بسم الله الرحمن الرحيم
أ - اجتناب حضورها:
اتفق أهل العلم على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر الاقتضاء (2/425) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/227 - 527) والتشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي (533). لأدلة كثيرة جدا منها:
1 - جميع الأدلة الواردة في النهي عن التشبه وقد سبق ذكر طرف منها.
2 - الإجماع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها ودليل الإجماع من وجهين:
أ - أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس, ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك, فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهياً عن ذلك لوقع ذلك كثيراً، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الاقتضاء (1/454).
ب - ما جاء في شروط عمر - رضي الله عنه - التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها. المصدر السابق, (1/454).
3 - قول عمر - رضي الله عنه -: "لا تعلموا رطانة الأعاجم , ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم". مصنف عبد الرزاق (9061) والسنن الكبرى للبيهقي (9/432).
4 - قول عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -:"من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة". السنن الكبرى (9/432) وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (1/754).
قال شيخ الإسلام: وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم; فكيف بفعل بعض أفعالهم, أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة، أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم، وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه; أليس قد تعرض لعقوبة ذلك. الاقتضاء (1/854).
وعلق على قول عبد الله بن عمرو: (حشر معهم) فقال: وهذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه. الاقتضاء (1/954).
ب - اجتناب موافقتهم في أفعالهم:
قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون فيها, وهذا من التشبه المذموم المحرم. قال شيخ الإسلام: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك, ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك, ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة.
وبالجملة: ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم, بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام" مجموع الفتاوى (52/923).
وقال الذهبي: "فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم, كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم" تشبيه الخسيس بأهل الخميس, ضمن مجلة الحكمة, عدد (4) , ص 391.
وذكر ابن التركماني الحنفي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال, ثم قال عقب ذلك: قال بعض علماء الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم, وقال بعض أصحاب مالك: "من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيراً" اللمع في الحوادث والبدع (1/492).
ج - اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم:
قال مالك: "يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخطة واللعنة عليهم". اللمع في الحوادث والبدع (1/492).
وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. الاقتضاء (2/625).
د - عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء:
قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى ". فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/315).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئاً في عيدهم مكافأة لهم, ورآه من تعظيم عيدهم وعوناً لهم على مصلحة كفرهم; ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم, وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك, وهو قول مالك وغيره: لم أعلمه اختلف فيه" الاقتضاء (2/625 - 725).
وقال ابن التركماني: "فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم". اللمع في الحوادث (1/ 492).
ه- - عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه:
قال شيخ الإسلام: "وكما لا نتشبه بهم في الأعياد, فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك; بل ينهى عن ذلك, فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه, ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك; لأن في ذلك إعانة على المنكر"الاقتضاء (2/915 - 025).
د - عدم تهنئتهم بعيدهم:
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنباً لمقت الله وسقوطهم من عينه". ا. هـ أحكام أهل الذمة (1/144 - 244).
وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم؛ لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر, ورضى به لهم وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره؛ لأن الله - تعالى- لا يرضى بذلك كما قال - تعالى-: (إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم) [الزمر: 7] و: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [المائدة: 3] وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا، وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك; لأنها ليست بأعياد لنا ولأنها أعياد لا يرضاها الله – تعالى - لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة; لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمداً - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الخلق, وقال فيه: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: 85] وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم به لما في ذلك من مشاركتهم فيها، ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو تودداً أو حياءاً أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين - جمع وترتيب فهد السلمان (3/54 - 64).
مسألة: لو أراد المسلم أن يحتفل مثل احتفالهم لكنه قدم ذلك أو أخره عن أيام عيدهم فراراً من المشابهة؟
هذا نوع من التشبه وهو حرام؛ لأن تحريم الشيء يدخل فيه, وتحريم العيد ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس - المقصود بالخميس هنا خميس العهد - أو الصعود وهو من ضمن شعائر عيد القيامة (الفصح) عند النصارى ويسمونه الخميس الكبير والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك, فهذا أيضاً من مقتضيات المشابهة انظر: الاقتضاء (2/315).
هـ - اجتناب استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية:
إذا كانت الرطانة لغير حاجة مما نهى عنه لعلة التشبه بهم، فاستخدام تسميات أعيادهم أو مصطلحات شعائرهم مما هو أولى في النهي عنه وذلك مثل استخدام لفظ (المهرجان) على كل تجمع كبير وهو اسم لعيد ديني عند الفرس.
فقد روى البيهقي: "أن علياً - رضي الله عنه - أتي بهدية النيروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزاً. قال أبو أسامة: كره - رضي الله عنه - أن يقول: نيروزاً" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/532).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما علي - رضي الله عنه - فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به, فكيف بموافقتهم في العمل" انظر: الاقتضاء (1/954).
