أستاذ بارز بالكلية الإكليريكية: لا أصل في الإنجيل لمقولة: لا طلاق إلا لعلة الزنا.. وإكرام لمعي: البابا شنودة يسير على طريقة: لا تقربوا الصلاة
كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 25-07-2011 00:45
فجر أستاذ بارز بالكلية الإكليريكية بالقاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل تدحض تمسك الكنيسة برفض السماح بالطلاق إلا في حالة واحدة هي الزنا لا أصل له في الإنجيل، مؤكدًا أن هذا الأمر رأي شخصي للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لا يجوز أن يلزم أتباعه به.
وأضاف الأستاذ المتخصص في التاريخ الكنسي والذي تكتفي "المصريون" بنشر الحرفين الأولين من اسمه (ب.ع)، أن الكنيسة كانت على مدار تاريخها تسمح بالطلاق لأكثر من سبب ولم تقصره أبدًا علي الزنا فقط كما هو حاصل حاليًا، ومنها على سبيل المثال قوانين البابا غبريال الثاني سنة 1131 التي وضعت أسباب متعددة للطلاق مثل الضرب وإدخال البيت سحر أو مسروق أو زانية والصرع والبرص.
ودلل أيضًا بقوانين البابا كيرلس الثالث سنة 1238، والتي وضعت أسباب متعددة للطلاق، مثل الشروع في القتل والعجز الجنسي لمدة 3 سنوات والرهبنة برضا الطرفين والجذام والبرص والهجر سبع سنين والزنا.
كما ورد في قوانين المجموع الصفوي لابن العسال سنة 1238، أن هناك أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين والشروع في القتل ومضاجرة الطرف الآخر بما يفوق الاحتمال، والأسر خمس سنوات، وكان هناك رأيان في الصرع والجذام؛ أحدهما يبيح والثاني يمنع الطلاق واستحالة العشرة.
وذكر أيضا كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة لابن كبر كاهن كنيسة المعلقة مقر البطريركية المتوفى سنة 1326 نفس أسباب المجموع الصفوي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك – والكلام للأكاديمي البارز – فكتاب الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية سنة 1896 الذي كتبه القمص فلتاؤوس عوض وراجعه البابا كيرلس الخامس بنفسه وضع أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين والعجز الجنسي لثلاث سنوات وإضرار حياة الطرف الآخر، أو علم أن آخرين سيضرون ولم يخبر الطرف الأخر، والارتداد وإفساد عقيدة المرأة في النصرانية والأسر من خمس لسبع سنوات، واستحالة العشرة لمدة ثلاث سنوات.
أما لائحة سنة 1938 التي وافق عليها البابا يؤانس التاسع عشر فقد وضعت أسباب متعددة للطلاق، مثل الرهبنة برضا الزوجين واستحالة العشرة ثلاث سنوات والزنا والارتداد والغياب خمس سنوات والسجن أكثر من سبع سنوات والجنون ثلاث سنوات أو مرض معد والعجز الجنسي ثلاث سنوات والشروع في القتل وسوء سلوك أحد الزوجين.
والأمر لا يخص الكنيسة المرقسية التي يترأسها البابا شنودة – حسبما يوضح أستاذ التاريخ الكنسي – فقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس وضع أسباب متعددة للطلاق مثل التحايل على عدم الحمل من الزوج والشروع في القتل واستحالة العشرة ثلاث سنوات والزنا والارتداد والجنون والمرض المعدي وانتحال الزوجة صفة البكارة والسكر واللهو للزوجة بدون علم الزوج.
كذلك وضع قانون الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس أسباب متعددة للطلاق مثل الزنا والشروع في القتل والحكم على أحد الزوجين في جناية شائنة واستحالة العشرة والارتداد والجنون ثلاث سنوات والغياب خمس سنوات والتهرب من واجبات الزوجية مدة سنتين.
أما قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في سوريا فقد وضع أسباب متعددة للطلاق مثل الارتداد والشروع في القتل والسجن أكثر من ثلاث سنوات والهجر ثلاث سنوات والتحايل على عدم الإنجاب دون رضا الطرف الأخر والزنا.
ويقول الدكتور إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلية، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية– إن تشويه البابا شنودة المتعمدة للائحة 1938 على أساس أن الذي أقرها علمانيون وأن البابا يؤانس الذي وضعت في عهده كان ضعيفًا وتم فرضها عليه، وغير ذلك ليس دقيقًا.
وأكد أن اللائحة المذكور استندت أساسًا إلى لائحة 1867م التي أعدها القمص فيلوثاؤس عوض، واعتمدها البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، والتي اعتمدت على المجموع الصفوي للشيخ ابن العسال من القرن الثالث عشر، والذي اعتمد بدوره على تاريخ طويل بدءًا من القرن الأول.
وأوضح أنه علي مدار تاريخ البابوية اعتبرت الكنيسة الموت الحكمي سببًا في الطلاق، وهو الغياب من خمس لسبع سنوات دون معرفة المصير لأحد الزوجين، أو إذا حكم على أحد الطرفين بالسجن بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات.
بالإضافة إلى إصابة احد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر على أن يطلب الطلاق الطرف المتضرر بعد مرور ثلاث سنوات على المرض، أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، واعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر، أو الفرقة لمدة ثلاث سنوات وكذلك الاعتراف بالزنا الحكمي، كما يشير أستاذ مقارنة الأديان والذي تساءل: كيف يرفض البابا شنودة؟!
وفند لمعي استناد البابا إلى مقولة المسيح إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن من يتزوج بمطلقة يزن وشبهه، واعتبر كلامه على طريقة "لا تقربوا الصلاة"، فلا يوجد نص يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا لكنه يقول إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني.
وأضاف إن هذا النص يتضح ويفسره المسيح في نفس الإنجيل في الإصحاح 19، إذ يقول إنجيل متى، وجاء إليه الفريسيين ليجربوه (أي المسيح) قائلين له: هل يحل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وكان هذا السؤال لأن الرجل اليهودي كان يطلق امرأته بالإرادة المنفردة لكل سبب وأي سبب، لذلك كان السؤال عن الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل.
وكانت إجابة السيد المسيح: "من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزن"، والرد هنا إن ليس على الرجل أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة إلا إذا وجدها متلبسة بالزنا، أما الطلاق لأسباب أخرى فلابد من الحوار مع الزوجة، وهذه إجابة السؤال، كما يؤكد أستاذ مقارنة الأديان.
وبنفس المنطق، فمقولة المسيح "من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه"، وإذا طبقنا حرفيا هذه الكلمات يصبح الطلاق في المسيحية سهلا جدا، يضيف لمعي.
واعتبر في ختام كلامه: القول بعدم زواج المطلق بسبب الزنا مدى الحياة يتنافى مع حقوق الإنسان، وليس من المناسب القول إن مبادئ حقوق الإنسان أعلى من الوحي المقدس الذي جاء لأجل الإنسان.gh Hwg td hgYk[dg glr,gm: gh 'ghr Ygh gugm hg.kh
المفضلات