعتداد النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش" ( شرح النووى على مسلم).ويذكر البغدادي أن من أصول السلف أنهم " قالوا من شرط الإمامة النسب من قريش" ( الفرق بين الفرق).ويؤكد هذا المعنى أيضاً ابن حزم الأندلسي فيقرر عن عدد من الفرق الإسلامية أنهم يرون وجوب جعل الإمامة في قريش في ولد فهر بن مالك، وأن من هذه الفرق فرقة أهل السنة فقال: "ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة على قريش؛ فذهب أهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا في قريش خاصة من كان ولد فهر بن مالك..." (انظر الفصل ).ثم قال: " فصح أنه ليس يجوز البتة أن يوقع اسم الإمامة مطلقاً ولا اسم أمير المؤمنين إلا على القرشي لجميع أمور المؤمنين كلهم أو الواجب له ذلك وإن عصاه كثير من المؤمنين... وكذلك اسم الخلافة بإطلاق لا يجوز أيضاً إلا لمن هذه صفته"
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداعي
الزملاء الأفاضل, تحية طيبة, وبعد:
تفنيد أدلة القائلين بحجية إجماع غير الصحابة:
أولا_الآيات القرآنية:
1. ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾, (النساء: 115).
ü وجه الاستدلال:" إن الله _ سبحانه _ جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور؛ فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم، وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة بدون شرط اتفاق الجميع, فمن باب أولى تكون متابعة ما اتفقوا عليه واجبة, فثبت أن الإجماع حجة. وتعتبر هذه الآية أوضح الآيات وأقواها دلالة على حجية الإجماع، فقد روي أن الإمام الشافعي_ رحمه الله _عندما سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة لزم داره ثلاثة أيام مفكرا, وقرأ القرآن عدة مرات حتى وجد هذه الآية، ومع ذلك فقد قرر كثير من الأعلام أن الآية ليست نصا في الدلالة على حجية الإجماع". المصدر: رشيد عليان: (الإجماع في الشريعة الإسلامية)؛ ص: 69.
ü دحض الاستدلال:
- الآية ظنية من حيث دلالتها, فهي محتملة لمعان تقرها اللغة والقواعد الشرعية, والقاعدة الأصولية: (عند الاحتمال يسقط الاستدلال), فكونك ترجح رأيًا لا يعني أنَّه مقطوع بصحته, بل هو محتمل للخطأ, ومثل هذا لا يثبت به أصل للفقه؛ لأنَّه كأصل الدين.
- إنَّ الهدى في الآية يعني الدليل على وحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني الحكم الشرعي، لأن الهدى في الأصول ويقابله الضلال، أمّا الفروع فيعتبر عدم اتباعها فسقاً فلا يطلق عليه الهدى، وأمّا سبيل المؤمنين الذي يجب عليهم اتباعه فهو ما صاروا به مؤمنين -وهو التوحيد-، ولا يوجب اتباعهم في المباح، ولا يوجب تحريم كل ما غاير سبيلهم، بل يصدق ذلك بصورة واحدة وهي الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه من الأصول.
- سبب النزول: من المعلوم أنَّ سبب النزول يعين على تعيين المعنى المرام من النص, وقد نزلت في طعمة بن الأبيرق لمَّا ارتدَّ كافرًا وهرب إلى مكة خوفًا من قطع يده بعدما قامت البينة على سرقته. فالآية نصٌّ في الكفر, وسبيل غير المؤمنين ههنا هو الكفر.
- ولمَّا علمنا السبب علمنا موضوعه, وهو الارتداد. فالسبب وإن كان يعم كل ما انطبق عليه هذا الموضوع، فالآية خاصة في موضوع الارتداد فلا تعم كل سبيل للمؤمنين.
- الآية تحرِّم اتباع غير سبيل المؤمنين, ولا توجب اتباع سبيل المؤمنين؛ لأنَّ القاعدة الأصولية تقول: (الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده, والنهي عن الشيء ليس أمرًا بضده؛ لأن دلالة الأمر والنهي دلالة لغوية وليست دلالة عقلية ولا منطقية), أي: النهي عن اتباع سبيل غير المؤمنين لا يعني الأمر باتباع سبيل المؤمنين, وعليه, يلزم نصٌّ يفرض اتباع سبيل المؤمنين غير النص الذي يحرم اتباع سبيل غير المؤمنين.
- جملة: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾, هي معطوفة على سبيل التوكيد والتشنيع, قال أبو حيان الأندلسي:" وهذه الجملة المعطوفة هي على سبيل التوكيد والتشنيع، والا فمن يشاقق الرسول هو متبع غير سبيل المؤمنين ضرورة، ولكنه بدأ بالأعظم في الإثم، وأتبع بلازمه توكيدا". أي هي ليست مغايرة لمشاققة الرسول, بل هي لازمة لها, وعدم مشاققة الرسول هو سبيل المؤمنين, ولا يلزم منه حجية الإجماع.