وقد مضى بيان أن هذا اللفظ ليس بعربي وفي العربية ما يغني عنه وما هو خير منه.
وحكم قبول هديتهم في أعيادهم:
تقرر سابقاً أن الإهداء لهم في عيدهم لا يجوز؛ لأنه من إعانتهم على باطلهم وأيضاً عدم جواز هدية المسلم المتشبه بهم في عيدهم؛ لأن قبولها إعانة له في تشبهه وإقرار له، وعدم إنكار عليه الوقوع في هذا الفعل المحرم.
وأما قبول هدية الكافر إذا أهدى للمسلم في وقت عيد الكافر فهو مثل الهدية في غيره، لأنه ليس فيه إعانة على كفرهم، والمسألة فيها خلاف وتفصيل ينبني على مسألة قبول هدية الكافر الحربي والذمي.
علماً بأن هديتهم على نوعين:
1 - ما كان من غير اللحوم التي ذبحت لأجل عيدهم كالحلوى والفاكهة ونحوها فهذا فيه الخلاف المبني على مسألة قبول هدية الكافر عموماً، والظاهر الجواز لما مضى أن علياً - رضي الله عنه - قبلها، ولما ورد أن امرأة سألت عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إن لنا أطياراً من المجوس، وإنه يكون لهم في العيد فيهدون لنا؟ فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم" أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأطعمه من مصنفه (5/521) برقم (16342) وفي الاقتضاء (إن لنا آظارا) وهو جمع ظئر. قال محقق الاقتضاء: ولعل المقصود به الأقارب من الرضاعة.
وعن أبي برزة - رضي الله عنه -: "أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان غير ذلك فردوه" المصدر السابق برقم (26342).
قال شيخ الإسلام: "فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم; بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم" الاقتضاء (2/455 - 555).
2 - أن تكون هديتهم من اللحوم المذبوحة لأجل عيدهم فلا يأكل منها لأثر عن عائشة وأبي برزة السابق ذكرهما ولأنه ذبح على شعائر الكفر.
ز - تخصيص أعياد الكفار بالصيام مخالفة لهم:
اختلف العلماء في ذلك:
1 - فقيل بعدم كراهة صيام أعيادهم لأجل مخالفتهم وهذا ضعيف.
2 - والصواب عدم جواز تخصيص أعيادهم بالصيام؛ لأن أعيادهم موضع تعظيمهم فتخصيصها بالصيام دون غيرها موافقة لهم في تعظيمها.
قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: "وقال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم ; لأنهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره كيوم السبت وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم" المغني (4/924) وانظر الاقتضاء (2/975).
"وهذا الحكم فيما إذا قصد تخصيصه بالصوم لأنه عيدهم. أما لو وافق نذراً أو صيام تطوع أو نحوه من دون قصد موافقة عيدهم فلا بأس به"انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (3/64).
وضابط مخالفتهم في أعيادهم: أن لا يحد ث فيها أمراً أصلاً بل يجعل أيام أعيادهم كسائر الأيام. انظر: الاقتضاء (2/815). فلا يعطل فيها عن العمل ولا يفرح بها ولا يخصها بصيام أو حزن أو غير ذلك.
وذكر شيخ الإسلام ما يمكن أن يضبط به التشبه فقال - رحمه الله تعالى -:"والتشبه: يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير، فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبهاً نظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة" الاقتضاء (1/242).
وبناءاً على ما ذكره شيخ الإسلام فإن موافقتهم فيما يفعلون على قسمين:
1 - تشبه بهم وهو ما كان للمتشبه فيه قصد التشبه لأي غرض كان وهو المحرم.
2 - مشابهة لهم وهي ما تكون بلا قصد لكن يبين لصاحبها وينكر عليه فإن انتهى وإلا وقع في التشبه المحرم قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"وفي رواية فقال:" أأمك أمرتك بهذا "قلت: أغسلهما قال: "بل احرقهما"أخرج الروايتين مسلم في اللباس والزينة (7702).
قال القرطبي:"يدل على أن علة النهي عن لبسهما التشبه بالكفار"المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5/993).
فظاهر الحديث أن عبد الله - رضي الله عنه - لم يعلم بأنه يشبه لباس الكفار, ومع ذلك أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين له الحكم الشرعي في ذلك.
هذا إذا كان أصل الشيء من الكفار أما إذا لم يعلم أنه من أصلهم بل يفعلونه ويفعله غيرهم فكأنه لا يكون تشبهاً; لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية النهي عنه سداً للذريعة وحماية للمسلم من الوقوع في التشبه, ولما فيه من قصد مخالفتهم.
,[,f h[jkhf Hudh] hg;thv
المفضلات