|
-
تيم الله الفقير
رقم العضوية : 2413
تاريخ التسجيل : 12 - 7 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 71
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
معدل تقييم المستوى
: 15
1. أحمد شرارة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله - عودا أحمدا اخى الداعى
1. الأصل بالمسلم أن يكون مجتهدًا, وأن تكون له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية, وهكذا رأينا الصحابة.
هذا الكلام غير صحيح بالمطلق عائد على (1)حيث انه يجوز التقليد فيما يكون به الجزم (وقيل يكفي الجزم إجماعا بما ، يطلب فيه عند بعض العلما ) يعني : قال بعض العلماء : بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم وهذا القول هو الراجح ، - العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في شرحه للسفارينية
2. لمَّا تعذر الأصل, غلب على المسلمين التقليد؛ منهم المقلد العامي, ومنهم المقلد المتبع.
وما معنى التعذر فى الاصل هنا ؟ أرجو التوضيح حتى لا يتثنى لى الفهم الخطأ على كلامك
3. أنت_ يا أحمد شرارة _ إمَّا أن تكون مجتهدًا, وإمَّا أن تكون مقلدًا.
أنا مجتهد بالاستعمال الفقهى وليس على الاطلاق كما فيكم ومقلد بالفهم الصحيح للدين بمذهب السلف الصالح .
4. إجماع الأمة من دون الصحابة مختلف فيه منذ عهد التابعين, ولست بدعًا من المسلمين عندما قصرت الإجماع على الصحابة, وما هذا الأمر إلا لأنَّه لم يقم دليل قاطع على حجية إجماع أحد غير الصحابة.
فأنت بذلك مقلد لا مجتهد فى هذه المسأله وليعوذك الفهم الصحيح ليس غيره واذا أردت الدلائل أعطيتك.
5. لقد شرعت بتفنيد أدلة القائلين بحجية الأمة بعد الصحابة, وبدأت بآية النساء, وقلت: إنها لا تصلح للاحتجاج من ثلاثة أوجه: هي آية ظنية, والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده, وسبيل غير المؤمنين في الآية هو في موضوع الارتداد, لا يتعداه لغيره. ويكفي كون الآية ظنية عدم صلاحيتها لإثبات أصل من أصول الفقه.
أكتفى فى كلامك أقتباس ماهو دليل على الظنيه فى المسأله والذى تنفى دلالته مطلقا فى الترجيح على رأس المناقشه - حيث اننى سأستخدمها فى تعليق مقبل بإذن الله
6. قولك: (أشحم الخنزير, حلال أم حرام؟):
- يقول الله y: ﴿قُلْ لا أجِدُ في مَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يكون مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لحمَ خِنزيرٍ فإنَّه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ﴾, (الأنعام: 145).
- عن ابن عباس_ رضي الله عنه _قال: «ماتت شاة لسَوْدة بنت زِمْعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال:" فلولا أخذتم مَسْكَها"، فقالت: نأخذ مَسْك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" إنما قال الله_ عز وجل _: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيْما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً علي طاعِمٍ يَطْعَمُه إلا أَنْ يكُونَ مَيْتةً أو دماً مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾, فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به"، فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها فدبغته, فأخذت منه قِربة حتى تخرَّقت عندها» رواه أحمد بإسناد صحيح. ورواه البخاري والنَّسائي.
- النبي e قد فسَّر الآية وبينها, فإذا جمع قوله e «فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» إلى الآية ﴿على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾, نخرج من هذا الجمع بفهم رصين, ألا وهو: التحريم الواقع على الخنزير إنما هو على أكله وعلى المأكول منه.
فالتحريم هو على أكل الخنزير، والمادة المحرَّمة في الأكل منه هي ما يُؤكل منه. وعليه, فإنَّ كل ما يصلح للأكل من الخنزير حرام أكله.
- إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس.
- عن جابر أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله, أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطلَى بها السفن ويُدهنُ بها الجلود ويَستصبحُ بها الناس، فقال: لا هو حرام» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السُّنن.
- هذا الحديث فيه دلالة على أنَّ تحريم الشيء يدخل فيه أجزاؤه, فلما حرم الله الميتة حرم شحمها, وكذلك لما حرم الخنزير حرم شحمه. (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).
- وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحكم الشرعي المستنبط من الأدلة الظنية هو حكم الله في حق من يستنبطه ومن يقلد المستنبط ليس غير.
أخ الداعى !
لم تُجب عن سؤالي ألبتة !
سألتُك : شحم الخنزير حلالا أم حرام ؟ فأظن فيك قول حرام - فهل لإجتهادك فى المسأله أم للإجماع ؟
فإن قلت للإجماع ، قلت ,,, فقد نقضت ما تبنيته !
وإن قلتَ : لاجتهادي ولفهمى الشرعي المبني على أصول الفقه ، قلت ,,, هل يستحيل عقلاً ؛ لأنك مجتهد أن تصل إلى حكم إباحته؟
فإن قلت : نعم ، قلت نقضت أصل الاجتهاد!
وإن قلت لا , قلت ,,, كيف تصل لحكم خالفت فيه الأمه كل هذه القرون وهل تتوقع أن يضيع الدين كل هذه القرون - لتكون أنت من يكشف الله على يدك الحكم ( فإذن الإباحيه حكم شرعى لا حول ولا قوة الا بالله ) ؟!!
أنا قلتُ لك : أظنُّك تحرمه ، لكن هل للإجماع أولاجتهادك ؟
ذهبتَ تجمع نصوصاً فيها ذكرُ الخنزير ....