- قال أبو حيان:" وسبيل المؤمنين: هو الدين الحنيفي الذي هم عليه". وعليه, سبيل المؤمنين ثابت بالقرآن والسنة, وليس هو منبثقًا عن غيرهما؛ فهنا لا يقال: إجماع الأمة حجة؛ لأنَّ إجماعهم لا يكشف عن دليل, بل هو مستند لدليل, ولما كان ذلك كذلك, لم يكن إجماعهم حجة.
- وهنا يجب التنبيه لأمر: الإجماع المعتبر هو الذي يكشف عن دليل, وليس هو الذي يستند على دليل. وهذا الدليل لا يكون إلا من السنة, وليس من القرآن. والسنة هي ما ورد عن الرسول من قول أو فعل أو صفة, ومن عاش السُّنة هم الصحابة, وليس من بعدهم؛ فهم من سمع وشاهد؛ لذلك قد يقوموا بأمر اشتهر دليله ولم يرووه لنا لاشتهاره بينهم, فهم رووا حكمًا شرعيًا؛ لذلك اعتبر إجماعهم حجة؛ لأنَّه استند على دليل لم يصلنا.
- أمَّا الأمَّة من دون الصحابة فإنَّ إجماعهم يكون قد استند على القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة؛ فإن كان الدليل المستند عليه قطعيًّا, فلا بدَّ أنَّه قد علمنا به, والدليل ليس هو إجماع الأمة, بل هو الدليل الذي استندت عليه الأمة بإجماعها. وإن كان ظنيًّا فلا بدَّ أنَّه مختلف فيه, ومثل هذا لا يحصل به إجماع؛ فإن كان الصحابة قد اختلفوا في الاستنباط من الدليل الظني وهم من هم, فمن باب أولى أن يختلف من دونهم.
يا أخ الكريم لقد قلبت الأمور رأسا على عقب فما أستدليت عليه من الآيه الكريمه السابقه فهو من أدلة القائلين بقصور الأجماع على الصدر الأول فقط ولقد دحضتها وهذا يقلب الأمور عليك لا لك فكيف تسير الأمور هكذا أخ الصغير الحبيب ثم أخ الكريم لوفرضنا ماقلته فننقل قول أهل التفاسير فى ذلك
يقول الطبرى رحمة الله عليه : يقول : ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق , ويسلك منهاجا غير منهاجهم , وذلك هو الكفر بالله , لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم .أ.ه
فهذا إن دل دل على عدم جواز الأختلاف عن طريق أهل التصديق بالعموم وليس تخصيص الصحابه على أمرا ما حتى ولو حكما فرعيا وهذا بالقياس وكذلك بأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر مؤمنون وهم أمته في عصرهم فهم كل الأمة وكل المؤمنين في عصرهم كما أن الصحابة هم كل الأمة وكل المؤمنين في عصرهم فالماضي غير معتبر والآتي غير منتظر .
ويقول القرطبى رحمة الله عليه :
قال العلماء في قوله تعالى : " ومن يشاقق الرسول " دليل على صحة القول بالإجماع أ.ه
ولم يقل بإجماع الصدر الأول فقط
ويقول ابن كثير رحمة الله عليه :
وقوله " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى " أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له وقوله " ويتبع غير سبيل المؤمنين " هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول ومن العلماء من ادعى تواتر معناها والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله " نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا " أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له كما " فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون " و فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله " ونذرهم في طغيانهم يعمهون " وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة كما " احشروا الذين ظلموا وأزواجهم " الآية و " ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أ.ه
ملاحظه - أرجو منك أخ الكريم وضع مصدرك فى أقوال كما قولك فى تفسيرك أو ما نقلته أعلاه حتى يتسنى لى معرفة منهج شيخك .
و فى أنتظار أخ الكريم باقى التفنيدات على حجة قولنا وفى أنتظار أيضا أدلتك الحجيه على قولك . وأعانك الله فى بحوثك وأمتحاناتك
(( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين )) ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أحمد شرارة, تحية طيبة, وبعد:
1. في مناقشة بطلان إجماع غير الصحابة, لا أريد منك نقولات فقط, أريد منك أن تستدل, وأن تدحض. أنت لم تجاوب على اعتراضاتي على الآية, بل نقلت أقوالا تستنبط من الآية حجية الإجماع, وكأنَّ رأي المجتهد أو المفسر حجة على غيره, هداك الله. القاعدة الشرعية: (رأي المجتهد ليس حجة على غيره). يقول الشعراوي: فما وصل إليه المجتهد يصح أنْ يعبد الله به، ولكن آفة الناس في الأمور الاجتهادية أن منهم مَنْ يتهم مخالفه، وقد تصل الحال بهؤلاء إلى رَمْي مخالفيهم بالكفر والعياذ بالله. ونقول لمثل هذا: اتق الله، فهذا اجتهادٌ مَنْ أصاب فيه فَلَهُ أجران، ومَنْ أخطأ فله أجر. ولذلك نجد من العلماء مَنْ يعرف طبيعة الأمور الاجتهادية فنراه يقول: رَأْيي صواب يحتمل الخطأ، ورَأْي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهكذا يتعايش الجميع وتُحتَرم الآراء. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال: (رأيي صواب يحتمل الخطأ, ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) ، وحري بنا أن نتأدب بأدب هذا الإمام الفذ.
