خامسا:ما هى عقوبة من يرفض دفع الجزية إذا تم امره بها؟؟؟؟؟
ويشترط هنا ان يكون قادر قال القرطبيّ : قال علماؤنا: أمّا عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التّمكّن فجائز ، فأمّا مع تبيّن عجزهم فلا تحلّ عقوبتهم، لأنّ من عجز عن الجزية سقطت عنه"
وقد يعتقد البعض ان العقوبة هى القتل للشخص وهو اعزل مثل ما تقوم به بعض العصابات بأسم الدين ولكن فى الحقيقة ان القتال المذكور فى الاية لا تعنى قتل الشخص وهو اعزل
وقد قال العلماء ان القتال له صور عديده ليس فقط الحرب وذلك لان كلمة قاتلوا غير كلمة اقتلوا
فقال الإمام ابن حجر فى فتح البارى فى شرح صحيح البخارى : ذهل للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل و الفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهر
وقال الشيح ابن عثيمين :
* المقاتلة : أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا.
* والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه، ولهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع.
وبالتالى نستخلص من ذلك ان كلمة اقتلوا ليس لها سوى معنى واحد هو القتل بغض النظر عن طريقته اما قاتلوا فلها صور عديدة كما قال العلماء
فيقول القرطبى فى تفسيره فيمن امتنع عن الجزية : لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم . فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء
ومن كلام القرطبى نجد ان العقوبه هى القتال اى الحرب وليس قتل الشخص وهو اعزل
ويظهر لنا سؤال اخر وهو من هم اللذين نقاتلهم كما يقول القرطبى؟؟؟
قال الامام القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين , لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا , لأنه لا مال له , ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين , وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني
اى اننا عندما نقاتل نقاتل المقاتلين ولا نقاتل من لا يملك دفع الجزية حتى لو كان مقاتل
ويقول الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية نقلا عن الامام ابو حنيفة الاتى:وَإِذَا نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَهْدَهُمْ لَمْ يُسْتَبَحْ بِذَلِكَ قَتْلُهُمْ وَلَا غُنْمُ أَمْوَالِهِمْ وَلَا سَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَوَجَبَ إخْرَاجُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ آمِنِينَ حَتَّى يَلْحَقُوا مَأْمَنَهُمْ مِنْ أَدْنَى بِلَادِ الشِّرْكِ , فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا طَوْعًا أُخْرِجُوا كَرْهًا
اى انه اذا امتنعوا عن دفع الجزية لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال بل يتم اخراجهم فى هذه الحالة وهم امنين
وفى كتاب السياسة الشرعية إصدار جامعة المدينة العالمية للدراسات الاسلامية: فإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية, فيعتبر بعض الفقهاء أن ذلك يعد نقضًا لعهدهم, وتؤخذ منهم الجزية جبرًا كالديون, نقول ومن الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى منع التهرب من أداء الجزية حبس المتهرب من أدائها حتى يؤديها, وفي هذا المعنى يقول أبو يوسف: ويحبسون أهل الذمة حتى يؤدوا ما عليهم, ولا يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية.
وبالتالى فإن لفظ قاتلوا المذكورة فى القرأن لها صورعديدة منها الحرب او اخراجهم من بلاد المسلمين امنين او تؤخذ منهم جبرا او السجن فكلها من صور القتال
المفضلات