بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
:-
(( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ))
سورة النسـاء آية 11
الإعتراض
لقد ظلم الإسـلام المرأة بأن جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الذكر
================================
أقول للسائل المُعترض الذي يدّعي زوراً وبُهتاناً أن الإسـلام أجحف حق المرأة في الميراث بأن جعل نصيبها نصف نصيب الذكر , أقول له كان من الأولى لك أن تقول لماذا حابى إله الإسـلام في القرآن المرأة ؟!
ولمزيد من التوضيح أقــول :-
أن الله عز وجل جعل نصيب المرأة هو المقياس الذي يُقاس عليه نصيب الرجل من الميراث , فأصبح الرجل هو الذي يتبع المرأة ؛ لأنها هي المقياس الذي يُقاس عليه فقال الحق سبحانه وتعالى :-
((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..))
ولم يقل الحق وللأنثى نصف حق الذكر , فكرم الله المرأة بأن جعلها هي المقياس الذي يُقاس عليه الحكم .
نأتي لنقطة أخرى وهي هل أجحف الله حق المرأة بأن جعلها تأخذ الثلث ويأخذ الذكر الثلثين ؟؟
أقول.... لا
ولنرى .. أن المرأة بطبيعتها مكفولة , فهي في بيت والدها مكفولة منه وإذا تُوفي والدها فهي في كفالة أخيها أو عمها أو خالها , وإذا تزوجت فخرجت من كفالة إلى كفالة جديدة وهي كفالة الزوج , والزوج هو الذي يعول , أي هو الذي يتعب ويكدح من أجل أن يكفل زوجته , لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى هذا التشريع على هذا الوجه , فالمرأة وإن لم تتزوج فمحفوظ لها حقها من الميراث , وإن تزوجت فهذا من فضل الله ؛ لأنها أصبحت في كفالة زوجها وحقها لازال محفوظاً .
ولنوضح ذلك بمثال ,,
توفي والد وترك 6 أفدنة , فأخذ إبنه 4 وأخذت إبنته 2 , فإن لم تتزوج الإبنة كفاها الفدانين وزيادة , وإذا تزوجت فهي في كفالة زوجها وإحتفظت بالفدانين كاملين .
بل إن الإسـلام أعطى المرأة الحق في الميراث بعد أن كانت جزء من الميراث , وأعطاها الحق في التصرف في الملكية بعد كان جزء من الملكية , فكان عادة أهل الجاهلية , أن تكون المرأة جزءاً من الميراث ولا حق لها فيه فهي لا ترفع سلاحاً ولاتأخذ غنيمة ولا أي شئ .
المرأة في الجاهلـية لا تـرث شيئاً !!
يقول الإمام بن كثير رحمه الله (2/225 ) :-
(({ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ } أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، فناسب أن يُعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه الأنثى )) أ.هـ
أيضاً في تفسيره ( 2/226 ) :-
(( وقال العَوفي، عن ابن عباس قوله: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ } وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَضَ الله فيها ما فرض، للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تُعطَى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة.. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفَرَس، ولا تقاتل القوم ونُعطِي الصبي الميراث وليس يُغني شيئا.. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر ))
فأصبحت المرأة ترث في الإسـلام وأعطاها حقوقاً لم تكن لتعطى لها
فهل ما زلتم مصرين على أن الإسـلام أجحف المرأة بهذا التشريع ؟؟!v] afim : ,gg`;v leg p/ hgHkeddk
المفضلات