أستطيع أن أناقشك فيها ...
أولا
- النبي e قد فسَّر الآية وبينها, فإذا جمع قوله e «فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» إلى الآية ﴿على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾, نخرج من هذا الجمع بفهم رصين, ألا وهو: التحريم الواقع على الخنزير إنما هو على أكله وعلى المأكول منه.
فالتحريم هو على أكل الخنزير، والمادة المحرَّمة في الأكل منه هي ما يُؤكل منه. وعليه, فإنَّ كل ما يصلح للأكل من الخنزير حرام أكله.
- إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس.
أخ الداعى لقد تبسمت مشفقا والله عندما قرآت تعليقك - فقد قفز بك فهمك المستنير الى ربط هذا الحديث بتحريم شحم الخنزير -
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فى باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ
( مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بهافي غير الأكلأن). أنظر الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار..
- وفى نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارللشوكانى باب تحريم أكل جلد الميتة وإندبغ
الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتهالا يحلل أكلها.
ومما يدل على تحريم الأكل أيضًا قوله: صلى اللَّه عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم (إنما حرم من الميتة أكلها) وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه.
ثانيا
- عن جابر أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام, فقيل: يا رسول الله, أرأيت شحوم الميتة، فإنها يُطلَى بها السفن ويُدهنُ بها الجلود ويَستصبحُ بها الناس، فقال: لا هو حرام» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السُّنن.
- هذا الحديث فيه دلالة على أنَّ تحريم الشيء يدخل فيه أجزاؤه, فلما حرم الله الميتة حرم شحمها, وكذلك لما حرم الخنزير حرم شحمه. (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).
يا أخ الداعى عفا الله عنك- أيضا هذا لتحريم البيع لا دخلَ لحكم شحمه في الأكل . وإن أردت استدلك ؟
*تنبيه هام*
وعنه أخى الداعى عفا الله عنك وهداك يوجد تناقضات كثيره فى كلامك فتارة تقول
إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس.
وتارة تقول (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).
فتعقل أخى الحبيب !!!
*** ومنتظرك فى سؤالى الذى لم تجب عليه شحم الخنزير حلالا أم حرام ؟ فأظن فيك قول حرام - فهل لإجتهادك فى المسأله أم للإجماع ؟
ملحوظه - اذا لم تريد الاجابه فلاحرج :) أحبك فى الله
ثالثا
7.قولك: (هل أختلف الصحابة على مسألة ما مع إعطاء مثال؟):
- نعم, اختلفوا.
- مثال: قال النبي e: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ», رواه مسلم.
اختلف الصحابة في فهم الحديث؛ فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها, وقال بعضهم: بل نصلي, لم يرد منا ذلك.
8. قولك: (وماذا بعد اختلافهم؟):
- لما اختلف الصحابة, لم يعنفهم النبي e.
- إذن, الاختلاف جائز, أقره النبي e, ومن اقتنع برأي يأخذ به, ومن يثق بشخص فليسأله.
أخ الحبيب الاختلاف جائز نعم - ولكن وفقك الله لم أقصد هنا فى عهد الرسول - فالأختلاف فى عهده صلى الله عليه وسلم له مرجعيه ورد .
ولكن مقصدى من السؤال هو - عهد ما بعد رحيل نبى الامه صلى الله عليه وسلم وسأصيغ سؤالى مره ثانيه -
هل أختلف الصحابه على مسألة ما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مع أعطاء مثالا ؟ وماذا بعد أختلافهم ؟
رابعا
9. قولك: (لو اختلفت معك في فهم نص من النصوص, فماذا نفعل؟):
- الاختلاف الجائز يحدث في ثلاث أحوال:
· أن يكون النص ظني الدلالة, نحو: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾, (البقرة: 228). فهذه آية متشابهة على جهة التساوي؛ فالقرء إمَّا الحيض وإما الطهر.
قلت رحمك الله :
5. لقد شرعت بتفنيد أدلة القائلين بحجية الأمة بعد الصحابة, وبدأت بآية النساء, وقلت: إنهالا تصلح للاحتجاج من ثلاثة أوجه: هي آية ظنية, والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده, وسبيل غير المؤمنين في الآية هو في موضوع الارتداد, لا يتعداه لغيره.ويكفي كون الآية ظنية عدم صلاحيتها لإثبات أصل من أصول الفقه.
وأقول عفا الله عنى وعنك :
آلا ترى تناقضا بين للمره الثالثه فى كلامك فتقول ان الاختلاف جائز فى حالة ان يكون النص ظنى الدلاله أى أنك تؤمن بالظنيه فى الترجيح وعلى عكس ما كتبته مقتبسا اياه فوق انك نقضت ايه لانها ظنيه - فتثبت وتعقل اخ الحبيب !!!!
و للأفائده والمدارسه لى ولطلبة العلم - المقصود بظنية الدلالة للنص أن النص يحتمل الاختلاف في وجهات النظربحيث لا يقطع الإنسان بخطأ مخالفه في المسألة حتى إن تبين له الراجح.
فالخلاصة أن ظنية دلالة بعض آيات القرآن بالمعنى السابق شرحه لا ينازع فيه أحد بعدتوضيح المراد به.
خامسا
· أن ترد أدلة تعالج المسألة ظاهرها التعارض, نحو: أدلة سفر المرأة, مرة تقيد بوقت (يوم وليلة), ومرة تقيد بمسافة (بريد=22كم).
