رداً على بعض من يقولون ان هذه الاية قد اختص الله بها نساء الرسول صلى الله عليه وسلم
ونساء المؤمنين في ذلك العصر بالامر تغطية الوجه استناداً لحديث الرسول صلى لله عليه وسلم
"اذا بلغت المراة المحيض فلا يرى من الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين.
وبالتالي تفسير الشيخ ابن العثيمين للاية و رداً على هذا الحديث وتضعيفه واسباب تضعيفه للحديث :
الشيخ: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحاً لبيان الحق فيه في هذا العصر
الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججاً
وليست بحجج في الواقع وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن
وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد
التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه
والكفين
ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان
حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناءً على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم
بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى
أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد
الذرائع أي سد ما كان ذريعة إلى حرام
فالمباح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولابد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرماً ألا ترى
إلى قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دين الله فيسبوا الله عدواً بغير علم)
كيف نهى الله تعالى عن سب ألهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع فالواجب إذا كان سبها
يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع
المسلمين
إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين أعني الكفين فإن كشفهما يكون حراماً والفتنة
في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لاشك
فيه فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة فإذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد
هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرةً فقرة فقول :
السائل :
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام ؟
( الاجابة ) :
نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم
ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً بل إن إخوان
الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على
النساء قالوا يا رسول الله أريت الحمو قال : الحمو الموت يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت.
وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته
فنقول إن هذا أمر بمعصية والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله لأنه لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق وأني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه فإن هذا دليل
على عدم الغيرة إذ أن الإنسان يغار الإنسان ذوي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته
مكشوفاً أمامه وعليه فنقول :
تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق والرجل الذي لا يحسم بينه
وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته وإذ كان له رغبة في زوجته لكان
تصميمها على أن تحتجب عن أخوته مما يدعوا إلى إمساكها والتمسك بها نعم .
وأما الفقرة الثالثة :
وهي هل الآيات الكريمة قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)
هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة ؟
نقول نعم هي تدل على ذلك لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة وإذا كان الواجب
أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لابد أن تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة
هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب
على المرأة أن تستر وجهها .
أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت
سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فالحديث ضعيف لأن راويه
أبا داود قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة فيكون منقطعاً وفي أحد رواته ضعفٌ أيضاً فيجتمع فيه علتان
الانقطاع وضعف السند وفيه أيضاً علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي
صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه هذا من أبعد
ما يكون لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان فهو معلول متناً وسنداً فلا يحتج به
وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم كتوم فأمرهما النبي عليه
الصلاة والسلام أن يحتجبا منه فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويدل لضعفه أنه
مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة فإن عائشة رضي الله
عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يعلبون في المسجد وفاطمة
بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم كتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين
ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال
من وراء حجابها
ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرماً لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن
الرجال فهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر
إلى وجه الرجل بشرط ألا يكون هناك فتنة فإن كان هناك فتنة فهو محرم
وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكرها فيها حديث علي بن أبي طاب رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال
jtsdv hgHdm 59 lk s,vm hghp.hf
المفضلات