2. مسألة شرط القرشية للخليفة مختلف عليها, فهي مسألة خلافية وليست قطعية, وهي لا تبحث هنا. وقد وضعت لك موضوعًا لتناقشها أنت, لا بمجرد النقل:
http://www.albshara.net/showthread.php?t=19844&p=196430#post196430
3. بعض روايات الآحاد تثبت صحتها لدى مجتهد, ويثبت ضعفها لدى آخر, وما عليك إلا أن تقرأ في كتب الفقه, فطبيعي أن يقوي مجتهد حديثًا, ويضعفه آخر, فكله من باب الاجتهاد.
4. قولك:" فهو من أدلة القائلين بقصور الأجماع على الصدر الأول فقط". أدلة حجية إجماع الصحابة قد وضعتها لك, وهذه الآية لا تدل على الإجماع أصلا, ولكن بعضهم يقصرها على عهد الصحابة, وبعضهم يدخل بها الأمة حتى يوم القيامة, وكون بعضهم استدل بها لا يعني أنَّي أستدل بها, فأنت لا تقلب الأمور أصلا.
الآن ناقش رأيي نقطة نقطة:
- الآية ظنية من حيث دلالتها, فهي محتملة لمعان تقرها اللغة والقواعد الشرعية, والقاعدة الأصولية: (عند الاحتمال يسقط الاستدلال), فكونك ترجح رأيًا لا يعني أنَّه مقطوع بصحته, بل هو محتمل للخطأ, ومثل هذا لا يثبت به أصل للفقه؛ لأنَّه كأصل الدين.
ما هو ردُّك؟
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
تيم الله الفقير
رقم العضوية : 2413
تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 71
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 15
تحية الإسلام - السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
*****
1. أحمد شرارة, تحية طيبة, وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله - تحية الإسلام
1. في مناقشة بطلان إجماع غير الصحابة, لا أريد منك نقولات فقط, أريد منك أن تستدل, وأن تدحض.
الأخ الكريم - الداعى- الأستدلال والأتدحاض يكون بنقل قول السلف السابقين الى المسأله المراد بها النقاش فنحن لا بصدد وضع العقل فى مسائل قد قتلت بحثا من سلفنا ولا بصدد أجتهاد من قبلكم بواسطة عقلكم الكريم لأنها مسأله فقهيه لن يتنازل عنها سلفيا قط وقد وقف عليها مشايخنا وسلفنا الذى نحن نرى من رؤيتهم ونحذوا حذوهم . ( لا مجال هنا لرأيى أو رئيك الا عن دليل من أقوال سلفنا ومشايخنا فالخير كل الخير فى أتباع من سلف أخ الكريم ) .
أنت لم تجاوب على اعتراضاتي على الآية, بل نقلت أقوالا تستنبط من الآية حجية الإجماع, وكأنَّ رأي المجتهد أو المفسر حجة على غيره, هداك الله.
أخ الكريم لقد ذكرت ملاحظه فى آخر مشاركتى السابق رقم 42 أن تذكر لى عن من تنقل من سلفنا حتى يتثنى لى معرفة شيخك فنحن ليس بصدد دخول أهواء العقل فى مسئلتنا هذه فلم تجب وأكرر مره أخرى أخ الداعى من شيخك ؟؟؟
القاعدة الشرعية: (رأي المجتهد ليس حجة على غيره). يقول الشعراوي: فما وصل إليه المجتهد يصح أنْ يعبد الله به، ولكن آفة الناس في الأمور الاجتهادية أن منهم مَنْ يتهم مخالفه، وقد تصل الحال بهؤلاء إلى رَمْي مخالفيهم بالكفر والعياذ بالله. ونقول لمثل هذا: اتق الله، فهذا اجتهادٌ مَنْ أصاب فيه فَلَهُ أجران، ومَنْ أخطأ فله أجر. ولذلك نجد من العلماء مَنْ يعرف طبيعة الأمور الاجتهادية فنراه يقول: رَأْيي صواب يحتمل الخطأ، ورَأْي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهكذا يتعايش الجميع وتُحتَرم الآراء.