· أن يضعف أئمة حديثًا ويقويه آخرون, نحو: إن عكرمة والحسن والأوزاعي وأبا حنيفة أجازوا الوضوء بالنبيذ مستدلين بما رُوي عن ابن مسعود_ رضي الله عنه _أن النبي_ صلى الله عليه وسلم _قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تَمْرةٌ طيبةٌ وماءٌ طَهور», رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة. فرد عليهم: هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده أبا زيد، وأبو زيد هذا قال عنه الترمذي: (مجهول عند أهل الحديث).
يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فى منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
وأما الوضوء بالنبيذ، فجمهور العلماء ينكرونه الى آخره فدليلك موضوع من اساسه ,,,
وأظنك من منكريه إيضا !! فأعيد عليك الكره مره أخرى هل لإجتهادك فيه أم لإجماع العلماء على إنكاره ؟!!! ولا أنتظر منك الاجابه فالأجابه فيما سبق والله المستعان
فيا أخ الداعى أكرمك الله لمن تستجيب سبحان الله - لقد انكرت اجماع اهل العلم
فلا تستشهد بهم فى ترجيح مسأله من أخرى أو فهم حديث أو معرفة شكل من الاشكال- فأعتمد على أجتهادك فى الفهم وأخطى نحو بنات افكارك .
سادسا
- أخي أحمد, أنت تسألني عن الاختلاف الذي يحدث؛ لأنَّ النص ظني الدلالة, فماذا نفعل؟
üندرس النص جيدًا.
üنبحث عن الأدلة التي تعين المقصود من النص, فترجح وجها على آخر.
üنفهم النص وفق اللغة العربية والقواعد الشرعية
وهل يستحيل عقلا أن يدرس ويبحث ويطلب ويستنكر بدون مدلول وفهم صحيح نستدل منه !!!
ومن اين نأتى بهذا الفهم لعدم الاشكاليه عليه ؟
- نأتى به من فهمنا لمن سبقنا فنحن المتقدمين نهتدى بنسق المتأخرين.
وإن سلمت لك بما قلته وبدون الرجوع لآئمتنا وعلمائنا فى مسأله ما فقد فهمت انت ما فهمت وانا فهمت ما فهمت وأختلفنا فى فهمنا فلمن المرجعيه هنا ؟ انتظرك فى الاجابه وفقك الله
(( لا اله الا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين )) ** أحفظ الله يحفظك - أحفظ الله تجده تجاهك **
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ببساطه ** أعرف دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك -
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أحمد شرارة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
قبل الشروع في تناول أطراف الحديث عن مداخلتك, ثمَّة أمور لا بدَّ من ذكرها لك؛ لتنير لك سبيل المناقشة معي, ألا وهي:
1. لا أتكلم إلا عن علم, فلا أتحدث بالهوى, ولا يستحكم بي الرأي. وقبل هذا وذاك, لا تأخذني العزة بالإثم.
2. أناقش بأدب وتقدير, وأترفع عن العبارات التي تحمل في طياتها تحقير الآخر, والتقليل من شأنه, ظاهرًا وباطنا.
3. أرتب مداخلتي أيما ترتيب, وأصيغها بعبارات فصيحة, وتركيبات بليغة؛ حيث الإطناب غير الممل, والإيجاز غير المخل, بأوضح عبارة, وألطف إشارة.
4. دقيق في تركيب الجمل, بحيث لا يقع التناقض في كلامي. ومن ظنَّ أنَّ ثمة تناقضًا في كلامي, فهو نابع من سوء إدراكه لدقة تركيبي للجمل, واستخدام الموضوع.
5. فطن لما أكتب, فالكلمة التي أكتب بعدها ألف سطر لا أنساها.
أرجو أن تكون هذه اللمحة كافية لكشف الأمور لك, فتكون مداخلاتك القادمة بأسلوبها وموضوعها مرتقيةً إلى أسلوب طلاب العلم, إن لم تكن للعلماء.
أمَّا مداخلتك, ففيها_ بعد توفيق الله _أقول:
1) الأصل أن يكون المسلم ذا قدرة على فهم الخطاب, أي أن يكون مجتهدًا؛ لأنَّ القرآن والسنة يخاطبان الناس فردًا فردًا, والبدهي أن يفهم المخاطبُ الخطابَ الموجه إليه بنفسه, لا أن تكون بينه وبين فهم الخطاب واسطة. لذلك, كان الصحابي يسمع الآية, ويفهمها على وجهها الشرعي, ويستنبط منها الأحكام الشرعية, وكان يسمع الحديث, ويفهمه على وجهه الشرعي, ويستنبط منه الأحكام الشرعية, ولم ينكر عليهم ذلك النبي e.
2) كانت لدى الصحابي القدرة على فهم الخطاب؛ لأنَّه يفهم اللغة العربية, ويتحدث بها بالسليقة, والضوابط الشرعية متحصلة لديه.
3) ما أتيت به, وهو: (يجوز التقليد فيما يكون به الجزم), لا دخل له بموضوع (الأصل أن يكون المسلم مجتهدا)؛ لأنَّه لا تعارض؛ فالتقليد فيما يكون به الجزم ليس بأصل, بل هو الاستثناء لمن أجازه. فتأمَّل.
4) التعذر في الأصل, هو أن يطرأ خلل لا يتحقق معه الأصل. أداة الاجتهاد هي اللغة العربية, فلما فسد اللسان العربي, وصار لزامًا على من أراد الاجتهاد أن يتقن اللغة العربية بمجموع بحوثها المتعلقة بالاستنباط الشرعي, وكان من الصعب أن يتحقق هذا لكلِ مسلم فردًا فردًا, تعذر الأصل, وهو الاجتهاد.
