بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم : السلام عليكم ورحمة الله
ان الآية الأولى هو الآية 240 من سورة البقرة
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )
وهذه الآية نُسخت بالآية 234 من سورة البقرة
( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (البقرة: الآية 234)
وهذا ما اتفق عليه الجمهور إلا ما قاله الطبري عن مجاهد بأن الآية محكمة .
أما عن الأدلة
فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير
" قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - غير إخراج } . قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخي ، لا أغير شيئا منه من مكانه . "
وكذلك الحديث
"عن مجاهد : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال : كانت هذه العدة ، تعتد عند أهل زوجها واجب ، فأنزل الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : { غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } . فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى : { غير إخراج } . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، فتعتد حيث شاءت ، ولا سكنى لها . وعن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله : { غير إخراج } . نحوه . "
أخرجه البخاري في الجامع الصحيح
المفضلات