أخ الصغير الحبيب هذا الكلام ينطبق على من ينكر مسأله فيها خلاف لم يضع بحد حتى الآن ولا يوجد به أجماع على جهة وقله من جه أخرى فرحم الله شيخ الإسلام إذ قال (وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القولبالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القوليخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجبإنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنهيُنكر بمعنى بيان ضعفهعند من يقولالمصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماعوجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماعوللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذااللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلكطوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليليجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلكفيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها) أرجو أن تعى هذا أخ الصغير الحبيب .
أخ الكريم المسأله خلافيه من قبلكم ولكنها قطعيه من قبل السلف وأجماع العلماء - فما بالك أخ الكريم أنك تنكر مسألة إجماع العلماء وتقصره على الصدر الأول فبذلك سوف تهدم توابع كل المسائل الفقهيه التى تقوم إجماع السلف - فسبحان الله والله المستعان
3. بعض روايات الآحاد تثبت صحتها لدى مجتهد, ويثبت ضعفها لدى آخر, وما عليك إلا أن تقرأ في كتب الفقه, فطبيعي أن يقوي مجتهد حديثًا, ويضعفه آخر, فكله من باب الاجتهاد.
أخ الكريم لقد ساق شيخنا الحبيب السيوطى بابا لك فى مناقشة ما قلته عن آخبار الآحاد فلك أن تناقشه فيها - فهو بمناقشته معك بإذن الله سوف يفتح الله لك بابا تتعلم به أصول علم الحديث الصحيح.
4. قولك:" فهو من أدلة القائلين بقصور الأجماع على الصدر الأول فقط". أدلة حجية إجماع الصحابة قد وضعتها لك, وهذه الآية لا تدل على الإجماع أصلا, ولكن بعضهم يقصرها على عهد الصحابة, وبعضهم يدخل بها الأمة حتى يوم القيامة, وكون بعضهم استدل بها لا يعني أنَّي أستدل بها, فأنت لا تقلب الأمور أصلا.
أخ الكريم أدلتك ليس بحجه على الأطلاق فهى من أجتهاد عقلك أنت وليس بأساس من أقوال من سبقوك لهذه المسأله فليس بها لى من شئ إلا أنها من ثناءكم على الصحابه وهذا ممتع فى باب أعلام السلف فقم بوضع حجج وأدله فقهيه ملزمه حتى يتثنى علينا أن نناقشك فيها .وبالنسبه لهذه الآيه الكريمه أخ الفاضل لقد أستخدمها من سبقوك كأدله على قصور الإجماع على الصدر الأول فقط فقد قصروها على أنها تتكلم على المؤمنين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه وآل البيت ومن شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى من بعده وقد رد عليهم سلفنا بأنها عامة فى كل المؤمنين كما ذكرت من قبل فى مشاركتى وهذا للتوضيح فحتى الآن لم أجد لك دليلا واحدا من أقوال من أخذت عنهم حتى يتسنى لى الرد عليك بما سوف سيفتح الله لى به وهذا للتوضيح والتحفظ .
الآن ناقش رأيي نقطة نقطة:
- الآية ظنية من حيث دلالتها, فهي محتملة لمعان تقرها اللغة والقواعد الشرعية, والقاعدة الأصولية: (عند الاحتمال يسقط الاستدلال), فكونك ترجح رأيًا لا يعني أنَّه مقطوع بصحته, بل هو محتمل للخطأ, ومثل هذا لا يثبت به أصل للفقه؛ لأنَّه كأصل الدين.
ما هو ردُّك؟
أخ أنا مصر على أن تطلعنى على مصدرك فى هذا التأويل - هل هو من أجتهادك أم من ذكر تأويلات سلفا لنا فلا مجال لنا فى هذه المناقشه بالإجتهاد ؟ وذلك حتى يتسنى لى الرد عليك .
ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال: (رأيي صواب يحتمل الخطأ, ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) ، وحري بنا أن نتأدب بأدب هذا الإمام الفذ.
( تنبيه )
أخ الكريم لا حظ إنك ضيف موضوعى وأنت من طلبت النقاش لعرض ما تبنيته من منهج منكرى إجماع الأمه وما تبنيته ايضا فى خبر الآحاد وما تبنيته إيضا فى شرط القرشيه فى الإمامه وأنا لا حاجة لى بهذا النقاش فأنا أحسب نفسى على حق والحمد لله تعالى ولا أزكيها على الله بإتباعى لسلفى الصالح لهذه المسائل فلا حاجة لى بالرأى الأخر أو أجتهادك بها كما إننى رحمك الله وهداك وعفى عنك لا إذكر رأى بل أذكر رأى جمهور الفقهاء الذى يأخذ منهم منهجنا وعلمنا فى الدين وإذا لم نتقبل هذا الرأى فبذلك سوف نطعن في منهجهم وليس منهجى - فيا أخ الصغير الكريم الداعى المناقشات للتعلم والأفاده والأستفاده ولا يحق لنا أن نتطرق الى أجتهاد واهى من وحى عقولنا حتى لا نفسد على طالب العلم الأستفاده من علم سلفنا الصالح فمن لا سلف له لا أصل له ولا حاضر له .