5) كون الأصل هو الاجتهاد, لا يعني أنَّه لا يجوز التقليد؛ فلا يحرم التقليد على من له القدرة على الاجتهاد, بل هو مخير: له أن يجتهد, وله أن يقلد, وهكذا رأينا الصحابة.
6) قولك: (أنا مجتهد بالاستعمال الفقهي, وليس على الإطلاق كما فيكم. ومقلد بالفهم الصحيح للدين بمذهب السلف الصالح):
- الاجتهاد له تعريف اصطلاحي لدى الأصوليين, وهو: بذل الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس المجتهد من نفسه العجز عن المزيد عليه، أي هو فهم النص الشرعي من الكتاب والسنة بعد بذل أقصى الجهد في سبيل الوصول إلى هذا الفهم لمعرفة الحكم الشرعي. (يكاد يجمع الأصوليون على هذا التعريف)
- لذلك, ينحصر المجتهد فيمن يبذل أقصى جهد في فهم النصوص الشرعية لمعرفة حكم الله. وما عداه من العلماء الذين يشرحون كلام إمام مذهبهم، أو يفهمون أقواله ويستنبطون الأحكام منها، أو يرجحون أقوال بعض العلماء على البعض الآخر عن غير طريق الأدلة الشرعية، وما شاكل ذلك، لا يعتبر جميع هؤلاء من المجتهدين حسب هذا التعريف المجمع عليه تقريبا لدى الأصوليين.
- وعليه, فأنت لست مجتهدًا حسب الاصطلاح, بل أنت مقلد؛ لأنك لا تبذل الوسع في طلب الظن لمعرفة حكم الله, بل أنت تبذل وسعك في الاستخدام الفقهي.
- أمَّا المقلد, فهو من يأخذ رأي إمامه أو مذهبه مطلقًا, وكل مقلد يرى رأيه الذي تبناه فهمًا صحيحًا.
7) قولك: (فأنت بذلك مقلد لا مجتهد في هذه المسألة, وليعوذك الفهم الصحيح ليس غيره, وإذا أردت الدلائل أعطيتك):
- هنا أنت وقعت في خطأ, فليس كون رأيي متفقًا مع مذهب معين يعني أنني مقلد له, بل يعني أنَّنا قد اتفقنا بالفهم, ليس غير.
- وأنت فطنت إلى أنَّ طريقة الاستدلال لدي هي مختلفة عمَّن يقول برأيي, ففي الوقت الذي يقول بعضهم: إنَّ آية النساء (115) هي مقصورة على عهد الصحابة, أقول: إنَّ هذه الآية لا تصلح للاستدلال أصلا على مسألة الإجماع. وهذا كفيل في أن ينبهك إلى أنَّني لست مقلدًا لديهم.
- الدلائل التي ذكرها العلماء في إثبات حجية إجماع الأمة من غير الصحابة, سأدحضها لك, وأبين أنها لا تصلح للاستدلال.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
8) قولك: (لم تُجب عن سؤالي ألبتة! سألتُك: شحم الخنزير حلالا أم حرام؟ فأظن فيك قول: حرام. فهل لاجتهادك في المسألة أم للإجماع؟):
- سؤالك الثاني خطأ, وحتى يكون صحيحا, هكذا تقول: فهل لاجتهادك في المسألة أم لتقليدك؟
- اجتهادي يكون مستندًا على القرآن والسنة, وما أرشدا إليه من إجماع صحابة أو قياس.
- تقليدي يكون راجعًا إلى تبني رأي عالم أثق برأيه وعلمه وفهمه كالشافعي.
- قولك: (فإن قلت: للإجماع، قلت: نقضت ما تبنيته!) قول غريب! إن أجمع الصحابة على تحريم شحم الخنزير, فهو دليل شرعي يتفق مع ما تبنيته.
- إن اتفقت آراء الفقهاء والمجتهدين في تحريم شحم الخنزير فهو اتفاق مبني على الدليل الشرعي, فدليل تحريمي هو الدليل الذي استند عليه الفقهاء والمجتهدون, وليس إجماعهم.
- ملحظ: إن اتفق الفقهاء والمجتهدون على تحريم شحم الخنزير من دون دليل فهو اتفاق باطل؛ لأنَّهم يشرعون من دون الله, وينازعون الله في ألوهيته: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾, (النحل: 116). وفي هذه الحالة: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
- قولك: (وإن قلت: لا, قلت: كيف تصل لحكم خالفت فيه الأمة كل هذه القرون, وهل تتوقع أن يضيع الدين كل هذه القرون - لتكون أنت من يكشف الله على يدك الحكم؟):
- الجواب: لا.
- لم أصل لحكم مخالف لما عليه الفقهاء والمجتهدون, بل اتفقت معهم.
- إن كان ما توصلت إليه مخالفًا لما هم عليه؛ فهذا لا يعني أنَّ الدين ضائع؛ لأنَّ رأيي الذي بني على دليل شرعي ليس رأيا قطعيا, بل هو محتمل للخطأ, وهذا يعني أنَّ المسألة خلافية, ليس غير.
- هذا الافتراض منهي عنه في الشرع؛ لأنه تنطع, والنبي e يقول: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ», ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
- الآن, لك بعض الحقائق التي لم تظفر بها:
· لم يجمع أهل العلم على تحريم (شحم الخنزير), بل ثمَّة خلاف؛ إذ إنَّ الإمام داود الظاهري يرى أنَّ (شحم الخنزير) حلال حكمه الإباحة, وله طائفة تتبنى رأيه, وقد أجاز أهل العلم الأخذ بهذا الرأي؛ لأنَّه رأي شرعي.
