النتائج 1 إلى 2 من 2
 
  1. #1
    سرايا الملتقى
    الصورة الرمزية الداعي
    الداعي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1022
    تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 38
    المشاركات : 937
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    البلد : فلسطين
    معدل تقييم المستوى : 16

    افتراضي قضية (4): الثيب الزاني بين القتل والجلد.


    قضية (4): الزاني الثيب بين الجلد والرجم.

    لقد ألقى د. عدنان إبراهيم_ وفقه الله للخير، وأرشد الأمر _خطبة جليلة بجزئين، تحت عنوان: (لا رجم في الإسلام!)، وقد تبينتْ فيها قدرتُه الطيبة على تأصيل المسألة، وانتهى إلى القول بنسخ حكم الرجم، واعتبر أن القرآن أغلق باب تخصيص آية الجلد، وإليكم تلخيص رأيه:
    1. تخصيص العام هو نسخ_ لدى الحنفية _، والقرآن لا تنسخه السنة الأحادية. فأحاديث الرجم لا تنسخ آية الجلد؛ لأن القرآن لا تنسخه السنة الأحادية.
    2. قوله: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)، ووجه الدلالة: الأمة المتزوجة حدها نصف حد الحرة المتزوجة، وكون الموت بالرجم لا ينتصف، دل بالضرورة أن حدها هو الجلد مئة؛ لأنه ينتصف.
    3. قوله: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)، ووجه الدلالة؛ هناك مغايرة بين الموت أو القتل وبين العذاب، دليل ذلك قوله: (لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا)، وكذلك: (لأعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأذْبَحَنَّهُ)، وكون الرجم حتى الموت لا يسمى عذابا، بل يسمى قتلا بالرجم، وكون اللعان لا يحصل إلا بين زوجين، فدل حكم اللعان على أن الرجم حتى الموت لم يعد حكما للزاني الثيب؛ لأنه لا يندرج تحت لفظ (العذاب)، بل جاء القرآن واضعا إياهما قبالة بعض: (لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ).
    4. ردَّ حديث العسيف كونه متفردا به من جهة، وكونه ظنيا في إثبات أن الرجم بعد سورة النور قد وقع من رسول الله.
    5. بالإشارة البعيدة؛ كون حد القاذف واحدا في الثيب والبكر مع ترتب ضرر أكبر على الثيب يستدعي زيادة الحد له ولم يحصل، فيدل على أن حد الزاني كذلك يكون واحدا في الحالين.

    هذا ملخص رأي د. عدنان إبراهيم_ حفظه الله _، وهو ينم عن علم واسع غزير، ويرد على كل من يتهمه أنه جاهل، فكلام تدقيقي تأصيلي مثل هذا ليس بوسع الجاهلين_ يا أصحاب العقول _، وأشرع_ الآن _في مناقشة هذه النقاط، فإليكم البيان:

    النقطة الأولى:
    تخصيص العام هو نسخ_ لدى الحنفية _، والقرآن لا تنسخه السنة الأحادية. فأحاديث الرجم لا تنسخ آية الجلد؛ لأن القرآن لا تنسخه السنة الأحادية.

    الرد:
    1. قواعد النقاش:
    * (إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما).
    * (الأصل عدم النسخ).
    * (السنة مبينة للقرآن؛ تفصل مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه).
    * (العام يحمل على الخاص).
    2. حد الرجم كان مشرعا قبل حد الجلد للثيب والبكر على حد سواء، فجاء حد الجلد عاما في القرآن، فإما أن يبقى على عمومه_ وهو الأصل _، أو أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فما هو الحق؟
    * قوله:" لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ"، متفق عليه. هذا حديث يبين أن حد الجلد للبكر الزاني؛ لأن الآية عامة، والحديث خاص، والعام يحمل على الخاص.
    * حديث العسيف جمع فيه رسول الله بين الجلد والرجم؛ فدل ذلك على أن الآية من العام الذي أريد به الخصوص. قَالَ رَسُولُ اللَّه_ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، رواه البخاري.
    * عمل بالرجم الخلفاء الراشدون: عمر وعثمان وعلي، وهذا يدل على أمرين: أن الآية من العام الذي أريد به الخصوص، وأن حد الرجم لم ينسخ؛ لأن الصحابة هم أعلم منا بما نسخ الله، ولا يتصور أن الصحابة لم يدركوا أن آية الجلد نسخت الرجم، وهذا لا يليق بنا أن نقوله بحق الصحابة. والقاعدة الشرعية: (إجماع الصحابة لا يقع به النسخ؛ لأنه كاشف لحكم غير منسوخ بعد انتهاء التشريع)، وقد انعقد إجماعهم على العمل بحد الرجم.
    3. وعليه، يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن آية الجلد مخصوصة بالبكر الزاني، فكيف نتعامل مع النقاط التي أثارها د. عدنان إبراهيم_ حفظه الله _وقد رآها تسد باب التخصيص؟ نكمل...

    النقطة الثانية:
    قوله: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)، ووجه الدلالة: الأمة المتزوجة حدها نصف حد الحرة المتزوجة، وكون الموت بالرجم لا ينتصف، دل بالضرورة أن حدها هو الجلد مئة؛ لأنه ينتصف.