وأخيرا دعائى لك بطيب العيش والنجاح فى دراستك أخ الفاضل .
والسلام عليكم ورحمة الله
(( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين )) ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
-
تيم الله الفقير
رقم العضوية : 2413
تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 71
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 15
(( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين )) ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
-
الإشراف العام
رقم العضوية : 666
تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 3,507
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 32
- مشكور
- مرة 21
- اعجبه
- مرة 79
- مُعجبه
- مرة 28
التقييم : 10
البلد : مصر
الاهتمام : قراءة
معدل تقييم المستوى
: 20
نعتذر عن التأخير يا أخوة
2. وهل هو ممكن؟
الجواب: نعم.
كيف يكون ممكناً وقد تفرق الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار ؟!
إلا أن يكون إجماعاً سكوتياً كما ذكرت في مثالك وقلت بنفسك هذا إجماع سكوتي ، وأتسائل من من العلماء قال أن الإجماع السكوتي إجماع قطعي الدلالة يكفر من خالفه ؟!
3. وأرجوا فضلاً لا أمراً إعطاءنا مثال على إجماع الصحابة؟
الجواب: القرشية شرط أفضلية وليس شرط انعقاد, ودليل ذلك إجماع الصحابة, وهو ما كان من قول عمر ساعة موته رضي الله عنه:" إن أدركني أجلي ومات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل", وفي رواية:" لو سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول: إن سالماً كان شديد الحب لله". ومعاذ وسالم ليسا من قريش. إن هذه الحادثة مشهورة ومشهودة كذلك كسقيفة بني ساعدة، على ملأ من الصحابة، وهي إجماع سكوتي ولم ينكر عليه أحد، مع العلم أنها مما ينكر مثله لو لم تكن صحيحة، فإذا كانت الخلافة في قريش وجوباً فكيف يجمع الصحابة على جوازها في غير قريش؟
هذا مثال مردود من وجوه :
1- الإمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من الضلالة أن تجتمع الأمة على إسقاط الشرع فقولك في الجواب الأول " ويكون الفعل أو القول مما ينكر عادة " فلا يسلم به في كل الأحوال إذا كانت هذه النكارة بسبب مخالفتهم للنص لا سيما إذا كان مشهوراً عندهم مثل أن الخلافة في قريش .
2- قولك " القرشية شرط أفضلية وليس شرط انعقاد " هذا مردود إذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة قرشية معلق بوعيد والحكم إذا تم تعليقه بوعيد يدل على وجوبه فكيف تكون أفضلية ؟!!
وهو في قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين " رواه البخاري
3- قولك " ودليل ذلك إجماع الصحابة " وهذا باطل فإن الصحابة أنكروا على عمر رضي الله عنه كما في مسند أحمد عن شريح بن عبيدة وراشد ابن سعد وغيرهما قالوا:
" لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرغ حدث أن بالشام وباء شديدا قال بلغني ان شدة الوباء في الشام فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته فان سألني الله لم استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك وقال وا ما بال عليا قريش يعنون بني فهر ثم قال فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل فان سألني ربي عز وجل لم استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول انه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة "
فهذا دليل على إنكار القوم على عمر فلم يقروه على قوله .
4- أن تمثيلك بهذا الموقف كله باطل لأنها آثار ضعيفة فالحديث السابق أعله ابن كثير بالانقطاع كما في مسند الفاروق (2/677) وضعفه العلامة أحمد شاكر محقق المسند (1/69)
والأثر الثاني الخاص بسالم مولى أبي حذيفة ضعيف أيضاً رواه الطبري في التاريخ (2/580) وابن عاسكر في تاريخ دمشق (58/404) وفيه شهر بن حوشب لم يدرك عمر .
5- قولك " وهي إجماع سكوتي " لو صح أن الأفضلية عليها إجماع سكوتي وأن الإجماع السكوتي إجماع قطعي يكفر من خلافه فكيف أنت بهذا الأثر الذي أخرجه أبو عاصم في السنة وجود الألباني رحمه الله إسناده في الظلال :
" كنا نجالس عمرو بن العاص نذاكره الفقه فقال رجل من بكر لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب فقال عمرو بن العاص : كذبت سمعت رسول الله يقول : الخلافة في قريش إلى قيام الساعة "
وأخرج أيضاً قول أبي هريرة رضي الله عنه قاله " الخلافة في قريش " وجود الألباني إسناده
فهل خالف عمرو وأبو هريرة وغيرهم الإجماع ؟!
