موضوع الفتوى: حكم الحلف بغير الله ، والحلف بالقرآن
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى: 281
الفتوى: نص السؤال:
ما حكم الحلف بغير الله ؟ والحلف بالقرآن الكريم؟
الجواب:
الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته محرم وهو نوع من الشرك ولهذا قال النبي، صلي الله عليه وسلم: (( لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)) وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله )) وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله .
وعلى هذا فيحرم على المسلم أ ن يحلف بغير الله – سبحانه وتعالى – لا بالكعبة، ولا بالنبي، صلى الله عليه وسلم، ولا بجبريل ، ولا بولي من أولياء الله، ولا بخليفة من خلفاء المسلمين، ولا بالشرف، ولا بالقومية، ولا بالوطنية كل حلف بغير الله فهو محرم وهو نوع من الشرك والكفر.
وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به، لأن القرآن الكريم كلام الله – سبحانه وتعالى – تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدًا لمعناه وهو – سبحانه وتعالى – موصوف بالكلام ، فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفًا بصفة من صفات الله – سبحانه وتعالى – وذلك جائز.
لقاء مجلة السمو
بفضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن غنيمان حفظه الله
س3/ هل يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله تعالى؟
ج3/ نعم يجوز لأنه صفة من صفات الله،ولكن الحلف بالقرآن وقد تكون فيه خطورة كبيرة إن حنث،لأنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من حلف بالقرآن وخالف وحنث عليه بكل حرف كفارة"،هذا شيء عظيم جداً،على أية حال،الحلف بالله أبو بصفة من صفاته،هو الذي دلت عليه الأدلة وهو الواجب،لأن الحلف بغير الله من الشرك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبكم ، من حلف فليحلف بالله)) ومن حلف بصفة من صفات الله،فقد حلف جلا وعلا،والقرآن من صفاته،والحلف بالمصحف كالحلف بالقرآن،الذي يحلف بالمصحف يحلف بما فيه لا بالورق،فالحلف بالمصحف كالحلف بالقرآن
موضوع الفتوى
حكم الحلف بالقرآن عنوان الفتوى
سماحة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى
12636 رقم الفتوى
15/05/2003 تاريخ نشر الفتوى على الموقع
نص السؤال
هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ فقد حلفت بالقرآن على أن لا يكون أمر ما، ولكنه حصل على الرغم مني؛ فهل علي كفارة عن هذا اليمين؟
نص الفتوى
الحمد لله
يجوز الحلف بالقرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، واليمين المشروع هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته.
فإذا حلفت بالقرآن الكريم على أمر مستقبل؛ انعقدت يمينك، وكانت صحيحة؛ فإذا خالفتها مختارًأ ذاكرًا؛ وجبت عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة إذا تمكنت من ذلك، أو تطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام البلد وقوت البلد، أو تكسو عشرة مساكين، أنت مخير بين أحد هذه الخصال الثلاث: العتق، أو الإطعام، أو الكسوة؛ فإذا لم تجد ولم تقدر على واحدة منها؛ فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].
وهذه فتوى اللجنة الدائمة
الحلف بالقرآن
فتوى رقم (4950):
س: تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم في ذلك؟
ج: يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به، فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز، وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز؛ لأن الورق والمداد مخلوقات ولا يجوز الحلف بالمخلوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو عبد الله بن غديان
عضو
عبد الله بن قعود
سئل الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى :
هل يجوز الحلف بالقرآن ؟ وهل يجوز الحلف بالمصحف ؟
فقال : (( لا حرج على من حلف بالقرآن , لأنه صفة من صفات الرحمن , والحلف بالصفة جائز , كالحلف بالذات . قال كما في حديث جبريل لما قال لله : وعزتك . أخرجه مسلم . وهذا حلف بالصفة , وصفة ذلك أن يقول : والقرآن .
وأما المصحف , فلا يحلف به , فإن الحلف به شرك . فالمصحف إنما هو الورق والحبر , قال رسول الله : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) .
ولا يحل أن يكون حلفه هكذا : ورب القرآن . لأن القرآن ليس بمربوب , أي مخلوق , ولا يقول : ورب المصحف . لأنه مجمل محتمل لمعنى خطأ وآخر صحيح , ولذلك أنكر السلف جملة : لفظي بالقرآن مخلوق )) ..
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالا نصه :
شخص حلف على المصحف كذبا في أيام الطفولة أي كان يبلغ 15 سنة ولكنه ندم على هذا بعد بلوغه سن الرشد وعرف أن هذا حرام شرعا فهل عليه إثم أو كفارة ؟
الجواب : هذا السؤال يتضمن مسألتين المسألة الأولى الحلف على المصحف لتأكيد اليمين وهذه صيغة لا أعلم لها أصلا من السنة فليست بمشروعة ....ا.هـ. الشاهد من السؤال .
( نور على الدرب - فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 43)
وقال عمرو عبد المنعم سليم في كتابه " السنن والمبتدعات في العبادات " ( ص232 - 233) :
وأما وضع اليد على المصحف عند القسم ، فهو من عادات النصارى في الشهادات في القضايا والمحاكم ، يضعون أيديهم فوق الإنجيل ، ثم يقسمون أن يقولوا الحق ، ونحن مأمورون بمخالفتهم ، منهيون عن مشابهتهم كما تقدم بيانه .
كما أن الحلف بالمصحف ، والإقسام عليه فيه إشكال ، فإن أريد القرآن ، فلا بأس ، ولا حاجة آنذاك إلى وضع اليد عليه ، لأن القسم ينعقد بالنطق ، وإن أريد به الورق والمداد فهو حرام غير جائز .ا.هـ.
وقال الشقيري في كتاب " السنن والمبتدعات " (ص214) عند فصل في بدع ضلالات متعلقة بالقرآن العظيم :
واعتقادهم أن من حلف على المصحف يصاب بالعمى والكساح وهو من خرافاتهم وجهالاتهم المضحكة .ا.هـ.
نقلته من كلام وكتابات اهل العلم رجاء الثواب والفائده للمسلمين
ابو اسامه المصرىlh i, p;l hgpgt fydv hggi ,p;l hgpgt fhgrvxhk
المفضلات