· اختلفت أدلة من حرَّم (شحم الخنزير)؛ منهم من جعل لفظ (اللَّحم) في قوله: ﴿لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ يدل عليه. ومنهم من جعل الرجس وصفًا للخنزير بعينه, فشحمه رجس, والرجس حرام. ومنهم من جعل إجماع أهل العلم دليلا على تحريمه.
· دليلي على تحريم (شحم الخنزير) هو القاعدة الشرعية: (إذا حرَّم الله شيئا, فإنَّ التحريم يقع على ما يؤكل منه جميعًا). لمَّا ثبت تحريم الخنزير: «إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ»_ متفق عليه _, ثبت تحريم شحمه, بناء على القاعدة الشرعية.
· يقول ابن حزم عن هذا السؤال: (أحرم الله تعالى شحم الخنزير أم لم يحرم؟) فإن قالوا: حرم الله تعالى ذلك, قلنا لهم: ومن أين يعرف تحريم الله تعالى ما حرم إلا بتفصيله تحريمه وبوحيه بذلك إلى رسوله u؟ وهل يكون من ادعى أن الله تعالى حرم أمر كذا بغير وحي من الله تعالى بذلك إلا مفتريا على الله تعالى, كاذبا عليه جهارا؟ إذ أخبر عنه تعالى بما لم ينزل به وحيا ولا أخبر به عن نفسه، وقد : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾؟
فإن قالوا: لم يحرمها الله تعالى بوحي من عنده, ولا حرمها رسوله uبنص منه, لكن أجمع المسلمون على تحريم كل ذلك، قيل لهم: هذه أطم وأفحش أن يكون شيء يقرون أنه لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله e, وإذا لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله e, فقد أحله الله تعالى بلا شك, فأجمع المسلمون على مخالفة الله تعالى ومخالفة رسوله u؛ إذ حرموا ما لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله e, وقد أعاذ الله تعالى المسلمين من هذه الكفرة الصلعاء.
فإن قالوا: لما أجمع المسلمون على تحريمه, حرمه الله تعالى حينئذ, قلنا لهم: متى حرمه الله تعالى؟ أقبل إجماعهم أم مع إجماعهم أم بعد إجماعهم؟ ولا سبيل إلى قسم رابع. فإن قالوا: بعد إجماعهم, جعلوا حكمه تعالى تبعا لحكم عباده, وهذا كفر محض. وإن قالوا: بل مع إجماعهم, كانوا قد أوجبوا أنهم ابتدءوا مخالفة الله تعالى في تحريم ما لم يحرمه وقد بينا فحش هذا آنفا. وإن قالوا: بل قبل إجماعهم, قلنا: فقد صح أنه تعالى حرمه, ولا يعرف تحريمه إياه إلا بتفصيل منه تعالى بتحريمه, والتفصيل لا يكون ألبتة إلا بنص. وهذا قولنا, وإلا فهو دعوى كذب على الله تعالى وتكهن, وقول في الدين بالظن, فظهر يقين ما قلناه وفساد قولهم, وصح أن المسلمين إنما أجمعوا على تحريم كل ذلك اتباعا للنص الوارد في تحريمه, كما لم يجمعوا على تحريم لحمه إلا بعد ورود النص بتحريمه, ولا فرق.
9) قولك: (ذهبتَ تجمع نصوصاً فيها ذكرُ الخنزير, أستطيع أن أناقشك فيها):
- أرجو منك_ في مداخلاتك المقبلات _أن تترفع عن هذه التعابير: (لقد تبسمت مشفقا), فهي لا تليق بنقاش فقهي, ولا تخرج من طالب علم, فضلا عن عالم.
- كون الحديث يدل على شيء, لا يعني أنه لا يدل على غيره؛ فمثلا, يقول النبي e: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ», رواه البخاري. أستطيع أن أذكره في باب: (مناقب قريش), وفي باب: (شروط الخليفة), فهل ثمَّة تناقض؟
- الحديث موضع البحث, أستطيع أن أذكره في باب: (طهارة جلد الميتة بعد دبغه), وفي باب: (تحريم جلد الميتة وإن دبغ), وفي باب: (يحرم من الميتة ما يؤكل, ليس غير). يقول أبو إياس: وإذن فإنَّ كل ما يصلح للأكل من الميتة حرام أكله ونجس أيضاً، وهو الذي يحتوي على أحكام الميتة لا غير، فيخرج من الموضوع ما لا يُؤكل منها كعظمها وظِلْفها وشعرها وسنِّها. وعلى ذلك فكل ما في الميتة مما لا يؤكل لا ينطبق عليه حكم الميتة من حيث التحريم والنجاسة، بل يظل على البراءة الأصلية من الطهارة، وهذا الفهم أيضاً هو لشيخ الإسلام ابن تيمية.
- سأبين لك أمرًا, لعلك تدرك دقة الاستدلال الفقهي, حسب أصول الفقه. والأمر هو: (القاعدة الكلية):
· القاعدة الكلية هي حكم شرعي يعامل معاملة الدليل, حيث تنطبق تحته جزيئات, يبين حكمها, نحو: (الوسيلة إلى لحرام محرمة), ونحو: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
· القاعدة الكلية تستنبط من الدليل الشرعي, ومثال ذلك: يقول الله U: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾, (الأنعام: 108).
· المعالجة المباشرة: يحرم سب الأصنام وما شاكلها؛ لأنَّها تؤدي إلى سبِّ الله Y.