وعلى كل هو سؤال لا يُنتظر جوابه فهذه الآثار عن عمر بن الخطاب لا تصح والأمر على أصله ، وهو الثابت في النصوص وعن جماهير الصحابة ولا يُعرف خلافه أن الخلافة في قريش إلى يوم الدين كما صح عن ابن مسعود ومعاوية وعمرو بن العاص وعبد الله ابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عمر وأبي موسى الأشعري وغيرهم .
سؤالي لك الأن أخي الداعي :
كيف يتحقق إجماع الصحابة بعد تفرقهم في الأمصار ؟؟
وهل الإجماع السكوتي قطعي ؟ مع الدليل لو تكرمت وأقوال العلماء
" وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أحمد شرارة, تحية عظيمة بعظم الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكبير الحبيب, لقد قلت لك:" فقد تكون أنت ممن ينقل كلام الأصوليين مع قدرته على مناقشته, وقد تكون غير مؤهل بعد لخوض نقاشات في أصول الفقه", وأنت تكتفي فقط بنقل من أقوال السلف رحمهم الله, ولو أردت ذلك منك لما عرضت عليك النقاش.
ثمَّ إنَّك تتهمني بالتحدث بالعقل, والحقُّ أنَّني أتحدث بالقواعد الأصولية, واللغة العربية التي هي أداة الاجتهاد, ولم أتكلم بشيء من عقلي, بل أستخدم عقلي بالفهم الشرعي المبني على أصول الفقه.
ومسألة إجماع الأمة من دون الصحابة مختلف عليها, فهل أنت منكر لذلك؟
ومهما يكن من أمر, إن كنت تملك قدرةً على النقاش الأصولي فأكمل النقاش, وإلا فليس للنقاش لزوم.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أبا حمزة السيوطي, تحية طيبة, وبعد:
كيف يكون ممكناً وقد تفرق الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار؟!
يكون ممكنًا بهذين الأمرين:
1. لقد حافظ الصحابة على تجمعهم في عهدي أبي بكر وعمر, وهذا أمر يسَّر نقل إجماعهم.
2. كان تفرق الصحابة في مجمله معروفًا, فإنَّهم قد كانوا في المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر, وقد ذهبوا إلى هنالك معلمين مفتين, وقد حفظت آراؤهم وفتواهم, وهذا أمر يسَّر تقصِّي إجماعهم حين النظر والاستدلال, فإذا اتفقت فتواهم وآراؤهم في أمر, فهو إجماع لا مراء فيه.
وأتسائل من من العلماء قال: أن الإجماع السكوتي إجماع قطعي الدلالة يكفر من خالفه؟!
1. اسمح لي بالتساؤل: من من العلماء قال: إنَّ إجماع الأمة القولي من غير الصحابة قطعي الدلالة, يكفر من خالفه؟
2. إنَّ دليل الإجماع السكوتي دليل قطعي, ألا وهو: يستحيل على الصحابة شرعًا أن يجمعوا على منكر, ولو جاز ذلك لجاز الشك في القرآن والسنة, ولجاز الشك في دين الإسلام. ولا جرم أنَّ الشك في القرآن كفر, وفي السنة بمجموعها كفر, وفي صحة دين الإسلام كفر.
وعليه, إن صدر فعل أو قول ينكر عادةً, وكان على مرأى ومسمع أصحاب رسول الله, وأقرَّ الصحابة أنَّهما حكم شرعي, فلا جرم أنَّه حجة.
مثاله: حدث يونس عن محمد بن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر قال: «جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله، فاستقطعه أرضاً، فأقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر قال له: يا بلال إنك استقطعت رسول الله أرضاً طويلة عريضة فقطعها لك, وإن رسول الله لم يكن يمنع شيئاً يسأله وأنت لا تطيق ما في يديك، فقال: أجل، فقال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا افعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله، فقال عمر: والله لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين». هذا العمل من عمر تم على مرأى ومسمع من الصحابة، ولم ينكر عليه منكر من الصحابة، مع أنه مما ينكر لأنه أخذ لملك مسلم بالقوة. فكان هذا العمل والسكوت عليه إجماعاً وهو دليل شرعي.
أمَّا المثال على الإجماع القولي, فهو إجماع الصحابة على أنَّ هذا القرآن هو عينه القرآن الذي نزل على سيدنا محمد.
والحكم إذا تم تعليقه بوعيد يدل على وجوبه
هذا قول حقٌّ لا مراء فيه, وأنا أسلم به, وهذه مسألة سوف أبحثها هنا:
http://www.albshara.net/showthread.php?t=19844&p=196430#post196430
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
تيم الله الفقير
رقم العضوية : 2413
تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 71
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 15
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
******
1. أحمد شرارة, تحية عظيمة بعظم الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - أحسنت أحسن الله لك
2. أخي الكبير الحبيب, لقد قلت لك:" فقد تكون أنت ممن ينقل كلام الأصوليين مع قدرته على مناقشته, وقد تكون غير مؤهل بعد لخوض نقاشات في أصول الفقه", وأنت تكتفي فقط بنقل من أقوال السلف رحمهم الله, ولو أردت ذلك منك لما عرضت عليك النقاش.
