روى مسلم في صحيحه :
حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَلِىٍّ « اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ». فَأَتَاهُ عَلِىٌّ فَإِذَا هُوَ فِى رَكِىٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِىٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ .
الشبهة :
بسبب اٍشاعة , كاد أن يقتل بأمر صريح و واضح هذا الرجل المجبوب المتهم بأم ولد الرسول !!
لولا فظنة علي , و الدليل القاطع على براءة الرجل ( رجل مجبوبما له ذكر ) لكان قضى نحبه , بسبب أوامر رسول الاٍسلام !!
أين هم الأربعة شهود الذين تفترض شهادتهم على أي حادثة زنى , حتى يتمتطبيق الحد ؟
بل أي حد هذا , و الرجل أعزب , و العقوبة قطع الرأس !
ألم يكن أولى أن يحقق و يتبين ( على أقل تقدير )؟
الرد :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين رغم أنف الآنفين
أما بعد ...
فقد أفاض العلماء قديما في الإابة على هذا الإشكال الظاهر بما لا يدع لمتنطع رأياً آخر وأنقل لكم أقوالهم كاملة لتتم الإفادة ويكون بمثابة مرجع للباحث :
ولكن قبل ذلك أضع لكم رواية أخرى للقصة أخرجها البزار في مسنده وهي رواية كاملة يستخرج منها فوائد ونرد بها على من قال أن أمر القتل جاء بغير طلب التثبت ولنعلم على ماذا عُلق حكم القتل وأيضا ليستوعب القارئ كلام العلماء الآتي ..
روى البزار من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا ، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : "خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ " قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لاَ يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لاَ يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : " بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لاَ يَرَى الْغَائِبُ " ، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ ، فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا ، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ ، مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ.
ويستفاد من هذه الرواية نقطتين في غاية الأهمية :
1- قوله " إذا وجدته عندها فاقتله " أن أمر القتل معلق على وجوده عندها في بيتها منتهكا حرمة النبي عليه السلام وإن لم يزني .
2- لو أن الأمر على الجادة ما جاز لعلي أن يناقش رسول الله في الأمر لكن فطن علي لغاية قصدها رسول الله عليه السلام فقال أذهب فأقتل قولا واحدا أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فأقره النبي عليه السلام على ضرورة التثبت .
السكة المحماة : الحديدة الملتهبة من حرارة النار .
أقوال العلماء مع ملاحظة أن قول كل عالم على حدة يصلح لرد الشبهة لذلك أوردتها كاملة :
1- قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار :
بعد أن روى رواية البزار السابقة من طريق إبراهيم بن محمد بن علي عن أبيه عن جده :
فقال قائل : وكيف تقبلون مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره عليا عليه السلام بقتل من لم يكن منه ما يوجب قتله ، وأنتم تروون عنه صلى الله عليه وسلم قال : فذكر ما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا من قوله : « لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو نفس بنفس » وها لم يقم عليه حجة بأنه كانت منه واحدة من هذه الثلاث خصال .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه :
أن الحديث الذي احتج به يوجب ما قال لو بقيت الحكام على ما كانت عليه في الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ، ولكنه قد كانت أشياء تحل بها الدماء سوى هذه الثلاثة الأشياء فمنها : من شهر سيفه على رجل ليقتله ، فقد حل له به قتله ومنها : من أريد ماله ، فقد حل له قتل من أراده ، وكانت هذه الأشياء قد يحتمل أن يكون كانت بعد ما في الحديث الذي حظر أن لا تحل نفس إلا بواحدة من الثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، فيكون ذلك إذا كان بعده لاحقا بالثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، ويكون الحظر في الأنفس مما سواها على حاله وكان في حديث القبطي الذي ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام ، إن وجد ذلك القبطي عند مارية ، قتله ، يريد : إن وجده في بيته ، فلم يجده عندها في بيته ، فلما لم يجده في بيته ، لم يقتله ، ولو وجده فيه لقتله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به فكان من الأشياء التي ذكرنا منها الشيئين اللذين ذكرناهما مما في شريعته صلى الله عليه وسلم : أن من وجد رجلا في بيته قد دخله بغير إذنه حلال له قتله ، وكذلك منها : من أدخل عينه في منزل رجل بغير أمره ليرى ما في منزله ، حل له فقء عينه ، وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم في الذي اطلع في بيته من جحر فيه من قوله له : « لو أعلم أنك تنظر ، لطعنت به يريد مدرى كان في يده في عينك » ومن قوله : « من اطلع على رجل في بيته ، فحذفه ، ففقأ عينه ، فلا جناح عليه » ومن قوله : « من اطلع على قوم ففقئوا عينه ، فلا قصاص له ولا دية » وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم في كتابنا هذا ، وكان مثل ذلك : من دخل ببدنه بيت رجل بغير إذنه ، حل له قتله ، فبان بحمد الله عز وجل ونعمته أن لا تضاد في شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا خروج لبعضها عن بعض ، والله عز وجل نسأله التوفيق .
2- قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى :
قال أبو محمد رحمه الله:
هذا خبر صحيح , وفيه من آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله , وإن كان لو فعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب بذلك قتله ؟
فإن قال قائل : كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر , لا بوحي , ولا بعلم صحيح , ولا ببينة , ولا بإقرار ؟ وكيف يأمر - عليه السلام - بقتله في قصة بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه ؟ وكيف يأمر عليه السلام - بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ؟ وكيف يأمر - عليه السلام - بقتله ولا يأمر بقتلها , والأمر بينه وبينها مشترك؟
قال أبو محمد رحمه الله:
وهذه سؤالات لا يسألها إلا كافر أو إنسان جاهل يريد معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات المذكورة ؟
قال أبو محمد رحمه الله:
الوجه في هذه السؤالات بين واضح لا خفاء به والحمد لله رب العالمين , ومعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد بظن بغير إقرار , أو بينة , أو علم أو مشاهدة , أو وحي , أو أن يأمر بقتله دونها , لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم يقينا أنه بريء , وأن القول كذب فأراد - عليه السلام - أن يوقف على ذلك مشاهدة فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه , فكان هذا حكما صحيحا فيمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم - عليه السلام - أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته , وكان - عليه السلام - في ذلك , كما أخبر به عن أخيه سليمان عليه السلام , وقد روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - نا شعيب - هو ابن أبي حمزة - نا أبو الزناد قال : إن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مثلي ومثل الناس - فذكر كلاما - وفيه أنه - عليه السلام - قال : وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما , فقالت صاحبتها , إنما ذهب بابنك , وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك , فتحاكما إلى داود عليه السلام , فقضى به للكبرى , فخرجتا على سليمان عليه السلام فأخبرتاه , فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما , فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله , هو ابنها , فقضى به للصغرى قال أبو هريرة : والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية"
قال أبو محمد رحمه الله:
فبيقين ندري أن سليمان عليه السلام لم يرد قط شق الصبي بينهما , وإنما أراد امتحانهما بذلك , وبالوحي - فعل هذا بلا شك - وكان حكم داود عليه السلام للكبرى على ظاهر الأمر ; لأنه كان في يدها , وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك " المجبوب " لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره , وأراد إظهار براءة المتهم , وكذب التهمة عيانا .
وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم إذا أمر أباه بذبحه , لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره - فهذا وجه الأخبار - والحمد لله رب العالمين . فصح بهذا أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر مرتد يقتل , ولا بد - وبالله تعالى التوفيق.
وقال رحمه الله في الايصال الى فهم كتاب الخصال :
من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمربقتله حقيقة بغير بينة ولا اقرار فقد جهل ، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلميعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به ، وان الذي ينسب إليه كذب ، فأراد صلى الله عليهوسلم اظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة ، فبعث عليا ومن معه فشاهدوهمجبوبا - أي مقطوع الذكر - فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه ، وجعل هذا نظيرقصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد ، فطلب السكين ليشقه نصفينالهاما ، ولظهور الحق ، وهذا حسن .
قلت :
فإذا راجعك صاحب الشبهة في هذا وقال لك أن عليا كان وحده ولم يكن معه أحد فنرد عليه قائلين ..
أن هناك رواية تؤيد وجود أكثر من شخص في هذه الواقعة وهي ما رواه الحاكم في مستدركه :
6823- سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول : سمعت العباس بن محمد الدوري يقول : سمعت يحيى بن معين يذكر حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه : أن أم إبراهيم كانت تتهم برجل فأمر النبي صلى الله عليه و سلم يضرب عنقه فنظروا فإذا هو مجبوب قلت ليحيى : من حدثك ؟ قال : عفان عن حماد بن سلمة .
3- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول :
ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل جزاء له بما انتهكمن حرمته فالشاتم له أولى .
و الدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه [ عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي : [ اذهب فاضرب عنقه ] فأتاه علي فإذاهو ركي يتبرد فقال له علي : اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكفعلي ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.
فهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه و سلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمتهو لم يأمر بإقامة حد الزنا لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة بل إن كان محصنارجم و إن كان غير محصن جلد و لا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرارالمعتبر فلما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكونمحصنا أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمته و لعله قد شهد عنده شاهدانأنهما رأياه يباشر هذه المرأة أو شهدا بنحو ذلك فأمر بقتله فلما تبين أنه كانمجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه أو أنه بعث عليا ليرى القصة فإن كان ما بلغه عنهحقا قتله"
4- قال ابن اقيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد :
وقد أشكل هذاالقضاء على كثير من الناس فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليهوتأوله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها قال : وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه فيالولد : علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما ولم يرد أن يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من هذا القول ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث : باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفالصحابة براءته وبراءة مارية وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمركما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأحسن من هذا أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأمولده فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبيين الحال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجوداوعدما) والله أعلم
ملخص :ونستخلص مما سبق أن أمر القتل الذي صدر من رسول الله عليه السلام على وجين :
الوجه الأول :
أنه صلى الله عليه وسلم أراد القتل على الحقيقة وذلك ليس للزنى لأنه لم يرتاب في أهل بيته ولكن للإيذاء الذي واجهه النبي عليه السلام من انتهاك لحرمته وقد اتفق العلماء ومن قبلهم الصحابة ومما نستنبطه من السنة المطهرة أن إيذاء النبي عليه السلام حده القتل .
الوجه الثاني :
أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد القتل على الحقيقة لكنه أصدره ليزجر هذا الرجل الذي بسببه كثر الكلام عن عرض النبي عليه السلام وآل بيته وليكون عبرة ولأن مثل هذا الموقف يجب التعامل معه بكل حزم لدرء الشبهة عن بيته .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبيه وآل بيته الطاهرين وصحابته أجمعينv] afim : ig 'fr hgkfd ugdi hgwghm ,hgsghl avduji ?
المفضلات