· المعالجة غير المباشرة: سبُّ ما يعبد من دون الله مباح, فلمَّا أدَّى هذا المباح إلى حرام_ وهو سبُّ الله Y _أصبح حرامًا. وعليه: (الوسيلة إلى الحرام محرمة).
- نأتي إلى فهم الحديث:«ماتت شاة لسَوْدة بنت زِمْعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال:" فلولا أخذتم مَسْكَها"، فقالت: نأخذ مَسْك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:" إنما قال الله_ عز وجل _: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيْما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً علي طاعِمٍ يَطْعَمُه إلا أَنْ يكُونَ مَيْتةً أو دماً مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾, فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به"، فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها فدبغته, فأخذت منه قِربة حتى تخرَّقت عندها»:
· سَوْدة بنت زِمْعة فهمت من تحريم الميتة, أنَّها كلها حرام؛ لذلك أدخلت مسك الشاة في التحريم, وأبت الاستفادة منه, سواء للأكل أو غيره.
· النبي e أقرَّها على بعض فهمها, وهو: (إدخالها مسك الشاة في نص التحريم), ولم يقرَّها في باقي فهمها, وهو: (عدم تفريقها بين أكل المسك وبين الاستفادة منه في الدبغ).
· المعالجة المباشرة: جواز دبغ مسك الميتة.
· المعالجة غير المباشرة: تحريم الميتة دخل فيه تحريم المسك في الأكل, وهو مما يؤكل. وعليه: (تحريم الشيء يشمل تحريم ما يؤكل منه).
· إذن, أستطيع أن أذكره في باب: (تحريم شحم الخنزير). كيفية الاستدلال: إنَّ الله حرم الخنزير: «إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ», متفق عليه. والقاعدة الشرعية: (تحريم الشيء يشمل تحريم ما يؤكل منه), وشحم الخنزير مما يؤكل, فهو حرام.
10) قولك: (يا أخ الداعي_ عفا الله عنك _أيضا, هذا لتحريم البيع, لا دخلَ لحكم شحمه في الأكل. وإن أردت استدلك؟):
- يقول النبي e: «وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ», صححه الألباني. هذا حديث يلزم منه, أنَّ تحريم البيع من تحريم العين. وعليه, فكونه يحرم بيع شحم الخنزير, فهو حرام. فتأمل.
- يقول النبي e: «إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شُحُومُ الْمَيْتَةِ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ النَّاسُ؟ قَالَ: لَا، هِيَ حَرَامٌ», متفق عليه كما في المغني لابن قدامة, وقد أورده تحت باب: (حُكْمُ شُحُومِ الْمَيْتَةِ وَشَحْمِ الْخِنْزِيرِ).
- وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْخَنَازِيرَ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ»فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَقُولُ فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَدْهُنُ بِهِ السُّفُنُ وَالْأُدْمُ؟ فَقَالَ:«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَأَجْمَلُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا».
- التحريم في الروايتين واقع على عين الخنزير, وليس على بيعه.
- لقد جعل الشرع حكم شحم الميتة هو حكم الميتة, وبناء على القاعدة المستنبطة, فشحم الخنزير يأخذ حكم الخنزير.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
11) قولك: (أخي الداعي_ عفا الله عنك وهداك _يوجد تناقضات كثيرة في كلامك):
- تارة تقول: (إذن, شحم الخنزير حرام؛ لأنَّه مما يؤكل, والدليل هو القرآن والسنة, وليس الإجماع أو القياس).
- وتارة تقول: (هنا حصل قياس شحم الخنزير على شحم الميتة).
- القول الأول ورد بخصوص حديث, والقول الثاني ورد بخصوص حديث.
- أستطيع القول: والدليل على تحريم شحم الخنزير هو: (القرآن والسنة والقياس). ثم أبين موطن الاستدلال بالقرآن, ثم موطن الاستدلال بالسنة, ثم موطن الاستدلال بالقياس.
- أمثلة على هذا الأسلوب:
· جاء في الشرح الممتع: فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآن، والسنة، والقياس.
· جاء في فقه العبادات: دليلها: ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسنة والإجماع.
· وكذلك:دليل فرضيته: القرآن والسنة والإجماع.
· جاء في الذخيرة للقرافي: وأصل هذا الكتاب, القرآن والسنة والإجماع والقياس.
· جاء في المجموع شرح المهذب: ودلائله مشهورة في القرآن والسنة والإجماع.
· جاء في الفقه الإسلامي: لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع.
- وعليه, لا تناقض, بل حصل لديك لبس.
12) قولك: (هل اختلف الصحابة على مسألة ما بعد موت الرسول e, مع إعطاء مثال؟ وماذا بعد اختلافهم؟):
- نعم, اختلفوا.
- مثال: اختلف الصحابة في تحديد مقدارِ ما يُخْرَجُ من القمح في زكاة الفطر على رأيين:
- ذهب من الصحابة أبو بكر الصِّدِّيق, وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن مسعود, وجابر بن عبد الله, وأبو هريرة, وعبد الله ابن الزبير, وأمه أسماء بنت أبي بكر, وأبو قلابة_ رضي الله عنهم _إلى أن نصف صاعٍ من قمح يُجْزِئُ في زكاة الفطر. وبه قال: وبه قال سعيد بن المسيِّب, وسعيد بن جبير, وسفيان الثوري, وعبد الله بن المبارك, وعروة بن الزبير, وعطاء, وطاووس, ومجاهد, وعمر بن عبد العزيز، والإمام أبو حنيفة.