    الرد:
    لفظ (المحصنات) مشترك دلالي؛ يأتي بمعنى المسلمات، ويأتي بمعنى العفيفات، ويأتي بمعنى الحرات، ويأتي بمعنى المتزوجات، فما المعنى الراجح؟
    * القاعدة الشرعية: (عند الاحتمال يسقط الاستدلال)، والترجيح يكون بقرينة، فما هو المعنى الراجح؟
    * حسب دلالة الاقتضاء، فإنه لا يجوز أن تفسر على أنها المتزوجات_ وإن تبادر للذهن هذا المعنى حسب السياق _؛ فهذا ما يقتضيه لازم المنطوق عقلا، أي: يقتضيه العقل لصحة وقوع الملفوظ به. وذلك أن حد الرجم لا ينتصف، وحد الرجم ثبت بالدليل الصحيح، فيكون معنى المحصنات هو: العفيفات الحرات الأبكار.
    * قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»، متفق عليه. فهنا الحديث يتكلم عن الأمة البكر والثيب، ولم يفرق بينهما، والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص. ويثبت الحديث أن حدّ الأمة هو الجلد فقط، فدل الحديث على أن ما ينصف هو حد الحرة البكر.
    وعليه، يتعين بالقرائن المعنى المراد من لفظ (المحصنات).

    النقطة الثالثة:
    قوله: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)، ووجه الدلالة؛ هناك مغايرة بين الموت أو القتل وبين العذاب، دليل ذلك قوله: (لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا)، وكذلك: (لأعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأذْبَحَنَّهُ)، وكون الرجم حتى الموت لا يسمى عذابا، بل يسمى قتلا بالرجم، وكون اللعان لا يحصل إلا بين زوجين، فدل حكم اللعان على أن الرجم حتى الموت لم يعد حكما للزاني الثيب؛ لأنه لا يندرج تحت لفظ (العذاب)، بل جاء القرآن واضعا إياهما قبالة بعض: (لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ).

    الرد:
    هنا غفل الدكتور عن حقيقة قرآنية، وهي: العذاب يطلق كذلك على الأمور التي تؤدي للموت: (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ)؛ فسمى الله ما يؤدي لهلاكهم وموتهم عذابا، وإليك نماذج:
    * قال صالح لثمود: (وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، والعذاب الأليم هو: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ). فهنا سمى الله الرجفة عذابا مع أنهم جميعا هلكوا فيها.
    * قال نوح لقومه: (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ)، فسمى الله الطوفان الذي أغرقهم وأهلكهم عذابا.
    * أصحاب الأيكة: (فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء)، فسماه الله عذابا: (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ)، وقد أبادهم.
    وهنا لا بد من إشارة لطيفة، وهي أن الشيء الذي يؤدي للموت مباشرة يسمى قتلا، وما يسبقه آلام وأوجاع يسمى عذابا وإن أهلك وقتل؛ فلما كان الرجم لا يؤدي للموت بشكل فوري غالبا، بل يسبقه ألم ووجع، حسنت تسميته بالعذاب تماشيا مع أسلوب القرآن البديع.
    وتبقى هنا مسألة: كيف نفهم قوله تعالى: (لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ)؟
    والجواب:
    د. عدنان إبراهيم لا يستنكف أن يقر بقوله:" العذاب للواعي، يتأثر به_ والعياذ بالله _وهو واعٍ حي... وإنما عذب بالرجم دون الموت". فقولهم (لنرجمنكم) يشبه رجم أهل الطائف لرسول الله محمد؛ إذ عذب بالرجم حتى دمت قدماه الشريفتان، وعليه؛ فالرجم ليس قبالة العذاب، وكون الرجم دون الموت من العذاب_ كما قال الدكتور _وقد ذكرا معا في الآية، فهو من باب ذكر العام بعد الخاص، وهذا من أساليب البلاغة العربية. وبهذا يزول اللبس، والحمد لله رب العالمين.

    النقطة الرابعة:
    ردَّ حديث العسيف كونه متفردا به من جهة، وكونه ظنيا في إثبات أن الرجم بعد سورة النور قد وقع من رسول الله.

    الرد:
    الوجه المعتبر في الرد إن كان التفرد قد وقع في السند والمتن معا، أما تفرد الإسناد_ وهو الغريب _فلا ضير فيه؛ لأن ما جاء به المتن قد جاء في نصوص صحيحة ثابتة.
    هذا أولا، وثانيا: متن الحديث فيه قرينة لا تحتمل الدفع في أن الحادثة وقعت بعد سورة النور، ألا وهي: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، متفق عليه. ومعلوم أن الجلد لم يشرع ابتداء إلا في سورة النور، فتدبر.

    النقطة الخامسة:
    بالإشارة البعيدة؛ كون حد القاذف واحدا في الثيب والبكر مع ترتب ضرر أكبر على الثيب يستدعي زيادة الحد له ولم يحصل، فيدل على أن حد الزاني كذلك يكون واحدا في الحالين.

    الرد:
    بالإشارة البعيدة: كون الزنا ضرره أكبر على المتزوج من حيث اختلاط الأنساب، وتشتيت الأسرة، ومعرة الأبناء، وغير ذلك...، يتناسب أن يكون الحد فيه رادعا زاجرا يتناسب مع جريمة بهكذا حجم، وقد حصل.
    رفعت الأقلام، وجفت الصحف.

    أ. علي غيث (أبو الحسن)
    4/12/2017

    rqdm (4): hgedf hg.hkd fdk hgrjg ,hg[g]>





    ثمَّ تكونُ خلافةً على منهاجِ النُّبوَّةِ

  2. #2
    سرايا الملتقى
    الصورة الرمزية الداعي
    الداعي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1022
    تاريخ التسجيل : 11 - 5 - 2009
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 38
    المشاركات : 937
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    البلد : فلسطين
    معدل تقييم المستوى : 16

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML