صلاة الجماعة
`مسألة ( 119 ) ( 17/7/1419هـ )
سألت شيخنارحمه الله :ما الجواب عن الإشكال في حديث الأعمى(4) الذي ذكر أن بينه وبين المسجد هوام وسباع ، وليس له قائد يلائمه ، وهي أعذار أسقط الفقهاء وجوب صلاة الجماعة بأهون منها بكثير ؟
فأجاب : يقال إن قضية الأعمى قضية عين .
والقواعد العامة في الشريعة والنصوص الأخرى تدل على رفع الحرج .
`مسألة ( 120 ) ( 023/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يوجد مسجد صغير ، أقيم مقابله جامع كبير ، فهل الأفضل بقاء المسجد الصغير أم لا ؟ وهل الأفضل لمن يصلي في الصغير أن يستمر ، أم يصلي في الجامع لكثرة المصلين ؟
فأجاب : الأفضل بقاء المسجد لكونه الأقدم . والأفضل الصلاة مع الأكثر ، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة .
`مسألة ( 121 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يلزم الموظفين الخروج من أماكن عملهم لصلاة الظهر ـ أو غيرها في المساجد القريبة ؟
فأجاب : أما على المذهب فلا . فإن كان يخشى من تضييعهم العمل ، والتأخر عنه فليصلوا في محلهم جماعة .
`مسألة ( 122 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم صلاة النساء جماعةً في المدارس والكليات ؟
فأجاب : أرى أنه سنة . وهذا هو نص عبارة الروض : ( وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال ) ولأن النبي r أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها(5) .
فسألته:وهل يحصل لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟
فأجاب : لا . هذا مختص بالرجال . وكره بعض أهل العلم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال . ولا وجه له .
`مسألة ( 123 ) ( 10/10/1418هـ )
سئل شيخنارحمه الله : عنحكم الصلاة في التوسعة من جهة المسعى والساحات الأخرى ، من جهة باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد ؟
فأجاب : إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة فيها كالحرم من حيث التضعيف فقط ، وكذلك المسعى . وإلا فليست من المسجد ، فيجوز البيع والشراء فيها ومكث الحائض ونحو ذلك . وأكثر العلماء على أن المسعى ليس من المسجد ، والحكم بذلك أرفق بالناس من جهة أن الحائض لها أن تسعى . ولو كان من المسجد للزمها تأخير سعيها إلى ما بعد الطهر . كما أن التوسعة التي بعده يفصلها عنه شارع ، فهي ليست من المسجد .
`مسألة ( 124 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو دخل الإنسان مسجداً بعد الأذان ، فتبين له أن الإمام يتأخر تأخراً شديداً فهل له أن يخرج من المسجد ؟
فأجاب : إن كان ممن يعذر بترك الجماعة فله ذلك . وكذا لو علم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر .
`مسألة ( 125 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :أمامٌ نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية ، كيف يصنع ؟
فأجاب : إن كان لم يصل إلى محلها من الركعة الثانية رجع إلى القيام ، وإن كان قد قام إلى الثانية ، فذكر، قامت الثانية مقام الأولى ، وحينئذ يجلس للتشهد الأول في الرباعية بعد الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين ، ويأتي بركعة زائدة على صلاتهم مكان الأولى .
فسألته: يتشوش الناس ويكثر تسبيحهم به ، ظن خطئه ؟
فأجاب : ليس له إلا ذلك .
`مسألة ( 126 ) (16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن إمام في إحدى المدارس قطع صلاته إثر تكبيرة الإحرام لسبب ، وليس وراءه إلا تلاميذ صغار ، فتقدم أحد المدرسين ممن لم يكونوا في الجماعة ، كان قد صلى سلفاً ، وأتم بهم ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس به ، ويستأنس بحديث قدوم النبي r بعد شروع أبي بكر بالصلاة(6).
فسئل:إن كان ذلك في الركعة الثانية ، وقد بقي ثلاث ركعات ؟
فأجاب : عند من يرى جواز التنفل بركعاتٍ وتر يصح .
فسألته:لكن ، ألا يلزمه أن يجلس بعد الثنتين في حقه ، ولا يجلس بعد الثنتين في حق المأمومين ؟
فأجاب : كلا ، لأنه بنى على صلاة من سبقه .
`مسألة ( 127 ) ( 6/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة يمد التكبيرة في الصلاة مداً طويلاً حتى تستغرق شيئاً من زمن الركن التالي ، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل ؟
فأجاب : العبرة بالفعل .
وعلى المذهب لا يجوز أن تقع التكبيرة إلا بين الركنين .
`مسألة ( 128 ) ( 22/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن مأمومُُ سجد إمامه قبل أن يركع سهواً ، وسبح به فلم يرجع ، فكيف يصنع المأموم ؟
فأجاب : مادام المأموم يعتقد بطلان فعل إمامه لم تجز له متابعته ، فينفصل عنه .
`مسألة ( 129 ) ( 8/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو قام المأموم عن يسار الإمام حتى انصرف ، فما حكم صلاته ؟
فأجاب : صحيحة . لأن وقوفه عن يمينه سنة . والأصل فيها فعله rمع ابن عباس في صلاة الليل(7)، وهو فعل مجرد . وكونه حركه في الصلاة لا يدل على وجوب كونه عن يمينه ، لأن الحركة لحاجة الصلاة جائزة .
`مسألة ( 130 ) ( 8/3/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن رجل دخل مع الإمام قبيل ركوعه فظن أنه يتمكن من إتمام الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع فلم يمكنه ، وركع بعد رفع الإمام ، ثم تابعه ، فما حكم صلاته؟
فأجاب : أرى أن يعيد الصلاة ، لأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا كان لا يتسع لها ما بقي من قيام الإمام ، بخلاف ما لو سها عن قراءتها ، أو أسرع إمامه في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ، فعليه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يركع ، حتى لو رفع الإمام قبل ركوعه هو ، فصلاته صحيحة .
`مسألة ( 131 ) (13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من صلى المغرب ثم جاء مسجداً يؤدونها وصلى معهم ، فهل يجب عليه أن يشفعها برابعة ؟
فأجاب : لا يشفعها برابعة .
فسألته:ألا يكون إذاً قد شفع المغرب ، التي هي وتر النهار ، بكونه صلى ست ركعات ؟
فأجاب : كلا . لأن الصلاة الثانيةصلاة معادة ، وليست تتمة للأولى .
`مسألة ( 132 ) ( 8/8/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل يصح لمن دخل مع إمام يصلي رباعية ، وهو متنفل، أن يسلم عن ركعتين ؟
فأجاب : يجوز إذا كان لحاجة ، والأولى أن يتم متابعتة لإمامه . مثال الحاجة: من أتى إلى مسجد للصلاة على جنازة ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فدخل معهم ، وخشي فوات الجنازة فله أن يسلم عن ركعتين . ومثله لو كان يريد شخصاً معيناً وخشي خروجه من المسجد فله أن يسلم عن ثنتين .
`مسألة (133 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو أدرك من صلى الفريضة جماعة يؤدون نفس الفريضة ودخل معهم ، فهل له أن ينويها راتبة ، أو وتراً بواحدة أو ثلاث .
فأجاب : نعم له ذلك .
`مسألة ( 134 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من أتى مسجداً ليصلي على جنازة ، وقد صلى الفريضة في مسجده ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فهل ينتظر خارج المسجد أم يدخل معهم ؟
فأجاب : يدخل معهم . إلا أن يكونوا قرب السلام فيتريث قليلاً .
`مسألة ( 135 ) ( 16/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن مسبوقٍ قام يقضي ما فاته ، أربع ركعات ـ فتبين في صلاة إمامه نقص ركعة فقاموا يقضون بعد ما أتى هو بركعة ، ثم وافقهم في ركعته الثانية فنوى الدخول معهم . فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : لا بأس .
كمن خاف أن يعاجله قيء أو نحوه ، فنوى الانفصال ، ثم زال خوفه ، فرجع إلى إمامه ، فصحيح .
`مسألة ( 136 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟
فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع .
`مسألة ( 137 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قرأ المأموم في صلاة جهرية بعض سورة الفاتحة في سكتة الإمام الأولى ، ثم أنصت لقراءة الإمام الفاتحة ، فهل يتمها بعد ذلك أم يستأنف ؟
فأجاب : يتمها . لأن سكوته ذلك بسبب مشروع ، وهو الإنصات .
`مسألة ( 138 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا صلى من يرى عدم القنوت في صلاة الفجر خلف إمام يرى ذلك ، فهل يتابعه في التأمين ورفع اليدين ؟
فأجاب : نعم ، قاله الإمام أحمد .
wghm hg[lhum schg ,[,hf ggado lpl] fk uedldk vpli hggi
المفضلات