سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
شكراً و أعجبني للمشاركة
شكراً
مرة 0
مشكور
مرة 1
اعجبه
مرة 0
مُعجبه
مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ...
دائما ما يأتينا النصارى بالشبهات التى تؤكد لكل من له نظر كم أن الجهل متأصل ومتمكن منهم ، فلو أن الأية الكريمة ذكرت فى سياقها كاملة لغابت الشبهة ولا كان هناك لزاما لإفتعال واختلاق الشبهات لا لبحث أو سؤال بغية الوقوف على حق ولكن تهكما وتميعا ويولده ما فيهم من الحقد والكره .
يقول تعالى فى محكم التنزيل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)
تدور الأية حول ثلاثة اوجه فالأول الأمر بالقصاص لإحتقان الدماء ونبذ القبلية ، وأما الثانى فهو الاقتصاص ممن تعدى ، وأما الثالث فهو تقديم النصح بالعفو لأن فيه الخير ، فلماذا فصل النصرانى الأية وأخرج الجزء الذى يريد لمرض فى قلبه !
وقال أهل التفسير ان الاية نزلت فى قتال معية وكان بين قبيلتين فى الجاهلية قبل الأسلام بقليل وذكره الإمام البغوى فى تفسيره - قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام، قال مقاتل بن حيان: كانت بين بني قريظة والنضير، وقال سعيد بن جبير: كانت بين الأوس والخزرج، وقالوا جميعا كان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وأسلموا . أنظر أيضا الطبري: 3 / 359، الوسيط للواحدي: 1 / 254.
وفى معرفة السنن والأثار للببهقى قال الشافعي رحمه الله : من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته ، فحدثنيه أو بلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري ضعف دية القريظي ، وكان الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها ، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم ، فقتل بعض غني شأس بن زهير ، فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة ، فقالوا له : أو بعض من يذب عنهم : سل في قتل شأس ؟ فقال : إحدى ثلاث لا ترضيني غيرها ، فقالوا : ما هي ؟ قال : تحيون لي شأسا ، أو تملئون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إلي غنيا بأسرها فأقتلها ، ثم لا أرى أني أخذت عوضا ، وقتل كليبا وائل ، فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم فأصابوا ابنا له ، فقال : قد عرفتم عزلتي ، فبجير بكليب ، وكفوا عن الحرب ، فقالوا : بجير بشسع كليب ، فقاتلهم وكان معتزلا ، قال : فيقال : إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه بعد هذا ، وحكم الله بالفداء ، فسوى في الحكم بين عباده : الشريف منهم والوضيع : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ، فيقال : إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ، فنزل فيهم : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان .
وذكر السعدى حول تأويل تلك الأية قولا ما أروعه فقال رحمة الله عليه :
يمتن تعالى على عباده المؤمنين، بأنه فرض عليهم ( القصاص في القتلى ) أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة، التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد.
وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين، فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول، إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص، كما عليه عادة الجاهلية، ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
ثم بين تفصيل ذلك فقال: ( الحر بالحر ) يدخل بمنطوقها، (الذكر بالذكر)، ( والأنثى بالأنثى ) والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: (الأنثى بالأنثى ) مع دلالة السنة، على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا، فلا يقتلان بالولد، لورود السنة بذلك، مع أن في قوله: ( القصاص ) ما يدل على أنه ليس من العدل، أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة، ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله، أو أذية شديدة جدا من الولد له.
وخرج من العموم أيضا، الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة.
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد، ذكرا كان أو أنثى، تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر، لا يقتل بالعبد، لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى، أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.
وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: ( فمن عفي له من أخيه شيء ) أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي _ انتهى _
وذكر نحوه صاحب التفسير الميسر فقال فى تأويل نفس الأية :
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله، بشرط المساواة والمماثلة: يقتل الحر بمثله، والعبد بمثله، والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق، فيطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان، من غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم; لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمن قتل القاتل بعد العفو عنه وأخذ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا، أو بالنار في الآخرة. _ انتهى _
ومن مجموع ما سقنا لكم من تفاسير لمنارات أهل العلم يتبين لنا ان فى الأية الكريمة تعليم وتبين فى المساواه فلا يكون المقتول عبد فيطلب أهله الاقتصاص من سيد ولا يكون المقتول أنثى فيطلب أهلها الإقتصاص من رجل ولا يكون المقتول سيد فيقدم المقتص منه عبدا مكانه ، فليس فى الأية اى تفرقه بل تشير الأية الى جانب كبير من العدل الإلهى فحفظ جل شانه الحقوق ورفع الحرج .
وذكر الامام الصنعانى فى تفسيره : عن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، في قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى) قال : لم يكن لمن قتل دية ، إنما كان القتل والعفو ، فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم ، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد ) قالوا : ( لا يقتل به إلا حر ، وإذا قتلت منهم امرأة ) قالوا : لا يقتل بها إلا رجل ، فأنزل الله : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )
وفى احكام القرأن للشافعى :قال : وكان بدء ذلك في حيين من العرب : اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر : فأقسموا بالله : ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا .
وقال الشافعي : وما أشبه ما قالوا من هذا ، بما قالوا : لأن الله ( عز وجل ) إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره : فقال : ( الحر بالحر ) إذا كان ( والله أعلم ) قاتلا له ؛ ( والعبد بالعبد ) إذا كان قاتلا له ؛ ( والأنثى بالأنثى ) إذا كانت قاتلة لها .
وجملة ما سقنا يبين أن الأية الشريفة لا أختصاص فيها وانما هى لرفع أحكام الجاهلية الجائرة وقال غير واحد أنها نسخت باية المائدة (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس)
هذا والله اعلم .
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
المفضلات