ثمَّ إنَّك تتهمني بالتحدث بالعقل, والحقُّ أنَّني أتحدث بالقواعد الأصولية, واللغة العربية التي هي أداة الاجتهاد, ولم أتكلم بشيء من عقلي, بل أستخدم عقلي بالفهم الشرعي المبني على أصول الفقه.
ومسألة إجماع الأمة من دون الصحابة مختلف عليها, فهل أنت منكر لذلك؟
ومهما يكن من أمر, إن كنت تملك قدرةً على النقاش الأصولي فأكمل النقاش, وإلا فليس للنقاش لزوم.
لقد تبلورت الأمور فى سياق آخر وخوضك وتكرارك فى إلزام سياق المناقشه على أجتهادك فقط - فالله المستعان - ولنبدأ بإذن الله من أخرى
فيا أخ الحبيب بارك الله فيك سلمت لك إنك مجتهد فى هذه المسأله وكلامك بمجتهد منك وليس له أدله ولا براهين فى أقوال سابقينا فأنت محط الإجتهاد الأول فى أقوالك -
فالسؤال الأول هنا
هل ردى على دعوى إجتهادك ملزما لى بإجتهاد مثله ؟
ولو قلت نعم ,,,
أقول وما ألزمنى أنا على قبولى لإجتهادك فى هذه المسأله ؟!
ولو قلت لا ,,,
أقول فقمت بنقل رأى سلفى فى المسأله فما ردك فى أقوالهم ؟
فأنت ملزم على رد دعواهم.
وإن قلت : لا إنكر دعواهم -
فأقول إذن فما فحوى كلامك !!
وإن قلت : رددت كلامهم -
قلت فما أنت ألا مقلد من سبقوك الى هذه المسأله فتجنب وأتقى الله ...
والسؤال التالى هنا
أشحم الخنزير حلال أم حرام؟
فأنا أقلد من سبقونى وأقول أنه حرام وذلك لأجماع الأمه على ذلك - فقيل فى أقربه قياس على لحمه وقد أجمع ونفاة القياس على تحريمه الأجماع - وقيل فى الضمير فى ( فإنه نجس) كقول ابن حزم عودا على الخنزير وهو محرم بجميع أجزائه - فللأجماع مكان عليه .
وسؤالى للأخ الداعى وفقه الله
شحم الخنزير حلالا أم حرام ؟ فأظن فيك قول حرام - فهل لإجتهادك فى المسأله أم للإجماع ؟
فإن قلت للإجماع ، قلت ,,, فقد نقضت ما تبنيته !
وإن قلتَ : لاجتهادي ولفهمى الشرعي المبني على أصول الفقه ، قلت ,,, هل يستحيل عقلاً ؛ لأنك مجتهد أن تصل إلى حكم إباحته؟
فإن قلت : نعم ، قلت ,,, نقضت أصل الاجتهاد!
وإن قلت لا , قلت ,,, كيف تصل لحكم خالفت فيه الأمه كل هذه القرون وهل تتوقع أن يضيع الدين كل هذه القرون - لتكون أنت من يكشف الله على يدك الحكم ( فإذن الإباحيه حكم شرعى لا حول ولا قوة الا بالله ) ؟!!
وهنا ماقولك أخ الداعى بارك الله فيك فى التدخين أحرام هو أم حلال ؟
لا أنتظر رد منك - فالقول فى السابق والله المستعان
*** أما سؤالى الذى أنتظرك فيه أخي الداعى وفقك الله فضلا لا أمرا -
هل أختلف الصحابه على مسألة ما مع أعطاء مثالا ؟ وماذا بعد أختلافهم ؟
*** وسؤال آخر أخي الداعى وفقك الله -
لو أختلفت معك فى فهم نصا من النصوص فماذا نفعل ؟
(( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين )) ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أحمد شرارة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
1. الأصل بالمسلم أن يكون مجتهدًا, وأن تكون له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية, وهكذا رأينا الصحابة.
2. لمَّا تعذر الأصل, غلب على المسلمين التقليد؛ منهم المقلد العامي, ومنهم المقلد المتبع.
3. أنت_ يا أحمد شرارة _ إمَّا أن تكون مجتهدًا, وإمَّا أن تكون مقلدًا.
4. إجماع الأمة من دون الصحابة مختلف فيه منذ عهد التابعين, ولست بدعًا من المسلمين عندما قصرت الإجماع على الصحابة, وما هذا الأمر إلا لأنَّه لم يقم دليل قاطع على حجية إجماع أحد غير الصحابة.