- فيما ذهب أبو سعيد الخدري, وأبو العالية, وأبو الشعثاء_ رضي الله عنهم _إلى أن المجزئ في زكاة الفطر صاعٌ من القمح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعاً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق.
- بعد هذا الاختلاف؛ من كان مجتهدًا فله أن يجتهد أو يقلد, ومن كان مقلدًا فليأخذ برأي إمام مذهبه.
- مثال: اختلف الصحابة_ رضوان الله عليهم _في الكلالة؛ فذهب أبو بكر إلى أنّها من عدا الوالد والولد، وذهب عمر إلى أنها من عدا الولد.
- مثال: اختلف الصحابة في غسل من غسل ميتا؛ علي بن أبي طالب يأمر بذلك, ويرى ابن مسعود, وابن عمر, ومجموعة أخرى أنه لا غسل.
- ثمَّة كثير من الاختلافات الفقهية بين الصحابة رضي الله عنهم.
13) قولك: (ألا ترى تناقضا بينًا للمرة الثالثة في كلامك, فتقول: إن الاختلاف جائز في حالة أن يكون النص ظني الدلالة, أي: إنك تؤمن بالظنية في الترجيح, وعلى عكس ما كتبته مقتبسا إياه, فوق أنك نقضت آية؛ لأنها ظنية؟):
- نعم, لا أرى.
- لقد ظننت التناقض في قولي؛ لأنَّك لم تميز بين موضوعي الحديث؛ فالدليل الظني لا يصلح لإثبات أصل من أصول الفقه, بينما يصلح لإثبات حكم شرعي بغلبة الظن. فتأمل.
- إثبات كون إجماع الأمة من غير الصحابة حجة هو أصل من أصول الفقه؛ لذلك يلزمك دليل قطعي في ثبوته ودلالته؛ لتثبت أصلا من أصول الفقه؛ لأنَّ أصول الفقه لا تثبت بالظن؛ لأنها كأصول الدين.
- النص ظني الدلالة, لن يكون أبدًا قطعي الدلالة, ولن تجد أصوليا يقول بغير هذا.
14) قولك: (يقول شيخ الإسلام ابن تيمية_ رحمه الله _في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية:" وأما الوضوء بالنبيذ، فجمهور العلماء ينكرونه" إلى آخره, فدليلك موضوع من أساسه. وأظنك من منكريه أيضا! فأعيد عليك الكرة مر أخرى: هل لاجتهادك فيه أم لإجماع العلماء على إنكاره؟!):
- من أهل السنة والجماعة, يجيز الوضوء بالنبيذ أربعة, وهم: عكرمة, والحسن, والأوزاعي, وأبو حنيفة.
- قولك: (فدليلك موضوع من أساسه) قول غريب؛ ذلك أنِّي لم أستدل على شيء, بل ذكرت حالات الاختلاف بين الفقهاء والمجتهدين.
- أنكر عليك قولك: (لإجماع العلماء على إنكاره), فهل تفهم من قول ابن تيمية (فجمهور العلماء ينكرونه) أنَّ ثمة إجماعًا من العلماء؟!
- إن لفظ (جمهور العلماء) معناه: غالبية العلماء. فتأمل.
- أعيد عليك تصويب الخطأ, تارةً أخرى:
ü لغة, خطأ الجمع بين (هل) و(أم) في السؤال.
ü التخيير يكون بين الاجتهاد والتقليد, وليس بين الاجتهاد والإجماع.
ü السؤال الصحيح: ألاجتهادك فيه, أم لتقليدك للعلماء؟
15) قولك: (لقد أنكرت إجماع أهل العلم, فلا تستشهد بهم في ترجيح مسألة من أخرى, أو فهم حديث, أو معرفة شكل من الأشكال. فاعتمد على اجتهادك في الفهم, واخط نحو بنات أفكارك):
- ألتزم في الاستدلال بأخذ الأحاديث الصحيحة والحسنة التي صحَّت وحسُنت عند جمهرة المُحَدِّثين أو بعضهم، ولا أستدلُّ بأي حديثٍ علمت أنه ضعيف عند جميع المُحَدِّثين، أما الحديث المختلَفُ عليه من حيث الصحة والضعف فربما أخذته وربما تركته، والأخذ والترك متعلقان بموافقة الحديث أو مخالفته للأحاديث الصحيحة والحسنة.
- النموذج الأصح في كتابة الفقه, ورأيت أنه الأنسب يتمثل باستعراض النصوص كلها في المسألة الواحدة، واستحضار الأحكام التي استنبطها الفقهاء لمحاكمتها، ومن ثَمَّ التوصُّل إلى الحكم الصحيح وبيان الحكم الخطأ، حتى يأخذ المسلم الحكم بقناعةٍ واطمئنان نفسٍ، وينأى بذلك عن التقليد الأعمى لهذا الفقيه أو ذاك.
- وعليه, فلست أنا _كما تظنني _لا ألتفت لآراء الفقهاء والمجتهدين, بل أدرسها, وأدرس طريقة استنباطها؛ فلربما نبهوني على شيء غفلت عنه, وربما استحضروا نصوصا تعالج المسألة غفلت عنها, ولربما غير هذا وذاك.
فقولك: (واختلفنا في فهمنا, فلمن المرجعية هنا) فيه خلل؛ فكأنَّه يجب أن يكون رأي واحد ليس غير. عندما يختلف الصحابة في فهم نص ظني الدلالة؛ فإنهم يتناقشون: منهم من يقنع الآخر برأيه, ومنهم من لا يتفق مع غيره, وكله جائز, ومجمع عليه من قبل الصحابة. فتأمل.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1274
تاريخ التسجيل : 5 - 9 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 45
المشاركات : 325
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 11
البلد : أكناف بيت المقدس
معدل تقييم المستوى
: 16
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الداعي وفقك الله ... َمن مِنَ العلماء قال أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة فقط؟؟
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أبا علي الفلسطيني, تحية طيبة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جاء في كتاب: (إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول), لمؤلفه: (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني)؛ ج: 1, ص: 217 الآتي:
البحث السابع: حكم إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ:
إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ بِلَا خِلَافٍ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اخْتِصَاصِ حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ, فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ: الْإِجْمَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ مَا جَاءَ عن النبي e وَعَنْ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى شَيْءٍ سَلَّمْنَا، وَإِذَا أَجْمَعَ التَّابِعُونَ زَاحَمْنَاهُمْ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ فِي "أَدَبِ الْجَدَلِ": النَّقْلُ عن داود بما إذا أجمعوا على نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، فَأَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى حُكْمٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ذَهَبَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا هُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ فَقَطْ, وَهُوَ قَوْلٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ تَوْقِيفٍ, وَالصَّحَابَةُ هُمُ الَّذِينَ شهدوا التوقيف.
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1274
تاريخ التسجيل : 5 - 9 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 45
المشاركات : 325
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 11
البلد : أكناف بيت المقدس
معدل تقييم المستوى
: 16
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا ونفع بك ...
ذكر ابن حزم في مراتب الاجماع :
وَقوم قَالُوا الإجماع هُوَ إجماع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَقَط
وَقوم قَالُوا إجماع كل عصر إجماع صَحِيح إذا لم يتَقَدَّم قبله فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة خلاف وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لإجماع الْأمة عِنْد التَّفْصِيل عَلَيْهِ واحتجاجهم بِهِ وَترك مَا أصلوه لَهُ
أقول: لو كان هناك نازلةٌ فقهية مثلا لم يوجد فيها قول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم وافتى فيها التابعون بالاجتهاد او القياس وأجمعوا عليها هل نأخذ بإجماعهم ونعتبره حجة ؟؟
وعذراً للإثقال عليك .. وجزاك الله خيرا على فوائدك
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1022
تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 38
المشاركات : 937
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 2
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 10
البلد : فلسطين
معدل تقييم المستوى
: 16
أبا علي الفلسطيني, بارك الله بك, ونفع بما تضع.
1. قولك: (لو كان هناك نازلةٌ فقهية_ مثلا _لم يوجد فيها قول عن الرسول e, ولا عن أصحابه y, وأفتى فيها التابعون بالاجتهاد أو القياس, وأجمعوا عليها, هل نأخذ بإجماعهم ونعتبره حجة؟):
2. التفصيل:
- لم تقع واقعة ولا تطرأ مشكلة ولا تحدث حادثة إلاّ ولها محل حكم؛ فقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع أفعال الإنسان إحاطة تامة شاملة، فلم يقع شيء في الماضي، ولا يعترضه شيء في الحاضر، ولا يحدث له شيء في المستقبل إلاّ ولكل شيء من ذلك حكم في الشريعة، قال الله Y: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾, (النحل: 89)، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾, (المائدة: 3).
- إذن, فالشريعة لم تُهمِل شيئا من أفعال العباد مهما كان، فهي إما أن تنصب دليلاً له بنص من القرآن والحديث، وإما أن تضع أمارة في القرآن والحديث تنبِّه المكلَّف على مقصدها فيه وعلى الباعث على تشريعه، لأجل أن ينطبق على كل ما فيه تلك الأمارة أو هذا الباعث.
- ولا يمكن شرعا أن يوجد فعل للعبد ليس له دليل أو أمارة تدل على حكم، لعموم قوله: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾، وللنص الصريح بأن الله قد أكمل هذا الدين.
- المشرع واحد, وهو: الله Y: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾, (الأنعام: 57). مصادر التشريع اثنان, وهما: القرآن والسنة: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾, (النساء: 59). والأدلة الشرعية أربعة, وهي: القرآن والسنة, وما أرشدا إليه من إجماع صحابة أو قياس.
- الاجتهاد لا يكون إلا بنصٍّ شرعي, وليس تشريعًا عقليًّا, بل هو استنباط شرعي.
- نحن نأخذ بإجماع الصحابة y, ولكن؛ ليس بوصفه اتفاقًا لهم, بل بوصفه حكمًا شرعيًّا, حيث الصحابة y يروون الحكم من دون دليله؛ لاشتهار الدليل بينهم, فهم من شهدوا السنة, قولا وعملا وتقريرا وصفة.
- قولك: (وأفتى فيها التابعون بالاجتهاد أو القياس, وأجمعوا عليها, هل نأخذ بإجماعهم ونعتبره حجة؟):
· إجماع من بعد الصحابة ليس حجة؛ لأنه لم يثبت دليل قطعي في ثبوته ودلالته يدل على ذلك.
· أمَّا الأخذ بإجماعهم فهو جائز, ولكن ليس بوصفه دليلا شرعيًّا, بل بوصفه رأيًا شرعيًّا يجوز تقليده, والعمل به.
· يقول الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الواقع: (وَهُوَ_ أي الإجماع _فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ).
· يقول أبو حنيفة عن هذا الواقع: (وَإِذَا أَجْمَعَ التَّابِعُونَ زَاحَمْنَاهُمْ).
ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ
|
|
المفضلات