سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن حكم رسوم الكاركاتير بسؤال وكان نصه :
ما حكم الرسم ( الكاريكاتيري ) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟
الحمد لله
"الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء بالآلة أو اليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضى الله عنه أنه قال : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ثمن الكلب ، وثمن الدم ، ونهى عن الواشمة والموشومة ، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور) ، ومن ذلك أيضاً : ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم). إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل:( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ). أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم ، والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، والحذر مما يخالف ذلك إنه خير مسؤول" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (28/343).p;l vs,l ;hvd;hjdv
المفضلات