5. لقد شرعت بتفنيد أدلة القائلين بحجية الأمة بعد الصحابة, وبدأت بآية النساء, وقلت: إنها لا تصلح للاحتجاج من ثلاثة أوجه: هي آية ظنية, والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده, وسبيل غير المؤمنين في الآية هو في موضوع الارتداد, لا يتعداه لغيره. ويكفي كون الآية ظنية عدم صلاحيتها لإثبات أصل من أصول الفقه.
6. قولك: (أشحم الخنزير, حلال أم حرام؟):
- يقول الله Y: ﴿قُلْ لا أجِدُ في مَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يكون مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لحمَ خِنزيرٍ فإنَّه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ﴾, (الأنعام: 145).
- عن ابن عباس_ رضي الله عنه _قال: «ماتت شاة لسَوْدة بنت زِمْعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال:" فلولا أخذتم مَسْكَها"، فقالت: نأخذ مَسْك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" إنما قال الله_ عز وجل _: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيْما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً علي طاعِمٍ يَطْعَمُه إلا أَنْ يكُونَ مَيْتةً أو دماً مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾, فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به"، فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها فدبغته, فأخذت منه قِربة حتى تخرَّقت عندها» رواه أحمد بإسناد صحيح. ورواه البخاري والنَّسائي.
- النبي e قد فسَّر الآية وبينها, فإذا جمع قوله e «فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» إلى الآية ﴿على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾, نخرج من هذا الجمع بفهم رصين, ألا وهو: التحريم الواقع على الخنزير إنما هو على أكله وعلى المأكول منه.
فالتحريم هو على أكل الخنزير، والمادة المحرَّمة في الأكل منه هي ما يُؤكل منه. وعليه, فإنَّ كل ما يصلح للأكل من الخنزير حرام أكله.
- إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس.
- عن جابر أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله, أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطلَى بها السفن ويُدهنُ بها الجلود ويَستصبحُ بها الناس، فقال: لا هو حرام» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السُّنن.
- هذا الحديث فيه دلالة على أنَّ تحريم الشيء يدخل فيه أجزاؤه, فلما حرم الله الميتة حرم شحمها, وكذلك لما حرم الخنزير حرم شحمه. (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).
- وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحكم الشرعي المستنبط من الأدلة الظنية هو حكم الله في حق من يستنبطه ومن يقلد المستنبط ليس غير.
7. قولك: (هل أختلف الصحابة على مسألة ما مع إعطاء مثال؟):
- نعم, اختلفوا.
- مثال: قال النبي e: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ», رواه مسلم.
اختلف الصحابة في فهم الحديث؛ فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها, وقال بعضهم: بل نصلي, لم يرد منا ذلك.
8. قولك: (وماذا بعد اختلافهم؟):
- لما اختلف الصحابة, لم يعنفهم النبي e.
- إذن, الاختلاف جائز, أقره النبي e, ومن اقتنع برأي يأخذ به, ومن يثق بشخص فليسأله.
9. قولك: (لو اختلفت معك في فهم نص من النصوص, فماذا نفعل؟):
- الاختلاف الجائز يحدث في ثلاث أحوال:
· أن يكون النص ظني الدلالة, نحو: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾, (البقرة: 228). فهذه آية متشابهة على جهة التساوي؛ فالقرء إمَّا الحيض وإما الطهر.
· أن ترد أدلة تعالج المسألة ظاهرها التعارض, نحو: أدلة سفر المرأة, مرة تقيد بوقت (يوم وليلة), ومرة تقيد بمسافة (بريد=22كم).
· أن يضعف أئمة حديثًا ويقويه آخرون, نحو: إن عكرمة والحسن والأوزاعي وأبا حنيفة أجازوا الوضوء بالنبيذ مستدلين بما رُوي عن ابن مسعود_ رضي الله عنه _أن النبي_ صلى الله عليه وسلم _قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تَمْرةٌ طيبةٌ وماءٌ طَهور», رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة. فرد عليهم: هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده أبا زيد، وأبو زيد هذا قال عنه الترمذي: (مجهول عند أهل الحديث).
- هذه الأحوال تحدث عند أصحاب المدرسة الأصولية الواحدة, وهناك اختلاف جائز ليس مثل سابقه, وهو ناتج عن الاختلاف في أصول الفقه, نحو: يقول أصوليون: كل أمر يفيد الوجوب, ويقول آخرون: كل أمر يفيد الندب, ويقول آخرون: الأمر يفيد مجرد الطلب, والقرينة هي التي تحدد نوعه.
- أخي أحمد, أنت تسألني عن الاختلاف الذي يحدث؛ لأنَّ النص ظني الدلالة, فماذا نفعل؟
ü ندرس النص جيدًا.
ü نبحث عن الأدلة التي تعين المقصود من النص, فترجح وجها على آخر.
ü نفهم النص وفق اللغة العربية والقواعد الشرعية.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
|
|
المفضلات